فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منازل خلال اقتحام قرية سالم شرقي نابلس    مدعوم من ترامب، إعلان نصري عصفورة رئيسا لهندوراس    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    سلاح أبيض وحسابات قديمة.. مباحث بنها تضبط المتهمين بالتعدي على طالب    وقوع مصابين وتهشم سيارات، بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن انهيار عقار المنصورة (صور)    شركة رايثيون الأمريكية تفوز بتوريد أنظمة باتريوت بقيمة 1.7 مليار دولار لإسبانيا    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ بعيد المدى وبناء غواصة نووية    فوز نصري عصفورة المدعوم من ترامب برئاسة هندوراس بعد تأخير إعلان النتائج    رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الذى استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر عرض مشروعات القوانين على "الشورى" قبل "النواب"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. وإرجاء مناقشة نسبة العمال والفلاحين

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من إعداد مواد مجلس النواب، وقامت بإحالة مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة، وحسمت في جلستها مساء اليوم الجدل حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وآلية مناقشة مشروعات القوانين بالاشتراك مع مجلس النواب، حيث وافقت على أن تُعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا، والذي يجب أن ينهي مناقشتها خلال شهرين قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأقرت الجمعية أنه إذا قام خلاف تشريعي تُشَكَّل لجنة مشتركة لاقتراح نصوص في المواد محل الخلاف، فإذا لم يوافق عليها أحد المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلسين، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على أي من القوانين ورده إلى البرلمان يعتبر القانون صادرا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب منفردا.
وكانت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت أمس جدالا واسعا حول مشروعات القوانين التي تُعرض على مجلس الشورى. واختلف الأعضاء حول فكرة أن تُحال كل مشروعات القوانين إلى المجلس وأن يمنح صلاحيات تشريعية كاملة، في حين رأى الدكتور محمد سليم العوا أن تُعرض على مجلس الشورى مشروعات القوانين التي تقع في اختصاصه فقط، وهي المشروعات المكملة للدستور.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، على اقتراح الدكتور العوا، قائلا إن ما يقوله "يعني أننا سنُبقي على صيغة الشورى القديمة ولن يتم تفعيله كما يطلب المصريون وكما اتفقنا عليه"، إلا أن العوا رأى تحديد اختصاص الشورى في نظر مشروعات القوانين حتى لا يكون معوقا تشريعا، معترضا على ما قاله منصف عبدالدايم بأن هذا التفاف على ما تم الاتفاق عليه وأنه لا يعمل من أجل أحد، وتم حذف العبارة من المضبطة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، إنه من الضروري أن تُمنح لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وتُعرض عليه جميع المشروعات التي تعرض على مجلس الشعب عدا المشروعات الخاصة بالضرائب، مؤكدا أن ذلك لن يعطل سرعة إقرار القوانين، حيث سيتم وضع آليات لتنظيم مراحل عرضها بين الشورى والنواب.
وانتهى الخلاف إلى إحالة المادة 101 للجنة الصياغة بعد تعديل في نص المادة بتحديد اللجنة المنوطة بنظر المقترحات بقوانين المقدمة أعضاء مجلس النواب بأن تكون لجنة المقترحات بالمجلس. وبعد جدل واسع أدخلت الجمعية تعديلا جوهريا على المادة بناء على اقتراح فريد إسماعيل، وذلك بأن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا.
وكانت الجمعية أدخلت تعديلا مهما على المادة 100 بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا لإلغاء السماح لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات القوانين. ووافقت الجمعية على اقتراحه لتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
كما أجرت تعديلا على نص المادة 104، لتنص على أنه "إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان، تُشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف. وتُعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر يحدد مكانه بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة".
وكذلك أجرت تعديلا على نص المادة 105، لتصبح "يُبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان بأغلبية ثلثي مجلس النواب منفردا، صار قانونا وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية.
وكذلك بدأت مناقشة الفرع الثاني "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات، فيما أدخلت تعديلا على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتُبِرَتْ مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".
وأجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس الشعب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%.
وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء.
ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن أنها في حالة انعقاد مستمر، ومن ثم لا تحتاج في انعقادها إلى النصاب القانوني في كل جلسة لأنه اتُّخِذَ في الجلسة الأولى.
وأضاف في الجلسة المسائية أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل أن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور.
وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.
ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد أن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
واختلف أعضاء الجمعية حول منح النائب صلاحية الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان في المادة 125، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للأعضاء دون إضافة قيود، فيما آخرون أن الأمر غير مطلق في أساسه، بينما اقترح البعض ربط ذلك بالأمن القومي، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على أنه "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، إعطاء عضو البرلمان الحق المطلق في الحصول على كافة المعلومات، قائلا إن "هناك فرق بين الحق الدستوري والحق الذي يمنحة القانون"، فيما رأى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وأن النص مقيد فعليا بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي في تعليقها على اقتراحات تقييد النص بالأمن القومي: "لا أفهم لماذا تغيب معلومات الأمن القومي عن نواب الشعب. أي معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها. إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية يجب أن نعطي سلطات حقيقة للبرلمان"، معلنه رفضها تقييد النص بالأمن القومي أو بعبارة "على النحو الذي ينظمه القانون".
كذلك اتفقت الجمعية على إضافة فقرة بذات المادة عن طلب الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية بجانب البيان العاجل، فيما وافقت على المواد 126 و127، وأدخلت تعديلا على نص المادة 128 لتصبح "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها".
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة إلا بقرار مسبب من خلال الاستفتاء، وذلك في المادة 129 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.