قفزة ب340 للجنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة    فيريرا يصدم ثنائي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الإسماعيلي    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بجنوب بنسلفانيا    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    غزل المحلة يرفض خوض إى مباراة تحت إدارة الحكم محمود بسيونى مرة أخرى    القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مستوصف طبى بقنا    وزير التربية والتعليم يعتمد نظامًا جديدًا للدراسة والتقييم في الثانوية العامة يبدأ من العام الدراسي 2025/2026    تصدرت التريند بعد أنباء زواجها بشاب، ماذا قالت إيناس الدغيدي عن الطلاق (فيديو)    90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    نقيب المحامين يكرم400 طالب متفوق من أبناء محامي الإسكندرية    محمد صلاح يتجاوز ميسي ومبابي ويكتب فصلًا جديدًا في تاريخ دوري الأبطال    «نومي بار يعقوب» المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة السابقة: إسرائيل تنشر الفوضى.. و«هجوم الدوحة» يستوجب صوتًا عربيًا واحدًا (الحلقة 41)    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    لأول مرة.. ترشيح طالب من جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو 2025    أخبار × 24 ساعة.. الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية    رسميًا بعد مد فترة التقديم.. آخر موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    "أوبن إيه.آي" تتجه لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها.. ما القصة؟    أسامة فراج بعد محمد محسوب .. ساحل سليم تتصدر قائمة التصفية خارج إطار القانون من داخلية السيسي    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين    مصفاة "دانجوت" النيجيرية تصدر أول شحنة بنزين إلى الولايات المتحدة    تكريم أمينة خليل.. تفاصيل حفل إطلاق النسخة السابعة من مهرجان ميدفست مصر (صور)    عمرو منسي: مهرجان الجونة مساحة أمل للمواهب وصناعة السينما    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    أحمد سعد مداعبا المؤلف الغنائي محمد الشافعي: "بكلم مامته عشان يألف لي"    محمد عدوي يكتب: الخفافيش تعميهم أنوار الشمس    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مدينة القصاصين بعد تعرضه لوعكة صحية    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    أسباب الإمساك عند الطفل الرضيع وطرق علاجه والوقاية منه    استشهاد 99 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على غزة خلال يوم    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    بريطانيا: زيارة الدولة الأمريكية جلبت 150 مليار باوند استثمارات أجنبية    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    إنتاج 9 ملايين هاتف محمول محليًا.. وزير الاتصالات: سنبدأ التصدير بكميات كبيرة    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا    ميدو: ياسين منصور رحل عن شركة الكرة بسبب التدخلات.. وهناك تصور لوجوده نائبًا مع الخطيب    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    "أصحاحات متخصصة" (1).. "المحبة" سلسلة جديدة في اجتماع الأربعاء    سعر الموز والتفاح والمانجو والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 18-9-2025    إعلام إسرائيلي: ديرمر التقى وزير الخارجية السوري في لندن بحضور المبعوث الأمريكي براك    زي المحلات.. طريقة «أكواب الرمان» بالكركدية    دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يكرم ضيافة بطل العالم    4 أبراج يحققون إنجازات خلال أسبوع: يجددون حماسهم ويطورون مهاراتهم ويثبتون جدارتهم في العمل    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر عرض مشروعات القوانين على "الشورى" قبل "النواب"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. وإرجاء مناقشة نسبة العمال والفلاحين

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من إعداد مواد مجلس النواب، وقامت بإحالة مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة، وحسمت في جلستها مساء اليوم الجدل حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وآلية مناقشة مشروعات القوانين بالاشتراك مع مجلس النواب، حيث وافقت على أن تُعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا، والذي يجب أن ينهي مناقشتها خلال شهرين قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأقرت الجمعية أنه إذا قام خلاف تشريعي تُشَكَّل لجنة مشتركة لاقتراح نصوص في المواد محل الخلاف، فإذا لم يوافق عليها أحد المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلسين، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على أي من القوانين ورده إلى البرلمان يعتبر القانون صادرا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب منفردا.
وكانت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت أمس جدالا واسعا حول مشروعات القوانين التي تُعرض على مجلس الشورى. واختلف الأعضاء حول فكرة أن تُحال كل مشروعات القوانين إلى المجلس وأن يمنح صلاحيات تشريعية كاملة، في حين رأى الدكتور محمد سليم العوا أن تُعرض على مجلس الشورى مشروعات القوانين التي تقع في اختصاصه فقط، وهي المشروعات المكملة للدستور.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، على اقتراح الدكتور العوا، قائلا إن ما يقوله "يعني أننا سنُبقي على صيغة الشورى القديمة ولن يتم تفعيله كما يطلب المصريون وكما اتفقنا عليه"، إلا أن العوا رأى تحديد اختصاص الشورى في نظر مشروعات القوانين حتى لا يكون معوقا تشريعا، معترضا على ما قاله منصف عبدالدايم بأن هذا التفاف على ما تم الاتفاق عليه وأنه لا يعمل من أجل أحد، وتم حذف العبارة من المضبطة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، إنه من الضروري أن تُمنح لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وتُعرض عليه جميع المشروعات التي تعرض على مجلس الشعب عدا المشروعات الخاصة بالضرائب، مؤكدا أن ذلك لن يعطل سرعة إقرار القوانين، حيث سيتم وضع آليات لتنظيم مراحل عرضها بين الشورى والنواب.
وانتهى الخلاف إلى إحالة المادة 101 للجنة الصياغة بعد تعديل في نص المادة بتحديد اللجنة المنوطة بنظر المقترحات بقوانين المقدمة أعضاء مجلس النواب بأن تكون لجنة المقترحات بالمجلس. وبعد جدل واسع أدخلت الجمعية تعديلا جوهريا على المادة بناء على اقتراح فريد إسماعيل، وذلك بأن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا.
وكانت الجمعية أدخلت تعديلا مهما على المادة 100 بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا لإلغاء السماح لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات القوانين. ووافقت الجمعية على اقتراحه لتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
كما أجرت تعديلا على نص المادة 104، لتنص على أنه "إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان، تُشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف. وتُعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر يحدد مكانه بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة".
وكذلك أجرت تعديلا على نص المادة 105، لتصبح "يُبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان بأغلبية ثلثي مجلس النواب منفردا، صار قانونا وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية.
وكذلك بدأت مناقشة الفرع الثاني "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات، فيما أدخلت تعديلا على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتُبِرَتْ مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".
وأجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس الشعب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%.
وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء.
ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن أنها في حالة انعقاد مستمر، ومن ثم لا تحتاج في انعقادها إلى النصاب القانوني في كل جلسة لأنه اتُّخِذَ في الجلسة الأولى.
وأضاف في الجلسة المسائية أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل أن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور.
وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.
ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد أن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
واختلف أعضاء الجمعية حول منح النائب صلاحية الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان في المادة 125، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للأعضاء دون إضافة قيود، فيما آخرون أن الأمر غير مطلق في أساسه، بينما اقترح البعض ربط ذلك بالأمن القومي، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على أنه "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، إعطاء عضو البرلمان الحق المطلق في الحصول على كافة المعلومات، قائلا إن "هناك فرق بين الحق الدستوري والحق الذي يمنحة القانون"، فيما رأى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وأن النص مقيد فعليا بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي في تعليقها على اقتراحات تقييد النص بالأمن القومي: "لا أفهم لماذا تغيب معلومات الأمن القومي عن نواب الشعب. أي معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها. إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية يجب أن نعطي سلطات حقيقة للبرلمان"، معلنه رفضها تقييد النص بالأمن القومي أو بعبارة "على النحو الذي ينظمه القانون".
كذلك اتفقت الجمعية على إضافة فقرة بذات المادة عن طلب الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية بجانب البيان العاجل، فيما وافقت على المواد 126 و127، وأدخلت تعديلا على نص المادة 128 لتصبح "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها".
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة إلا بقرار مسبب من خلال الاستفتاء، وذلك في المادة 129 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.