بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    ارتفاع عجز الميزان التجاري لأمريكا بأكثر من المتوقع خلال نوفمبر    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد الدعم السريع    أستون فيلا ضد ريد بول سالزبورج.. الفيلانز يخطف فوزا مثيرا 3-2 فى الدوري الأوروبي    أمين سر فتح: نتنياهو يبحث عن شريك لتكريس الانقسام.. وعلى حماس تفكيك سلطتها بغزة والقبول بسلاح واحد    السفير الفلسطينى لدى لبنان يشدد على دعم الأونروا وتعزيز العلاقات مع الجوار اللبناني    أستون فيلا يقلب الطاولة على سالزبورج ويفوز 3-2 في الدوري الأوروبي    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باختناق بسبب حريق داخل منزلهم بالدقهلية    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوى اليوم.. والعزاء يومى السبت والأحد    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    القلاجى يبهر الجميع بآيات الذكر الحكيم فى زفاف الشيخ عطية الله رمضان.. فيدبو    ابنة السير مجدي يعقوب تخطف الأنظار فى برنامج معكم: أنا مصرية قلبا وقالبا    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    غنام محمد رجل مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي في الدوري    رئيس شعبة السياحة الأسبق: استمرارية الترويج تحدٍ حقيقي بعد المتحف الكبير    إصلاح وصيانة مواسير مياه الشرب المتهالكة بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    المستشار الألماني: المفاوضات بشأن الردع النووي الأوروبي جارية    DMC تطرح بوسترات فردية لأبطال "حكاية نرجس"    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    القادسية يستضيف الهلال في ليلة كروية مشتعلة.. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة في دوري روشن    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة الطعن بالنقض علي حكم حبس الروائي أحمد ناجي
نشر في الفجر يوم 13 - 04 - 2016

أودعت المجموعة المتحدة اليوم الأربعاء الموافق 13 ابريل 2016 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائي أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلاً من روايته " استخدام الحياة". طلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيا في الطعن بالنقض. في موضوع الطعن طلبت المذكرة اصليا . بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية ؛ واحتياطيا. بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوي إلي محكمة جنوب القاهرة لنظرها بهيئة أخري.
اقيم الطعن بالنقض علي اسباب سبعة موجزها ما يلي .
السبب الأول : ان الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانون أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات.
حيث أن المادة 178 العقوبات التي أدين بها المتهم الأول قد نصت علي عقوبتين الحبس والغرامة أو أحداهما. وبصدور دستور 2014 الذي ألغي بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس في بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات. وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب علي الحكم المطعون عليه إذا رأي إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس ؛ باعتبار ان ذلك اصلح للمتهم وفقا لنص الماده 5 من قانون العقوبات .
السبب الثاني: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلي الرغبة في حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقي في العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجني عليه في جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره.
السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة علي ألا توقع هذه العقوبة علي الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية.
ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. وعلي الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ.
السبب الرابع : خطأ الحكم المطعون عليه في فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي أدي إلي تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور.
الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلي تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع علي المتهم عقوبة سالبة للحرية في أحد الجرائم التي منع الدستور إيقاعها.
السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه علي مبدأ عينية الدعوي وتوقيعه لعقوبة علي أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" في حين أن الواقعة التي أحيلت للمحكمة هي أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوي مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً علي مبدأ عينية الدعوي.
السبب السادس : بطلان الحكم المطعون عليه لابتناءه علي أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوي بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
اعتمد الحكم في إدانته للمتهم الأول علي أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم أول درجة. في حين أن أدلة الاتهام هي صورة من المقال المنشور بجريدة أخبار الأدب وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات علي المواقع الالكتروني وهو ما يبطل الحكم لأنه بني علي أدلة لا وجود لها بالأوراق.
السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد علي دفاع جوهري.
حيث تجاهم الحكم المطعون عليه الرد علي الدفاع الجوهري المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات. إلا أن الحكم لم يشير إلي الدفع الأول في حكمه. ولم يرد علي الدفع الثاني علي نحو صحيح وغير كافي.
وقالت صحيفه الطعن في مقدمتها ان ان كان للقاضي "الحرية في تقدير أدلة الدعوي وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضي ؛ولكن حريتةفي الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبني علي الفوضى في التقدير، فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسساً اقتناعه علي أدلة، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائي سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدي مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها علي تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائي معوجاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستقراء القضائي للأدلة بدا في قصور الحكم في البيان، أو خطئه في الإسناد. وكذلك أيضاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستنباط من الأدلة تجلي إلي فساد الحكم في الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائي أن تكون الأدلة التي كانت محلا للمنطق القضائي ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة. ويترتب علي أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء علي الجزم واليقين لا علي الاحتمال والترجيح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.