أودعت المجموعة المتحدة اليوم الأربعاء، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائي أحمد ناجي عامين بعد نشر جريدة "أخبار الأدب" فصلًا من روايته " استخدام الحياة". وطلبت مذكرة النقض التي حصلت "التحرير" على صورة منها بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيًا في الطعن بالنقض نفي موضوع الطعن طلبت بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية واحتياطيًا، بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوبالقاهرة لنظرها بهيئة أخرى. وأقيم الطعن بالنقض على أسباب سبعة موجزها ما يلي: السبب الأول: أن الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانون أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات. حيث أن المادة 178 العقوبات التي أدين بها المتهم الأول قد نصت على عقوبتين الحبس والغرامة أو أحداهما، وبصدور دستور 2014 الذي ألغى بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس في بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات. وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب على الحكم المطعون عليه إذا رأى إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس؛ باعتبار أن ذلك أصلح للمتهم وفقًا لنص الماده ٥ من قانون العقوبات. السبب الثاني: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية. جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلى الرغبة في حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقي في العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجني عليه في جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره. السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة على ألا توقع هذه العقوبة على الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية. ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وعى الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ. السبب الرابع: خطأ الحكم المطعون عليه في فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي أدى إلى تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور. الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلى تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع على المتهم عقوبة سالبة للحرية في أحد الجرائم التي منع الدستور إيقاعها. السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه على مبدأ عينية الدعوى وتوقيعه لعقوبة على أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية. الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" في حين أن الواقعة التي أحيلت للمحكمة هي أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى. السبب السادس: بطلان الحكم المطعون عليه لابتناءه على أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. اعتمد الحكم في إدانته للمتهم الأول على أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور حكم أول درجة، في حين أن أدلة الاتهام هي صورة من المقال المنشور بجريدة "أخبار الأدب" وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات على المواقع الإلكتروني وهو ما يبطل الحكم لأنه بنى على أدلة لا وجود لها بالأوراق. السبب السابع: الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على دفاع جوهري. حيث تجاهم الحكم المطعون عليه الرد على الدفاع الجوهري المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضًا بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات. إلا أن الحكم لم يشير إلى الدفع الأول في حكمه، ولم يرد على الدفع الثاني على نحو صحيح وغير كافٍ. وقالت صحيفة الطعن في مقدمتها إن كان للقاضي "الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضي؛ ولكن حريتة في الاقتناع لا تعني التحكم ولا تبني على الفوضى في التقدير، فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسسًا اقتناعه على أدلة، فالحرية التي يمارسها القاضي تتم في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائي سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدى مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها على تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائي معوجاً إذا شاب الحكم خطأ في الاستقراء القضائي للأدلة بدا في قصور الحكم في البيان، أو خطئه في الإسناد. وأضافت "إذا شاب الحكم خطأ في الاستنباط من الأدلة أدى إلى فساد الحكم في الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائي أن تكون الأدلة التي كانت محلًا للمنطق القضائي ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة، ويترتب على أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء على الجزم واليقين لا على الاحتمال والترجيح”.