لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة في تل أبيب تطالب بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى    السيتي يتصدر ويوفنتوس يرافقه إلى دورال16 والعين يودّع بفوز شرفي على الوداد    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    حبس عنصر إجرامي لقيامه بجلب وتصنيع المخدرات بالقليوبية    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    عراقجي: إيران صمدت أمام "الضغوط القصوى" لحرمانها من حقوقها النووية    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    إسرائيل توافق على مقترح «ويتكوف» للدخول في مفاوضات بشأن غزة (تفاصيل)    السودان: تصاعد الأزمة الإنسانية وتآكل سيطرة المليشيا في دارفور    المأساة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط تصعيد دموي وضغوط دولية متزايدة (تقرير)    إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    العين يودع مونديال الأندية بفوز معنوي على الوداد بهدفين    مانشستر سيتي يقسو علي اليوفنتوس بخماسية رائعة في كأس العالم للأندية ويحسم صدارة المجموعة السابعة    بمشاركة ربيعة.. العين يهزم الوداد في قمة عربية بكأس العالم للأندية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    أزمة بين زيزو وتريزيجيه في الأهلي.. عبدالعال يكشف مفاجأة    يرفعون علم فلسطين ويشهرون «الكارت الأحمر» في وجه إسرائيل.. قصة مشجعي أولتراس سياتل ساوندرز    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الجمعة 27 يونيو 2025    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    3 أبراج «أساتذة في التعامل مع التوتر».. هادئون يتحكمون في أعصابهم ويتمتعون بالثبات والقوة    عرض «عروس الرمل» ضمن الموسم المسرحي لقصور الثقافة بأسوان    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    متحدث البترول: إمداد الغاز لكل القطاعات الصناعية والمنزلية بانتظام    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    نائب رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم التصنيع الدوائي المحلي والتكامل الأفريقي    التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للكوادر الطبية والتمريضية    تنويه مهم من محافظة الجيزة بشأن تنسيق القبول بالثانوية العامة ومدارس التعليم الفني    السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    مصطفى قمر يتألق فى حفل غنائى كامل العدد ومى فاروق والعمروسى بين الجمهور    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    رمضان 2026 أقرب مما تتخيل.. هذا هو موعده المتوقع فلكيًا    الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان طفل غرق بأسيوط    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 والقنوات الناقلة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    هيئة الشراء الموحد توقع شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج لتعزيز القدرات البشرية    صحة دمياط تقدم الخدمة الطبية ل1112 مواطنًا فى قافلة طبية بعزبة جابر    نقل الكهرباء : تشغيل المحول رقم (1) بمحطة زهراء المعادي    عقب احتفالية العام الهجري الجديد.. محافظ المنيا يشهد عقد قران عروسين    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو احتياطي بالخمسين يقترح إضافة منصب رئيس الجمهورية بالدستور
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2013

تقدم معتمر أمين، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، بمقترح إلى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين الدكتور عمرو الشوبكي، يطالب خلاله بإضافة منصب رئيس الجمهورية إلى نصوص الدستور.
وجاء نص المادة المقترحة كالتالي؛ يختص نائب رئيس الجمهورية بما يكلفه به رئيس الجمهورية من مهام، وفي حال غياب الرئيس بصورة مؤقته، ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز له ممارسة الاختصاصات والمهام المذكورة في المواد 121، 122، 123.وفي حال غياب رئيس الجمهورية بصورة دائمة، يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية، وحال الموافقة على هذا النص اقترح تعديل المواد التالية ذات الصلة.
مادة (115)
يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابهما لنفس المنصب إلا لمرة واحدة . وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه شغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة (116)
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية او نائب لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة (117)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وان يعلن نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه على نفس البطاقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (118 )
ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.
مادة (119)
يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس النواب اليمين الآتية : '' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه '' . وفي حال غياب المجلس يؤدي القسم امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا . ويتعين على نائب رئيس الجمهورية لتولي مهام منصبه ان يؤدي نفس القسم امام رئيس الجمهورية بعد مباشرة الرئيس لمهامه.
مادة (120 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي منهما أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويتعين على رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية، أن يمنح نفسه أو نائب رئيس الجمهورية أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى رئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية، بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (123)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون تبقى كما هي.
مادة (133 )
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس منحلاً قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس المنصوص عليها في الدستور ويختار نائبا له وتسري احكام المادة 119 في هذا الدستور عليهما. ويشترط لتولي النائب الجديد مهام منصبه موافقة أغلب أعضاء مجلس الشعب قبل تأديته للقسم.
مادة (133) مكرر
ويقدم نائب رئيس الجمهورية استقالته كتابة لرئيس الجمهورية. ويتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائبا جديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
مادة (134)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام .
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتا ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ويستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهامه وتسري عليه احكام المادة 119 و133 بهذا الدستور.
مادة (134) مكرر
تسري نفس احكام المادة 134 على نائب رئيس الجمهورية، وفي حال خلو منصب نائب رئيس الجمهورية يتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما وتسري عليه احكام المادة 119 و 133 بهذا الدستور.
مادة (135)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأي سبب آخر يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهام منصب رئيس الجمهورية وتسري عليه احكام المادة 119 في هذا الدستور. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون تولي نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وفى حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا.
وإذا كان المانع دائم يجب أن يُنتخب رئيسا جديدا للجمهورية يستكمل مدة الرئيس الدستورية في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتنتهي بانتهاء مدة الرئيس المنقضية ولايته. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقي الحكومة.
مادة مستحدثة
لثلث أعضاء مجلس النواب بناء على طلب موقع منهم اقتراح دعوة الشعب الى الاستفتاء العام لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفى حالة الموافقة على اجراء الاستفتاء يتم خلال ثلاثين يوماً ويجمد عمل رئيس الجمهورية ونائبه فور الدعوة ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى اعلان نتيجة الاستفتاء. فإذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عد منصب رئيس الجمهورية ونائبه شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة تستكمل المدة الدستورية للرئيس المجمد عمله، ولمن يستكمل بالانتخاب مدة رئيس الجمهورية الدستورية، الترشح لمرة واحدة لذات المنصب، أما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً وتتم الدعوة لانتخابات مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.