وزيرة «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بالمدن الجديدة    وزير الأمن الصهيونى المتطرف يقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص بالعجوزة    ضبط مرتكبي واقعة قيادة دراجتين ناريتين بشكل استعراضي بالتجمع الخامس    ترميم وتطوير 3 مقابر أثرية بجبانة الخوخة بالبر الغربي في الأقصر    على أكثر من جبهة.. قصف فوسفوري وغارات متواصلة جنوبي لبنان    خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع    المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا استعداد لكأس الأمم الأفريقية    الرنجة ب 150 والفسيخ ب 350 جنيه.. لجنة تُجار الأسماك: زيادة في المعروض مع حلول موسم شم النسيم    طهران: تحديد هويات 3375 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية    محافظ الإسكندرية: ضبط 350 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي    دماء تسيل فى شوارع السلام.. حكاية الأشقاء ال3 ومعركة الأسلحة البيضاء بسبب الأموال    CNN: فتح مضيق هرمز لن تكفي لحل أزمة الشحن وارتفاع أسعار النفط    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة للمسرح المتنقل وأتوبيس الفن    سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة بلجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، الأزهر: إيذاء النفس وهم لا يرفع الألم وحفظها مقصد شرعي أصيل    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الحرب مع إيران    محافظ المنوفية يوجه بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة منطقة الماحى    النيابة تستدعي طليق سيدة سموحة بعد وفاتها بالإسكندرية    إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين ميكروباص بكورنيش مدينة رأس الحكمة الجديدة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال «بيت الرحمة» فرحتهم بعيد القيامة    النحاس: الأهلي لم يفاتحني في العودة «توروب يؤمن نفسه بعقد كبير»    «دولة الفنون والإبداع».. كيف تساهم كنوز الحضارة في جذب الاستثمار السياحي؟    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعض مدارس الأقصر تقترب من الاعتماد التعليمي وسط إشادة بالالتزام والإنضباط    جامعة العريش في قلب المبادرة الوطنية لترشيد الطاقة: تحركات فاعلة لدعم «وفرها... تنورها» وبناء جيل واعٍ بالتنمية المستدامة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس يوم شم النسيم    حملات مكبرة للنظافة في مرسى مطروح لرفع القمامة وإزالة الإشغالات    وزير التموين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    معتمد جمال يرفض خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد    جامعة بني سويف ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    حكومة غزة: الاحتلال يُمعن في «هندسة التجويع» بشكل متصاعد عبر خنق إمدادات الدقيق    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    وزير الدفاع يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة| صور    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ودفع الرسوم بالريال الإيراني    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    بكلمة بذيئة.. بن جفير يشتم أردوغان    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    برئاسة سيد عبد الحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة للاستماع لتسجيلات الفار في أزمة سيراميكا    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    مسيحيو الإسكندرية يؤدون قداس القيامة داخل الكنائس..رفع البخور والزفة من أبرز المظاهر    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية تنتهى من باب الأحكام الختامية والانتقالية وتحيلها للصياغة المصغرة.. الجلسة شهدت مناقشات مطولة حول الشريعة الإسلامية وتعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والإعلانات الدستورية وولاية الرئيس

ناقشت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم "الخميس"، برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد: "أحكام ختامية وانتقالية".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها:"لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل، وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.. وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثى الأعضاء".
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها: "إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه".
وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها: "مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون".
ووافق الأعضاء أيضًا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، وذلك بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور" بناء على اقتراح د. محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقسامًا بين المؤيدين والمعارضين للمقترح.
وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".
كما وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب".
كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225)، ونصها: "يكون إجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقًا لأى نظام انتخابى يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم بأى نسبة بينهما يحددها هذا القانون".
وتمت الموافقة على إحالة المادة (226)، ونصها: "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
كما وافقت الجمعية على المادة (227)، والتى تنص على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها: كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها.. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونية للتقاعد.
كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها: تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال "تعديلا من موجودات" هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام......، بواقع......وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم فى تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يومًا على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ، يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ".
كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية، وتم حذف مادة مقترحة فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور فى استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.. وتعاود الجمعية الانعقاد بعد غد "السبت" لمناقشة باب السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.