الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية: «نظام الحكم» تُبقى على «الشورى» باسم «الشيوخ»
رئيس الجمهورية يعين 10 أعضاء فقط.. ومنح المجلس صلاحيات محدودة

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، الإبقاء على مجلس الشورى، فى الدستور الجديد، تحت مسمى مجلس «الشيوخ» ومنحه صلاحيات تشريعية محدودة، لتعرض عليه مشروعات القوانين التى يوافق عليها مجلس النواب «الشعب»، عدا الميزانية، كما تنقل ل«الشيوخ» اختصاصات مجلس «النواب» حال حله.
وشكلت «نظام الحكم» لجنة مصغرة لصياغة مواد فصل مجلس الشيوخ، قبل رفعها للجنة الصياغة، وحصلت «الوطن» على نصوص المواد المقترحة التى تناقشها للجنة المصغرة، وهى:
مادة 1: يتكون مجلس الشيوخ من 250 عضواً على النحو التالى:
150 عضواً على الأقل يجرى انتخابهم بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 5 أعضاء عن كل محافظة، ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية. و50 عضواً على الأقل تنتخبهم الجامعات من أعضاء هيئة التدريس، على النحو المبين فى القانون، و20 تنتخبهم النقابات، واتحادات نقابات العمال والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجمعيات الأهلية، ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخابهم. و10 يعينهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين وأعضاء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والوزراء والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، و20 على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون فى الخارج.
مادة 2: ترسل مشروعات القوانين -غير المالية- التى وافق عليها مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها فى مدة لا تزيد على أسبوعين، فإذا وافق عليها الشيوخ بأغلبية أعضائه، ترسل إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وفى حالة اعتراض الشيوخ على مشروع، أو تعديله يجرى، إرساله إلى مجلس النواب مرة أخرى، ليتخذ فى شأنه الإجراء الذى يراه، سواء بقبول تعديلات الشيوخ أو إقراره دون تعديلات بأغلبية أعضائه. وفى حالة فشل الشيوخ فى اتخاذ أى إجراء بخصوص المشروع فى المدة المقررة، يجرى إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
مادة 3: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس على ما يلى:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189.
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، والتى تتعلق بحقوق السيادة.
4- اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.
وإذا قام خلاف بين مجلسى النواب والشيوخ بالنسبة لهذه النقاط أحال رئيس مجلس النواب الأمر إلى جلسة مشتركة للمجلسين، يرأسها رئيس مجلس النواب، وتحضرها أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل فى المكان الذى يحدده.
المادة 4: مدة عضوية مجلس الشيوخ 6 سنوات.
المادة 5: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المادة 6: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ.
المادة 7: فى حالة حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته التشريعية إلى مجلس الشيوخ مباشرة.
المادة 8: يشترط فيمن ينتخب عضواً فى مجلس الشيوخ علاوة على الشروط اللازم توافرها فى أعضاء مجلس النواب، أن يكون من حملة المؤهلات العليا، وأن لا تقل سنه عن 40 عاماً.
المادة 9: يشارك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية فى اختيار كبار موظفى الدولة، على النحو المبين فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.