بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر النسخة الأولية للمواد الانتقالية بالدستور.. حق الرئيس فى طلب تعديل مادة أو أكثر من مواده.. تقسيم الدولة إلى 225 دائرة انتخابية.. وإجراء الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى والقائمة

حصل "اليوم السابع" على النسخة الأولية التى أعدتها لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيما يتعلق بباب الأحكام العامة والانتقالية بالدستور الجديد، فيما علم "اليوم السابع" بوجود مقترحات حول إضافة مادة لتعيين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه إبان ثورة 25 يناير 2011 (فور إحالتهم للتقاعد) بمجلس الشيوخ مدى الحياة، إلا أن المستشار نور الدين على، عضو لجنة نظام الحكم، أكد على رفض ذلك المقترح داخل اللجنة.
ملحوظة: الكلمات أو الجمل التى تحتها خط أو بين أقواس تحتمل التعديل، ولم تستقر اللجنة بعد عن بقائها من عدمه، إنما هى مقترحات لم يتفقوا على وجودها بعد.
فصل الأحكام العامة:
المادة رقم (106) لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من أحد مجلسى البرلمان، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق أحد المجلسين على مبدأ التعديل، يناقش البرلمان بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسى) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
وإذا كان الطلب صادرا من رئيس الجمهورية، لزم أخذ رأى مجلس الوزراء وموافقة نصف (ثلث) أعضاء (مجلسى) البرلمان قبل عرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
فصل الأحكام الانتقالية:
المادة (107) يباشر رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين به، ويكمل مدته الدستورية من تاريخ انتخابه.
المادة (108) يكون رئيس ونائب رئيس (وأعضاء) المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير 2011 (فور إحالتهم للتقاعد) أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياه "مرفوض".
المادة (109) تجرى خلال ستين (تسعين) يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى وفى وقت واحد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، على أن تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر لا يزيد عن 225 دائرة، وتجرى الانتخابات بالجمع بين النظام الفردى والقائمة (حدد نوعها) بنسبة 50% لكل منهما فى مجلس النواب وبالنظام الفردى فقط فى مجلس الشيوخ، ويتم اختيار نائب واحد عن كل دائرة فى المقاعد الفردية، وتكون القوائم على مستوى المحافظات، ويتم فيها انتخاب عدد مماثل لإجمالى عدد دوائر المحافظة، وفى كل الأحوال يجوز للأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية، ويجوز للمستقلين عمل قوائم على مستوى المحافظات، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى المادة 39 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وينظم القانون ذلك كله.
متعلقة: مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات.
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى، أو الانتخاب بالقائمة، أو بنظام يجمع بينهما بأية نسبة يحددها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.