الحكومة: التعامل مع 4550 شكوى كهرباء خلال ديسمبر 2025    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    رشا عبد العال: استمرار الجولات الميدانية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بارتفاع جماعي    مياه الفيوم تتخذ إجراءات لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش اللبناني: أنجزنا المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل | صور    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    مصرع سائق فى حادث مروع بين سيارتين نقل بطريق أسيوط الغربى    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر صلاحيات مجلس الشيوخ فى نظم حكم الدستور الجديد
نشر في الجمعة يوم 12 - 09 - 2012

تمكنت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة مقترحات صلاحيات مجلس الشيوخ بالدستور الجديد والانتهاء من صياغة بنوده المحددة لتلك الصلاحيات.
ويذكر ان اللجنة تشهد حالة من الشد والجذب بين أعضائها بسبب مطالبة البعض بإلغائه.
والتالي المواد المنظمة المقترحة لمجلس الشيوخ.
المادة (1): يتكون مجلس الشيوخ من 250 عضوا على النحو التالي:
مائة وخمسون عضوا على الأقل ينتخبون بالاقتراع المباشر العام السري بواقع 5 أعضاء عن كل محافظة، ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية.
عشرون عضوا تنتخبهم النقابات واتحاد نقابات العمال والغرف التجارية والصناعة والزراعة والجمعيات الأهلية, ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخاب هؤلاء.
عشرة أعضاء يعينهم الرئيس من بين أعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين وأعضاء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والوزراء والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر والكنيسة.
عشرون عضوا على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون بالخارج على النحو المبين بالقانون.
مادة (2): يتم إرسال مشروعات القوانين – غير المالية - التي وافق عليها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ؛ للموافقة عليها في مدة لا تزيد على أسبوعين، فإذا وافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية أعضائها يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وفي حالة اعتراض مجلس الشيوخ على مشروع القانون أو تعديله يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى؛ ليتخذ في شأنه الإجراء الذي يراه.
سواء بقبول تعديلات مجلس الشيوخ أو إقرار بدون تعديلات, وذلك بأغلبية أعضائه.
مادة (3): يتولى مجلس الشيوخ الرقابة على الإدارة المحلية, ويتبع في ذلك كافة الإجراءات المقررة لمجلس النواب بشأن الرقابة على الحكومة بما في ذلك سحب الثقة من المحافظين وحل المجالس الشعبية المحلية.
مادة (4): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات.
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في مادة 189.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة.
4- اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.
5 - قرار الحرب.
وإذا قام خلاف بين مجلسي النواب والشيوخ بالنسبة لهذه المواد احال رئيس المجلس النواب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية 7 أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنة عامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف, ويعرض بعد ذلك على المجلسين.
مادة (5): مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات.
مادة (6): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (7): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ.
مادة (8): في حالة حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته التشريعية إلى مجلس الشيوخ مباشرة.
مادة (9): يشترط فيما ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ علاوة على الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس النواب على أن يكون من حملة المؤهلات العليا, وألا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.
مادة (10): يشارك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية في اختيار كبار موظفي الدولة على النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.