بوتين يهنئ السيسي بعيد ميلاده: من أعماق قلبي أتمنى لك الصحة والنجاح في خدمة الشعب    الشركات اللبنانية تستثمر 854 مليون دولار في مصر بنهاية فبراير 2025    ارتفاعات وشيكة في أسعار الذهب.. اشتري قبل فوات الأوان    أمين مجلس الجامعات الأجنبية: استكمال القرارات الجمهورية ل 11 فرعا و10 طلبات قيد الدراسة    الإخوان على القوائم السوداء في أمريكا رسميًا: ولاية تكساس تصنف الجماعة منظمة إرهابية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية    جوائز الكاف 2025، تعرف على طريقة اختيار الأفضل في أفريقيا    بعثة زيسكو الزامبي تصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك    عمرو عثمان: أكثر من 13717 نشاطا توعويا لمكافحة الإدمان بمحافظات الجمهورية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الفنان محمد صبحي يغادر المستشفى بعد تعافيه ويعود إلى منزله    عمرو مصطفى يطمئن على تامر حسني: ربنا يشفيك ويعدي الوجع بسرعة    معرض رمسيس وذهب الفراعنة في طوكيو.. الأعلى للثقافة: دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    فيلم بنات الباشا المقتبس عن رواية دار الشروق يُضيء شاشة مهرجان القاهرة السينمائي    وزير الصحة: دول منظمة D-8 تعتمد إعلان القاهرة لتعزيز التعاون الصحي المشترك    حقيقة عودة كهربا إلى الأهلي في يناير    اسعار كرتونه البيض للمستهلك اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    ضمن مشروع تطوير شامل، أنظمة إطفاء صديقة للبيئة في مطار القاهرة    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا    المصرية للاتصالات تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري 2Africa    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    ما هو فيروس ماربورج وكيف يمكن الوقاية منه؟    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر بنود الدستور التى تم التوافق عليها

من حق مجلس النواب توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور


نواصل نشر بنود الدستور المقترح والمقدم من د.رفعت لقوشة الذى لاقى توافقًا عامًا حوله وفى هذا الجزء الثانى والأخير نتناول البنود الخاصة بالسلطة التشريعية وتعديل الدستور حيث استعاد الدستور المقترح مسمى مجلس النواب كمجلس تشريعى أولى ومجلس الشيوخ كمجلس تشريعى ثانى، ولا يجوز أن ينفرد مجلس النواب وحده بالتشريع ولكن حق التشريع ينتقل أيضًا إلى مجلس الشيوخ وكل قانون يقترحه أحد المجلسين لابد أن يوافق عليه المجلس الآخر للحكومة وسحب الثقة منها، كما أنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية ومن حق مجلس النواب أيضًا توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو لوزراء بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور أو ارتكاب جريمة جنائية أو وفقًا للمقترح فإن مجلس الشيوخ لا يجوز حله ومن حقه سحب الثقة من الحكومة.
ثالثًا: الفصل الثانى: السلطة التشريعية
مادة (46)
يشار إلى الصلاحيات الواردة فى المواد السابقة للبرلمان منعًا للتكرار.
1 الفرع الأول: مجلس النواب
مادة (47)
يتألف المجلس من خمسمائة عضو على الأقل وينتخبون بالاقتراع السرى العام ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية.
(48)
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء فى المجلس.
(49)
عضو المجلس لابد أن يكون مصرى الجنسية وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ولا يقل عمره فى يوم الانتخاب عن خمس وعشرين عامًا ويحدد القانون شروط العضوية.
مادة (50)
مدة المجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الثلاثة أشهر السابقة لانتهاء هذه المدة.
مادة (51)
للمجلس ودون مجلس الشيوخ حق اقتراح قوانين بإنشاء الضرائب العامة والرسوم العامة أو تعديلها أو إلغائها.
مادة (52)
لكل عضو من أعضاء المجلس حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، وتجرى المناقشة فى الاستجواب فيما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به ولا تتجاوز المدة ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس، وتجرى مناقشة الاستجواب فى جلسة علنية أو جلسة سرية.
مادة (53)
يحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وبناءً على طلب يتقدم به 10٪ (على الأقل) من أعضاء المجلس، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل أسبوع على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين ويكون سحب الثقة من الوزير بالأغلبية المطلقة، وذلك فى جلسة علنية، ويشترط لصحة انعقادها ألا يقل الأعضاء الحاضرون عن ثلثى أعضاء المجلس، ويشترط لصحة التصويت ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين أثناء التصويت عن ثلثى أعضاء المجلس.
مادة (54)
إقرارًا لمبدأ التشاور بين رئيس الجمهورية والمجلس عند تشكيل الحكومة وفقًا للمادة (17) فإن للمجلس الحق فى تشكيل لجان استمتاع لمناقشة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرشحين، وللمجلس أن يبدى ملاحظاته ويرفعها إلى رئيس الجمهورية دون أن يعنى ذلك حق المجلس فى إبداء الموافقة أو الرفض لترشيحات رئيس الجمهورية.
مادة (55)
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ستين يومًا من تاريخ تأليفها إلى المجلس، أو فى أول اجتماع له بعد إعادة انتخابه، وتكون موافقة المجلس على البرنامج بالأغلبية المطلقة فإذا لم يوافق المجلس فإنه يقوم برفع ملاحظاته الاعتراضية على برنامج الحكومة إلى رئيس الجمهورية وبدوره ينقلها إلى الحكومة، فإذا لم توافق الحكومة على هذه الملاحظات فإنها تتقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية وإذا وافقت عليها فإنه يلزم أن تقوم بتعديل برنامجها وفقًا لها، وتتقدم بعد ذلك ببرنامجها المعدل إلى المجلس فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطارها بالملاحظات الاعتراضية للحصول على موافقة المجلس، فإذا لم يوافق المجلس على البرنامج المعدل بأغلبية الثلثين تتقدم الحكومة باستقالتها إلى رئيس الجمهورية الذى يقوم بدوره بتأليف حكومة جديدة، فإذا لم يحظ برنامج الحكومة الجديدة بموافقة المجلس وفقًا للخطوات السابقة، فإن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتائهم فى حل المجلس مع مراعاة المادة (33).
مادة (56)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، وسعد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية، يجرى العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
مادة (57)
يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، ويجوز للمجلس نقل مبالغ من باب إلى آخر، كما يجوز له تعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
مادة (58)
تجب موافقة المجلس وبعد اعتماده للموازنة العامة، على نقل أى مبالغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وكذلك على كل إنفاق غير وارد بها أو زائد فى تقديرها وتصدر بقانون.
مادة (59)
يجب عرض الحساب الختامى للميزانية العامة على المجلس فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس لمناقشته، وللمجلس حق طلب رد الحكومة وجوبيًا الواردة فى تقرير الجهاز خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطارها بالطلب، ويجرى التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا.
مادة (60)
للمجلس حق توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور أو ارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو ربع أعضاء المجلس على الأقل أو خمس أعضاء المجلس على الأقل على التوالى، ولا يصدر قرار الاتهام فى كل الأحوال إلا بأغلبية الثلثين، ولا تكون الجلسة صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضاء المجلس على الأقل، وينظم القانون كيفية محاكمتهم، على أن يتضمن القانون وجود ممثلين للمجلس لتأييد الاتهام.
2 الفرع الثانى: مجلس الشيوخ
مادة (61)
الدفاع عن اللامركزية والتوازنات الاجتماعية وحقوق المواطنة هى اختصاص أصيل للمجلس.
مادة (62)
يتألف مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 300 عضو على الأقل، وهم ممثلون لثلاث فئات:
أ الفئة الأولى وتشكل 52٪ من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر كممثلين لمحافظاتهم وليس لدوائر انتخابية داخل محافظاتهم مع مراعاة تساوى عدد الأعضاء الممثلين للمحافظات، وينظم القانون ذلك.
ب الفئة الثانية وتشكل 33٪ من الأعضاء انتخابهم من بين أعضاء النقابات المهنية والنقابات العمالية والفلاحية والغرف التجارية ونوادى أعضاء هيئة التدريس الجامعى ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها، ويعين القانون هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها بحيث يجرى تمثيل فئات المجتمع المختلفة، كما ينظم القانون الاجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.
ج الفئة الثالثة وتشكل 15٪ من الأعضاء يعينهم بالمناصفة رئيس الجمهورية ومجلس النواب من بين أصحاب الكفاءات العلمية والفكرية وذوى الخبرات فى المجالات المختلفة والشخصيات العامة ذات الاهتمام بالشأن العام.
مادة (63)
يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة فى المجلس، ويستثنى من ذلك من صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة سواء إبان ولايته الرئاسية أو بعدها.
مادة (64)
يجوز للمجلس دعوة ممثلين للمصريين فى الخارج لحضور جلسات له، ويكون حضورهم بصفة مراقبين، ويكون لهم حق إبداء الرأى وليس لهم حق التصويت.
مادة (65)
عضو المجلس لابد أن يكون مصرى الجنسية وغير حامل لجنسية دولة أخرى، ولا يقل عمره فى يوم الانتخاب عن ثلاثين عامًا ويحدد القانون شروط العضوية.
مادة (66)
مدة العضوية فى المجلس ست سنوات وفى نهاية السنوات الثلاث من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاثة الممثلة فى عضوية المجلس بطريق القرعة، ويجوز لمن سقطت عضويته فى الفئة الأولى والفئة الثانية أن يتقدم للانتخابات ولكن لا يجوز له أن يتقدم للانتخابات فى الفئة الأولى والفئة الثانية، ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء المدة.
مادة (67)
إذا تزامنت فترة اضطلاع رئيس مجلس الشيوخ مؤقتًا بصلاحيات رئيس الجمهورية وفقًا للمادة (14) والمادة (16) مع توقيت التجديد النصفى لمجلس الشيوخ بطريق القرعة، لا يجوز فى هذه الحالة الاستثنائية إخضاع رئيس مجلس الشيوخ للقرعة.
مادة (68)
فى حال تولى رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، يقوم المجلس باختيار أحد الوكيلين لرئاسة المجلس مؤقتا، وبعد زوال السبب يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى رئاسة المجلس واستكمال مدته.
مادة (69)
يحق للمجلس مباشرة كل الآليات الرقابية على الحكومة ماعدا تقديم الاستجوابات لرئيسها أو لأعضائها.
مادة (70)
لا يحق للمجلس سحب الثقة من الحكومة أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء.
مادة (71)
للمجلس حق إبداء التحفظ على بيان الحكومة بعد تأليفها، ويرسل إلى مجلس النواب بتحفظاته (إن وجدت) ويقوم المجلس التصويت بالموافقة أو بالرفض على بيان الحكومة.
مادة (72)
يحق للمجلس الاعتراض على الموازنة العامة إذا ما وجد إذا ما وجد فيها خللا لا يتفق مع مبدأ اللامركزية أو يلحق ضررا بالتوازنات الاجتماعية، وله الحق فى اقتراح تعديلات على الموازنة ولا تصير التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة مجلس النواب، وفى حال عدم موافقتهم تجتمع لجنة مشتركة من المجلسين للوصول إلى توافق حول هذه التعديلات المقترحة.
مادة (73)
للمجلس حق إبداء الملاحظات على الحساب الختامى لميزانية الدولة وإبلاغ مجلس النواب بها لأخذها فى الاعتبار أثناء تصويت الأخير على هذا الحساب.
مادة (74)
يعهد إلى المجلس بالمشاركة مع الحكومة فى إدارة الملفات النوعية والتى قد تمثل إشكاليات تفضى إلى عدم استقرار المجتمع.
مادة (75)
يقوم المجلس باستيضاح رأى الحكومة بشأن توصيات المجالس القومية النوعية وامكانية تنفيذها من عدمه، وفى ضوء ذلك يراقب مدى التزام الحكومة بهذه التوصيات.
مادة (76)
يحق للمجلس وبصفته حارسا على اللامركزية مباشرة كل الآليات الرقابية على المحافظين بما فيها توجيه استجوابات إليهم، كما يحق له سحب الثقة من أى منهم بناء على طلب يتقدم به 10٪ على الأقل من أعضائه أو بناء على طلب يتقدم به المجلس المحلى للمحافظة مرفوعا إلى المجلس، وفى كلتا الحالتين، يلزم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين بعد مناقشة الطلبين.
مادة (77)
لا يحق للمجلس توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى الوزراء.
مادة (78)
يكون المجلس أعضاء فى هيئة المحكمة عند محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، ويحدد القانون عددهم وكيفية اختيارهم، على ألا يكون أحدهم من المعينين بواسطة رئيس الجمهورية أو بواسطة مجلس النواب.
مادة (79)
فى حالة نشوب خلاف مستحكم بين الحكومة ومجلس النواب يحق المجلس التدخل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
مادة (80)
فى حال حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته مؤقتا إلى مجلس الشيوخ، فيما عدا: سحب الثقة من الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية أو إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء، واقتراح ومناقشة قوانين بانشاء ضرائب أو تعديلها أو قوانين بتعديل الدستور.
3- الأحكام العامة للمجلسين
مادة (81)
لكل مجلس مقره الرسمى بعاصمة الدولة، حيث يعقد جلساته ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد أى من المجلسين جلساته فى أماكن أخرى داخل العاصمة أو فى مدن أخرى داخل إقليم الدولة، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفى هذه الحالة يلزم اخطار رئيس الجمهورية دون أن يكون له حق الاعتراض وفيما عدا ذلك، فإن اجتماع أى من المجلسين خارج مقره الرسمى بالعاصمة يعد باطلا.
مادة (83)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى ولمدة هذا الدور.
مادة (83)
كل مجلس مختص بقبول استقالة أعضائه وليس له أن يرفضها، وتكون الاستقالة بخطاب رسمى من العضو إلى رئيس المجلس، وعلى رئيس المجلس أن يلتو نص الخطاب فى جلسة علنية بالمجلس.
مادة (84)
محكمة النقض هى المختصة دون غيرها فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء كلا المجلسين ويجب إحالة الطعون إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق فيها بمعرفة المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ إحالتها إليها، وحكم المحكمة ملزم للمجلسين وواجب التنفيذ فورا.
مادة (85)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء فى أى من المجلسين قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة ( 86)
فى حال تكليف أى من أعضاء المجلسين لتولى منصب وزارى فى الحكومة، فإن مكانه يخلو فى المجلسىن ويجب شغله طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ أداء العضو اليمين الدستورية كوزير.
مادة (87)
يضع كل مجلس لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة (88)
جلسات المجلسين علنية، ويجوز انعقاد أى مجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو بناء على طلب عشرين من أعضائه على الأقل، ويشترط للانعقاد فى جلسة سرية موافقة أغلبية الأعضاء بعد مناقشة الطلب.
مادة (89)
فيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ العضو لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله فى الحكومة والقطاع العام وفقا لأحكام القانون.
مادة (90)
تصدر قرارات المجلسين بالأغلبية المطلقة فى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة - مع مراعاة المادة (7) - وعند التعادل فى التصويت يرجح الرأى الذى انحاز إليه رئيس المجلس.
مادة (91)
على عضو المجلس أن يلتزم بحضور جلسات المجلس واللجان المشارك فيها، ويكون عدم انتظام حضوره ومشاركته بمثابة إخلال بواجبات عضويته، وعلى اللائحة الداخلية لكل مجلس تنظيم ذلك.
مادة (92)
لا يجوز إسقاط عضوية أى عضو فى أى من المجلسين إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية وفقا للقانون أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بعد موافقة أغلبية الثلثين.
مادة (93)
لا يؤاخذ أعضاء المجلسين عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أى عضو من أعضاء المجلسين إلا بإذن سابق من المجلس الذى يحظى بعضويته، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويحظر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
مادة (94)
إذا لم يدع رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر وفقا للمادة (25) فإن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، فإذا لم يدع يجتمع المجلس بحكم الدستور ويدوم دور الانعقاد ثمانية أشهر على الأقل.
مادة (95)
لأى من المجلسين أن يجتمع اجتماعا غير عادى فى حالات الضرورة بطلب موقع عليه من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
مادة (96)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعليهم الإجابة على هذه الأسئلة فيما لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطارهم بها.
مادة (97)
للمجلسين ولأداء وظائفها تشكل لجانًا لتقصى الحقائق ولجانًا للاستماع وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية والرقابية الاستجابة لطلبات هذه اللجان وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق ومستندات وغير ذلك.
مادة (98)
يجوز لأعضاء كل مجلس طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، كما يجوز لهم إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء.
مادة (99)
للمجلسين حق اقتراح القوانين مع مراعاة المادة (51)، وكل مشروع قانون يجب قبل مناقشة أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا يجوز لأى من المجلسين تقرير المشروع إلا بعد أخذ رأى أعضاء المجلس فيه مادة مادة وموافقة أغلبية الأعضاء عليه، وفى حال عدم الموافقة لا يجوز اعادة عرضه فى دور الانعقاد ذاته.
مادة (100)
يشترط لقيام أى مجلس برفع مشروع القانون المقترح إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه واعتماده، أن يحظى المشروع بموافقة المجلس الآخر مع مراعاة المادة (51)، وإذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون يجرى اجتماع للمجلسين معا فى هيئة مؤتمر يدعو إليه رئيسا المجلسين لتقريب وجهات النظر، وفى حال الاتفاق يصدر المشروعان باسم المجلسين معا، وفى حال عدم الاتفاق لا يجوز للمجلس صاحب الاقتراح تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.
مادة (101)
فى حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون تقدم به أحد المجلسين بعد إقراره فى المجلسين ورده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإن القانون يصبح نافذا ويصدر إذا ما أقره المجلسان ثانية بأغلبية الثلثين.
مادة (102)
يلزم - وفيما عدا الحالات الخاصة التى يحددها القانون - موافقة المجلسين على الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها رئيس الجهورية حتى تكون نافذة، ويلزم موافقتهما بأغلبية الثلثين فى حالة اتفاقيات ومعاهدات الصلح وجميع الاتفاقيات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أن التى تتعلق بحقوق السيارة وبالمصالح الاستراتيجية العليا للدولة.
مادة «103»
كل مجلس له وحدة المحافظة على النظام فى داخله ولا يجوز أى قوة الحراسة على مقربة من أبوابه لحماية المبنى وحماية أعضائه من أى اعتداء.
مادة «104»
فى الحالات الضرورية والتى تهدد سلامة الوطن ولا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، يستمر انعقاد المجلسين بعد انتهاء مدتهما حتى زوال السبب.
رابعًا: تعديل الدستور
مادة «105»
لرئيس الجمهورية ولمجلسى النواب والشيوخ اقتراح تعديل مواد فى الدستور.
مادة «106»
كل مقترح لتعديل الدستور لابد وأن يتضمن المادة أو المواد المطلوب تعديلها والنص المقترح للتعديل والأسباب الداعية إلى ذلك.
مادة «107»
لا يصح لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ مناقشة مقترحات تعديل الدستور أو التصويت عليها، إلا فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط لصحة التصويت أن يكون ثلثا أعضاء المجلس على الأقل حاضرين أثناء التصويت، وتكون الموافقة بأغلبية الثلثين.
مادة «108»
يتم اقتراح تعديل الدستور فى مجلس النواب أو فى مجلس الشيوخ بناءً على طلب يتقدم به ثلث أعضائه على الأقل، وتجرى مناقشة الطلب والمواد المقترح تعديلها ويشترط لتقرير المشروع موافقة أغلبية الثلثين، ولا يتم رفع الاقتراح إلا بعد موافقة المجلس الآخر عليه بأغلبية الثلثين، ويراعى فى ذلك المادة «107».
مادة «109»
يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مقترح لتعديل الدستور مرفوع إليه من البرلمان وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالمقترح، ويحق للبرلمان الاعتراض على مقترح لتعديل الدستور مقدم إليه من رئيس الجمهورية بعد مناقشته والتصويت عليه مع مراعاة المادة «107» ويكفى اعتراض أحد المجلسين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المجلسين بالمقترح، وعدم اعتراض رئيس الجمهورية أو البرلمان خلال الفترة المذكورة يعنى الموافقة، وإذا ما اعترض أحدهما على اقتراح تقدم به الآخر فإن الاقتراح لا يجوز إعادة مناقشته فى ذات دور الانعقاد.
مادة «110»
لا يجوز دعوة الشعب للاستفتاء على التعديلات المقترحة لمادة أو لمواد فى الدستور إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية والبرلمان على هذه التعديلات، وتكون موافقة الناخبين فى الاستفتاء بأغلبية ثلثى الأصوات الصحيحة.
مادة «111»
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو البرلمان اقتراح تعديل المواد المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة وحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وسيادة القانون وسيادة الشعب كمصدر للسلطات ودستورية الدولة وتداول السلطة ديمقراطيًا عبر انتخابات حرة والاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية وتحديد المدد الرئاسية بمدتين متتاليتين فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.