تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع 3 جمعيات في القليوبية وكفر الشيخ    النائب أحمد فرغلي يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    رئيس «النواب» ينتقد تغيب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا نقبل الأعذار    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    ميدو: الأهلي أضاع فرصة التأهل.. وزيزو غير جاهز بدنيًا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    صحة الشرقية تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي العزازية ضمن المبادرات الرئاسية    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية» توافق على مواد «الأحكام المشتركة» بالسلطة التشريعية
نشر في محيط يوم 29 - 11 - 2012

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في اجتماعها اليوم على عدد من مواد في الفرع الأول بالفصل الأول من الباب الثالث بمسودة الدستور، المتعلقة بالسلطة العامة، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي..

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة «82»: تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتنص على "تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى، ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور".


المادة «83»: تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى".

المادة «84»: تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتنص على "فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو أي من مجلسي النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون".

المادة «85»: تمت الموافقة عليها.

وتنص على "ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط".

المادة «86»: تمت الموافقة عليها

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

المادة «87»: تمت الموافقة عليها.

وتنص على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

المادة «88»: تمت الموافقة عليها.

وتنص على "لا يجوز لعضو أي من المجلسين في أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة".

و"يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه".

و"إذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

المادة «89»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه".

المادة «90»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا".

المادة «91»: تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتنص على "يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون".

المادة «92»: وافق عليها 83 عضو بنسبة 97.6 %.

وتنص على "مقر مجلسي النواب والشورى مدينة القاهرة".

و"يجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس".

و"اجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

المادة «93»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.

ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".

المادة «94»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة".

المادة «95»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

المادة «96»: وافق عليها 82 عضو بنسبة96.4%.

وتنص على "لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا".

المادة «97»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول، لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشورى، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه".

المادة «98»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة".

المادة «99»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية".

المادة «100»: وافق عليها 84 عضوا بنسبة 98.8%.

وتنص على "يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس، ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".

المادة «101»: وافق عليها 84 عضوا بنسبة 98.8%.

وتنص على "لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين.

ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".

المادة «102»: وافق عليها 84 عضوا بنسبة 98.8%.

وتنص على "لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.

ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.

وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان".

المادة «103»: وافق عليها 79 عضوا بنسبة 92.4%.

وتنص على "إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.

وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه".

المادة «104»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.

فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".

المادة «105»: تمت الموافقة عليها.

وتنص على "لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.

ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها".

المادة «106»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء".

المادة «107»: تمت الموافقة عليها بالإجماع.

وتنص على "يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه".

المادة «108»: وافق عليها 83 عضو بنسبة 97.6%.

وتنص على "لكل عضو، في مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور".

المادة «109»: وافق عليها 82 عضو بنسبة 96.4%.

وتنص على "لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة.

وله أن يقدم إلى أي منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها".

المادة «110»: تمت الموافقة عليها بالإجماع100%.

وتنص على "يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي".

المادة «111»: تمت الموافقة عليها بالإجماع100%.

وتنص على "يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل".

المادة «112»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100%.

وتنص على "لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء".

المادة «113»: تمت الموافقة عليها بالإجماع 100 %.

وتنص على "إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه".
مواد متعلقة:
1. إقرار المواد من 59 إلى 63 من «الدستور» بالإجماع
2. إقرار المواد من 65 إلى 69 من «الدستور» بالإجماع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.