سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الجمعية التأسيسية»: توافق على عدد من مواد« باب نظام الحكم» بالدستور التأسيسية: لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه..
وافقت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، بجلستها المسائية المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسام الغرياني، على عدد من مواد" باب نظام الحكم"، وإحالتها إلى لجنة الصياغة المصغرة. حيث وافقت الجمعية على المادة (88)، والتي تنص على "لا يسأل عضو البرلمان عما يبديه من أقوال تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه".
حيث شهدت مناقشة تلك المادة، والتي تتحدث عن حصانة النائب داخل البرلمان جدلا بين أعضاء الجمعية؛ حيث طالب أعضاء ألا يستفيد النائب من حصانته خارج المجلس، بينما طالب أعضاء آخرون أن يستفيد النائب من حصانته خارج المجلس وداخله.
كما وافقت الجمعية على المادة 89، والتي تنص على أنه "لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه.. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء ... وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يومًا على الأكثر ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا".
كما وافقت الجمعية على المادة (91)، والتي تنص على "أن مقر البرلمان، بمجلسيه، في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس... واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة".
بينما وافقت الجمعية على المادة (92)، والتي تنص على "أن جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية".
بينما وافقت أعضاء التأسيسية على المادة (93)، والتي تنص: "يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور ...ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة". والمادة (94) وتنص على " يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادي ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل ...ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل، الذي اجتمع من أجله المجلس".
ومادة (95) وتنص على "لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا."
والمادة (96) و تنص على "ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة فصل تشريعي لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وفي كل الأحوال يجوز لثُلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما" .
والمادة (97) وتنص على، أنه: "عند تولي رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة". .والمادة (98) والتي تنص على "يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته، وتنشر في الجريدة الرسمية".
والمادة (99) والتي تنص على" يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس ... ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".