مراسلة القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    محافظ سوهاج: لايوجد تداعيات لارتفاع منسوب النيل ونأخذ احتياطاتنا    قيادى فى حماس: تسليم الأسرى خلال 72 ساعة أمر غير واقعى خلال الظروف الراهنة    وكيل جهاز المخابرات السابق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي    اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوقف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضدها    وفاة أحد مصابي حادث مصنع المحلة المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى 15 شخصا    المنيا.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بسمالوط    رياض الخولي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: توقعت صعود أحمد غزي ليصبح نجم مصر القادم    تعرف على فعاليات اليوم الثالث من الدورة 8 لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما غدا    أحمد مجاهد ل العاشرة: نراهن على أسماء دولية وعربية ومصرية بمعرض القاهرة للكتاب    القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدات في نابلس وتعتقل شابين فلسطينيين    المصري البورسعيدي يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على البنك الأهلي    الزمالك يدرس رحيل ثلاثة لاعبين في الشتاء.. عواد والجزيري على قائمة المغادرين    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    إرث أكتوبر العظيم    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    الوثائقية: اللواء عبد المنعم الوكيل نفذ عملية عبور ناجحة واستولى على خط بارليف    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    «طب قصر العيني» تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي «Kasr Al Ainy French – KAF»    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية توافق على كافة مواد الدستور
نشر في المصريون يوم 22 - 11 - 2012

ماضى: الموافقة على الماد النهائية السبت أو الأحد القادم
انتهت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها اليوم برئاسة أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية من مناقشة كافة مواد مسودة الدستور والاقتراحات المقدمة حولها والتى تقترب من حوالى 240 مادة.. وقدم "ماضي" عددًا كبيرًا من المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة التى يرأسها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية والمتوقف عن رئاسة جلسات الجمعية منذ ثلاثة أيام لانشغاله فى وضع الصياغات النهائية لمواد مسودة الدستور مع الدكتور عاطف البنا والوزير محمد محسوب للانتهاء من مسودة الدستور الأسبوع القادم.
وقال أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط إنه تمت إعادة عدد من المواد للجنة الصياغة المصغرة وهذا لا يعنى أن الأمر سوف يستغرق وقتاً طويلاً وأن الموافقة النهائية على كافة المواد لن يتعدى يوم السبت القادم أو الأحد القادم على أبعد تقدير.
ومن المواد التى تم تأجيل المناقشات الخاصة بها المواد الخاصة بالصحافة والإعلام وهى المادتان 217 و218.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور قد ناقشت فى جلستها اليوم "الخميس" برئاسة المهندس أبو العلا ماضى وكيل الجمعية، الباب الخامس من مشروع الدستور الجديد: "أحكام ختامية وانتقالية".
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (218) ونصها :
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر قراره بأغلبية ثلثى الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وذلك بعد تعديل عبارة بأغلبية الأعضاء إلى "أغلبية ثلثى الأعضاء".
كما وافق الأعضاء على المادة (219) ونصها
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه.
وبعد نقاش طويل، وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة ( 220) إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما وافق الأعضاء على المادة (221) ونصها :
"مدينة القاهرة عاصمة الدولة، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون".
ووافق الأعضاء أيضًا على إحالة المادة 222 إلى لجنة الصياغة المصغرة، ونصها: "يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى".
كما وافق الأعضاء على إحالة المادة (223) ونصها:"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، بعد حذف عبارة بما لا يخالف أحكام هذا الدستور" بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا وبعد مناقشة شهدت انقسامًا بين المؤيدين والمعارضين للمقترح.
وكان النص الأول: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور.. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور".
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إحالة المادة (224) ونصها: "تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب".
كما تمت الموافقة على إحالة المادة (225) ، ونصها "يكون إجراء انتخابات مجلسى البرلمان والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده القانون، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى والقوائم بأى نسبة بينهما يحددها هذا القانون".
وتمت الموافقة على إحالة المادة ( 226 )، ونصها: "يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
مادة (227)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ توليه للمنصب، "بدلا عن عبارة من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية"، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
ووافق الأعضاء على إحالة المادة (228) ونصها :
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
كما تمت الموافقة على المادة (229) ونصها :
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال " تعديلا من موجودات "هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
وتم إرجاء مناقشة المادتين 230، و231 ونصهما: "تجرى الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
" تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم فى تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة فى هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ" .
كما تم حذف المادة الخاصة بإجراء انتخابات المجالس المحلية بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشورى 232 وإرجاء المادتين المقترحتين 233 بشأن الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس العسكرى، والمادة 234 الخاصة بالهيئات القضائية .
وتم حذف مادة مقترحة فى العام العاشر لإقرار هذا الدستور فى استفتاء عام يجرى استفتاء عام آخر حول استمراره كدستور دائم لمصر أو إعادة النظر بالكامل فيه عبر جمعية تأسيسية يتوافق عليها رئيس الجمهورية مع مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.