بدعم البنك الأفريقي للتنمية.. انطلاقة قوية لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الاقليمي    باكستان: باب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لم يغلق رغم عدم التوصل إلى اتفاق    سيد عبدالحفيظ: انتظروا قرارات جديدة في أزمة حكم مباراة سيراميكا    لن يخدم جاره.. تشيلسي يسقط أمام مانشستر سيتي ويقربه من الصدارة    ياسر قمر: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة بصورة مشرفة    النائب العام يقرر حظر النشر في 4 وقائع اغتصاب وانتحار    وزارة الثقافة تواصل فعاليات المرحلة السادسة من المواجهة والتجوال بالوادي الجديد    «السياحة» تخطط لتطوير منطقة بهبيت الحجارة الأثرية في محافظة الغربية    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق فعاليات رياضية بالعاصمة    جامعة دمنهور تطلق حملة توعية لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك    لجان تفتيشية على المنشآت السياحية بالفيوم استعدادا لشم النسيم وأعياد الأقباط    «الإسكان» تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة ال11 من مشروع «بيت الوطن»    بسبب أمريكا.. فرنسا ترفض نظام مايكروسوفت ويندوز    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر    الزمالك يفوز على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للشباب    معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    الصحة اللبنانية: 2055 شهيدا و6588 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي    الجامعة الدول العربية تدين بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بمسطرد بسبب خلافات مالية    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة    " راشد " يكلف نائبه والسكرتير العام بمتابعة الموقف ميدانيا    تشييع جثمان سيدة ألقت بنفسها من الطابق ال13 بالإسكندرية    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:بسنت سليمان.. حين سقطت القشة فسقطت معها روح تبحث عن نجاة..!!    أمير رمسيس وشاهيناز العقاد ضمن لجنة التحكيم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي    ماذا فعلت التربية والتعليم لمواجهة نقص العمالة في المدارس؟    جامعة القاهرة: استمرار استقبال المرضى في «قصر العيني» بعد حريق وحدة التكييف    محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    الأزهر للفتوى: طلب الراحة بالانتحار وهم وكبيرة من كبائر الذنوب    الأوقاف: إزهاق الروح انسحاب من الدنيا ومن كبائر الذنوب    محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة لأسقف مطرانية المنصورة وتوابعها بمناسبة عيد القيامة    الحرارة تصل 38 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأيام المقبلة    وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو وإعفاء من الرسوم    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهي أسوان على حكم إعدامه    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا .. الليلة    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    مجموعة جديدة من جرحى غزة تغادر المستشفيات المصرية نحو القطاع    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يحاصر مدينة بنت جبيل اللبنانية تمهيدا لعملية برية واسعة    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    محافظ المنوفية يزور الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بعيد القيامة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    مراسل القاهرة الإخبارية: الرفض الإيرانى للشروط دفع الوفد الأمريكى للعودة سريعا    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة بالمراكز والأحياء للتهنئة بعيد القيامة المجيد    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على كافة مواد الدستور
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

ماضى: الموافقة على الماد النهائية السبت أو الأحد القادم
انتهت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم برئاسة أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية من مناقشة كافة مواد مسودة الدستور والاقتراحات المقدمة حولها والتى تقترب من حوالى 240 مادة.. وقدم "ماضي" عددًا كبيرًا من المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة التى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والمتوقف عن رئاسة جلسات الجمعية منذ ثلاثة أيام لانشغاله فى وضع الصياغات النهائية لمواد مسودة الدستور مع الدكتور عاطف البنا والوزير محمد محسوب للانتهاء من مسودة الدستور الأسبوع القادم.
وقال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط إنه تمت إعادة عدد من المواد للجنة الصياغة المصغرة وهذا لا يعنى أن الأمر سوف يستغرق وقتاً طويلاً وأن الموافقة النهائية على كافة المواد لن يتعدى يوم السبت القادم أو الأحد القادم على أبعد تقدير.
ومن المواد التى تم تأجيل المناقشات الخاصة بها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام وهى المادتان 217 و218.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد ناقشت فى جلستها اليوم "الخميس" برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد: "أحكام ختامية وانتقالية".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثى الأعضاء".
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة ( 220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها :
"مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون".
ووافق الأعضاء أيضًا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها:"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور" بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقسامًا بين المؤيدين والمعارضين للمقترح.
وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب".
كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225) ، ونصها "يكون إجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم بأى نسبة بينهما يحددها هذا القانون".
وتمت الموافقة على إحالة المادة ( 226 )، ونصها: "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
مادة (227)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها :
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها :
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال " تعديلا من موجودات "هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
" تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم فى تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ" .
كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية .
وتم حذف مادة مقترحة فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور فى استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.