«الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «القومي لحقوق الإنسان»: حادث المنوفية يسلط الضوء على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للفتيات    سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 (آخر تحديث)    حادث الطريق الإقليمي والاستراتيجية "صفر"؟!    على باب الوزير    حادث المنوفية.. وزير العمل عن تشغيل فتاتين دون ال15 عاما: سيتم اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل    شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية جنوب لبنان    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    إنتر ميلان يحسم صفقة يوان بوني مقابل 26 مليون يورو    وفد من الأزهر والأوقاف لتعزية أهالى فتيات كفر السنابسة بالمنوفية.. صور    الصين تواصل جهود الإغاثة في محافظة رونججيانج المتضررة من الفيضانات    صحة غزة: المنظومة الصحية بالقطاع تنهار.. والجرحى يُعالجون على الأرض    مصر والنمسا تتفقان على مقاربة شاملة للهجرة وتعميق التعاون الثنائي    القيعى: 4 ركلات ترجيح غيرت مصير الأهلى فى الموسم الماضى.. وما تم غباء اصطناعى    كريم رمزي يفجّرها: الأهلي سيتعاقد مع كيليان مبابي في 2029    طنطا يتعاقد مع أحمد الكوهي في صفقه انتقال حر    رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم    الزمالك يكشف موعد الفصل في قرار اعتزال شيكابالا    تشيلسي يخطف صفقة قوية من بايرن ميونخ    الهلال وذاكرة المواجهات الأوروبية.. محطات لا تُنسى قبل موقعة مانشستر سيتي في مونديال الأندية (أرقام)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    امتحن وأنت مطمن.. أقوى مراجعات ليلة الامتحان في الإنجليزي للثانوية العامة    غرف عمليات محافظة كفر الشيخ تتابع حركة الملاحة البحرية والطقس    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    سيدة في دعوى خلع: «بخيل ويماطل في الإنفاق على طفلتينا»    تعامل بعنف مع الانفصال.. طارق الشناوي يعلق على اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير    القبض على عامل يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بسوهاج    تشويش ذهني ومعلومات جديدة.. برج العقرب اليوم 29 يونيو    المهندس يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه على الآنسة بسملة    شارك صحافة من وإلى المواطن    أصوات خارج نطاق الخدمة!!    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    أخبار× 24 ساعة.. إعفاء أبناء الشهداء والمصابين بعجز كلى من مصروفات الجامعات    فحص 1250 مواطنا بالمجان ضمن قوافل "حياة كريمة" الطبية بدمياط    كيف تساهم منصة اليخوت في تعزيز السياحة البحرية؟    هيئة الدواء تشارك في مؤتمر الاستثمار الأول في الرعاية الصحية بإفريقيا    إليوت يقود تشكيل منتخب إنجلترا ضد ألمانيا في نهائي كأس أمم أوروبا تحت 21 عامًا    تداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    ذكرى 30 يونيو| الشعب الجمهوري بالقليوبية يُكرم أسر الشهداء    محلل سياسي: المصريون انتفضوا فى ثورة 30 يونيو ضد جرائم الإخوان    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالسفراء المنقولين للعمل بالبعثات المصرية في الخارج    بث مباشر.. حفل شيرين عبد الوهاب في ختام «مهرجان موازين»    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. الدكتور عالم أزهري يفجر مفاجأة    «المركزية للانتخابات» بحزب المؤتمر تعقد اجتماعات مع أمانات المحافظات    بحضور محافظي القاهرة والقليوبية.. «الشعب الجمهوري» يُكرم أسر الشهداء في ذكرى 30 يونيو    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    محافظ القليوبية يتفقد مركز الدم المتنقل بشبرا الخيمة - صور    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    وزير الثقافة: نؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للفرق القومية بمشروع توثيق تراث فرقة رضا    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الدستورية المقترحة من قضاة تيار الاستقلال: 14 مادة يطالبون بتعديلها وإلغاء 3 مواد.. ويقترحون تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة

حصلت اليوم السابع على نص مسودة التعديلات المقترحة لقضاة تيار الاستقلال لبعض مواد الدستور الحالى مع العمل على وضع دستور جديد للبلاد وفقا لما أكدة المستشار أحمد صابر، الذى قال ل "اليوم السابع" إن المسودة تتضمن اقتراحا بتشكيل جمعية تأسيسية، يحدد فيها المجلس العسكرى على سبيل المثال 100 شخصية، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء الجمعية القائمة على تعديل الدستور.
المذكرة التى أعدها قضاة الاستقلال ومن بينهم المستشارين يحيى جلال وناجى دربالة نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء الاستئناف وهم فؤاد راشد وومحمد المتبنى وهشام جنينه وهشام رءوف ويوسف مرسى وأحمد صابر – نائب رئيس محكمة الاستئناف، وسهيل عمر وأحمد زكى وسعيد حبكة وإسلام على الدين، تشتمل على تصورات لتعديل المواد (75) و(76) و(77) و(82) و(84) من الفصل الأول الخاص برئاسة الدولة بالباب الخامس، والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134) و(135) من الفصل الثانى بالباب الخامس حيث ينص تعديل الماده المواد كالآتى:
المادة (75): يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أن يكون مصريا من أبويين وجدين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية وألا يقل سنة عن أربعين سنة ميلادية ولا يزيد عن السبعين.
المادة (76): ينتخب رئيس الجمهورية ونائبا يختارة عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك.
المادة (77) مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط.
المادة (78) يؤدى الرئيس ونائبة أمام مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة كاملة، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية" على أن لا يحول حل مجلس الشعب دون أداء اليمين أمام الباقين.
المادة (82) إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ناب عنه نائب رئيس الجمهورية فإن تعذر نيابته عنه رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستو أو حل مجلس الشعب أو مجلسى الشورى أو إقالة الوزراء.
المادة (84) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة نائبة حتى نهاية مدتها. فإذا خلا منصب نائب الرئيس أو عجز بشكل دائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل محلة رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بالحظر المنصوص علية فى الفقرة الثانية من المادة 82.
يعلن مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا بحسب الأحوال خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبا له خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان خلو منصب الرئاسة.
والمواد (87) و( 88) و(93) و(96) و(134) و(135) من الفصل الثانى بالباب الخامس، تأتى تعديلاتها كالآتى:
المادة (87): يحدد القانون الدوائر الأنتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب ععدا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة (88) يحدد القانون الرشوط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء بدء من القيد فى جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج وتكون للجنة المذكورة فى حدود ما يقتضية عملها صلاحيات واختصاصات وزير الداخلية والمجلس الاعلى للشرطة على النحو الذى يبينة القانون، ولا يجوز إلغاء أو تعديل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة إلا عن طريق الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة.
المادة (93) تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعون المقدمة إليها من عضوية أعضاء مجلس الشعب على النحو الذى يبينه القانون، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ صدور الحكم بذلك.
المادة (96) لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائة.
المادة (134) لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ان يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب.
المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانة كما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
كما شملت التعديلات المادة (139) من الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية الفرع الاول رئيس الجمهورية بالباب الخامس، وتنص على "يحدد رئيس الجمهورية اختصاصات نائبة وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نائبة، وفى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل عين رئيس الجمهورية نائبا له خلال ثلاثين يوما بعد موافقة مجلس الشعب".
أما التعديل على المادة (189) من الباب السادس، فجاءت كالتالى : لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديل أو حذف أو اضافة مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى طلب الاقتراح المواد المطلوب تعديلها أو حذفها أو إضافتها والاسباب الداعية إلى ذلك، فإذا وافق مجلس الشعب على التعديل بأغلبية ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائة فى شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان الاستفتاء.
ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة وسيادة القانون وحقوق المواطنين التى يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تعديلها أو حذفها أو إلغائها.
وضمت المقترحات إلغاء للمادة 140 من الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الخامس.
المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعياة كامل وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية".
كما شملت المقترحات إلغاء الفصل السادس من الباب الخامس.
المادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون احكاما خاصة بإجراء لااستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذة الاخطار وبحيث لا يحول تطبيق الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
كما شمل التصور إلغاء المادة 190 من الباب السادس.
المادة 190: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.