أودعت المجموعة المتحدة اليوم الأربعاء الموافق 13 ابريل 2016 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائي أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلاً من روايته " استخدام الحياة". طلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيا في الطعن بالنقض. في موضوع الطعن طلبت المذكرة اصليا . بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية ؛ واحتياطيا. بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوي إلي محكمة جنوبالقاهرة لنظرها بهيئة أخري. اقيم الطعن بالنقض علي اسباب سبعة موجزها ما يلي . السبب الأول : ان الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانون أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات. حيث أن المادة 178 العقوبات التي أدين بها المتهم الأول قد نصت علي عقوبتين الحبس والغرامة أو أحداهما. وبصدور دستور 2014 الذي ألغي بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس في بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات. وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب علي الحكم المطعون عليه إذا رأي إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس ؛ باعتبار ان ذلك اصلح للمتهم وفقا لنص الماده 5 من قانون العقوبات . السبب الثاني: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية. جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلي الرغبة في حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقي في العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجني عليه في جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره. السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة علي ألا توقع هذه العقوبة علي الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية. ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. وعلي الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ. السبب الرابع : خطأ الحكم المطعون عليه في فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي أدي إلي تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور. الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلي تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع علي المتهم عقوبة سالبة للحرية في أحد الجرائم التي منع الدستور إيقاعها. السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه علي مبدأ عينية الدعوي وتوقيعه لعقوبة علي أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" في حين أن الواقعة التي أحيلت للمحكمة هي أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوي مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً علي مبدأ عينية الدعوي. السبب السادس : بطلان الحكم المطعون عليه لابتناءه علي أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوي بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. اعتمد الحكم في إدانته للمتهم الأول علي أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم أول درجة. في حين أن أدلة الاتهام هي صورة من المقال المنشور بجريدة أخبار الأدب وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات علي المواقع الالكتروني وهو ما يبطل الحكم لأنه بني علي أدلة لا وجود لها بالأوراق. السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد علي دفاع جوهري. حيث تجاهم الحكم المطعون عليه الرد علي الدفاع الجوهري المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات. إلا أن الحكم لم يشير إلي الدفع الأول في حكمه. ولم يرد علي الدفع الثاني علي نحو صحيح وغير كافي. وقالت صحيفه الطعن في مقدمتها ان ان كان للقاضي "الحرية في تقدير أدلة الدعوي وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضي ؛ولكن حريتةفي الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبني علي الفوضى في التقدير، فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسساً اقتناعه علي أدلة، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائي سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدي مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها علي تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائي معوجاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستقراء القضائي للأدلة بدا في قصور الحكم في البيان، أو خطئه في الإسناد. وكذلك أيضاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستنباط من الأدلة تجلي إلي فساد الحكم في الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائي أن تكون الأدلة التي كانت محلا للمنطق القضائي ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة. ويترتب علي أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء علي الجزم واليقين لا علي الاحتمال والترجيح.