عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : الدستور الجديد .. أسماء جديدة للبرلمان الشيوخ بدلا من الشورى والنواب بدلا من الشعب .ولا يحق الجمع بين الوزارة والبرلمان
نشر في أخبار النهاردة يوم 01 - 09 - 2012

فى باب السلطة التشريعية فى الدستور الجديد سيتم تغير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب ومجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ ، وسحب الثقة يلزم الحكومة على تقديم الاستقالة.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، و يباشر كل منهما اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التي تقسم إليها الدولة، و عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، علي ألا يقل عن ثلثمائة و خمسين عضوا في مجلس النواب و مئة و خمسين عضوا في مجلس الشيوخ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون ، و فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون."
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الإنتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون الشروط الأخري الواجب توافرها في عضو البرلمان، و يبين أحكام الإنتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات و أربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول إجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين و اختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم الغاء التجديد النصفي و خاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون. و يجوز دائما إعادة إنتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الإنتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب ، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة ، بالذات أو بالواسطة ، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (. و يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
و يقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلي المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه ، و اجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره ، في العاصمة أو فى مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.)
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، و لمجلس الوزراء، و لكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه، علي أنه بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، و بعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر. و لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا إعترض عليه رئيس الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام ، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل ، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، و ذلك لإقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. و تعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان ، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل ، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر ، و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين ، و يكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مجلس النواب .
المادة رقم (47)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة، و ذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس ( عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه ، و يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
و لرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين) ، و تؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا.
و في كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، و إذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من إستقال وجوبيا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب ، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً . وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، و إذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).
وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.