محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية لجان انتخابات مجلس النواب    صوتك أمانة    «المشاط» تتلقى تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية الألمانية    العلاقات العربية: خلافات عابرة ومصير واحد!    مكتب نتنياهو: تم التعرف على جثة هدار جولدن وإبلاغ عائلته    محمد الشناوي يتوج بجائزة أفضل حارس في كأس السوبر    تموين القاهرة: التحفظ على كميات كبيرة من الدقيق المدعم وتحرير 339 مخالفة    غدًا.. انطلاق 10 ورش عمل ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها السابعة    قراءة صورة    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    «ما تجاملش حد على حساب مصر».. تصريحات ياسر جلال عن «إنزال صاعقة جزائريين في ميدان التحرير» تثير جدلًا    هل يجب على الزوجة أن تخبر زوجها بمالها أو زكاتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الغربية في جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    التصريح بدفن جثمان معلم أزهري لقي مصرعه أثناء أداء صلاته بقنا    تأجيل محاكمة 78 متهمًا في خلية "التجمع الأول" إلى 28 ديسمبر    عمرو سعد وعصام السقا يقدمان واجب العزاء في والد محمد رمضان    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    وزير السياحة يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    زيلينسكي يفرض عقوبات ضد مسئولين روس بينهم رئيس صندوق الإستثمار المباشر    حفاظا على صحتك، تجنب الإفراط في تناول الخبز والسكريات ومنتجات الألبان    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    قومي المرأة يدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات النواب    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    شُعبة الدواجن تطالب أصحاب المزارع والفلاحين بأهمية التأمين والتحصين    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في نهائي السوبر المصري    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر عرض مشروعات القوانين على "الشورى" قبل "النواب"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. وإرجاء مناقشة نسبة العمال والفلاحين

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من إعداد مواد مجلس النواب، وقامت بإحالة مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة، وحسمت في جلستها مساء اليوم الجدل حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وآلية مناقشة مشروعات القوانين بالاشتراك مع مجلس النواب، حيث وافقت على أن تُعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا، والذي يجب أن ينهي مناقشتها خلال شهرين قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأقرت الجمعية أنه إذا قام خلاف تشريعي تُشَكَّل لجنة مشتركة لاقتراح نصوص في المواد محل الخلاف، فإذا لم يوافق عليها أحد المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلسين، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على أي من القوانين ورده إلى البرلمان يعتبر القانون صادرا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب منفردا.
وكانت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت أمس جدالا واسعا حول مشروعات القوانين التي تُعرض على مجلس الشورى. واختلف الأعضاء حول فكرة أن تُحال كل مشروعات القوانين إلى المجلس وأن يمنح صلاحيات تشريعية كاملة، في حين رأى الدكتور محمد سليم العوا أن تُعرض على مجلس الشورى مشروعات القوانين التي تقع في اختصاصه فقط، وهي المشروعات المكملة للدستور.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، على اقتراح الدكتور العوا، قائلا إن ما يقوله "يعني أننا سنُبقي على صيغة الشورى القديمة ولن يتم تفعيله كما يطلب المصريون وكما اتفقنا عليه"، إلا أن العوا رأى تحديد اختصاص الشورى في نظر مشروعات القوانين حتى لا يكون معوقا تشريعا، معترضا على ما قاله منصف عبدالدايم بأن هذا التفاف على ما تم الاتفاق عليه وأنه لا يعمل من أجل أحد، وتم حذف العبارة من المضبطة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، إنه من الضروري أن تُمنح لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وتُعرض عليه جميع المشروعات التي تعرض على مجلس الشعب عدا المشروعات الخاصة بالضرائب، مؤكدا أن ذلك لن يعطل سرعة إقرار القوانين، حيث سيتم وضع آليات لتنظيم مراحل عرضها بين الشورى والنواب.
وانتهى الخلاف إلى إحالة المادة 101 للجنة الصياغة بعد تعديل في نص المادة بتحديد اللجنة المنوطة بنظر المقترحات بقوانين المقدمة أعضاء مجلس النواب بأن تكون لجنة المقترحات بالمجلس. وبعد جدل واسع أدخلت الجمعية تعديلا جوهريا على المادة بناء على اقتراح فريد إسماعيل، وذلك بأن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا.
وكانت الجمعية أدخلت تعديلا مهما على المادة 100 بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا لإلغاء السماح لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات القوانين. ووافقت الجمعية على اقتراحه لتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
كما أجرت تعديلا على نص المادة 104، لتنص على أنه "إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان، تُشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف. وتُعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر يحدد مكانه بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة".
وكذلك أجرت تعديلا على نص المادة 105، لتصبح "يُبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان بأغلبية ثلثي مجلس النواب منفردا، صار قانونا وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية.
وكذلك بدأت مناقشة الفرع الثاني "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات، فيما أدخلت تعديلا على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتُبِرَتْ مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".
وأجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس الشعب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%.
وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء.
ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن أنها في حالة انعقاد مستمر، ومن ثم لا تحتاج في انعقادها إلى النصاب القانوني في كل جلسة لأنه اتُّخِذَ في الجلسة الأولى.
وأضاف في الجلسة المسائية أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل أن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور.
وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.
ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد أن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
واختلف أعضاء الجمعية حول منح النائب صلاحية الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان في المادة 125، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للأعضاء دون إضافة قيود، فيما آخرون أن الأمر غير مطلق في أساسه، بينما اقترح البعض ربط ذلك بالأمن القومي، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على أنه "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، إعطاء عضو البرلمان الحق المطلق في الحصول على كافة المعلومات، قائلا إن "هناك فرق بين الحق الدستوري والحق الذي يمنحة القانون"، فيما رأى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وأن النص مقيد فعليا بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي في تعليقها على اقتراحات تقييد النص بالأمن القومي: "لا أفهم لماذا تغيب معلومات الأمن القومي عن نواب الشعب. أي معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها. إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية يجب أن نعطي سلطات حقيقة للبرلمان"، معلنه رفضها تقييد النص بالأمن القومي أو بعبارة "على النحو الذي ينظمه القانون".
كذلك اتفقت الجمعية على إضافة فقرة بذات المادة عن طلب الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية بجانب البيان العاجل، فيما وافقت على المواد 126 و127، وأدخلت تعديلا على نص المادة 128 لتصبح "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها".
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة إلا بقرار مسبب من خلال الاستفتاء، وذلك في المادة 129 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.