تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، أولى جلسات محاكمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسابات المعزول من منصبه، المستشار هشام جنينة، فى القضية المتهم فيها بنشر أخبار ومعلومات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة على خلفية تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى مصر. كانت النيابة أخلت سبيل جنينة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد إحالته إلى محكمة الجنح متهمة إياه بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 44 ثالثا و41/1 و 42 و171/5 و188 من قانون العقوبات، عقب التحقيق معه بشأن التصريحات المنسوبة إليه بأن تكلفة الفساد فى مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015، والتى نفاها جنينة، مؤكدا أنه تحدث عن تكلفة الفساد فى عدة أعوام وليس عاما واحدا فقط. وبموجب مواد الإحالة يواجه جنينة عقوبة الحبس سنة على الأكثر وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، وفقا للمادة 188 من قانون العقوبات التى تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». واعتبرت النيابة أن التصريحات المنسوبة لجنينة فى احدى الصحف المستقلة يتوافر فيها شرط العلنية المطلوب لتوجيه الاتهام، وطبقت عليه المادة 171 من قانون العقوبات التى تنص على أن «تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان». ونسبت النيابة لجنينة أيضا المشاركة فى إشاعة اخبار كاذبة بإعطاء التصريحات محل الإضرار بالأمن القومى إلى من نشرها بسوء قصد، مع علمه بما سيترتب على ذلك من أضرار، وطبقت بذلك عليه الفقرة «ثالثا» من المادة 40 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه «يعد شريكا فى الجريمة من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها».