أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9-5-2025 في محافظة الفيوم    الجيش الهندي: القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار في جامو وكشمير    إضاءة مبنى "إمباير ستيت" باللونين الذهبي والأبيض احتفاء بأول بابا أمريكي للفاتيكان    المهمة الأولى ل الرمادي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    خريطة الحركة المرورية اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    حفل أسطوري..عمرو دياب يشعل "الارينا" في أعلى حضور جماهيري بالكويت    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل    زيلينسكى يعلن أنه ناقش خطوات إنهاء الصراع مع ترامب    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب قبل مباراة تنزانيا اليوم    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو احتياطي بالخمسين يقترح إضافة منصب رئيس الجمهورية بالدستور
نشر في مصراوي يوم 09 - 11 - 2013

تقدم معتمر أمين، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، بمقترح إلى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين الدكتور عمرو الشوبكي، يطالب خلاله بإضافة منصب رئيس الجمهورية إلى نصوص الدستور.
وجاء نص المادة المقترحة كالتالي؛ يختص نائب رئيس الجمهورية بما يكلفه به رئيس الجمهورية من مهام، وفي حال غياب الرئيس بصورة مؤقته، ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز له ممارسة الاختصاصات والمهام المذكورة في المواد 121، 122، 123.وفي حال غياب رئيس الجمهورية بصورة دائمة، يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية، وحال الموافقة على هذا النص اقترح تعديل المواد التالية ذات الصلة.
مادة (115)
يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابهما لنفس المنصب إلا لمرة واحدة . وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه شغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
مادة (116)
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية او نائب لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة (117)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وان يعلن نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه على نفس البطاقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (118 )
ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه.
مادة (119)
يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس النواب اليمين الآتية : '' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه '' . وفي حال غياب المجلس يؤدي القسم امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا . ويتعين على نائب رئيس الجمهورية لتولي مهام منصبه ان يؤدي نفس القسم امام رئيس الجمهورية بعد مباشرة الرئيس لمهامه.
مادة (120 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي منهما أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ، ولا يجوز لرئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويتعين على رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية، أن يمنح نفسه أو نائب رئيس الجمهورية أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى رئيس الجمهورية او نائب رئيس الجمهورية، بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (123)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون تبقى كما هي.
مادة (133 )
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب، فإذا كان المجلس منحلاً قدمها الى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس المنصوص عليها في الدستور ويختار نائبا له وتسري احكام المادة 119 في هذا الدستور عليهما. ويشترط لتولي النائب الجديد مهام منصبه موافقة أغلب أعضاء مجلس الشعب قبل تأديته للقسم.
مادة (133) مكرر
ويقدم نائب رئيس الجمهورية استقالته كتابة لرئيس الجمهورية. ويتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائبا جديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان في مدة لا تتجاوز ستين يوما.
مادة (134)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام .
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس مؤقتا ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ويستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهامه وتسري عليه احكام المادة 119 و133 بهذا الدستور.
مادة (134) مكرر
تسري نفس احكام المادة 134 على نائب رئيس الجمهورية، وفي حال خلو منصب نائب رئيس الجمهورية يتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما وتسري عليه احكام المادة 119 و 133 بهذا الدستور.
مادة (135)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأي سبب آخر يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهام منصب رئيس الجمهورية وتسري عليه احكام المادة 119 في هذا الدستور. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون تولي نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وفى حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا.
وإذا كان المانع دائم يجب أن يُنتخب رئيسا جديدا للجمهورية يستكمل مدة الرئيس الدستورية في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتنتهي بانتهاء مدة الرئيس المنقضية ولايته. ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقي الحكومة.
مادة مستحدثة
لثلث أعضاء مجلس النواب بناء على طلب موقع منهم اقتراح دعوة الشعب الى الاستفتاء العام لسحب الثقة من رئيس الجمهورية ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفى حالة الموافقة على اجراء الاستفتاء يتم خلال ثلاثين يوماً ويجمد عمل رئيس الجمهورية ونائبه فور الدعوة ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى اعلان نتيجة الاستفتاء. فإذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة عد منصب رئيس الجمهورية ونائبه شاغراً وتتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة تستكمل المدة الدستورية للرئيس المجمد عمله، ولمن يستكمل بالانتخاب مدة رئيس الجمهورية الدستورية، الترشح لمرة واحدة لذات المنصب، أما اذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض عد مجلس النواب منحلاً وتتم الدعوة لانتخابات مجلس جديد خلال ثلاثين يوماً .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.