تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 105 جنيهات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    طرح كرتونة البيض ب108 جنيهات في سوق فيصل الأسبوعي    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    الصين ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    الأهلي ينفي عروض رحيل الشناوي بعد تألقه مع المنتخب    أمطار غزيرة ورياح شديدة في الغربية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة الفنان هاني رمزي    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    أوروبا تحت الهجوم السيبرانى.. كيف تحول الفضاء الرقمى لساحة صراع عالمى؟    ريال مدريد يرد على طلب نابولي بشأن ماستانتونو    محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تشييع جنازة والدة هانى رمزى غدًا الثلاثاء بكنيسة أبى سيفين.. والعزاء الخميس    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    كل ما يجب أن تعرفه عن فيلم العملاق قبل عرضه بدور العرض    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص المواد الانتقالية بالدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 10 - 2012

انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الباب السادس بالدستور الجديد المتعلق بالأحكام العامة، والمواد الانتقالية، والذى من المقرر أن يرسل للجنة الصياغة، وينص الباب على:
الفصل الأول: الأحكام العامة
مادة (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، والأحكام الخاصة بهما.
مادة (3)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة (4)
تُنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
مادة (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها.
فإذا وافق على التعديل ثلثى عدد أعضاء مجلسى البرلمان، عُرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة (6)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية
مادة (7)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وتسرى عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى الرئاسة.
مادة (8)
تجرى خلال 60 يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بنظام (جرى تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته، وينظم القانون ذلك.
مادة (9)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى، المكون من 180 عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات، بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد فى الدستور.
مادة (10)
إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يجرى تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.
مادة (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويجرى إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن 11 قاضيا.
مادة (12)
تحل هيئة قضايا الدولة فى مدة لا تتجاوز (5، 10 )سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.
مادة (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.