تغيير مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    متاحة إلكترونيا.. نتيجة الصف السادس الابتدائي في القليوبية    «العمل» تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد    مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بنظام البيع بالدولار ل 34 شركة    هيئة الاستثمار والوكالة الآذرية تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين    التصديري للصناعات الغذائية يبحث مع رئيس الوزراء تحديات القطاع    كيف أصبح أكبر مجرم في التاريخ حامي الفضيلة والحقوق؟!    ارتفاع حصيلة شهداء غزة ل35709 منذ 7 أكتوبر    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    الأمم المتحدة تعلن عقد اجتماع الدوحة الثالث حول أفغانستان في 30 يونيو    بعد الفوز بالكونفدرالية، مصدر: بيراميدز يستحق الحصول على 4 ملايين جنيه من الزمالك    نجم تشيلسي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين    الزمالك يكشف عن موعد صرف مكافأت الكونفدرالية    رفضت بيعه المخدرات أمام مسكنها، المشدد 5 سنوات لعاطل فقأ عين سيدة بالسلام    لتفادي أى طارئ.. «السكة الحديد» تعلن تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط (تفاصيل)    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    تراجع الإقبال الجماهيري على فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في مصر (بالأرقام)    فنانة شهيرة تتهم سائق أوبر التحرش بها، والأمن يفحص الواقعة    عودة "دنيا"    كنوز| رسالتي الصحفية أن أحارب الظلم أياً كان وأن أقول ما أعتقد أنه الحق ولو خالفت في ذلك الرأي العام    ما أشد حر هذا اليوم "39 درجة".. بماذا كان يدعو النبي في مثل هذه الأجواء؟    "مغشوشة وغير مطابقة".. تفاصيل 4 أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال مايو    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    مصدر رفيع المستوى: ممارسة مصر للوساطة جاء بعد إلحاح متواصل للقيام بهذا الدور    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    أحمد أيوب ل"هذا الصباح": ثبات موقف مصر تجاه فلسطين أقوى رد على أكاذيب إسرائيل    تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    ارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 0.22% في منتصف تعاملات اليوم    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية    استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر لبدء موسم الحج البري    الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
36 جريمة للصحفيين بقانون العقوبات
نشر في الوفد يوم 03 - 09 - 2013

يبدو أن الحكومات السابقة لم تكن تهتم كثيرا بالجرائم المعتادة بقدر اهتمامها بجرائم النشر، من دراسة قيمة لحمدى الأسيوطي المحامى، يتضح أن الأنظمة الحاكمة خصت الصحف وبالتالى وسائل الإعلام وحدها ب 36 مادة فى قانون العقوبات، تتضمن القيود وبالتالى العقوبات السالبة للحرية، وهى كالتالي:
1 جريمة إذاعة أسرار الدفاع م 80أ ع + 80/د.
2. جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الاشاعات وجريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الاشاعات فى الخارج 80/د، المادة 85 حددت المقصود بأسرار الدفاع.
3. جريمة المادة 98 «ب» : الترويج بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية.
4. جريمة المادة 102 مكرراً: إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
5 مادة 161تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال دينى بقصد السخرية.
6 مادة 171: طرق العلانية.
7 مادة 172: التحريض على القتل او النهب او الحرق والاخلال بأمن الحكومة
8 مادة 174:التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور
9 مادة 175: جريمة تحريض الجند
10 مادة 176:جريمة تحريض طائفة على بغض طائفة
11 مادة 177: جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين
12 مادة 178: حيازة مطبوعات منافية للآداب العامة
13 مادة 178: مكرراً مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع
14 مادة 178: ثالثا حيازة صور تسىء الى سمعه البلاد
15 مادة 179: جريمة إهانة رئيس الجمهورية
16 مادة 181: جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
17 مادة 182: جريمة العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين فى مصر
18 مادة 184: إهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات او المصالح الحكومية
19 مادة 185: جريمة سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة
20 مادة 186: جريمة الإخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى
21 مادة 187: جريمة التأثير فى سير العدالة
22 مادة 188: جريمة نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس
32 مادة 189: جريمة نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره
24 مادة 190: جريمة نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره
25 مادة 191: جريمة نشر المرافعات السرية وما تم بالجلسات العلنية بسوء قصد
26 مادة192: جريمة نشر المناقشات السرية لمجلس الشعب
27 مادة 193: جريمة نشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات فى دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا
28 مادة 197 المسئولية الجنائية
30 مادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من اوراق او مستندات معززة لما يقدمه من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال .
31 مادة 303: يعاقب على القذف بالغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على اثنين وعشرين ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه
32 مادة 304: لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
33 مادة 305 البلاغ الكاذب
34 مادة 306 السب
35 مادة 307 إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
36 مادة 308: الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.