وزير المالية: شركات الجهات السيادية تسدد ضرائب 16.4 مليار جنيه خلال 2024    175 شركة صينية وتركية تشارك فى معرض متخصص للملابس بمصر    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    شقيق عمرو زكي: أخويا معندوش أى أمراض وسنُقاضى مروّجي الشائعات    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سموحة بالدورى    تموين الإسكندرية تضبط 1.5 طن دقيق بلدى وزيت وسكر تموينى بمخزن ببرج العرب    بالصور.. هند صبري ويسرا اللوزي تدعمان المسرح الخطير في موسمه الجديد    محمود حجاج مؤلفًا لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان 2026    عبد الله الهوارى نجل غادة عادل يكشف سبب عدم إجرائه عملية التكميم    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    وزير الصحة يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالي الصحة والتنمية البشرية    وزير الخارجية: إذا رفضت حماس خطة ترمب سيكون الوضع صعبا وسيحدث تصعيد    «كلامك عننا غير مقبول».. قناة الأهلي تهاجم ميدو بسبب شيكابالا (فيديو)    انطلاق مباراة روما وليل بالدوري الأوروبي    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    معلم يعتدى على زميله بمدرسة فى قليوب.. وتعليم القليوبية تحيل الواقعة للتحقيق    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    "الديموقراطي الأمريكي": الجمهوريون يسعون لفرض هيمنتهم عبر الإغلاق الحكومي    فيفا يعلن منح أذربيجان وأوزبكستان حق استضافة مونديال الشباب 2027    رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل جديدة في الأردن بمجال الصناعات الخرسانية    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    «الوزراء» يوافق على تحويل معهد بحوث السادات إلى كلية التكنولوجيا الحيوية    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مشروع دستور مصرى جديد .. «عصام الإسلامبولى» يقدم طرحا وطنيا بناه على الدساتير المصرية والتجارب الوطنية السابقة : الحلقة الأولى

عندما رمى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بحجر عبر «المصرى اليوم» ليحرك المياه الراكدة فى بحيرة السياسة المصرية بدعوته إلى تغيير الدستور وتشكيل مجلس أمناء للدولة المصرية فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة،
كنا نهدف إلى خلق حوار وطنى جاد حول قضية ملحة فى ظل ظروف تنبئ عن تغيير، نرغب أن يكون إلى الأفضل بعيدا عن سيناريوهات الفوضى، واليوم نكرر محاولتنا بعد طروحات مختلفة من جانب أحزاب المعارضة والدكتور محمد البرادعى حول نفس القضية، مستندين إلى رغبة أكيدة فى إصلاح الوطن بدعاوى أساسها السلم والاستقرار، نهديها للرأى العام عله يستقبلها ليس كقرع الأجراس ولكن كأساس نخلق حوله نقاشا موضوعيا يبتعد عن الهوى والتصنيف،
محركنا فيه صالح الوطن ودافعنا فيه الالتفاف حول مشروع وطنى واحد، يجتمع عليه الجميع لنواجه مستقبلنا باتفاق للإصلاح، نبنى عليه لمصر المستقبل دون اللجوء إلى دعاوى الإحباط والتشاؤم، وأفكار الظلاميين التى سندخل بها دوامة السقوط إلى سفح الحضارة.
اليوم وعلى مدار أيام نقدم لكم مشروع دستور وطنى جديد صاغه أحد الأسماء القانونية اللامعة، الأستاذ عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية والناشط السياسى، بروح القارئ والمطلع على الدساتير المصرية والتجارب الوطنية السابقة، ينطوى على دعوة لجمهورية برلمانية، تتقلص فيها سلطات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان، ويعيد إلى الحياة السياسية حيويتها بدولة مؤسسات وليس دولة الشخص، تمارس فيها السياسة على أرضية تداول السلطة ومشاركة الشعب.
أنها كلمات حق وصيحة فى واد لنأخذ بيد وطن نسعى ليكون أفضل، ونستلهم من كلمات عبدالرحمن الكواكبى قوله «وإذا كان الداء القدرة على الاعتساف فإن الدواء هو الاقتدار على الاستنصاف».
المصرى اليوم
لم تعد المطالبة بالإصلاح والتغيير دعوة ترف بل باتت ضرورة ملحة وكان من الطبيعى أن تطال الدستور المصرى الحالى الذى انتهك أكثر من مرة عن عمد، وخولفت أحكامه عن قصد، وجرى تعديله للمادة 77 فى مايو 1980 لغرض واحد غير مشروع ألا وهو إطالة أمد حكم الحاكم مع إخراج هذا التعديل فى ثوب وخديعة لم تنطل على الشعب المصرى،
وتكررت الظروف والملابسات، فجرى تعديل آخر لمادة وحيدة هى المادة 76 عام 2005 بغرض تمكين التمديد للرئيس وذلك على النحو الذى خرجت عليه ثم جرت تعديلات أخرى عام 2007 كانت فى حقيقة الأمر انتهاكات دستورية وجريمة بكل معنى الكلمة إذ إنه بزراعة تعديل المادة 76 داخل الدستور حدث تنافر وتناقض وتعارض مع أهم مبادئ الدستور أهمها (المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص، حق الدفاع، حق التقاضى، حق الترشح، حق إبداء الرأى والتعبير، حق المساهمة فى الحياة العامة، حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى، سيادة القانون، استقلال القضاء) وقد كان الغرض من جملة التعديلات هذه المرة إحباك مؤامرة التوريث.
هكذا بات العبث بالدستور هو الوسيلة والطريق للأهواء والمصالح الشخصية والانحراف بسلطة تعديله. وعندما فكرت المحكمة الدستورية العليا أن تعد ملفا عن الإصلاح الدستورى ودعت المهتمين بالأمر للمشاركة لم أتردد عن تقديم دراسة عن القواعد والضوابط والمعايير والضمانات اللازمة لأى إصلاح دستورى، ونشرت بالفعل بالمجلة الدستورية التى تصدر عنها بالعدد التاسع منها.
ولقد رأيت أن بعض الاعتبارات قد تساعد على إنجاز التغيير بإعداد مشروع لدستور جديد مراعيا فيه عدة جوانب:
أولها: اختيار النظام النيابى البرلمانى كنظام دستورى بات بلا شك هو الملاذ من تسلط الحاكم الفرد وشخصنة الدولة فى فرد وهيمنته على كل صغيرة وكبيرة فكل شىء يبدأ من عنده وينتهى لديه، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية أمر قد بات يراه غير المبصر قبل المبصر، والرغبة الأكيدة فى إقامة وتمكين دولة المؤسسات وتداول السلطة والفصل بين السلطات، كان هو الدافع الحقيقى لهذا الاختيار.
ثانيها: أننى اطلعت بالطبع على كل الدساتير المصرية، التى مرت بالبلاد بدءاً بلائحة مجلس الشورى الصادرة عام 1882 ثم دستور 1923، ودستور 1930، ثم إعادة العمل بدستور 1923، الإعلان الدستورى 1953، دستور 1956، دستور(الوحدة) 1958، الإعلان الدستورى 1962، دستور 1964، الإعلان الدستورى 1969، دستور 1971 بتعديلاته الثلاثة.
ثالثها: أننى اطلعت على كل المشروعات والمحاولات والتصورات الخاصة بالدساتير وهى: مشروع 54، اللجنة الشعبية – حزب الغد (مصر 2000) النشرتى – الدستور الإسلامى للدكتور/ كمال وصفى – مشروع د. محمد عصفور – مشروع الإعلان الدستورى الإسلامى للمستشار الدكتور/ على جريشة – وصية بلادى للدكتور إبراهيم شحاتة – تعديلات لجنة الدفاع عن الديمقراطية، مشروع التعديلات المقترحة لدستور 1971 للدكتور المستشار/ جورجى شفيق إمام، بالإضافة إلى كل ما كتب عن هذا الموضوع.
رابعها: عمدت للحفاظ على الثوابت والعض عليها بالنواجذ وأهمها تأكيد الانتماء القومى لمصر والحفاظ على الهوية الدينية. وأيضا الحفاظ على ما فى دستور 71 من مكاسب مع تعميقها وتطويرها.
خامسها: سايرت الهيكل الدستورى لدستور 71 من حيث التبويب ولو كانت ظروف النشر تسمح لجعلت النصوص الخاصة بهذا المشروع للدستور الجديد فى وضع المقارنة مع دستور71 ليسهل على المطلع والقارئ عقد المقارنة.
سادسها: أن مشروع الدستور المقترح وقد أخذ بفكرة النظام البرلمانى إلا أنه تلافى أن يكون دور رئيس الجمهورية مجرد رمز فخصه مشروع الدستور بخمسة عشر اختصاصا استنادا إلى فكرة عدم الالتزام التقليدى بالقواعد التى تتعارض مع الصالح العام.
سابعها: تبنى المشروع الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد.
ثامنها: حرص المشروع على تبنى بعض المبادئ والحقوق التى ينص عليها فى صلب الدستور لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- النص لأول مرة فى الدساتير والمشروعات المصرية على فكرة ومبدأ مدنية الدولة التى جاءت فى صدر المادة الأولى من المشروع.
2- النص على اقتران الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع بسريان أحكام شرائع غير المسلمين عليهم.
3- النص على تحديد النظام الاقتصادى غير منتم لأيدولوجية معينة، وإنما يقوم على أساس الكفاية والعدل الاجتماعى والتوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر.
4- النص على مبدأ تداول السلطة.
5- النص على الحق فى تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار.
6- النص على حق الجنسية المصرية للرجل والمرأة صراحة.
7- النص على جعل المواطنة جزءا لا يتجزأ من فكرة المساواة .
8- النص على أن التعليم الإلزامى هو (الابتدائى، الإعدادى، الثانوى).
9- النص على حق المعرفة والمعلومات وتمكين نقلها للمواطن.
10- النص على شرط إذا ما أحال الدستور حقا لقانون لتنظيم مباشرته ألا ينال أو ينتقص منه.
11- النص على حق التظاهر والاعتصام والإضراب.
12- النص على إعطاء المواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن حق المشاركة لإبداء الرأى فى الاستفتاءات العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية.
13- النص على حق كل متهم أن يكون له محام للدفاع عنه فى جناية أو جنحة مع إلزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الأحكام الخاطئة والقرارات الصادرة من القضاء أو النيابة أو الشرطة.
14- النص على عدم فصل المتهم عن محاميه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة الصادرة.
15- النص على سلطات الحكم بدلاً من نظام الحكم لدقة التعبير الأول.
16- النص على شروط للترشح لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء مثل عدم الزواج بأجنبية وعدم حمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.
17- النص على انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الترشيح بناء على اقتراح عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل دون التفرقة بين مرشح وآخر وعلى أن يجرى الاقتراع تحت إشراف كامل من القضاة.
18- النص على أن مدة الرئاسة خمس سنوات غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة.
19- النص على تخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية طوال فترة رئاسته.
20- النص على تقديم إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية عند توليه الرئاسة وعند تركه لها.
21- النص على إدراج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة وخضوعها لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات.
22- النص على تهمة تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة استعمال سلطات الرئيس.
23- النص على تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية.
24- النص على تحديد الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واحدة مجردة.
25- النص على اختصاص مجلس الدولة بالنظر فى الطعون الانتخابية والحكم فيها، وإلزام مجلس الشعب بها.
26- النص على إعطاء مجلس الشعب الحق فى تعديل مشروع الموازنة.
27- النص على إعطاء مجلس الشعب الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء.
28- النص على تقييد إعلان حالة الطوارئ وفق قواعد وضوابط صارمة فى ظل رقابة من السلطة القضائية.
29- النص على محاكمة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء أمام القضاء العادى.
30- النص على انتخاب المحافظ بالاقتراع الحر المباشر من مواطنى المحافظة.
31- النص على إعادة حق الترشيح كحق دستورى بعد أن أسقطته التعديلات الأخيرة للدستور.
32- النص على التزام الحكومة بالتقارير الصادرة عن المجالس القومية المتخصصة.
33- النص على تنظيم السلطة القضائية كنظام متكامل يحقق مقومات السلطة للقضاء، وذلك بإنشاء مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء المحاكم الثلاث (الدستورية والنقض ومجلس الدولة)، ومنحه اختصاصات شؤون القضاء كاملة وإعطائه ميزانية مستقلة، وتحديد مفهوم القضاء فى أنواعه الثلاثة، وتعيين النائب العام من قبل المجلس بعد اختياره من الجمعية العامة لمحكمة النقض، وإنشاء جهاز شرطة قضائية إشرافها على السجون وفض الاشتباك المتعمد بين مفهوم السلطة القضائية والهيئات القضائية.
34- إلغاء محاكم أمن الدولة، وإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
35- النص على منح الأحزاب والنقابات والجمعيات حق الطعن بعدم الدستورية على القوانين.
36- النص على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عن طريق جمعيتها العمومية.
37- النص على إلغاء مجلس الشورى.
38- النص على أن رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية.
39- النص على إلغاء كلمة سلطة للصحافة وتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام (إذاعة وتليفزيون)، ومنح نقابة الصحفيين القيام على شؤون الصحافة، ومنح الأفراد حق إصدار الصحف.
40- النص على ألا تتضمن القوانين انتقاصاً أو نيلاً من الحقوق والحريات الدستورية والاتفاقيات الدولية أو تضييق ممارساتها.
41- النص على تكوين لجنة تتولى تنقية القوانين المخالفة لأحكام الدستور.
42- النص على كيفية تغيير الدستور، وليس مجرد التعديل.
أخيرا.. إذا كان الدستور هو القانون الأسمى والأساسى للدولة، وهو – كظاهرة اجتماعية – يقبل التعديل والإلغاء فى كل زمن وكل وقت، لأنه ليس تعبيراً عن حقيقة منزلة، بل تعبير عما يجب اعتباره كذلك، ولهذا ليس بغريب أن ينص الدستور الفرنسى الصادر عام 1791 فى مادته الأولى مردداً هذه الحقيقة بقوله «إن الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن للأمة الحق الذى لا يسقط بالتقادم فى تعديل وتغيير دستورها»، وهذا أيضاً ما أكده إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الصادر سنة 1793، حينما نص فى المادة 28 منه «للشعب الحق دائماً فى أن يراجع دستوره ويعدله ويغيره،
 ولا يملك جيل معين أن يخضع لقوانينه الأجيال اللاحقة»، إن الحقيقة التى لا يمكن أن يمارى فيها أحد، أن الدستور تلك الوثيقة، التى تعد بمثابة عقد اجتماعى، بين الحاكم والمحكوم، هو أمر يملكه الشعب وحده، يملك بمقتضاه أن يحدد هو دون سواه، إن كان يرتضى بما هو قائم أم يقدم بديلاً آخر يرتضيه. فى هذا الصدد فإن ثمة عبارة مأثورة رددها عميد الفقه الدستورى الفرنسى «العميد هوريو» عندما قال إن الدستور لا يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم إلا إذا كان معبراً عن سيادة الأمة، صادراً باسمها بواسطة سلطة تأسيسية منتخبة، قائماً على تأكيد الحرية، مقرراً مبدأ الفصل بين السلطات، فإن تخلف فيه شىء من ذلك انتفت عنه صفة الدستور.
إن هذا الجهد قابل للتعديل والتغيير بالحذف أو الإضافة، لكونه مجرد دفعة إلى الأمام تتضافر مع كل راغب فى الخير لهذه الأمة، التى تستحق أكثر مما هى عليه الآن بكثير.
المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية
E-Mail address:eslamboly_lawyer@yahoo. com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.