قال المحامى الحقوقى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، إن إحالته إلى محكمة الجنح بتهمة الاشتراك فى نشر أخبار ومعلومات كاذبة بسوء قصد للإضرار بالمصلحة العامة «استندت إلى مادة غير دستورية فى قانون العقوبات، وهى المادة 188 التى يواجه جنينة بسببها احتمال عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه». وأوضح خالد على أن هذه المادة تتصادم بشكل مباشر مع الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور التى تنص على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية...» مؤكدا أننا «أمام حالة عدم دستورية طارئة واضحة، نظرا لأن النص القانونى أقدم من النص الدستورى، وبالتالى يجب على المشرع أن ينهض لتعديل نصوص القانون لتتماشى مع الدستور، وإلا تم إهدار أحد أسس الدولة القانونية». وأكد خالد على أن المادة 71 من الدستور حظرت بوضوح توقيع عقوبة الحبس فى جرائم النشر والعلانية، وفى المقابل فإن النيابة أحالت جنينة للمحاكمة بالمادتين 188 و171 اللتين يقتصران على الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية وتشرح شروط توافر القصد الجنائى بها. وكشف خالد على أنه دفع بعدم دستورية المادة 188 أمام النيابة العامة، لكنها التفتت عن هذا الدفع، مشيرا إلى أنه سيدفع به مرة أخرى خلال المحاكمة، مرجحا أن يكون ذلك بعد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء والتى سيطلب فيها دفاع جنينة التأجيل للاطلاع.