وزير التعليم العالي يكرم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    «التضامن» تطلق الخط الساخن 17673 لخدمة العمل الأهلي    وزير الري يبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث العلاقات ومناقشة التطورات الإقليمية    المفتي: الصمت عن الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني تقاعس يضاعف الآلام    حارسة الحدود السورية.. بيت جن تستعيد أمجادها القتالية وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة    توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات خمس أيام    موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة    السيطرة على حريق فى مخلفات خشبية داخل مدرسة المحلة الميكانيكية    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    "مفتقدينه"، ساويرس يرد على روائي إماراتي بشأن الراحل خالد صالح    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وطرق الوقاية    الكشف والعلاج مجانا.. القومى للبحوث يطلق قافلة طبية لبولاق الدكرور    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الطقس اليوم.. مفاجأة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر وشبورة خطيرة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بعد قليل.. رئيس الوزراء يقوم بجولة لمتابعة إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    آخر تطورات سعر الذهب في سوق الصاغة| عيار 21 وصل لكام؟    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الشهادة الجامعية ب 6 آلاف جنيه.. سقوط الكيانات التعليمية الوهمية    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الطعن بالنقض علي حكم حبس الروائي أحمد ناجي
نشر في الفجر يوم 13 - 04 - 2016

أودعت المجموعة المتحدة اليوم الأربعاء الموافق 13 ابريل 2016 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائي أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلاً من روايته " استخدام الحياة". طلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيا في الطعن بالنقض. في موضوع الطعن طلبت المذكرة اصليا . بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية ؛ واحتياطيا. بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوي إلي محكمة جنوب القاهرة لنظرها بهيئة أخري.
اقيم الطعن بالنقض علي اسباب سبعة موجزها ما يلي .
السبب الأول : ان الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانون أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات.
حيث أن المادة 178 العقوبات التي أدين بها المتهم الأول قد نصت علي عقوبتين الحبس والغرامة أو أحداهما. وبصدور دستور 2014 الذي ألغي بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس في بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات. وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب علي الحكم المطعون عليه إذا رأي إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس ؛ باعتبار ان ذلك اصلح للمتهم وفقا لنص الماده 5 من قانون العقوبات .
السبب الثاني: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلي الرغبة في حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقي في العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجني عليه في جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره.
السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة علي ألا توقع هذه العقوبة علي الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية.
ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. وعلي الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ.
السبب الرابع : خطأ الحكم المطعون عليه في فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي أدي إلي تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور.
الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلي تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع علي المتهم عقوبة سالبة للحرية في أحد الجرائم التي منع الدستور إيقاعها.
السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه علي مبدأ عينية الدعوي وتوقيعه لعقوبة علي أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" في حين أن الواقعة التي أحيلت للمحكمة هي أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوي مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً علي مبدأ عينية الدعوي.
السبب السادس : بطلان الحكم المطعون عليه لابتناءه علي أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوي بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
اعتمد الحكم في إدانته للمتهم الأول علي أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم أول درجة. في حين أن أدلة الاتهام هي صورة من المقال المنشور بجريدة أخبار الأدب وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات علي المواقع الالكتروني وهو ما يبطل الحكم لأنه بني علي أدلة لا وجود لها بالأوراق.
السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد علي دفاع جوهري.
حيث تجاهم الحكم المطعون عليه الرد علي الدفاع الجوهري المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات. إلا أن الحكم لم يشير إلي الدفع الأول في حكمه. ولم يرد علي الدفع الثاني علي نحو صحيح وغير كافي.
وقالت صحيفه الطعن في مقدمتها ان ان كان للقاضي "الحرية في تقدير أدلة الدعوي وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضي ؛ولكن حريتةفي الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبني علي الفوضى في التقدير، فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسساً اقتناعه علي أدلة، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائي سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدي مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها علي تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائي معوجاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستقراء القضائي للأدلة بدا في قصور الحكم في البيان، أو خطئه في الإسناد. وكذلك أيضاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستنباط من الأدلة تجلي إلي فساد الحكم في الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائي أن تكون الأدلة التي كانت محلا للمنطق القضائي ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة. ويترتب علي أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء علي الجزم واليقين لا علي الاحتمال والترجيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.