ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    جثة في صمت.. العثور على عم أنغام متوفيًا داخل شقته بالعجوزة بعد أيام من وفاته    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    شروط ليفربول للموافقة على رحيل نونيز إلى الهلال السعودي    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر عرض مشروعات القوانين على "الشورى" قبل "النواب"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. وإرجاء مناقشة نسبة العمال والفلاحين

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من إعداد مواد مجلس النواب، وقامت بإحالة مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة، وحسمت في جلستها مساء اليوم الجدل حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وآلية مناقشة مشروعات القوانين بالاشتراك مع مجلس النواب، حيث وافقت على أن تُعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا، والذي يجب أن ينهي مناقشتها خلال شهرين قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأقرت الجمعية أنه إذا قام خلاف تشريعي تُشَكَّل لجنة مشتركة لاقتراح نصوص في المواد محل الخلاف، فإذا لم يوافق عليها أحد المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلسين، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على أي من القوانين ورده إلى البرلمان يعتبر القانون صادرا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب منفردا.
وكانت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت أمس جدالا واسعا حول مشروعات القوانين التي تُعرض على مجلس الشورى. واختلف الأعضاء حول فكرة أن تُحال كل مشروعات القوانين إلى المجلس وأن يمنح صلاحيات تشريعية كاملة، في حين رأى الدكتور محمد سليم العوا أن تُعرض على مجلس الشورى مشروعات القوانين التي تقع في اختصاصه فقط، وهي المشروعات المكملة للدستور.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، على اقتراح الدكتور العوا، قائلا إن ما يقوله "يعني أننا سنُبقي على صيغة الشورى القديمة ولن يتم تفعيله كما يطلب المصريون وكما اتفقنا عليه"، إلا أن العوا رأى تحديد اختصاص الشورى في نظر مشروعات القوانين حتى لا يكون معوقا تشريعا، معترضا على ما قاله منصف عبدالدايم بأن هذا التفاف على ما تم الاتفاق عليه وأنه لا يعمل من أجل أحد، وتم حذف العبارة من المضبطة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، إنه من الضروري أن تُمنح لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وتُعرض عليه جميع المشروعات التي تعرض على مجلس الشعب عدا المشروعات الخاصة بالضرائب، مؤكدا أن ذلك لن يعطل سرعة إقرار القوانين، حيث سيتم وضع آليات لتنظيم مراحل عرضها بين الشورى والنواب.
وانتهى الخلاف إلى إحالة المادة 101 للجنة الصياغة بعد تعديل في نص المادة بتحديد اللجنة المنوطة بنظر المقترحات بقوانين المقدمة أعضاء مجلس النواب بأن تكون لجنة المقترحات بالمجلس. وبعد جدل واسع أدخلت الجمعية تعديلا جوهريا على المادة بناء على اقتراح فريد إسماعيل، وذلك بأن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا.
وكانت الجمعية أدخلت تعديلا مهما على المادة 100 بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا لإلغاء السماح لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات القوانين. ووافقت الجمعية على اقتراحه لتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
كما أجرت تعديلا على نص المادة 104، لتنص على أنه "إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان، تُشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف. وتُعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر يحدد مكانه بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة".
وكذلك أجرت تعديلا على نص المادة 105، لتصبح "يُبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان بأغلبية ثلثي مجلس النواب منفردا، صار قانونا وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية.
وكذلك بدأت مناقشة الفرع الثاني "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات، فيما أدخلت تعديلا على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتُبِرَتْ مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".
وأجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس الشعب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%.
وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء.
ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن أنها في حالة انعقاد مستمر، ومن ثم لا تحتاج في انعقادها إلى النصاب القانوني في كل جلسة لأنه اتُّخِذَ في الجلسة الأولى.
وأضاف في الجلسة المسائية أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل أن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور.
وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.
ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد أن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
واختلف أعضاء الجمعية حول منح النائب صلاحية الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان في المادة 125، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للأعضاء دون إضافة قيود، فيما آخرون أن الأمر غير مطلق في أساسه، بينما اقترح البعض ربط ذلك بالأمن القومي، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على أنه "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، إعطاء عضو البرلمان الحق المطلق في الحصول على كافة المعلومات، قائلا إن "هناك فرق بين الحق الدستوري والحق الذي يمنحة القانون"، فيما رأى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وأن النص مقيد فعليا بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي في تعليقها على اقتراحات تقييد النص بالأمن القومي: "لا أفهم لماذا تغيب معلومات الأمن القومي عن نواب الشعب. أي معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها. إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية يجب أن نعطي سلطات حقيقة للبرلمان"، معلنه رفضها تقييد النص بالأمن القومي أو بعبارة "على النحو الذي ينظمه القانون".
كذلك اتفقت الجمعية على إضافة فقرة بذات المادة عن طلب الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية بجانب البيان العاجل، فيما وافقت على المواد 126 و127، وأدخلت تعديلا على نص المادة 128 لتصبح "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها".
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة إلا بقرار مسبب من خلال الاستفتاء، وذلك في المادة 129 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.