الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول    مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    تطبيق "تيك توك" يعلق مكافآت المستخدمين لهذا السبب    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ظاهرة التشوه في "المبيعات".. الوصايا العشر للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 09 - 2012

صدر قانون ضريبة المبيعات في مايو 1991 وخلال العشرين عاما التالية لتاريخ تطبيق هذا القانون تم اجراء العديد من التعديلات علي القانون وذلك لتلافي تشوهات ومشكلات تطبيقه ورغم كل ذلك ممكن القول إن القانون بوضعه الحالي أقرب إلي الضريبة علي القيمة المضافة ولا يحتاج لتحقيق ذلك إلا بعض التعديلات لهذا القانون رقم 11 لسنة 1991 ليصبح قانون ضريبة علي القيمة المضافة مكتملا الأركان، وذلك بدلا من اعداد قانون جديد لضريبة القيمة المضافة.. حيث إن تعديل القانون الحالي له ميزات منها تقبل المجتمع بهذه التعديلات بسهولة ويسر دون الادعاء بأن الدولة قررت ضريبة جديدة تثقل به عاتق المواطن والمستثمر، كذلك وجود جهاز ضريبي متمرس علي تطبيق هذه الضريبة ولديه خبرة متراكمة لحل مشكلات التطبيق مر بها خلال العشرين عاما الماضية وله رصيد من التعلميات والمنشورات والمبادئ القضائية الصادرة من محاكم النقض الدستورية العليا وقرارات لجان التوفيق في المنازعات، وفيما يلي نوضح أهم مشكلات تطبيق هذا القانون وكيفية حلها وسبل التحول لضريبة القيم المضافة، وذلك من خلال ما أسماه الخبراء الوصايا العشر لتحول لضريبة القيم المضافة.
من جانبه يحصر الدكتور حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي للضريبة العامة علي المبيعات والتي تتمثل في مشكلات الخصم الضريبي حيث يقتصر في ظل تطبيق القانون الحالي إعمال قواعد الخصم الضريبي علي مدخلات السلع المباعة الخاضعة للضريبة المشتريات بغرض الاتجار مردودات البيع، الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة، مشيرا إلي أن المشرع لا يسمح بخصم الضريبة المسددة علي السلع والخدمات الواردة بالجدولين (1) ،(2) المرافقين للقانون، سواء كانت عن سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أو مدخلات للسلع المعفاة أو المبيعات لجهات معفاة أو الآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
ويؤدي هذا التطبيق إلي التفرقة في المعاملة الضريبة بين جميع السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعرين لذات السلعة وبالتالي فإن الانتقال إلي تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة سوف يعالج هذه المشكلة ويؤدي إلي تجنب ازداوجية الضريبة.
تعدد الفئات
يشير عبدالله إلي أن المشكلة الثانية تتمثل في تعدد فئات الضريبة فمن سلبيات قانون الضريبة العامة علي المبيعات تعدد أسعار الضريبة التي تمثل نسبة (5%، 10%، 15% 25%، 30% 45%) من القيمة، وهو ما يؤدي إلي خلط لدي المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة نظرا لتعدد فئاتها، مشيرا إلي أن الإدارة الضريبية تري أن الأفضل وجود سعر واحد للضريبة علي القيمة المضافة، مقترحا بأن تكون فئة الضريبة علي القيمة المضافة عند تطبيقها في مصر بواقع 12% لجميع السلع والخدمات.
يلفت حسن عبدالله إلي أن خدمات التشغيل للغير في القانون أوجدت مشكلات كثيرة حيث جاءت عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون لسنة 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 1 لسنة 1997 فضفاضة دون وضوح أو تحديد لماهية تلك الخدمات بألفاظ قاطعة وحاسمة، مما جعلها تحمل في معناها خدمات كثيرة، إذ إن تفسير النص علي إطلاقة يؤدي إلي اخضاع جميع الخدمات المؤداة للغير دون تحديد إطار محدد لها، وما يتبع ذلك من مشكلات ومنازعات ضريبية، وقد نتج عن ذلك اختلاف الأحكام القضائية في تفسير هذه العبارة الفضاضة إلي أن أنهت المحكمة الدستورية هذا بخلاف جزئي بحكمها بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون 2 لسنة 1997.
كذلك مشكلات تباين حد التسجيل حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدي الخدمة بمبلغ (54) ألف جنيه مصري، في حين قررلتاجر الجملة والتجزئة مبلغ (150) ألف جنيه مصري، وأخضع المستورد للتسجيل أيا من ما كان حجم أعماله، وهذا يؤدي إلي وجود غموض أو لبس لدي الأفراد والمنشآت وتعقيد شروط واجراءات التسجيل، خاصة في حالة قيام المنشأة بالاتجار وتأدية خدمات في آن واحد، وأن يكون حد التسجيل الاجباري للضريبة علي القيمة المضافة هو (500) ألف جنيه مصري كرقم أعمال سنوي مع ضرورة للتفكير في زيادة رقم أعمال إلي (مليون جنيه مصري) كحد للتسجيل.
ويشير حسن عبدالله إلي أن عدم الخضوع الضريبيي الكامل للخدمات أسوة بالسلع أدي إلي مشكلة تمكن في أن المشرع خص خدمات بذاتها علي سبيل الحصر للخضوع الضريبي عدا ذلك فإن الخدمات الأخري تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي مقترحا أن تكون الخدمات المعفاة في ضوء تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة هي الخدمات المالية وعمليات البنوك وصندوق توفير البريد، وخدمات التأمين وإعادة التأمين وغيرها من الخدمات الأخري التي لا تهدف لتحقيق ربح.
ضريبة صفر
من جانبه يؤكد نصر أبوالعباس المحاسب القانوني ورئيس الجمعية المصرية لحكومة الشركات أن الضريبة علي المبيعات المطبقة حاليا في مصر هي الضريبة علي القيمة المضافة إذا أجريت بعض التعديلات بشأن أحكام الخصم الضريبي وتوحيد سعر الضريبة واخضاع جميع الخدمات لاحكام هذا القانون علي ما يستثني بنص خاص، مشيرا إلي أن أهم هذه التعديلات يتمثل في فرض الضريبة العامة علي المبيعات علي السلع المصنعة المحلية والمستوردة وعلي الخدمات إلا ما استثني بنص خاص ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وبذلك نكون قد انتقلنا من تطبيق الضريبة علي المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة دون إصدار قانون جديد مع مراعاة باقي المقترحات بشأن الخصم الضريبي وتوحيد سعر الضريبة.
ويري نصر أبوالعباس أن انتقال السلعة أو تقديم الخدمة من شخص طبيعي أو معنوي لشخص آخر ويعد في حكم الانتقال استخدام السلعة أو الخدمة استخداما خاصا أو شخصيا، وبالنسبة للسلع والخدمات المستوردة تستحق الضريبة عند الافراج الجمركي، يؤدي ذلك إلي الواقعة المنشأة للضريبة مؤكدا أن ذلك يحقق القضاء علي مشكلة تحصيل الضريبة علي الدفعات المقدمة (العربون حيث تستحق الضريبة وفق النص الجديد علي واقعة انتقال السلعة أو الخدمة اخضاع جميع مراحل تداول السلع المستوردة للضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن مدي خضوع السلع المستوردة للضريبة عند تداولها في السوق المحلي والمعروفة بالبيع الأول.
نبه أبوالعباس إلي أنه يجب النصل في القانون علي أن يخصم الضريبة السابق له سدادها علي جميع المدخلات والخدمات المستخدمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة بما في ذلك السلع والخدمات المبيعة لجهات معفاة، ولا يسري الخصم المشار إليه علي الدخان ومنتجاته والسجائر بأنواعها والبنزين ولا يسمح بخصم الضريبة المسددة عن تلك السلع عند استخدامها في إنتاج سلع أخري أو تقديم خدمة حيث يؤدي ذلك إلي تعميم أحقية خصم جميع الضرائب علي المدخلات للسلع والخدمات، تجنب مشكلات الخصم الضريبي عند التوريد لجهات أعفاها القانون مثال ذلك شركات البحث والتنقيب عن البترول، المحافظة علي الحصيلة الضريبية من الدخان ومنتجاته السجائر والبنزين والتي تسهم بنسبه 32% من الحصيلة مقترحا تحديد حد التسجيل بمبلغ مليون جنيه مبيعات سنويا بدلا من النص الحالي الذي يحدد مبلغ 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي ومائة وخمسين ألف جنيه للتاجر مع الإبقاء علي عدم تطبيق حد التسجيل علي السلع والخدمات المستوردة بمعني خضوع جميع عمليات الاستيراد للضريبة دون القيد بحد التسجيل، مشيرا إلي أن ذلك سوف يحقق، استبعاد صغار المنتجين والتجار من الخضوع للأعباء الإدارية والالتزامات القانونية لاحكام هذا القانون مع ملاحظة أنه عند قيام المسجل بالبيع لشخص أو جهة (منتج/تاجر) غير مسجل تفرض الضريبة بالسعر المحدد بالقانون مضافا إليها نسبة 2% علي النحو الذي سوف يرد عند عرض سعر الضريبة المقترح، تخصيص حجم العمل الإداري وخفض نفقات الجباية نتيجة تركيز الجهود الإدارية والضريبة مع المسجلين الذين يوردون مبالغ ضريبة ذات قيمة في اقراراتهم.
سعر عام
اقترح أبوالعباس أن يكون السعر العام للضريبة علي جميع السلع والخدمات هو نسبة 10% ووضع سعر خاص للضريبة علي التبغ ومنتجاته والسجائر 100% من القيمة، المشروبات الكحولية 100% من القيمة، السيارات المستوردة سعة محركاتها أكثر من 2000 سم 3100% من القيمة.
وهذا السعر المقترح يتساوي تقريبا مع السعر المطبق في القانون الحالي حيث إن الضريبة علي التبغ المستورد 100% من القيمة وعلي السجائر بنسبة 50% بالاضافة إلي مبلغ 125 قرشا علي كل عبوة، أما بشأن البنزين يقترح الباحث أن تكون الضريبة بواقع 50% من سعر بيع اللتر وهي في القانون الحالي تتراوح الضريبة ما بين 65 قرشا و120 قرشا للتر مشيرا إلي أن سعر الضريبة لغير المسجلين في ضريبة المبيعات يزيد علي السعر المقترح بواقع 2% حيث يؤدي ذلك إلي مساواة جميع المنتجين والتجار في قيمة الضريبة سواء كانوا مسجلين لدي المصلحة أو غير مسجلين، الزام المسجل عند التعامل مع المسجل الاحتفاظ بصورة رسمية من شهادة التسجيل وإلا احتسبت الضريبة بالسعر المقرر بالاضافة إلي نسبة ال 2% وسوف يؤدي ذلك إلي حصر الأنشطة غير الرسمية والوقوف علي حجم تعاملاتها في السوق المصري، يؤدي الاقتراح إلي سعي غير المسجلين إلي التسجيل بالمصلحة والالتزام بأحكام القانون لاستبعاد نسبة ال 2% المفروضة علي غير المسجلين.
طالب رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات بتعديل قيمة الضريبة الاضافية الواردة بقانون ضريبة المبيعات الحالي والبالغ مقدارها 1/2% عن كل أسبوع تحسب من تاريخ الفترة الضريبة لتكون مساوية لغرامات التأخير الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وهي السعر المعلن في البنك المركزي مضافا إليها 2% علي أن تحسب من تاريخ المطالبة الصادرة من المصلحة عند تعديلها لاقرار الضريبة وليس من تاريخ فترة المحاسبة مؤكدا إلغاء ما يسمي بسلع الجدول رقم 1 واخضاع هذه السلع للأحكام العامة الواردة بالقانون من حيث السماح بخصم الضريبة علي المدخلات المستخدمة في إنتاجها أو خصم الضريبة المستحقة عليها عند دخولها في إنتاج سلعة أخري أو عند تقديم خدمة خاضعة للضريبة مع ملاحظة أن الاقتراح الماثل يخرج بعضا من هذه السلع من السعر العام للضريبة ومن أحكام الخصم علي المدخلات وهذه السلع هذه (الدخان ومنتجاته/ المشروبات الكحولية/ البنزين).
أكد نصر أبوالعباس ضرورة إعفاء جميع السلع التموينية التي تصرف من خلال وزارة التموين وجميع المنتجات الزارعية المحلية التي تباع بحالتها دون تغيير، والخبز بجميع أنواعه اللحوم والألبان ومنتجاتها المحلية، والأسماك المحلية التي تباع دون تصنيع، والمياه والغاز والكهرباء التي تقوم بتوريدها الوحدات التابعة للدولة والأدوية يجميع أنواعها، والكتب والصحف والمجلات، والمنتجات الزراعية، وكذلك إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وشركات التأمين، وبورصة الأوراق المالية، والجمعيات التي لا تهدف للربح في مجالات الصحة والتعليم، والموظفون لجهات عملهم نظير أجورهم ومرتباتهم، والتي تقدمها الجميعات الزراعة للفلاحين الخدمات التي تقدمها المنشآت الحكومية في مجال الصحة والتعليم والأحوال المدنية.
ويقترح أبوالعباس تقديم اقرار ضريبي ربع سنوي يتضمن جميع قيمة توريدات السلع والخدمات والضريبة المحصلة عنها وكذلك الضريبة السابق سدادها علي جميع المدخلات المستخدمة في النشاط الخاضع للضريبة وذلك بدلا من تقديم اقرار شهري علي النحو المنصوص عليه في قانون ضريبة المبيعات الحالي وبذلك يكون قد تم تخفيض العبء الإداري والمالي علي المسجلين وذلك علي غرار تقديم اقرار ربع سنوي لضرائب كسب العمل والتحصيل تحت حساب الضريبة، علي أن يقدم الاقرار خلال ثلاثين يوما من إنتهاء فترة المحاسبة (ثلاثة أشهر)، مطالبا بأن تكون الدفاتر والسجلات والفواتير هي المنصوص عليها في أحكام القانون الحالي لضريبة المبيعات علي أن تطبق العقوبة الواجبة علي المسجل أو غير المسجل الذي يرفض اصدار فواتير ضريبة عن كل حالة بيع حتي ولو لم يطلبها المشتري أو متلقي الخدمة المعاقب عليها في قانون ضرائب الدخل رقم 9 لسنة 2005.
خفض الأسعار
بينما يري جون سعد إبراهيم محاسب قانوني وخبير ضرائب أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وتوحيد فئة الضريبة علي جميع السلع والخدمات لتكون 10% يمكن أن يؤدي إلي خفض أسعار العديد من السلع والخدمات، وخفض تكلفة إنشاء المشروعات الجديدة من خلال خصم جميع الضرائب علي المكونات الإنشائية لهذه المشروعات وكذلك خفض تكلفة إنتاج السلع والخدمات من خلال خصم جميع الضرائب السابق سدادها علي السلع والخدمات المستخدمة في الإنتاج، بالاضافة إلي تجنب المنازعات الضريبة المتكررة بسبب تلافي العيوب الموجودة حاليا في قانون ضريبة المبيعات يؤدي إلي استقرار المجتمع الضريب فيما يتلق بالضريبة العامة في المبيعات.
طرح سعد ما اسماه "الوصايا العشر" من أجل التحول للضريبة علي القيمة المضافة، حيث يجب أن يؤخد في الحسبان عند اعداد مشروع القانون الجديد المشكلات التطبيقية التي ظهرت عند تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات.. وأن يعالج القانون المقترح عيوب القانون الحالي، وأول هذه الوصايا أن تكون صياغة القانون بأسلوب واضح ومحدد لا يقبل التفسيرات المتضاربة للقضاء علي اجتهادات الإدارة الضريبة في اصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلي تعظيم الحصيلة الضريبة.
ثانيا: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% علي جميع أنواع السلع والخدمات والغاء ما يسمي بسلع الجدول رقم 1 وانفرادها بمعاملة خاصة تختلف عن سواها من السلع خارج هذا الجدول.. علي أن تزيد نسبة الضريبة في حالة قيام المنتج الصناعي والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسلجين لدي المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة في المراحل التالية للإنتاج للقضاء علي حالات التهرب.
ثالثا: اقرار مبدأ الخصم الضريبي لجميع السلع والخدمات التي تسخدم في إنتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كان استخداما مباشرة مثل المواد الخام أو غير مباشر مثل الأدوات والمعدات والآلات.
رابعا: تعديل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبة بحيث يتم تقديم الاقرار كل ثلاثة أشهر.
خامسا: توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم اسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلي لجان الطعن الواردة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سادسا: تعديل نسبة الضريبة الاضافية لتكون بذات النسبة الواردة في فوائد التأخير في قانون الضريبة علي الدخل.. علي أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبة.
سابعا: التحديد الدقيق والخدمات الخاضعة وأن ينص القانون علي اخضاع جميع السلع والخدمات كأصل عام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء علي التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وما هو معفي من الضريبة.. علي أن يؤخذ في الحسبان إعفاء جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وجميع الخدمات الحكومية من الضريبة.
ثامنا: اصدار قانون الاجراءات الضريبة الموحد الذي يحدد اجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريية الدخل أو الضريبة علي القيمة المضافة المقترحة.
تاسعا: تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأسمالها مليون جنيه.
عاشرا: أن يتضمن القانون المقترح إلغاء الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب شاملا لاقرارات الممول في كل من الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة علي الدخل في ذات الوقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.