رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على المخابز فى فبراير بمناسبة شهر رمضان    اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم بكفر الشيخ الجمعة 6 فبراير 2026    الكرملين: نأمل في خفض التصعيد بعد المحادثات الإيرانية الأمريكية    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة يتعرضن لخطر الختان عالميا ومطالب بإنهاء الظاهرة    سقوط عصابة الروحانيات فى أسوان.. نصبوا على المواطنين بالدجل والشعوذة    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النسخة النهائية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
نشر في المساء يوم 28 - 12 - 2015

تنفرد "المساء" بنشر تفاصيل النسخة النهائية من التعديلات علي قانون الضريبة علي المبيعات التي سيتم تقديمها إلي مجلس النواب الجديد تحت اسم قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
تحمل النسخة النهائية من تعديلات الضريبة علي المبيعات تاريخ 2 ديسمبر 2015 وتضمپالتعديلات التي اتفقت مع مقترحات كبري مكاتب المحاسبة والتي كان هاني قدري وزير المالية قد طرح عليهم نسخة التعديلات قبل النهائية وكانت تحمل تاريخ 25 أكتوبر .2015
علمت "المساء" بأن اجتماعاً سيعقد اليوم في مكتب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لطرح المشروع المقترح للائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة علي المبيعات والمبني علي النسخة النهائية للتعديلات في القانون والتي سنعرض لتفاصيلها حيث من المنتظر ان يصدر قانون الضريبة علي القيمة المضافة ولائحته التنفيذية معا.
تتضمن النسخة النهائية لمشروع التعديلات في قانون الضريبة علي المبيعات في المادة الأولي منه علي بدء العمل بقانون الضريبة علي القيمة المضافة وفي المقابل يتم الغاء العمل بقانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 كما يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وتضمنت المادة الثانية منه علي ان تكون مصلحة الضرائب المنوط بها تطبيق هذا القانون ويحتفظ المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه بالقانون الجديد كما يحتفظ المسجل لسلعة من سلع الجدول رقم 1 المرافق لقانون الضريبة علي المبيعات برقم تسجيله إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول رقم 1 بالقانون الجديد.
وتضمنت المادة الخامسة الإلغاء التلقائي لتسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بهذا القانون ما لم يطلب المسجل خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله وعلي من الغي تسجيله تقديم إقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخدمات ويلتزم بأداء الضريبة علي المبيعات المستحقة عليه وعلي ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا اعتبر متهرباً من الضريبة كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلاتپوالمستندات لمدة 3 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة ولمن ألغي تسجيله التظلم من ذلك وفقا لاحكام القانون وللمسجل في ظل قانون الضريبة علي القيمة المضافة خصم قيمة الضريبة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان احكامه وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه أو رده من الضريبة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات وترد الضريبة العامة علي المبيعات السابق سدادها علي السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة بالقانون.
تضمن القانون الجديد في الباب الثاني منه والخاص بفرض الضريبة بأن الضريبة علي القيمة المضافة تفرض علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم 1 المرافق وسواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثني بنص خاص كما تفرض ضريبة الجدول علي بيع أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول رقم 1 المرافق كما تضمن القانون خضوع السلع والخدمات لسعر عام للضريبة لم يتضمنه مشروع القانون واستثناء من الخضوع للسعر العام للضريبة يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة او تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ويكون سعر ضريبة الجدول رقم 1 وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها بالقانون ويكون سعر الضريبة علي السلع والخدمات وضريبة الجدول صفراً عند التصدير ويلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وضريبة الجدول بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة ويكون استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من استيرادها في مرحله الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج الجمركي عنها.
تستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمه لمتلقي الخدمة في مصر وتستحق ضريبة الجدول رقم 1 علي السلع والخدمات المنصوص عليها فيه عند البيع الأول للسلعة أو أداء الخدمة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة أياً كان الغرض من استيرادها أو واقعه تأدية الخدمة للمتلقي في مصر أياً كان الغرض من استيرادها ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا اذا حدث تغير في حالة السلعة وذلك ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.
كما تضمن القانون انه يعد في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمه في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية وتحصل الضريبة وضريبة الجدول علي السلع المستوردة طبقاً للقواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص وتخضع للضريبة وضريبة الجدول السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي خارج البلاد بسعر صفر ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به لها داخل المنطقة أو المدن أو الأسواق الحرة كما لا تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك ومع عدم الإخلال بالنص السابق تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع والخدمات التي تؤدي إلي المناطق والمدن أو الأسواق الحرة لاستهلاكها محلياً داخل تلك المناطق ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي كما تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه في الفقرتين السابقتين وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.
تضمن القانون أيضاً المعاملة الضريبة في حالة التوقف والبيع لسلع مهربة من الضريبة ونص علي أنه في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعأ للضريبة وضريبة الجدول أو في حالة تصفية النشاط تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها إلا إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجيل نفسه وفقاً لأحكام القانون كما تضمن أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانوناً لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذه في تاريخ وقوع الجريمة او المخالفة فاذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذه وقت الضبط.
تضمن القانون في الباب الرابع الخاص بالفواتير والإقرارات يلتزم المسجل بأن يحررفاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند البيع لسلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول علي ان تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً ومع عدم الإخلال بأحكام القانون تزاد فئه الضريبة بواقع 3% في حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة البيع البيانات عند البيع لغير الاستهلاك النهائي المباشر للأشخاص الطبعيين وعلي كل مسجل تقديم إقرار شهري للمصلحة عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة علي النموذج المعد لذلك الغرض خلال 30 يوماً التاليهپلانتهاء شهر المحاسبة ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المدة بحسب الاقتضاء كما يلتزم المسجل تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوع أو أدي خدمات خاضعه للضريبة وضريبة الجدول خلال شهر المحاسبة وإذا لم يقدم الإقرار يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة وضريبة الإقرار عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها وذلك دون الإخلال بالمساءلة الجنائية وللمصلحة الحق في تعديل الإقرار ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال 3 سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار وللمسجل ان يتظلم من هذا التعديل لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 60 يوماً يجوز لصاحب الشأن ان يطلب إحاله النزاع إلي لجان التوفيق خلال ال 60 يوماً التاليه لإخطاره ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو طلب إحالة النزاع إلي لجان التوفيق.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً وتضمن القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لا يخصم إلي الفترات الضريبية التالية ولا يسري الخصم علي سلع وخدمات الجدول رقم 1 سواء كانت سلعاً أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة فيما لم يرد بشأنه نص خاص كما لا يسمح بالخصم للضريبة علي المدخلات المدرجة ضمن التكلفة أو التي لم يتم الإقرار عنها والضريبة علي السلع أو الخدمات المعفاة والضريبة المزادة.
في الباب الحادي عشر الخاص بالعقوبات تضمن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية كل من خالف أحكام هذا القانون بارتكاب أي من المخالفات التالية التأخير في تقديم الإقرار أو أداء الضريبة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع والخدمات إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق أو الأسواق الحرة لا يجاوز 10% لأسباب مبررة وعدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل وعدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم.
كما تضمن القانون أنه يجوز للوزير التصالح في تلك المخالفات مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافيةپفي حالة استحقاقها وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في تلك المادة ويترتب عن التصالح انقضاء الدعوي الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب عنه من آثار ومع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في التهرب وفي حالة العود يكون الحد الأدني للعقوبة سنة وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها للمحاكم علي وجه الاستعجال وفي كافة الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.