نفى الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة وأستاذ القانون الدستورى ،صحة ما يثار حول إرسال مجموعة مواد انتهت منها لجنة الخمسين لمراجعتها من الناحية الفنية. وأشار فوزى أنه بصفته أحد أعضاء لجنة الخبراء لم يتسلم أى مسودات كما صرح المتحدث الإعلامى بلجنة الخمسين موضحا أنه لم تتم دعوته حتى الآن إلى أى اجتماع للجنة الخبراء لمراجعة المواد. وقال فوزى إن الجلسة التى قررت فيها لجنة الخمسين إلغاء الشورى سوف تتسبب فى إعادة عمل اللجنة النوعية «نظام الحكم» لإعادة وضع مواد البرلمان مرة اخرى واعتقد انهم سوف يلجأون إلى النص الذى وضعته لجنة الخبراء العشرة فى مسودتها. ومن ناحية أخرى تقدم معتمر أمين العضو الاحتياطى بلجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمقترح إلى لجنة الصياغة باضافة منصب نائب الرئيس في الدستور. كما تقدم بتعديلات على عدد من مواد فصل رئيس الدولة يجب اجراؤها فى حالة قبول اقتراحه بوضع نائب الرئيس فى الدستور . وتنص المادة المقترحة على: « يختص نائب رئيس الجمهورية بما يكلفه به رئيس الجمهورية من مهام. وفي حال غياب الرئيس بصورة مؤقتة، ينوب عنه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز له ممارسة الاختصاصات والمهام المذكورة في المواد 121، 122، 123 وفي حال غياب رئيس الجمهورية بصورة دائمة، يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية». وأكد امين انه فى حال الموافقة على النص المقترح تعديل عدد من المواد ذات الصلة ومنها المادة 115 وتنص على « يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابهما لنفس المنصب إلا لمرة واحدة . والمادة 116 وتنص على: « يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية او نائباً لرئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدي الخدمة العسكرية أوأعفي منها قانونا، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى». والمادة 117 وتنص على: « يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وان يعلن نائب لرئيس الجمهورية ينتخب معه على نفس البطاقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون». والمادة 118 وتنص على « ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه على نفس البطاقة عن طريق الاقتراع العام السري المباشر». والمادة 119 وتنص على «يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس النواب اليمين الآتية : « أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. والمادة 120 وتنص على: «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز لأي منهما أن يتقاضى أي مرتب أومكافأة أخرى». ويتعين على رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. والمادة 123 وتنص على : « يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أوللوزراء، أوللمحافظين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون» . وتنص المادة (133) مكرر على: «ويقدم نائب رئيس الجمهورية استقالته كتابة لرئيس الجمهورية. ويتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب جديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان في مدة لا تتجاوز ستين يوما. وتنص المادة 134 مكرر على «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وتنص المادة (134) مكرر على « تسري نفس احكام المادة 134 على نائب رئيس الجمهورية، وفي حال خلو منصب نائب رئيس الجمهورية يتعين على رئيس الجمهورية اختيار نائب لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما وتسري عليه احكام المادة 119 و133 بهذا الدستور. وتنص المادة مادة 135 على « إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائب رئيس الجمهورية.وعند خلو منصب رئيس الجمهورية يستكمل نائب رئيس الجمهورية مدة الرئيس الدستورية ويباشر مهام منصب رئيس الجمهورية وتسري عليه احكام المادة 119 في هذا الدستور. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون تولي نائب رئيس الجمهورية مهام الرئيس، يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وفى حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا وإذا كان المانع دائمًا يجب أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية يستكمل مدة الرئيس الدستورية فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلوالمنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتنتهي بانتهاء مدة الرئيس المنقضية ولايته..