194 طعنًا على نتائج الجولة الأولى لانتخابات النواب أمام «الإدارية العليا»    محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول دار أوبرا في صعيد مصر    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    العراق يصطدم بالفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق التأهل لكأس العالم 2026    وزير الرياضة يكشف ملامح منظومة إعداد البطل الأولمبي ومراحل اكتشاف المواهب    وزير الشباب والرياضة يستعرض مستهدفات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    إصابة 18 شخصًا في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    محمد أنور يبدأ تصوير مسلسل "بيت بابي"    تطورات جديدة في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة النووية توفر لمصر بين 2 ل3 مليار دولار سنويا    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة» بالمدارس    رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار ببورسعيد    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينفرد بعرض ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.. مليون جنيه حد التسجيل والضريبة موحدة بين 12 إلى 15٪
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 03 - 2015

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والمنتظر ان يتم اقراره قبل بدء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل، ويستهدف مشروع القانون توحيد المعاملة الضريبية على جميع السلع والخدمات للتيسير على العاملين بالنشاط الاقتصادي، كأحد عوامل الجذب المهمة للاستثمارات الخارجية.
ومن المتوقع ان توفر ضريبة القيمة المضافة موارد مالية كبيرة ومستقرة لخزانة الدولة عند التطبيق بفضل اتساع قاعدتها الضريبية وارتباطها بنمو النشاط الاقتصادى، والمتوقع ان تحقق نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالى 14/15، وبنسبة تمثل 5ر1% من الناتج المحلى الاجمالي.
ومن اهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، هى إخضاع جميع السلع والخدمات لسعر عام موحد للضريبة فيما عدا ما يتم اعفاؤه بنص صريح لاسباب اجتماعية، وبالتالى علاج التشوهات الحالية فى هيكل الضريبة والتى تتراوح حاليا ما بين 5 إلى 45%، وإخضاع السلع ذات الطبيعة الاستثنائية كالتبع والسجائر والمشروبات الكحولية والسيارات للسعر العام الموحد للضريبة، ويضاف إليها ضريبة قطعية على الاستهلاك تختلف باختلاف طبيعة السلع وبما يحافظ على اعباء الضريبة الحالية.
كما يستهدف مشروع القانون حماية محدودى الدخل وتشجيع صغار الممولين، حيث تم اعفاء كافة السلع والخدمات التى يستهلكها محدودو الدخل بشكل مباشر كجميع المنتجات الغذائية التى لايتم عليها عملية تصنيع وخدمات التعليم والصحة الحكومية وبعض الاغراض الاجتماعية والدينية، ورفع حد التسجيل وتوحيده عند مبلغ مليون جنيه لحجم الاعمال مقابل 150 الف جنيه فى الوقت الحالى، مما يؤدى إلى خروج اعداد كبيرة من صغار الممولين الخاضعين حاليا لضريبة المبيعات، وذلك بهدف حماية محدودى الدخل من خلال مساعدتهم على الحصول على سلع وخدمات غير محملة بالضريبة، بالإضافة إلى تركيز الادارة الضريبية على التطبيق السليم للضريبة على الممولين الكبار، وتبلغ تكلفة هذا الاجراء نحو 5 مليارات جنيه. واعداد نظام ضريبى مبسط وسهل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معا، بهدف تشجيع الممولين غير المسجلين على الانضمام للقطاع الرسمى، وجار حاليا التنسيق مع صندوق النقد الدولى لتقديم المشورة الفنية حول إعداد النظام الجديد. وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، وذلك عن طريق إخضاع كافة السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز خاص الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى والتى لا تؤثر على المواطن البسيط مع الإبقاء على السلع الاساسية ضمن قائمة الاعفاءات، كالمواد الغذائية بجميع انواعها والخدمات العامة، بما فيها خدمات التعليم والصحة الحكومية. والغاء استثناءات عدم الخضوع لضريبة القيمة المضافة، خاصة بالنسبة للمناطق الحرة. وتضمن المشروع رد الضريبة المباشرة وغير المباشرة على كل السلع والخدمات بقيمة المبيعات التى تمت فترة التحاسب والمقدم عنها الإقرار الضريبى بشكل فورى بحد أقصى 6 أسابيع ورد الضريبة فى حال البيع لجهات الأمن القومى ووزارتى الدفاع والداخلية وللجهات المعفاة وفقا للاتفاقيات الدولية، بهدف التيسير على الاستثمار وتوفير السيولة للمستثمرين للتوسع فى أنشطتهم الإنتاجية والخدمية وتحقيق العدالة الضريبية، ورد الضريبة على تصدير السلع والخدمات السابق تحصيل الضريبة عليها ومدخلاتها خلال فترة التحاسب بالإقرار الضريبى بحد أقصى 6 أسابيع وبإجراءات ميسرة لتشجيع زيادة الصادرات، كما تضمن رد الضريبة على السلع الرأسمالية برد كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة مع أول إقرار ضريبى يقدمه الممول لتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال .
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك السلع والخدمات المختلفة وليست على الدخل، وهى ليست ضريبة جديدة، ولكن آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات الحالية، وهى الضريبة التى تطبق فى نحو 154 دولة على مستوى العالم، بما فيها الهند والصين وامريكا اللاتينية وتساعد الضريبة على علاج التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى ضريبة المبيعات بفضل وجود آلية استرداد الضريبة على المدخلات بالكامل، وبالتالى تحقيق العدالة فى مراحل الانتاج والتوزيع المختلفة، وقد تم صياغة مشروع القانون ليشمل المفاهيم الجديدة للضريبة، وليتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وقد تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، ومن المنتظر ان تحقق الضريبة حصيلة اضافية تسهم فى تمويل التزامات الدستور فى الانفاق على التعليم والصحة، حيث ترتبط الزيادة فى كل منهما بنمو النشاط الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون المقترح تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، حيث انه وفقا لمشروع القانون يتم خصم جميع مدخلات الانتاج المباشرة وغير المباشرة على جميع السلع والخدمات. والرد الفورى للضريبة على السلع الرأسمالية مع اول إقرار ضريبى يقدمه الممول للمصلحة، بما يساعد على تخفيض تكلفة الاستثمار وتوفير السيولة للمستثمرين للتوسع فى انشطتهم الانتاجية والخدمية. وتوحيد اجراءات الطعن والعقوبات بين قانونى القيمة المضافة وضريبة الدخل بقدر الامكان للتيسير على المستثمرين. وفرض ضريبة القيمة المضافة بنفس السعر على الواردات من السلع والخدمات، مما يساعد السلع المحلية على المنافسة بشكل عادل ومتكافئ مع الواردات الاجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال إخضاع الصادرات إلى سعر ضريبة صفر مع سرعة رد الضريبة على المدخلات، مقارنة بما هو مطبق الآن فى ضريبة المبيعات وما يصاحبه من مشكلات فى الاسترداد. والتوزيع العادل لعبء الضريبة على المراحل المختلفة للانتاج والتوزيع، مما يسمح بوجود موارد اضافية توجه لزيادة الاستثمارات.
وتوفر ضريبة القيمة المضافة موارد مالية كبيرة ومستقرة بفضل اتساع قاعدتها الضريبية وارتباطها بنمو النشاط الاقتصادى والمتوقع ان تحقق نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالى 14/15 وبنسبة تمثل 5ر1% من الناتج المحلى الاجمالي. وقد تم حساب هذه التقديرات بناء على توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات ووضع حد تسجيل موحد عند مليون جنيه وخضوع كافة السلع والخدمات للضريبة الا ما يتم استثناؤه بنص صريح وخصم جميع المدخلات ورد الضريبة على السلع الرأسمالية وزيادة ضريبة الاستهلاك على بعض السلع والخدمات مثل الاتصالات.
وسوف يشجع النظام الجديد على التعامل بالفواتير للاستفادة من الخصم فى المراحل المختلفة، مما سيؤدى إلى تحسين نظم المعلومات وضبط المجتمع الضريبى وتقليل فرص التهرب، ويحد اسلوب تطبيق ضريبة القيمة المضافة من فرص فقدان الدولة لجانب كبير من ايراداتها، ويحد ايضا من فرص التهرب من سدادها، حيث يتم تحصيلها فى كل مراحل الانتاج وتداول السلع، فإذا فقدت الضريبة فى مرحلة فإنها قد تحصل فى المراحل الاخري، وتشير الدراسات الدولية إلى ان تكلفة ادارة وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة اقل من تكلفة الانواع الاخرى للضرائب بما فى ذلك ضرائب الدخل.
وتشير التجارب الدولية إلى ان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يصاحبه حدود اثر تضخمى وقتى لمرة واحدة يظهر خلال السنة الاولى للتطبيق، ووفقا للتقديرات المبدئية فإن الاثر التضخمى المصاحب للضريبة على القيمة المضافة يتراوح بين 5ر2 و5ر3%، ويرجع هذا الاثر التضخمى إلى تخضيع خدمات التعليم والصحة الخاصة، حيث يؤدى إلى ارتفاع الاثر التضخمى بنسبة 1ر1%، وهو ما يمثل نحو ثلث تقديرات الاثر التضخمى الاضافي.
والعبء الاكبر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة يقع على شرائح الدخل الاكبر، وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والانفاق وتقديرات وزارة المالية، فى حين ان العبء على شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض محدود للغاية، وتشير التقديرات إلى أن شريحة الدخل الاعلى تتحمل نحو 19% من جملة العبء التضخمى، فى حين ان 5% فقط من العبء تتحمله اقل شريحة دخل فى المجتمع.
وراعى مشروع القانون ان تضم قائمة الاعفاءات جميع السلع والخدمات التى تخص محدودى الدخل، حيث تم اعفاء جميع السلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية الحكومية، وكذلك خدمات النقل والمواصلات، حيث سيتم اعفاء سوق الخضار ومحلات الفول والطعمية والكشرى ومحلات اللحوم والدواجن والبيض ومحلات خدمات السباكة والحلاقة والنجارة، والاطباء والمحامين والمستشفيات الحكومية والمستوصفات والمدارس الحكومية والجامعات الحكومية وايجار السكن والمواصلات العامة والمياه والكهرباء والملابس فى الاسواق الشعبية.
وسيتم استخدام الحصيلة الضريبية من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى تمويل العديد من البرامج ذات المردود الاجتماعى على المواطنين، خاصة المساهمة فى تمويل الانفاق الاضافى على التعليم والصحة نظرا لارتباط كل منهما بتطورات اداء الناتج المحلية.
وأجاز لرئيس المصلحة او من يفوضه بإلغاء التسجيل فى حالة التوقف النهائى او انخفاض قيمة التوريدات عن حد التسجيل لمدة عامين متتاليين، كما حدد مشروع القانون الالتزامات المقررة على مقدم طلب الغاء التسجيل وإلزامه بتقديم اقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ الغاء التسجيل .
تم تحديد بيانات معينة يجب ان تتضمنها الفاتورة الضريبية، ومنها اسم المشترى ورقم تسجيله والرقم القومى فى حال توريد كمية تجارية لغير مسجل، وذلك فى محاولة للقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، كما جعل المورد مسئولا عن سداد الضريبة المستحقة على كافة مراحل التداول، وبما لا يقل عن 1% من القيمة، وذلك فى حالة عدم الالتزام بالبيانات المنصوص عليها عند اصدار الفاتورة، كما تم مراعاة تعديل فترة التقادم لتصبح خمس سنوات وذلك اتساقا مع المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 وقانون ضريبة الدخل، كما تم تخفيض مدة تقديم الاقرار وتوريد الضريبة للمصلحة فى المشروع المرفق لتصبح خلال الشهر التالى لشهر المحاسبة، كما نص مشروع القانون على اعطاء المسجل احقية تقديم اقرار معدل خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة القانونية دون الإخلال بمقابل التأخير.
تم مراعاة توحيد الاجراءات بين مشروع القانون المرفق وضريبة الدخل، وذلك فى تحصيل دين الضريبة واجراءات الطعن وذلك فى محاولة لتبسيط الاجراءات وتوحيدها، كما تم مراعاة تغيير مسمى لجان التوفيق إلى لجان فض المنازعات، وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية وحتى يتوافق ايضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية لفظ المحكمة الابتدائية الوارد فى هذه المادة، وتم اضافة حالات جديدة لحالات التهرب، ومنها عدم قيام متلقى الخدمة المؤداة من غير مقيم بسداد الضريبة وعدم تقديم اقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة خلال شهر من تاريخ الغاء التسجيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.