فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    هل يعود السوق الأسود؟ قراءة اقتصادية في "دولار الصاغة"    وزير الري يتابع المنظومة المائية بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد والجاهزية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل    إطلاق الحملة القومية الأولى ل2026 للتحصين ضد الجلد العقدي بالأبقار وجدري الأغنام لمدة شهر    إسلام أباد: الرئيس الإيراني يقول إن الثقة ضرورية للمحادثات    عاجل- غارات جوية تستهدف مواقع حيوية في إيران بينها محطة بوشهر النووية    مسئول: أضرار كبيرة برادار مطار الكويت الدولي جراء هجمات طائرات مسيرة    جيش الاحتلال يقتل شقيقين فلسطينيين ويصيب 3 شرقي مدينة غزة    بونو يدعو نجم ريال مدريد لارتداء قميص منتخب المغرب    صلاح يتنازل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أجل الرحيل عن ليفربول    سيولة مرورية في المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة.. وتكثيف التواجد الأمني    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    أمن المنافذ يواصل ضرباته.. ضبط قضايا تهريب وتنفيذ 272 حكما خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: لن نسمح بإهدار الدعم أو التلاعب بحقوق المواطنين    بعد قليل.. الحكم على المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبدالوهاب    ريهام عبد الغفور راقصة في فيلم "برشامة" |خاص    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة عن 90 زيارة ميدانية ل63 مستشفى ووحدة صحية    محافظ الشرقية يُشدد على تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات الحكومية    «السبكي»: 8 ملايين دولار إيرادات السياحة العلاجية.. و35 ألف سائح من 124 دولة    سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت 28-3-2026    محافظ أسيوط: تدريبات الطفولة المبكرة خطوة لتعزيز كفاءة الحضانات ورفع وعي الأسر    الأهلي يؤكد دعمه لتوروب للحفاظ على حظوظه بالدوري    محافظ أسوان يشارك في مائدة مستديرة حول دور الإعلام في صناعة السلام المجتمعي    وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 28 مارس 2026    بعد اتصالات وزير المجالس النيابية، رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يتراجع ويشارك باجتماع مدبولي    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي برموز الفن في احتفالية اليوم العالمي للمسرح    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تقر عرض مشروعات القوانين على "الشورى" قبل "النواب"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.. وإرجاء مناقشة نسبة العمال والفلاحين

انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من إعداد مواد مجلس النواب، وقامت بإحالة مواده إلى لجنة الصياغة المصغرة، وحسمت في جلستها مساء اليوم الجدل حول الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى وآلية مناقشة مشروعات القوانين بالاشتراك مع مجلس النواب، حيث وافقت على أن تُعرض مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا، والذي يجب أن ينهي مناقشتها خلال شهرين قبل إحالتها لمجلس النواب.
وأقرت الجمعية أنه إذا قام خلاف تشريعي تُشَكَّل لجنة مشتركة لاقتراح نصوص في المواد محل الخلاف، فإذا لم يوافق عليها أحد المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلسين، وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية على أي من القوانين ورده إلى البرلمان يعتبر القانون صادرا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب منفردا.
وكانت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية شهدت أمس جدالا واسعا حول مشروعات القوانين التي تُعرض على مجلس الشورى. واختلف الأعضاء حول فكرة أن تُحال كل مشروعات القوانين إلى المجلس وأن يمنح صلاحيات تشريعية كاملة، في حين رأى الدكتور محمد سليم العوا أن تُعرض على مجلس الشورى مشروعات القوانين التي تقع في اختصاصه فقط، وهي المشروعات المكملة للدستور.
واعترض الدكتور رمضان بطيخ، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، على اقتراح الدكتور العوا، قائلا إن ما يقوله "يعني أننا سنُبقي على صيغة الشورى القديمة ولن يتم تفعيله كما يطلب المصريون وكما اتفقنا عليه"، إلا أن العوا رأى تحديد اختصاص الشورى في نظر مشروعات القوانين حتى لا يكون معوقا تشريعا، معترضا على ما قاله منصف عبدالدايم بأن هذا التفاف على ما تم الاتفاق عليه وأنه لا يعمل من أجل أحد، وتم حذف العبارة من المضبطة.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية، إنه من الضروري أن تُمنح لمجلس الشورى صلاحيات تشريعية كاملة وتُعرض عليه جميع المشروعات التي تعرض على مجلس الشعب عدا المشروعات الخاصة بالضرائب، مؤكدا أن ذلك لن يعطل سرعة إقرار القوانين، حيث سيتم وضع آليات لتنظيم مراحل عرضها بين الشورى والنواب.
وانتهى الخلاف إلى إحالة المادة 101 للجنة الصياغة بعد تعديل في نص المادة بتحديد اللجنة المنوطة بنظر المقترحات بقوانين المقدمة أعضاء مجلس النواب بأن تكون لجنة المقترحات بالمجلس. وبعد جدل واسع أدخلت الجمعية تعديلا جوهريا على المادة بناء على اقتراح فريد إسماعيل، وذلك بأن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على مجلس الشورى أولا.
وكانت الجمعية أدخلت تعديلا مهما على المادة 100 بناء على اقتراح الدكتور محمد سليم العوا لإلغاء السماح لأعضاء مجلس الشورى باقتراح مشروعات القوانين. ووافقت الجمعية على اقتراحه لتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين.
كما أجرت تعديلا على نص المادة 104، لتنص على أنه "إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان، تُشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للمواد محل الخلاف. وتُعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر يحدد مكانه بحضور الأغلبية المطلقة بمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية عدد أعضائه، ويكون التصويت دون مناقشة".
وكذلك أجرت تعديلا على نص المادة 105، لتصبح "يُبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون أقره ليصدر خلال 15 يوما من تاريخ إرساله، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان بأغلبية ثلثي مجلس النواب منفردا، صار قانونا وأصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمة في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار".
كما وافقت التأسيسية على المواد من 106 حتى 113 من الدستور دون إجراء تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية.
وكذلك بدأت مناقشة الفرع الثاني "مجلس النواب" بالموافقة على المواد من 115 إلى المادة 123 دون تعديلات، فيما أدخلت تعديلا على المادة 124 لتصبح "يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتُبِرَتْ مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور".
وأجلت التأسيسية المادة 114 المتعلقة بشروط ترشح أعضاء مجلس الشعب، والتي لم تُشر إلى نسبة العمال والفلاحين، وذلك بعد أن طالب العضو عبدالفتاح خطاب بعقد جلسة خاصة للاستماع إلى آراء العمال والفلاحين والنقابات عن مبرارات التمسك بالإبقاء على نسبة 50%.
وأقرت الجمعية شروط موافقة مجلس النواب على مجلس الحكومة، بحيث تعتبر الحكومة مستقيلة إذا لم يوافق المجلس على بيانها، ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديد للوزراء.
ورفضت الجمعية فرض أي قيود تمارس على النواب في الحصول على المعلومات، وبقيت المادة 125 كما هي بعد خلافا أثاره المستشار محمد عبدالسلام بضرورة وضع قيود على الحصول على المعلومات.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أعلن أنها في حالة انعقاد مستمر، ومن ثم لا تحتاج في انعقادها إلى النصاب القانوني في كل جلسة لأنه اتُّخِذَ في الجلسة الأولى.
وأضاف في الجلسة المسائية أن الدستور لا يُسلق كما يُرَوَّج، وأنه لم يُعَدُّ في سبعة أيام بل في ستة أشهر، مضيفا أن "الذي ألزمنا بهذه المدة هو الإعلان الدستوري، ولولاه لكان احتاج العمل في الدستور لأكثر من سنة، بل أن بعض الدساتير احتاجت عدة سنوات"، معلنا علنية الجلسات اعتبارا من أمس، وأنه من المحتمل أن يعيد إذاعة الجلسات ليعكس للرأي العام الحوار العلمي الذي يتم في الجلسات، وأنه لم يتم سلق الدستور.
وأرجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة المادة 114 المتعلقة بتشكيل مجلس النواب واشتراطات العضوية، وذلك لحين عقد جلسة استماع اليوم مع المتخصصين في الحريات النقابية والاقتصاية والاجتماعية والعمال والفلاحين، لحسم نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب.
ووافقت الجمعية على مقترح الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية، بإضافة مادة تفيد أن تعرض مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو مجلس النواب على مجلس الشورى أولا ليبت فيها خلال مدة شهرين، وإلا اعتبر موافقا على القانون.
واختلف أعضاء الجمعية حول منح النائب صلاحية الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان في المادة 125، حيث يرى البعض أنه لا يمكن إطلاق ذلك الحق للأعضاء دون إضافة قيود، فيما آخرون أن الأمر غير مطلق في أساسه، بينما اقترح البعض ربط ذلك بالأمن القومي، وانتهى الأمر بالتصويت لصالح بقاء الفقرة لتنص على أنه "لكل عضو في البرلمان الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بأداء واجبه في البرلمان".
ورفض المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، إعطاء عضو البرلمان الحق المطلق في الحصول على كافة المعلومات، قائلا إن "هناك فرق بين الحق الدستوري والحق الذي يمنحة القانون"، فيما رأى الدكتور فريد إسماعيل أنه يحق للنائب الحصول على المعلومات وأن النص مقيد فعليا بنص آخر بباب الحقوق والحريات.
وقالت الدكتورة منار الشوربجي في تعليقها على اقتراحات تقييد النص بالأمن القومي: "لا أفهم لماذا تغيب معلومات الأمن القومي عن نواب الشعب. أي معلومة يجب أن يكون من حقهم الاطلاع عليها. إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية يجب أن نعطي سلطات حقيقة للبرلمان"، معلنه رفضها تقييد النص بالأمن القومي أو بعبارة "على النحو الذي ينظمه القانون".
كذلك اتفقت الجمعية على إضافة فقرة بذات المادة عن طلب الإحاطة كأحد الأدوات الرقابية بجانب البيان العاجل، فيما وافقت على المواد 126 و127، وأدخلت تعديلا على نص المادة 128 لتصبح "إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء وتضامنت معه الحكومة، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها".
وألغى المجلس حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب عند الضرورة إلا بقرار مسبب من خلال الاستفتاء، وذلك في المادة 129 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.