زيارة مهمة من وفد جامعة الدفاع الوطني الباكستانية ل مشيخة الأزهر    أوقاف شمال سيناء تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات    بيانات سوق العمل الأمريكية تهبط بالدولار .. و«الإسترليني» يتعافى    مدير مركز مصر لريادة الأعمال تؤكد أهمية الاستثمار في التعليم والصحة    بنك التعمير والإسكان يحصد 5 جوائز عالمية في مجال قروض الشركات والتمويلات المشتركة    «الأونروا»: الأوضاع في رفح الفلسطينية تزداد مأساوية وقتامة يومًا بعد يوم    منظمة العفو الدولية: الحكومات التي تمد إسرائيل بالسلاح تنتهك اتفاقية الإبادة    البيت الأبيض: سيتعين على بايدن اتخاذ قرارات بشأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح    أحمد الطاهري: المفاوض المصري يعمل على تقريب وجهات النظر لوقف الحرب    قرار لا رجعة.. سلوفينيا تعتزم المصادقة على قرار الاعتراف بدولة فلسطين    الإسماعيلي يفلت من كمين الداخلية بهدف في الوقت القاتل بالدوري المصري    تشكيل النصر أمام الأخدود.. رونالدو يقود الهجوم    أمينة عرفي تتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم للاسكواش    لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة بالدقهلية    أحمد العوضى يحسم الجدل: طلاقى من ياسمين هو انتهاء نصيب وليس انتهاء حب    روبي تتصدر ترند X قبل 24 ساعة من إصدار «الليلة حلوة»    البيت الأبيض: حماس تعانى الآن خسائر بشرية ومادية أكثر من أى وقت مضى    خالد الجندي ب"لعلهم يفقهون": أركان الإسلام ليست خمس فقط    أمين الفتوى: «مطالب الزوجة الزيادة تجعل الزوج ضعيف الإيمان مرتشيًا» (فيديو)    "الخارجية" تستضيف جلسة مباحثات موسعة مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني    تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر.. وحدات سكنية كاملة التشطيب    «الهجرة» تكشف عن «صندوق طوارئ» لخدمة المصريين بالخارج في المواقف الصعبة    مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة    "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتجاوز حاجز ال 49 مليون جنيه إيرادات    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج المائية    30 مايو الحكم على حسين الشحات في التعدي علي لاعب نادي بيراميدز    مصرع سائق في انقلاب سيارتين نقل على الصحراوي الشرقي بسوهاج    هل من زار قبر أبويه يوم الجمعة غُفر له وكُتب بارا؟.. الإفتاء تجيب    رئيس الوزراء يتابع جهود إنشاء مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام فى مصر    متحور كورونا الجديد «FLiRT» يرفع شعار «الجميع في خطر».. وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة    وزير الصحة يشهد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لهيئة المستشفيات التعليمية    فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين    محافظ الشرقية: الحرف اليدوية لها أهمية كبيرة في التراث المصري    مساعد وزير الصحة: تسليم 20 مستشفى نهائيا خلال العام الحالي    قوات الدفاع الشعبى تنظم ندوات ولقاءات توعية وزيارات ميدانية للمشروعات لطلبة المدارس والجامعات    بعد قرار سحبه من أسواقها| بيان مهم للحكومة المغربية بشأن لقاح أسترازينيكا    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث سيدي براني وسموحة يصطدم ب«زد»    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    حكم هدي التمتع إذا خرج الحاج من مكة بعد انتهاء مناسك العمرة    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مشروع دستور مصرى جديد .. «عصام الإسلامبولى» يقدم طرحا وطنيا بناه على الدساتير المصرية والتجارب الوطنية السابقة : الحلقة الأولى

عندما رمى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بحجر عبر «المصرى اليوم» ليحرك المياه الراكدة فى بحيرة السياسة المصرية بدعوته إلى تغيير الدستور وتشكيل مجلس أمناء للدولة المصرية فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة،
كنا نهدف إلى خلق حوار وطنى جاد حول قضية ملحة فى ظل ظروف تنبئ عن تغيير، نرغب أن يكون إلى الأفضل بعيدا عن سيناريوهات الفوضى، واليوم نكرر محاولتنا بعد طروحات مختلفة من جانب أحزاب المعارضة والدكتور محمد البرادعى حول نفس القضية، مستندين إلى رغبة أكيدة فى إصلاح الوطن بدعاوى أساسها السلم والاستقرار، نهديها للرأى العام عله يستقبلها ليس كقرع الأجراس ولكن كأساس نخلق حوله نقاشا موضوعيا يبتعد عن الهوى والتصنيف،
محركنا فيه صالح الوطن ودافعنا فيه الالتفاف حول مشروع وطنى واحد، يجتمع عليه الجميع لنواجه مستقبلنا باتفاق للإصلاح، نبنى عليه لمصر المستقبل دون اللجوء إلى دعاوى الإحباط والتشاؤم، وأفكار الظلاميين التى سندخل بها دوامة السقوط إلى سفح الحضارة.
اليوم وعلى مدار أيام نقدم لكم مشروع دستور وطنى جديد صاغه أحد الأسماء القانونية اللامعة، الأستاذ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية والناشط السياسى، بروح القارئ والمطلع على الدساتير المصرية والتجارب الوطنية السابقة، ينطوى على دعوة لجمهورية برلمانية، تتقلص فيها سلطات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، ويعيد إلى الحياة السياسية حيويتها بدولة مؤسسات وليس دولة الشخص، تمارس فيها السياسة على أرضية تداول السلطة ومشاركة الشعب.
أنها كلمات حق وصيحة فى واد لنأخذ بيد وطن نسعى ليكون أفضل، ونستلهم من كلمات عبدالرحمن الكواكبى قوله «وإذا كان الداء القدرة على الاعتساف فإن الدواء هو الاقتدار على الاستنصاف».
المصرى اليوم
لم تعد المطالبة بالإصلاح والتغيير دعوة ترف بل باتت ضرورة ملحة وكان من الطبيعى أن تطال الدستور المصرى الحالى الذى انتهك أكثر من مرة عن عمد، وخولفت أحكامه عن قصد، وجرى تعديله للمادة 77 فى مايو 1980 لغرض واحد غير مشروع ألا وهو إطالة أمد حكم الحاكم مع إخراج هذا التعديل فى ثوب وخديعة لم تنطل على الشعب المصرى،
وتكررت الظروف والملابسات، فجرى تعديل آخر لمادة وحيدة هى المادة 76 عام 2005 بغرض تمكين التمديد للرئيس وذلك على النحو الذى خرجت عليه ثم جرت تعديلات أخرى عام 2007 كانت فى حقيقة الأمر انتهاكات دستورية وجريمة بكل معنى الكلمة إذ إنه بزراعة تعديل المادة 76 داخل الدستور حدث تنافر وتناقض وتعارض مع أهم مبادئ الدستور أهمها (المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص، حق الدفاع، حق التقاضى، حق الترشح، حق إبداء الرأى والتعبير، حق المساهمة فى الحياة العامة، حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى، سيادة القانون، استقلال القضاء) وقد كان الغرض من جملة التعديلات هذه المرة إحباك مؤامرة التوريث.
هكذا بات العبث بالدستور هو الوسيلة والطريق للأهواء والمصالح الشخصية والانحراف بسلطة تعديله. وعندما فكرت المحكمة الدستورية العليا أن تعد ملفا عن الإصلاح الدستورى ودعت المهتمين بالأمر للمشاركة لم أتردد عن تقديم دراسة عن القواعد والضوابط والمعايير والضمانات اللازمة لأى إصلاح دستورى، ونشرت بالفعل بالمجلة الدستورية التى تصدر عنها بالعدد التاسع منها.
ولقد رأيت أن بعض الاعتبارات قد تساعد على إنجاز التغيير بإعداد مشروع لدستور جديد مراعيا فيه عدة جوانب:
أولها: اختيار النظام النيابى البرلمانى كنظام دستورى بات بلا شك هو الملاذ من تسلط الحاكم الفرد وشخصنة الدولة فى فرد وهيمنته على كل صغيرة وكبيرة فكل شىء يبدأ من عنده وينتهى لديه، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية أمر قد بات يراه غير المبصر قبل المبصر، والرغبة الأكيدة فى إقامة وتمكين دولة المؤسسات وتداول السلطة والفصل بين السلطات، كان هو الدافع الحقيقى لهذا الاختيار.
ثانيها: أننى اطلعت بالطبع على كل الدساتير المصرية، التى مرت بالبلاد بدءاً بلائحة مجلس الشورى الصادرة عام 1882 ثم دستور 1923، ودستور 1930، ثم إعادة العمل بدستور 1923، الإعلان الدستورى 1953، دستور 1956، دستور(الوحدة) 1958، الإعلان الدستورى 1962، دستور 1964، الإعلان الدستورى 1969، دستور 1971 بتعديلاته الثلاثة.
ثالثها: أننى اطلعت على كل المشروعات والمحاولات والتصورات الخاصة بالدساتير وهى: مشروع 54، اللجنة الشعبية – حزب الغد (مصر 2000) النشرتى – الدستور الإسلامى للدكتور/ كمال وصفى – مشروع د. محمد عصفور – مشروع الإعلان الدستورى الإسلامى للمستشار الدكتور/ على جريشة – وصية بلادى للدكتور إبراهيم شحاتة – تعديلات لجنة الدفاع عن الديمقراطية، مشروع التعديلات المقترحة لدستور 1971 للدكتور المستشار/ جورجى شفيق إمام، بالإضافة إلى كل ما كتب عن هذا الموضوع.
رابعها: عمدت للحفاظ على الثوابت والعض عليها بالنواجذ وأهمها تأكيد الانتماء القومى لمصر والحفاظ على الهوية الدينية. وأيضا الحفاظ على ما فى دستور 71 من مكاسب مع تعميقها وتطويرها.
خامسها: سايرت الهيكل الدستورى لدستور 71 من حيث التبويب ولو كانت ظروف النشر تسمح لجعلت النصوص الخاصة بهذا المشروع للدستور الجديد فى وضع المقارنة مع دستور71 ليسهل على المطلع والقارئ عقد المقارنة.
سادسها: أن مشروع الدستور المقترح وقد أخذ بفكرة النظام البرلمانى إلا أنه تلافى أن يكون دور رئيس الجمهورية مجرد رمز فخصه مشروع الدستور بخمسة عشر اختصاصا استنادا إلى فكرة عدم الالتزام التقليدى بالقواعد التى تتعارض مع الصالح العام.
سابعها: تبنى المشروع الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد.
ثامنها: حرص المشروع على تبنى بعض المبادئ والحقوق التى ينص عليها فى صلب الدستور لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- النص لأول مرة فى الدساتير والمشروعات المصرية على فكرة ومبدأ مدنية الدولة التى جاءت فى صدر المادة الأولى من المشروع.
2- النص على اقتران الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع بسريان أحكام شرائع غير المسلمين عليهم.
3- النص على تحديد النظام الاقتصادى غير منتم لأيدولوجية معينة، وإنما يقوم على أساس الكفاية والعدل الاجتماعى والتوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر.
4- النص على مبدأ تداول السلطة.
5- النص على الحق فى تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار.
6- النص على حق الجنسية المصرية للرجل والمرأة صراحة.
7- النص على جعل المواطنة جزءا لا يتجزأ من فكرة المساواة .
8- النص على أن التعليم الإلزامى هو (الابتدائى، الإعدادى، الثانوى).
9- النص على حق المعرفة والمعلومات وتمكين نقلها للمواطن.
10- النص على شرط إذا ما أحال الدستور حقا لقانون لتنظيم مباشرته ألا ينال أو ينتقص منه.
11- النص على حق التظاهر والاعتصام والإضراب.
12- النص على إعطاء المواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن حق المشاركة لإبداء الرأى فى الاستفتاءات العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية.
13- النص على حق كل متهم أن يكون له محام للدفاع عنه فى جناية أو جنحة مع إلزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الأحكام الخاطئة والقرارات الصادرة من القضاء أو النيابة أو الشرطة.
14- النص على عدم فصل المتهم عن محاميه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة الصادرة.
15- النص على سلطات الحكم بدلاً من نظام الحكم لدقة التعبير الأول.
16- النص على شروط للترشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مثل عدم الزواج بأجنبية وعدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.
17- النص على انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الترشيح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل دون التفرقة بين مرشح وآخر وعلى أن يجرى الاقتراع تحت إشراف كامل من القضاة.
18- النص على أن مدة الرئاسة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة.
19- النص على تخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية طوال فترة رئاسته.
20- النص على تقديم إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية عند توليه الرئاسة وعند تركه لها.
21- النص على إدراج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة وخضوعها لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.
22- النص على تهمة تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة استعمال سلطات الرئيس.
23- النص على تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية.
24- النص على تحديد الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واحدة مجردة.
25- النص على اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى الطعون الانتخابية والحكم فيها، وإلزام مجلس الشعب بها.
26- النص على إعطاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مشروع الموازنة.
27- النص على إعطاء مجلس الشعب الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء.
28- النص على تقييد إعلان حالة الطوارئ وفق قواعد وضوابط صارمة فى ظل رقابة من السلطة القضائية.
29- النص على محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أمام القضاء العادى.
30- النص على انتخاب المحافظ بالاقتراع الحر المباشر من مواطنى المحافظة.
31- النص على إعادة حق الترشيح كحق دستورى بعد أن أسقطته التعديلات الأخيرة للدستور.
32- النص على التزام الحكومة بالتقارير الصادرة عن المجالس القومية المتخصصة.
33- النص على تنظيم السلطة القضائية كنظام متكامل يحقق مقومات السلطة للقضاء، وذلك بإنشاء مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء المحاكم الثلاث (الدستورية والنقض ومجلس الدولة)، ومنحه اختصاصات شؤون القضاء كاملة وإعطائه ميزانية مستقلة، وتحديد مفهوم القضاء فى أنواعه الثلاثة، وتعيين النائب العام من قبل المجلس بعد اختياره من الجمعية العامة لمحكمة النقض، وإنشاء جهاز شرطة قضائية إشرافها على السجون وفض الاشتباك المتعمد بين مفهوم السلطة القضائية والهيئات القضائية.
34- إلغاء محاكم أمن الدولة، وإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
35- النص على منح الأحزاب والنقابات والجمعيات حق الطعن بعدم الدستورية على القوانين.
36- النص على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عن طريق جمعيتها العمومية.
37- النص على إلغاء مجلس الشورى.
38- النص على أن رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية.
39- النص على إلغاء كلمة سلطة للصحافة وتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام (إذاعة وتليفزيون)، ومنح نقابة الصحفيين القيام على شؤون الصحافة، ومنح الأفراد حق إصدار الصحف.
40- النص على ألا تتضمن القوانين انتقاصاً أو نيلاً من الحقوق والحريات الدستورية والاتفاقيات الدولية أو تضييق ممارساتها.
41- النص على تكوين لجنة تتولى تنقية القوانين المخالفة لأحكام الدستور.
42- النص على كيفية تغيير الدستور، وليس مجرد التعديل.
أخيرا.. إذا كان الدستور هو القانون الأسمى والأساسى للدولة، وهو – كظاهرة اجتماعية – يقبل التعديل والإلغاء فى كل زمن وكل وقت، لأنه ليس تعبيراً عن حقيقة منزلة، بل تعبير عما يجب اعتباره كذلك، ولهذا ليس بغريب أن ينص الدستور الفرنسى الصادر عام 1791 فى مادته الأولى مردداً هذه الحقيقة بقوله «إن الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن للأمة الحق الذى لا يسقط بالتقادم فى تعديل وتغيير دستورها»، وهذا أيضاً ما أكده إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الصادر سنة 1793، حينما نص فى المادة 28 منه «للشعب الحق دائماً فى أن يراجع دستوره ويعدله ويغيره،
 ولا يملك جيل معين أن يخضع لقوانينه الأجيال اللاحقة»، إن الحقيقة التى لا يمكن أن يمارى فيها أحد، أن الدستور تلك الوثيقة، التى تعد بمثابة عقد اجتماعى، بين الحاكم والمحكوم، هو أمر يملكه الشعب وحده، يملك بمقتضاه أن يحدد هو دون سواه، إن كان يرتضى بما هو قائم أم يقدم بديلاً آخر يرتضيه. فى هذا الصدد فإن ثمة عبارة مأثورة رددها عميد الفقه الدستورى الفرنسى «العميد هوريو» عندما قال إن الدستور لا يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا كان معبراً عن سيادة الأمة، صادراً باسمها بواسطة سلطة تأسيسية منتخبة، قائماً على تأكيد الحرية، مقرراً مبدأ الفصل بين السلطات، فإن تخلف فيه شىء من ذلك انتفت عنه صفة الدستور.
إن هذا الجهد قابل للتعديل والتغيير بالحذف أو الإضافة، لكونه مجرد دفعة إلى الأمام تتضافر مع كل راغب فى الخير لهذه الأمة، التى تستحق أكثر مما هى عليه الآن بكثير.
المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية
E-Mail address:eslamboly_lawyer@yahoo. com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.