تراجع سعر الجنيه الاسترلينى نهاية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025    إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بالتنقية وإعادة التصدير    انخفاض معدل التضخم الشهرى -0.6% لشهر يوليو 2025    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    هاني أبو ريدة يتفقد أعمال ورش عمل المدربين    الداخلية تضبط المتهمين بتحطيم محل فى شبرا الخيمة    محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية وتخفيض القبول بالثانوية    رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    تبدأ بغرامة 100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة السباب الجماعى فى الدوري    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مدرب مودرن سبورت: لماذا يحاول الاهلي التجديد لديانج ما دام لن يشارك في المباريات    هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟    طائرة مساعدات كويتية تحمل 10 أطنان من المواد الطبية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    وكيل الخارجية الفلسطينية لتليفزيون اليوم السابع: نتنياهو مُصر على مشروع التهجير    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    الصحف المصرية.. مصر وتركيا ترفضان إعادة الاحتلال العسكرى لغزة    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    انتهاء مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمحطة 3 في مدينة بدر    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    قبيل انطلاق مؤتمر الإفتاء العاشر، مفتي الجمهورية يشكر الرئيس على رعايته للمؤتمر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    مبادرة «المليون كتاب» ستساهم في تحقيق العدالة الثقافية بين كل الفئات    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    «الزراعة» تعلن حصول «وقاية النباتات» على تجديد واعتماد دولي جديد ل 12 اختبارًا    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء ضريبيين يؤكدون ضرورة تطبيق القيمة المضافة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 09 - 2012

أكد خبراء ضريبيين ضرورة الانتقال إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات، لما نتج عن تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشاكل عديدة تعوق الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مناخ استثماري غير مشجع أو محفز وطارد للاستثمار.

وقال مدير عام التظلمات وفض المنازعات للضريبة العامة على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية إبراهيم عبدالحليم - خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار" ، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، - "إن تطبيق تلك الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى تنشيط الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال سواء العربية أو الأجنبية، كما أنها ستساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وإلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عبدالحليم أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد من أفضل البدائل بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العربية الحرة ، والتي تقضي بإعفاء حركة السلع بين الدول العربية الأعضاء في تلك الاتفاقية من الرسوم الجمركية، مما يؤثرعلى حصيلة الدولة من واردات الجمارك، حيث ينتج عن تطبيق تلك الضريبة تعويض ذلك الانخفاض في الحصيلة ، فضلا عن حماية المنتجات الوطنية في مجال المنافسة مع الدول الآخرى.

وأشار إلى أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا بها العديد من العيوب والثغرات والتي ظهرت بعد تطبيق تلك الضريبة طوال السنوات الماضية ، لذلك أصبح لزاما في الوقت الحالي التطرق سريعا إلى وضع تشريع لتطبيق القيمة المضافة ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.

ومن جانبه ، قال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة، وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.

وأوضح أن من أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات مشكلة الخصم الضريبي، حيث يقتصر في ظل تطبيق القانون الحالي إعمال قواعد الخصم الضريبي على مدخلات السلع المباعة الخاضعة للضريبة، والمشتريات بغرض الإتجار، ومردودات المبيعات، والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة، في حين أن المشرع لا يسمح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات
للسلع المعفاة، المبيعات لجهات معفاة والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة.

وأشار إلى أن هذا التطبيق يؤدي إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة اجتماعية بين تلك المنشآت، ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعرين لذات السلعة (نتيجة تمتع إحداها بالخصم في حالة بيعها محملة بالضريبة وعدم تمتع ذات السلعة بالخصم عند بيعها لجهة معفاة) ، وكذلك وجود رصيد
دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت (حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات أكبر من نسبتها على المخرجات كصناعة المنظفات والصابون ، فضريبة المدخلات 10% والمخرجات 5%)، وكذلك عدم خصم الضريبة أو ردها للبائع (منتج أو تاجر) عند القيام بالبيع لجهات معفاة.

وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن من سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة والتي تمثل نسبة (5 % ، 10% ، 15% ، 25% ، 30% ، 45%) من القيمة، وهو ما يؤدي إلى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة ، نظرا لتعدد فئاتها ، مقترحا بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها في مصر
بواقع 12% لكافة السلع والخدمات.وأضاف أنه من السلبيات أيضا تباين حد التسجيل، وهو الحد الذي يصبح عنده التسجيل بالمصلحة إلزاميا، وقد قرر المشرع بالقانون الحالي أكثر من حد للتسجيل، حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدي الخدمة بمبلغ 54 ألف جنيه، فيما قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ 150 ألف جنيه، وأخضع المستورد للتسجيل أيا كان حجم أعماله، وهو ما يؤدي لوجود غموض لدى الأفراد والمنشآت، وتعقيد شروط وإجراءات التسجيل، خاصة في حالة قيام المنشأة بالإتجار وتأدية خدمات في آن واحد.

ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر اقترحت بأن يكون حد التسجيل الإجباري للضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه كرقم أعمال سنوي، وهو ما أوصت به بعثات إدارة الشئون المالية العامة، وضرورة التفكير في زيادة رقم الأعمال إلى مليون جنيه كحد للتسجيل.

وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) "إن مشكلة عدم الخضوع الضريبي الكامل للخدمات أسوة بالسلع تكمن في أن المشرع قد خص خدمات بذاتها على سبيل الحصر بالخضوع الضريبي، وعدا ذلك فإن كافة الخدمات الآخرى تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي، لذا فيجب تعميم الخضوع الضريبي لكافة الخدمات أسوة بالسلع الصناعية مع استثناء الخدمات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي".

وأوضح عبدالله أن من أهم مزايا الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة التمتع بالخصم الضريبي الكامل، أي أنه سيتم إعمال قواعد الخصم الضريبي الكامل على مدخلات السلع والخدمات سواء بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات آخرى، وبالتالي يترتب على تطبيق نظام الخصم الضريبي الكامل توزيع عبء الضريبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، والقضاء على مشكلة الازدواج الضريبي وعدم تكرار حساب وسداد الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أو تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة في شكلها النهائي، وتحقيق إيرادات ضريبية للدولة عند كل مرحلة تداول للسلع من بائع إلى آخر.

كما يترتب توفير السيولة النقدية للمسجل نفسه، وذلك بخصم الضريبة السابق سدادها عند شراء مدخلات إنتاجه من الضريبة المحصلة عند البيع للمنتج النهائي، ويمكن الإدارة الضريبية من إحكام الرقابة على تطبيقه والتضييق من فرص التهرب الضريبي، باعتبار أن الضريبة المطلوب سدادها هى الضريبة على القيمة المضافة فقط
وليس على إجمالي قيمة السلعة، مما يؤدي إلى عدم لجوء المسجل للتهرب الضريبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.