نظمت الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات ندوة تحت عنوان (الإقرار الضريبى والقيمة المضافة ) بالغرفة التجارية بدمياط وذلك فى إطار حملة التوعية الضريبية للقيمة المضافة التى تقوم بها المصلحة وتحت رعاية هانى قدرى وزير المالية . ومن جانبه قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى لافتا إلى أن هناك تعاون مشترك بين المصلحة والهيئة العامة للإستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة. وأضاف أنه تم عقد سلسلة من الندوات فى كل من الأسكندرية وبورسعيد وبنها والسويس.مشيرا إلى أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً فى مصرهى ضريبة قيمة مضافة ولكن ليست بصورة كاملة وإنما المطبق هو جزء من الضريبة على القيمة المضافة وتابع، تفرض الضريبة العامة على المبيعات على كافة السلع الصناعية إلا ما استثني بنص خاص فى جدول السلع المعفاه بمعنى أن القاعدة العامة هى خضوع كافة السلع المصنعة والإستثناء هو الإعفاء بعكس الخدمات التى يتم تطبيقها حالياً فى ظل قانون ضريبة المبيعات فإن القاعدة العامة هى عدم خضوع كافة الخدمات للضريبة والإستثناء هو خضوع عدد محدود من الخدمات بالجدول رقم (2) المرافق للقانون ( 17 خدمة فقط هى الخاضعة). وأكد أن فى الضريبة على القيمة المضافة القاعدة هى خضوع كافة السلع وكافة الخدمات إلا ما استثني بنص خاص فى جدول السلع والخدمات المعفاة مع خصم كافة مدخلات السلع ومدخلات الخدمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب فواتير ضريبية وهو ما لا يحدث حالياً فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات . وأشار أنه نظراً لما أفرزه التطبيق العملى لقانون ضريبة المبيعات من وجود مشكلات كثيرة فى التطبيق ، وإستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع المدنى المتمثلة فى جمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصرية وإتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية أصبح هناك ضرورة للإنتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة . وقام محمد مدبولى مشرف على المكتب الفنى لقطاع البحوث والسياسات بشرح سمات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي من أهمها عمومية خضوع كافة السلع وكافة الخدمات إلا ما أستثنى بنص خاص بقائمة السلع والخدمات المعفاة ، وتعميم الخصم الكامل للمدخلات سواء مباشرة أو غير مباشرة على كافة السلع والخدمات ، و توحيد سعر الضريبة ، وتقليل مهلة رد الضريبة لتصبح 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر ، ومعالجة السلع والخدمات ذات البعد الإقتصادى والإجتماعى الخاص فى جدول (1) سواء تلك التى سيتم فرض الضريبة عليها بسعر منخفض لأغراض إجتماعية أو فرض ضريبة إضافية عليها لطبيعتها الخاصة ، وحسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة فى القيمة الواجب الإقرار عنها فى العديد من الحالات مثل ( البيع بالمقايضة – فوائد التقسيط والعمولات – السلع المستعملة وغيرها ) . كما أوضح ان قانون الضريبة على القيمة المضافة قام بمراعاة الطبقات الفقيرة وطبقات محدودي الدخل من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات وخاصة السلع التي تمس القاعدة العريضة من الشعب . وفيما يتعلق بموسم تقديم الإقرارات الضريبية بالضرائب العامة قال سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى أن الضرائب تعتبر أحد وأهم مورد للخزانة العامة للدولة حيث تمثل إجمالى الضرائب 420 مليار جنيه من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة التى تبلغ 599 مليار جنيه ، وهذه الضرائب تفرض على كل من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الإعتبارية التى تزاول الأنشطة التى تدر دخلاً أورده المشرع فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 فى المادة رقم (6) وأوجب المشرع أيضاً فى مادة (82) من ذات القانون بأن يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وقام رجب محروس مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بشرح الطريقتين التى يتم من خلالها حساب الضريبة وهما الطريقة الدفترية والطريقة التقديرية ، وكذلك قام بتوضيح نماذج الإقرار الضريبى المتمثلة فى نموذج 27 إقرارات للشخص الطبيعى ، نموذج 28 إقرارات للشخص الإعتبارى ، نموذج 29 إقرارات معدل .