• النيابة اعتبرته شريكا سيئ القصد فى نشر أخبار كاذبة بإمداد الصحيفة بمعلومات مضرة بالمصلحة العامة يواجه المستشار هشام جنينة، احتمالات معاقبته بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه لاتهامه ب«الاشتراك فى نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن سوء قصد بما يضر بالمصلحة العامة»، حسب نص الاتهام الذى جاء فى أمر إحالته لمحكمة الجنح فى قضية تصريحاته بشأن تكلفة الفساد. وكيفت النيابة العامة الاتهام الموجه لجنينة بموجب المادة 188 من قانون العقوبات التى تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». واعتبرت النيابة أن التصريحات المنسوبة لجنينة فى صحيفة «اليوم السابع» يتوافر فيها شرط العلنية المطلوب لتوجيه الاتهام، تطبيقا للمادة 171 من قانون العقوبات التى تنص على أن «تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان». ووفقا لمواد الاتهام التى أحيل بها جنينة للمحاكمة، فإن النيابة قد اعتبرته شريكا فى الجريمة، مع إعفاء الفاعل الأصلى (وهو الناشر) من العقاب لعدم وجود القصد الجنائى. وطبقت النيابة بذلك المادة 42 من قانون العقوبات التى تنص على أنه «إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا». وكذلك الفقرة الأولى من المادة 41 التى تنص على أنه «لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة، إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال»، مما ينتج عنه عقاب جنينة كشريك وسقوط الاتهام بالنسبة للناشر. ونسبت النيابة لجنينة أيضا المشاركة فى جريمة إشاعة الأخبار الكاذبة بإعطاء التصريحات محل الإضرار بالأمن القومى إلى من نشرها وذلك بسوء قصد ومع علمه بما سيترتب على ذلك من أضرار. وطبقت بذلك على جنينة الفقرة «ثالثا» من المادة 40 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه «يعد شريكا فى الجريمة.. من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها».