رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    تحذيرات مرورية مبكرة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 04 - 2015

مليون جنيه حدًا لتسجيل الممولين.. ومصادر: مازال خاضعا للنقاش
فرض الضريبة على كل الواردات وإعفاء الصادرات
نصت مسودة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الجديد، والذى حصلت (الشروق) على نسخة منه، على استمرار تسجيل الممولين الذين بلغ أو تجاوز إجمالى قيمة توريداتهم (حجم الأعمال) من السلع والخدمات، مليون جنيه، خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بالقانون الجديد.
لكن مصادر بمصلحة الضرائب أكدت ل(الشروق) أن حد التسجيل المتضمن فى المسودة لايزال خاضعا للنقاش مع منظمات الأعمال.
و«يجوز للمسجل فى ظل قانون الضريبة على المبيعات الملغى، خصم قيمة ضريبة المبيعات التى يعبر عنها الرصيد الدائن له وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه من الضريبة المسددة على الآلات والمعدات فى حالة استمرار التسجيل فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك» تبعا للمسودة .
وينص مشروع القانون على فرض الضريبة على التوريدات من السلع والخدمات واستيراد السلع والخدمات وتوريدها فى جميع مراحل تداولها.
ولا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى، على هذا القانون، مالم يُنَص على الإعفاء منهما أو أى منهما صراحة.
و«يعتبر فى حكم التوريد الخاضع للضريبة قيام المكلَّف (الممول) باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.. (و) احتفاظ المسجل بسلع أو خدمات خاضعة للضريبة عند إلغاء تسجيله بسبب توقفه عن ممارسة نشاط عمله أو تصفية هذا النشاط أو فقده أحد شروط التسجيل» تبعا لمشروع القانون.
ولم تتضمن المسودة حتى الآن نسبة الضريبة التى سيجرى فرضها، والتى يتعين الاتفاق عليها مع الجهات التى تجرى معها وزارة المالية حوارا حول القانون.
وكانت (الشروق) قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن مسئول بارز فى مصلحة الضرائب، قوله إن وزارة المالية استندت فى تقديراتها لحجم الحصيلة المتوقعة من الضريبة الجديدة إلى نسبة للضريبة تبلغ 15%.
وسيعفى القانون الجديد عدة سلع من الضرائب، منها السلع الموردة للاستخدام خارج مصر والسلع والخدمات المستخدمة لتصليح سلع مستوردة مؤقتا والسلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومى والتى يتم توريدها لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة العربية للتصنيع والشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهيئة الأمن القومى.
كما أن جدولا بالسلع الأخرى المعفاة من الضرائب سيجرى تضمينه فى ملحق تابع للقانون، لكنه لايزال خاضعا للنقاش حتى الآن.
ونص القانون على أنه تعد «واقعة منشئة للضريبة بيع منشأة بكامل مقوماتها المادية والمعنوية أو اندماجها أو الدخول بها كحصة عينية فى كيان آخر إلا إذا كان الخلف (المشترى او المالك الجديد) مسجلا أو قام بتسجيل نفسه بالمصلحة»، مشترطا فى هذا السياق أن «يتم التصرف فى جميع مقومات المنشأة اللازمة لممارسة نشاط العمل (و) أن يكتسب المشترى المنشأة فى سياق أو بمناسبة القيام بنشاط خاضع للضريبة كليا أو جزئيا (و) أن يقوم كل من البائع والمشترى بإخطار المصلحة كتابيا بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ التصرف وتكون المسئولية تضامنية بين البائع والمشترى».
و«يكون توريد السلع والخدمات حاصلا فى مصر فى حال تم التوريد من قبل شخص مقيم أو من خلال مقر ثابت فى مصر» تبعا لمشروع القانون .
ولاعتبار توريد سلع تم فى مصر من شخص غير مقيم، اشترط القانون أن يكون التوريد لممتلكات غير منقولة موجودة فى مصر أو توريدات سلع يتم تسليمها أو وضعها فى التصرف فى مصر أو توريدات سلع يتم تجميعها أو تركيبها من قبل المورد أو لصالحه فى مصر.
كما أتاح كذلك اعتبار أن توريدا تم فى مصر فى حال قام «شخص غير مقيم بتأدية الخدمات الآتية إلى شخص غير مسجل مقيم تعتبر كأنها حصلت فى مصر وهى: الخدمات التى يتم تأديتها فعلا فى مصر من قبل شخص موجود فى مصر بتاريخ الخدمة والخدمات المرتبطة مباشرة بممتلكات غير منقولة موجودة فى مصر وخدمات البث الإذاعى أو التليفزيونى والخدمات الإلكترونية وخدمات تتألف من إبداع أو منح، أو التفرغ أو التنازل عن حقوق التأليف، أو براءات الاختراع، أو الترخيص، أو العلامات التجارية، أو أى حق مماثل للاستخدام فى مصر».
ونصت مسودة القانون على أن «يعتبر إصدار الفاتورة من مورد السلعة أو الخدمة هى الواقعة المنشئة للضريبة وضريبة الاستهلاك وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للتوريدات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه التوريدات السلعية أو الخدمية المستمرة».
وألزم القانون المستفيد من خدمة مستوردة من شخص غير مقيم أو غير مسجل بالمصلحة وليس له ممثل ضريبى، باحتساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمة وسدادها للمصلحة خلال ثلاثون يوما من تاريخ التوريد، «ويعد مستند سداد الضريبة بمثابة فاتورة ضريبية، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها بمستند للسداد وضوابط تحصيلها».
وينص القانون على أن تستحق الضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بمجرد استحقاق الضريبة الجمركية.
وتُستحق الضريبة على التوريدات المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة بمجرد أن تصدر الفاتورة أو يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو أداء الثمن أو مقابل الخدمة أى كان شكل الدفع، أيهما أسبق.
«وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك» تبعا لنص مشروع القانون الذى أعفى «السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحتى الجمارك والضرائب» من الضريبة الجديدة وضريبة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بقيمة السلع والخدمات التى يجب على الممول الإقرار بها والتى تتخذ أساسا لتقدير الضريبة، قال القانون إنها تشمل «أية مبالغ يتم تحصيلها تحت أى مسمى مادامت بمناسبة توريد السلع أو الخدمات، جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالتوريد الواجبة السداد على المورد، بما فيها ضريبة الاستهلاك، والتى يتم إضافتها أو تضمينها فى المبلغ المفروض على المشترى أو المستورد، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة والتغليف والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل المورد على المشترى أو المستورد».
وتشمل قيمة التوريد، تبعا للقانون، فوائد التقسيط المحصلة نتيجة البيع بالتقسيط فى حدود أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزى فى تاريخ التوريد.
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج، فيقدر القانون «قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند توريدها فى السوق المحلية عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج الجمركى شريطة عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة».
ويحق لوزير المالية «بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساسا لربط الضريبة أو ضريبة الاستهلاك» تبعا لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
و«تضاف قيمة الضريبة إلى قيمة توريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح» تبعا للقانون.
وأجاز القانون إسقاط الديون المستحقة لمصلحة الضرائب على الممول فقط فى حال :«إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة، أو إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات بغير أن يترك أموالا، إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين، إذا توفى عن غير تركه».
«وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح أو إذا ظهر للمدين مالا يمكن التنفيذ عليه» تبعا لمشروع القانون الجديد.
ونص القانون على عقوبة مالية تمثل غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه فى حالة مخالفات التى لا ترقى للتهرب الضريبى.
وأجاز القانون فى المقابل لوزير المالية (و، أو) من ينيبه التصالح فى تلك المخالفات مقابل أداء الضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير فى حالة استحقاقهم وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.
أما حالات التهرب من الضريبة، فقد نص القانون على معاقبة صاحبها «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل عن مثل الضريبة وضريبة الاستهلاك التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير «تبعا لنص مشروع القانون الذى أجاز مضاعفة العقوبة والتعويض فى حال تكرار ارتكاب الجريمة، على أن «تنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال».
لكن القانون حظر فى المقابل «رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة وضريبة الاستهلاك إلا بناء على طلب من الوزير (المالية) أو من ينيبه».
كما أجاز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب، قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة وضريبة الاستهلاك ومقابل التأخير وتعويض يعادل نصف الغرامة، فى مقابل انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه.
و«يصدر وزير المالية قواعد توزيع التعويضات والغرامات» تبعا لمشروع القانون.
وترد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك للمسجل خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فى حالات» ضريبة الاستهلاك وضريبة المدخلات السابق تحصيلها وتوريدها للمصلحة على توريد السلعو الخدمات المصدرة وذلك عد الأصول الثابتة فيتم رد 10 % من قيمة توريدات التصدير، الضريبة وضريبة الاستهلاك التى حصلت بطريق الخطأ.. ضريبة الاستهلاك وضريبة مدخلات السلع والخدمات الموردة للجهات المعفاة، ضريبة الاستهلاك وضريبة مدخلات السلع والخدمات الموردة اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى والتى يتم توريدها لوزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وهيئة الأمن القومى.. الفائض من ضريبة المدخلات الذى لم يستنفد فى الخصم خلال الفترات الضريبية الست المتتالية عدا الرصيد الناتج عن الأصول الثابتة».
أما بالنسبة للسلع المستوردة بغرض الاتجار، «فيتم رد الفائض خلال الاثنى عشر شهرا المتتالية لتاريخ الاستيراد» تبعا للقانون.
و ترد الضريبة وضريبة الاستهلاك لمشروعات المناطق الحرة، المدن الحرة، الأسواق الحرة فى غضون شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ويجوز لوزير المالية تخفيض مهلة رد الضريبة فى الحالات التى يقوم فيها الممول بالشراء بفواتير تم إخطار المصلحة بها إلكترونيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.