أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء 17 مايو مشروع قانون الصحافه والإعلام الذى ستتم إحالته إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب فى الأيام القادمة، وكان من أهم ما تضمنه هذا المشروع على نحو أعلن عنه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط هو تفعيل الماده 71 من الدستور وهى الماده التي تقضى بعدم توقيع عقوبة سالبه للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية وذلك على خلاف ما يقضى به قانون العقوبات الحالى من توقيع عقوبة الحبس على بعض جرائم النشر. وتوضيحا لهذا الخلاف بين الدستور وقانون العقوبات وكيفية علاجه يقول المستشار إسماعيل حمدى عضو مجلس القضاء الاعلى " السابق" أنه بداية يجب أن نعلم أن قانون العقوبات المطبق حاليا فى مصر صادر عام 1937 أى منذ حوالى 80 عاما نال خلاله مئات من التعديلات بالحذف والإضافة والتعديل فى جميع نصوصه تقريبا، وكان من نصيب المواد الخاصة بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف الكثير من التعديل والاستبدال والإلغاء والاستحداث بأكثر من 10 قوانين بداية من القانون 65 لسنة 1947 حتى القانون 147 لسنة 2006. وقال المستشار أسماعيل حمدي، كنت اتمنى أن يعمل المشرع المصرى على إصدار قانون عقوبات جديد يواجه المستجدات الحالية فى كافة انواع النواحى الاجرامية فى مصر. ويضيف المستشار حمدي أن الخلاف قائم فعلا بين النص الدستورى وبين نصوص قانون العقوبات بشأن حرية الصحافه اذ يقضى المادة 71 من الدستور الحالى على ان لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية بينما نصوص قانون العقوبات المطبق الان تنص على عقوبة الحبس فى العديد من الجرائم التى ترتكب بطريق النشر ومنها على سبيل المثال. نشر أي مطبوعات أو رسومات أو صور عامه إذا كانت خادشة للحياء العام. *نشر العيب فى حق ملك او رئيس دوله اجنبية *نشر أى إهانة لمجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامه. وأخيرا، يعاقب بالحبس ايضا على النشر بسوء قصد اخبارا او اشاعات كاذبة اذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس ، كل هذه الافعال وغيرها مازال قانون العقوبات يعرض مرتكبها لعقوبة الحبس رغم النص الدستورى السابق. يقول المستشار اسماعيل حمدي عن إزالة هذا التناقض بين نص الدستور ونصوص قانون العقوبات، انه يأمل فى سرعة تنفيذ توصيات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارة العدل لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بحيث نضمن تفعيل الدستور باعتباره القانون الاسمى الواجب والتطبيق.