قال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن نشر الأخبار الكاذبة بواسطة الصحف يعد أحد الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة من الداخل، وفقًا لقانون العقوبات المصري رقم 188 عقوبات. وينص قانون العقوبات المصري ب: "يعاقب بالحبس مدة لا تتحاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه و لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك كدير السلم العام و إثارة الفزع بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة". وأوضح سلامة في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني وصل شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الأخبار الكاذبة لا تطابق حقيقة الواقع سواء في مجموعها أم في بعض أجزائها أو تفاصيلها، و يستوي أن يكون الناشر أول مروج للخبر الكاذب أو أن يكون ناقلا عن غيره. وقال، إنه لا يشترط حصول التكدير أو الحاق الضرر فعلا بالمصلحة العامة ، فمن ينشر كاذبا و بسوء قصد يعاقب حتي و لو لم يترتب على هذا النشر التكدير أو الأضرار الفعلي بالمصلحة العامة. وبيّن أن الجريمة تنعدم و تسقط قرينة وجود نية الاضرار، حينما يثبت الناشر أنه ما كان يقصد بالنشر تكدير السلم العام أو الاضرار بالمصلحة العام.