جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على كافة مواد الدستور
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

ماضى: الموافقة على الماد النهائية السبت أو الأحد القادم
انتهت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم برئاسة أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية من مناقشة كافة مواد مسودة الدستور والاقتراحات المقدمة حولها والتى تقترب من حوالى 240 مادة.. وقدم "ماضي" عددًا كبيرًا من المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة التى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والمتوقف عن رئاسة جلسات الجمعية منذ ثلاثة أيام لانشغاله فى وضع الصياغات النهائية لمواد مسودة الدستور مع الدكتور عاطف البنا والوزير محمد محسوب للانتهاء من مسودة الدستور الأسبوع القادم.
وقال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط إنه تمت إعادة عدد من المواد للجنة الصياغة المصغرة وهذا لا يعنى أن الأمر سوف يستغرق وقتاً طويلاً وأن الموافقة النهائية على كافة المواد لن يتعدى يوم السبت القادم أو الأحد القادم على أبعد تقدير.
ومن المواد التى تم تأجيل المناقشات الخاصة بها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام وهى المادتان 217 و218.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد ناقشت فى جلستها اليوم "الخميس" برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد: "أحكام ختامية وانتقالية".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثى الأعضاء".
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة ( 220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها :
"مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون".
ووافق الأعضاء أيضًا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها:"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور" بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقسامًا بين المؤيدين والمعارضين للمقترح.
وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب".
كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225) ، ونصها "يكون إجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم بأى نسبة بينهما يحددها هذا القانون".
وتمت الموافقة على إحالة المادة ( 226 )، ونصها: "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
مادة (227)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها :
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها :
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال " تعديلا من موجودات "هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
" تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم فى تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ" .
كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية .
وتم حذف مادة مقترحة فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور فى استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.