وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الدستورية المقترحة من قضاة تيار الاستقلال: 14 مادة يطالبون بتعديلها وإلغاء 3 مواد.. ويقترحون تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة

حصلت اليوم السابع على نص مسودة التعديلات المقترحة لقضاة تيار الاستقلال لبعض مواد الدستور الحالى مع العمل على وضع دستور جديد للبلاد وفقا لما أكدة المستشار أحمد صابر، الذى قال ل "اليوم السابع" إن المسودة تتضمن اقتراحا بتشكيل جمعية تأسيسية، يحدد فيها المجلس العسكرى على سبيل المثال 100 شخصية، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء الجمعية القائمة على تعديل الدستور.
المذكرة التى أعدها قضاة الاستقلال ومن بينهم المستشارين يحيى جلال وناجى دربالة نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء الاستئناف وهم فؤاد راشد وومحمد المتبنى وهشام جنينه وهشام رءوف ويوسف مرسى وأحمد صابر – نائب رئيس محكمة الاستئناف، وسهيل عمر وأحمد زكى وسعيد حبكة وإسلام على الدين، تشتمل على تصورات لتعديل المواد (75) و(76) و(77) و(82) و(84) من الفصل الأول الخاص برئاسة الدولة بالباب الخامس، والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134) و(135) من الفصل الثانى بالباب الخامس حيث ينص تعديل الماده المواد كالآتى:
المادة (75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أن يكون مصريا من أبويين وجدين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية وألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.
المادة (76): ينتخب رئيس الجمهورية ونائبا يختارة عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك.
المادة (77) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط.
المادة (78) يؤدى الرئيس ونائبة أمام مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة كاملة، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية" على أن لا يحول حل مجلس الشعب دون أداء اليمين أمام الباقين.
المادة (82) إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية فإن تعذر نيابته عنه رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستو أو حل مجلس الشعب أو مجلسى الشورى أو إقالة الوزراء.
المادة (84) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة نائبة حتى نهاية مدتها. فإذا خلا منصب نائب الرئيس أو عجز بشكل دائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محلة رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص علية فى الفقرة الثانية من المادة 82.
يعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا بحسب الأحوال خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبا له خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.
والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134) و(135) من الفصل الثانى بالباب الخامس، تأتى تعديلاتها كالآتى:
المادة (87): يحدد القانون الدوائر الأنتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب ععدا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88) يحدد القانون الرشوط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء بدء من القيد فى جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج وتكون للجنة المذكورة فى حدود ما يقتضية عملها صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الاعلى للشرطة على النحو الذى يبينة القانون، ولا يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.
المادة (93) تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعون المقدمة إليها من عضوية أعضاء مجلس الشعب على النحو الذى يبينه القانون، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.
المادة (96) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائة.
المادة (134) لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب.
المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانة كما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
كما شملت التعديلات المادة (139) من الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية الفرع الاول رئيس الجمهورية بالباب الخامس، وتنص على "يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبة وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نائبة، وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل عين رئيس الجمهورية نائبا له خلال ثلاثين يوما بعد موافقة مجلس الشعب".
أما التعديل على المادة (189) من الباب السادس، فجاءت كالتالى : لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو اضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والاسباب الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان الاستفتاء.
ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون وحقوق المواطنين التى يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو حذفها أو إلغائها.
وضمت المقترحات إلغاء للمادة 140 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس.
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة كامل وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية".
كما شملت المقترحات إلغاء الفصل السادس من الباب الخامس.
المادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون احكاما خاصة بإجراء لااستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذة الاخطار وبحيث لا يحول تطبيق الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
كما شمل التصور إلغاء المادة 190 من الباب السادس.
المادة 190: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.