محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على كافة مواد الدستور
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

ماضى: الموافقة على الماد النهائية السبت أو الأحد القادم
انتهت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم برئاسة أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية من مناقشة كافة مواد مسودة الدستور والاقتراحات المقدمة حولها والتى تقترب من حوالى 240 مادة.. وقدم "ماضي" عددًا كبيرًا من المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة التى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والمتوقف عن رئاسة جلسات الجمعية منذ ثلاثة أيام لانشغاله فى وضع الصياغات النهائية لمواد مسودة الدستور مع الدكتور عاطف البنا والوزير محمد محسوب للانتهاء من مسودة الدستور الأسبوع القادم.
وقال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط إنه تمت إعادة عدد من المواد للجنة الصياغة المصغرة وهذا لا يعنى أن الأمر سوف يستغرق وقتاً طويلاً وأن الموافقة النهائية على كافة المواد لن يتعدى يوم السبت القادم أو الأحد القادم على أبعد تقدير.
ومن المواد التى تم تأجيل المناقشات الخاصة بها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام وهى المادتان 217 و218.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد ناقشت فى جلستها اليوم "الخميس" برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد: "أحكام ختامية وانتقالية".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثى الأعضاء".
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة ( 220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها :
"مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون".
ووافق الأعضاء أيضًا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها:"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور" بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقسامًا بين المؤيدين والمعارضين للمقترح.
وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب".
كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225) ، ونصها "يكون إجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم بأى نسبة بينهما يحددها هذا القانون".
وتمت الموافقة على إحالة المادة ( 226 )، ونصها: "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
مادة (227)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها :
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها :
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال " تعديلا من موجودات "هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
" تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم فى تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ" .
كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية .
وتم حذف مادة مقترحة فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور فى استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.