ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 15 آبريل    انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران    السعودية تعلن غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج    وول ستريت جورنال: البحرية الأمريكية اعترضت 8 ناقلات نفط منذ حصار موانئ إيران    حزب الله يطلق صاروخ كروز على موقع عسكرى للاحتلال فى الجليل الأعلى    "وول ستريت جورنال": أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة    الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية    مقترحات برلمانية في «الهوا»| من سداد الديون إلى التبرع بالجلد.. وثلث الثروة بعد الطلاق    معارك على الدولارات تُشعل الصراع بين عصابات «الإرهابية» الهاربين    مؤشر معهد الآقتصاد والسلام الدولي يؤكد: مصر دولة مستقرة وانتصرت على الإرهاب    لاول مرة دار أيتام ذوي الهمم بكفر سعد تفتح أبواب الأمل برعاية محافظ دمياط    غارة إسرائيلية تستهدف قرية «المجادل» بجنوب لبنان    بشير التابعي: إدارة الأهلي لها "هيبة" وقادرة تمشي كلامها على اتحاد الكرة عكس الزمالك    ابن يطعن والده بسكين في مشاجرة بالوادي الجديد    الأرصاد تحذر: موجة حارة وأتربة تضرب البلاد بداية من اليوم    «اختبارات أبريل» تربك الطلاب    بعد انتشار آلاف الصفحات على «فيسبوك».. انتفاضة مجلس الشيوخ لمواجهة الشعوذة    الكنيسة المعلقة تاريخ وعراقة وجمال    المتطرفون يستخدمون أساليب نفسية وتكنولوجية لاصطياد الشباب عبر السوشيال    24 أبريل .. انطلاق برنامج الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026    الموت المختار.. حين ينهار الأمل ويضيق الإنسان بالحياة    التلفزيون الإيراني: تفجير طهران عمل تخريبي نفذه خائنون    خالد الغندور: أبو جبل يخوض تدريبات فردية في مودرن سبورت ويرحل بنهاية الموسم    نازلي مدكور تقدم أنشودة الأرض بقاعة الزمالك للفن.. الاثنين المقبل    مقابر المزوقة.. حكاية التقاء الحضارات في قلب الصحراء    القبض على سيدة وقائد تروسيكل تعديا على عامل داخل ورشته ببني سويف    كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة    سي إن إن: ترامب كلف فانس وويتكوف وكوشنر بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب مع إيران    ديمبلي: نتمنى تكرار إنجاز الموسم الماضي والتتويج باللقب    سيميوني: برشلونة لا يسامح في الأخطاء.. ولم نكن ندافع فقط أمامه    اتحاد الكرة يعلن تشكيل منتخب مصر لكرة القدم الإلكترونية    محامية: المتهم بحرق منزل سام ألتمان رئيس «أوبن أيه آي» كان يمر بأزمة نفسية حادة    جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال    وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    نشرة ½ الليل: تحركات لحماية الأسرة.. جدول امتحانات الثانوية.. قفزة بتحويلات المصريين بالخارج    موعد مباريات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 | إنفوجراف    تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي فى الرياض بكفر الشيخ اليوم    شركة مياه القناة: تنفيذ أبحاث حالة ميدانية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة فايد    تشغيل لافتة إلكترونية لضبط تعريفة المواصلات بمجمع مواقف المنيا    إيمان ريان تبحث تطوير شوارع شبرا الخيمة بالإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه    نضال الشافعى يشكر اليوم السابع بعد تكريمه عن مشاركته فى درش ورأس الأفعي.. صور    "يَحْيَا".. رسالة أمل رُغْم كل شيء    الوفد يعلن جاهزيته لتقديم مشروعه المتكامل لقانون الأحوال الشخصية    الصحة عن نشر أول ورقة بحثية للجينوم المصري: لحظة فارقة في تاريخ المنظومة الصحية    الكشف على 1224 مواطنًا بقافلة طبية مجانية في فنارة بالإسماعيلية    أزهري: نفقة الزوجة واجبة حتى لو كانت غنية(فيديو)    متحدث التعليم يُعلن موعد امتحانات الثانوية.. تبدأ 21 يونيو وتنتهي منتصف يوليو    رمزي عز الدين.. من هو المستشار السياسي للرئيس السيسي ؟    وفاة مسن بهبوط حاد في الدورة الدموية داخل فيلته بمدينة أكتوبر.    وزارة الصحة: قدمنا 50 ألف استشارة نفسية عبر الخط الساخن لزيادة الوعى    وزير الصحة يبحث مع مجموعة إنفينشور إنشاء المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة    هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وداعًا "ضريبة الرزاز"
نشر في الوفد يوم 16 - 12 - 2014

ولادة متعسرة يشهدها صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكأن جذور التشوهات التي تعرضت لها الأسواق على يد ضريبة المبيعات قد تأصلت داخل مصلحة الضرائب طوال 23 عاماً منذ زرعها على يد الوزير «محمد الرزاز» ومن الصعب اقتلاعها!!..
وبعد أن كتبت وزارة المالية لضريبة القيمة المضافة الخروج للنور في موازنة العام الماضي وإدراج حصيلتها ضمن إيرادات الموازنة، لم يتم تطبيق القانون أو حتى مناقشة مشروعه، ليدخل هذا القانون «المنحوس» دائرة مظلمة جديدة مع قدوم وزير المالية الحالي هاني قدري الذي قام بتجميد المشروع فور توليه الوزارة، ليضع رؤية جديدة وتعديلات لمشروع القانون تجعله يعود مرة أخرى إلى أدراج الوزارة.. حتى قام الوزير مؤخراً بعد الانتهاء من صياغة مشروع القانون بعرضه على خبراء صندوق النقد للحصول على الموافقة الفنية، مما يمنح تأشيرة عبور القانون إلى مجتمع الأعمال للبدء في مناقشته تمهيداً لتمريره.. ولكن قبل طرح مشروع القانون للمداولة يجب استعراض رؤية «خبراء الضرائب» بشأن شروط نجاح قانون القيمة المضافة وحدوث انتقال آمن للتخلص من تشوهات ضريبة المبيعات، وذلك في ضوء ملامح مشروع القانون الجديد.
وصف هاني قدري وزير المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بأنه سيحقق نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، حيث يستهدف إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات، واستبعد الوزير أن يتسبب ذلك في رفع الأسعار. أما بشأن ملامح مشروع القانون فتتمثل في أنه سيتم رفع حد التسجيل تيسيراً على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، إلا بعض الخدمات التي سيتم استثناؤها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح، إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية. كما سيتم السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية، بغرض الإسهام في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الإنتاجي، وحول تحصيل الضريبة فسيتم على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، فضلاً عن توحيد السعر العام للضريبة، مما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات. وبالنسبة للسيارات فلها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها.
وبشأن الإعفاءات المقررة حالياً فسوف تستمر للعديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويستهدف مشروع القانون تطبيق حد تسجيل بقيمة مليون جنيه، مع توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات بدلاً من وجود أكثر من سعر للسلع 5% حتى 45%، وكذلك الخدمات من 5% حتى 15%. وترصد وزارة المالية حصيلة متوقعة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تصل لنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية.
من جانبه أكد أحمد عبدالغنى المحاسب القانوني والمدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية أن الانتقال إلى تطبيق القيمة المضافة أصبح ضرورة ملحة لعلاج كثرة المنازعات الخاصة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991، مشيراً إلى أن منازعات ضريبة المبيعات تعود إلى عاملين أساسيين، الأول يتمثل في التفسيرات المتعددة والمتضاربة لنصوص هذا القانون، وذلك نظراً لعدم إحكام الصياغة القانونية لمواده، فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية، ثم قوانين معدلة بلغت نحو 11 تعديلاً، إضافة إلى إصدار الإدارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض، مما أدي إلى تشوهات عديدة بنصوصه ومشكلات كثيرة في تطبيقه.
وحدد «عبدالغني» أهم ركائز الضريبة على القيمة المضافة، وأكد أنها تتمثل في أربع ركائز أساسية، تشمل وجود سعر عام موحد للضريبة على السلع والخدمات، يتحدد وفقا للطاقة المحتملة للمواطنين والتوسع، إلى جانب سعرين آخرين أحدهما سعر أدنى يفرض على السلع والخدمات الاجتماعية وآخر أعلى يفرض على ما يسمى بالسلع الترفيهية أو الاستفزازية، وثانيا تعميم فرض الضريبة على السلع والخدمات، وثالثاً تعميم التمتع بآلية الخصم الضريبي على السلع والخدمات الخاضعة، ورابعاً زيادة حد التسجيل وتوحيده وبما يتلاءم مع المخطط للحصيلة وقدرة الجهاز الإداري للضريبة في التعامل مع عدد مناسب من المسجلين.
ويضع رضا سعدان وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع مصلحة الضرائب على المبيعات سابقاً رؤية تحليلية لمضمون قانون الضريبة على القيمة المضافة، مقترحاً أن يحدد سعر منخفض للسلع والخدمات المراد تخفيف العبء الضريبي عنها، مقابل سعر مرتفع آخر للسلع والخدمات، وطالب بالتوسع في عمومية الخصم الضريبي للسلع والخدمات، أى أنه بالنسبة للمسجل عند حساب الضريبة يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من ضريبة مباشرة أو غير مباشر ساهمت في إنتاج سلع وخدمات خاضعة للضريبة، أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته في كافة مراحل التداول المختلفة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقترح بالنسبة لزيادة حد التسجيل أن يكون على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال ال 12 شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 500 ألف جنيه.
وطالب «سعدان» بأن يتضمن مشروع القانون معالجة قانونية للنصوص المحكوم بعدم دستوريتها في القانون الحالي لضريبة المبيعات، والتي تمثل تشوهات في الضريبة مثل طريقة احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والبيع الأول (تعديل تعريف المستورد)، واقترح النص في القانون الجديد على أن تفرض ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع سعر الفائدة + 2 من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي تاريخ الإخطار بها وحتى تاريخ السداد. واقترح تعديل فترة تقديم الإقرار لتنص على أنه «على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وبالنسبة لإعفاءات القوات المسلحة يكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي.
وطالب مسئول مصلحة الضرائب السابق باستحداث بعض النصوص، ومنها ما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة على الخدمات، مقترحاً أن يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لها هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة فقط، وبالنسبة لرد الضريبة اقترح نص جديد بمشروع القانون مضمونه أن يتم إجراء مقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقاً لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة، وذلك بالنسبة للرصيد الدائن للشركات التي يكون طبيعة نشاط مدخلاتها محملة بضريبة أكبر من الضريبة المحملة على مبيعاتها، ويتم رد أي ضريبة تكون مستحقة للمسجل تظهر مستقبلاً ولم تذكر، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وانطباق الشروط عليها الواردة باللائحة التنفيذية.
وطالب المحاسب القانوني أحمد عبدالفتاح لتحقيق الانتقال إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمفهومها المتعارف عليه دولياً بعدم وجود حد للتسجيل أو جداول للسلع والخدمات المستثناه، على أن تستبدل بالنص على وجود شرائح تسجيل تصاعدية يحصل من خلالها المسجل على ميزة ضريبية عند الانتقال إلى الشريحة الأعلى كما هو الحال في النظام المعمول به في المملكة المغربية، إضافة إلى إعادة النظر في معالجة الإعفاءات الخاصة بالجهات السيادية بما يقضى على مشاكل التطبيق الحالية. ودعا إلى ضرورة تفعيل الفاتورة الضريبية مع عمل تسهيلات لتشجيع المعاملات في السوق على التعامل بالفاتورة، مثل وجود دفاتر معتمدة للفاتورة الضريبية الخاصة بالمبيعات، وإلزام الإدارة الضريبية بمنح المسجل صورة من تقارير الفحص بعد انتهاء الفحص والسداد للمستحقات إضافة إلى اعتماد الديون المعدومة أسوة بما يتم في ضرائب الدخل.
وأكد الدكتور اشرف نصر المحاسب القانوني خبير ضرائب المبيعات ضرورة فرض سعر ضريبي منخفض على السلع والخدمات الاجتماعية، على أن يتراوح السعر العام للضريبة بين 10% و8%، مع إلغاء سلع الجدول، واقترح بدلاً من فرض سعر ضريبة مرتفع على السلع الاستفزازية أن يتم فرض رسوم مناسبة عليها وليس ضريبة، ودعا إلى استحداث مادة تتيح فحص المسجلين من خلال سجلات منتظمة آلياً، بواسطة الحاسبات الآلية وتفعيل منظومة فحص النظم بالمصلحة، وتلافي مشكلات التطبيق من خلال ربط تطبيقات أحكام قانون القيمة المضافة بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.