عبر تطبيق "نسك"، السعودية تبدأ اليوم إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج    لن تُنهي الحرب، أمريكا تتحدى الغرب بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين    6 منتخبات آسيوية تتنافس في الملحق لخطف بطاقتي التأهل للمونديال    في الجول يكشف قيمة صفقة انتقال العش إلى الأهلي بعد اتفاق الناديين على بند الشراء    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    محافظ الدقهلية يتحفظ على تروسيكل لأحد النباشين في جولة ليلية بالمنصورة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    ميتروفيتش يتألق بهاتريك ويقود صربيا لاكتساح أندورا في تصفيات المونديال    رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز    السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ    قائمة العين الإماراتي لمونديال الأندية 2025.. رامي ربيعة يتصدرها    رياضة ½ الليل| صفقات الزمالك الأجنبية.. رحيل الشحات "راحة".. والسيتي يضم شرقي    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    يحيى الفخراني عن فيلم عودة مواطن: نافس على جوائز عالمية وفشل في مصر (فيديو)    الصحة الواحدة.. رؤية شاملة تحولها من نظرية علمية إلى نمط حياة    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "يتحدث نيابة عن نفسه".. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان    المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات    مقابل 92 مليون جنيه..أكت فاينانشال تزيد حصتها في بلتون القابضة إلى 4.64%    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات خاصة إسرائيلية.. والاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني    استعلام.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس بجميع المحافظات    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    "ليه وقفات نفتخر بيها".. ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام؟    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    يحللون كل شيء.. 3 أبراج يفكرون في الأمور كثيرًا    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث ل"الملك لير"    شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور    أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية    رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    القبض على لص «النقل الذكى»    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة دفاع أحمد ناجى لنقض الحكم على حبسه سنتين
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 04 - 2016

أودعت المجموعة المتحدة، اليوم الأربعاء، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائى أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلاً من روايته "استخدام الحياة"، وطلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة فى القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 20/2/2016 لحين الفصل نهائيا فى الطعن بالنقض، فى موضوع الطعن طلبت المذكرة أصليا، بنقض الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه بدون مصاريف جنائية، واحتياطيا. بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة لنظرها بهيئة أخرى.
وأشارت المجموعة المتحدة إلى أنها أقامت الطعن بالنقض على سبعة أسبابب موجزها ما يلى:
السبب الأول، أن الحكم المطعون عليه خالف القانون بعدم إعماله لنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانونا أصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات، حيث إن المادة 178 العقوبات التى أدين بها المتهم الأول قد نصت على عقوبتين الحبس والغرامة أو إحداهما، وبصدور دستور 2014 الذى ألغى بموجب المادتين 67 و 71 عقوبة الحبس فى بعض الجرائم ومن بينها الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات، وتطبيقاً لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب على الحكم المطعون عليه إذا رأى إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس، باعتبار أن ذلك أصلح للمتهم وفقا لنص الماده 5 من قانون العقوبات.
السبب الثانى: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقاً لنص المادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
جريمة انتهاك حرمة الآداب هى جنحة من اختصاص محكمة الجنايات، لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد إذ ترجع حكمة العقاب إلى الرغبة فى حماية آداب المجتمع عامة ومستواه الأخلاقى فى العدوان والتدهور، فالمقصود به حماية تقاليد الجماعة ومثلها العليا، والمجنى عليه فى جريمة الانتهاك هو المجتمع بأسره.
السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة على ألا توقع هذه العقوبة على الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية.
ألغت نصوص المواد 67 و 71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أو الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وعلى الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
السبب الرابع : خطأ الحكم المطعون عليه فى فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذى أدى إلى تطبيقها تطبيقاً مخالفاً للمادتين 67 و71 من الدستور.
الحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيراً خاطئاً بأن اعتبر صنع الكتابة وحده كافياً للعقاب دون استلزام العلانية وهو ما قاده إلى تطبيق القانون تطبيقاً خاطئاً بأن أوقع على المتهم عقوبة سالبة للحرية فى أحد الجرائم التى منع الدستور إيقاعها.
السبب الخامس: بطلان الحكم المطعون عليه لخروجه على مبدأ عينية الدعوى وتوقيعه لعقوبة على أساس واقعة غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
الثابت من مدونات الحكم أنه عاقب المتهم لأنه قام بصنع رواية "استخدام الحياة" فى حين أن الواقعة التى أحيلت للمحكمة هى أنه بتاريخ 3/8/2014 نشر مقالاً بقصد العرض والتوزيع حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجاً على مبدأ عينية الدعوى.
السبب السادس، بطلان الحكم المطعون عليه لابتنائه على أدلة ليس لها صلة بأوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
اعتمد الحكم فى إدانته للمتهم الأول على أساس أنه صنع راوية مسماه استخدام الحياة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بعد صدور حكم أول درجة. فى حين أن أدلة الاتهام هى صورة من المقال المنشور بجريدة أخبار الأدب وأقوال شاهدين وليس هناك ثمة وجود للرواية أو للمنشورات على المواقع الالكترونى وهو ما يبطل الحكم لأنه بنى على أدلة لا وجود لها بالأوراق.
السبب السابع : الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على دفاع جوهرى، حيث تجاهل الحكم المطعون عليه الرد على الدفاع الجوهرى المقدم من المتهم أمام محكمة الجنح أول درجة بجلسة 12 ديسمبر 2015 حيث دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات، ودفع أيضاً بعد دستورية نص المادة 178 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم لم يشير إلى الدفع الأول فى حكمه، ولم يرد على الدفع الثانى على نحو صحيح وغير كافٍ.
وقالت صحيفة الطعن فى مقدمتها إن كان للقاضى "الحرية فى تقدير أدلة الدعوى وفقاً لمبدأ حرية اقتناع القاضى؛ لكن حريته فى الاقتناع لا تعنى التحكم ولا تبنى على الفوضى فى التقدير، فيجب أن يسبب القاضى حكمه مؤسساً اقتناعه على أدلة، فالحرية التى يمارسها القاضى تتم فى إطار المشروعية وتحت مظلة القانون، ولضمان ذلك تتقيد المحكمة بضوابط معينة لتسبيب أحكامها حتى تكون مرآه لمنطق قضائى سليم، ولاحترام القانون، وتراقب محكمة النقض مدى مراعاة هذا المنطق من خلال رقابتها على تسبيب الأحكام، فيكون المنطق القضائى معوجاً إذا شاب الحكم خطأ فى الاستقراء القضائى للأدلة بدا فى قصور الحكم فى البيان، أو خطئه فى الإسناد. وكذلك أيضاً إذا شاب الحكم خطأ فى الاستنباط من الأدلة تجلى إلى فساد الحكم فى الاستدلال ويشترط لسلامه المنطق القضائى أن تكون الأدلة التى كانت محلا للمنطق القضائى ثمرة لإجراءات مشروعة من خلال محاكمة منصفة. ويترتب على أصل البراءة ألا تقتنع المحكمة بالإدانة إلا بناء على الجزم واليقين لا على الاحتمال والترجيح".
موضوعات متعلقة..
- هيئة دفاع أحمد ناجى تطعن على حكم حبسه.. ومؤتمر صحفى بعد قليل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.