صدر قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ويجري العمل به من وقتها وحتي الآن بعد ان تم تعديله حوالي عشر مرات وذلك بخلاف القرارات الوزارية التي صدرت مكملة باللوائح التنفيذية للقانون إلي جانب 9 قرارات وزارية أخري لتيسير إجراءات التطبيق. ولم تنه كل هذه التعديلات التي كان آخرها القانون رقم 9 لسنة 2005 مشكلات تطبيق ذلك القانون والتي تمثل عقبات في سبيل الوصول إلي الهدف النهائي وهو الضريبة علي القيمة المضافة. ناقشت "الأسبوعي" هذه القضية مع الخبراء حيث يترقب مجتمع الأعمال تعديل ذلك القانون من أجل إزالة العقبات أمام أنشطة التجارة والصناعة من أجل الوصول إلي مرحلة "القيمة المضافة" خاصة بعد ان استقر تطبيق ضريبة المبيعات خلال 16 عاما مضت، وأكدوا أهمية حل المشكلات التي تقف أمام الوصول إلي هذه المرحلة وخاصة قضايا الخصم الضريبي.. خدمات التشغيل للغير. في البداية يلفت دكتور أحمد شوقي رئيس جمعيتي الضرائب المصرية والعربية إلي انه بالرغم من ان وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب علي المبيعات تسعي جاهدة إلي استقرار ضريبة المبيعات من خلال التطبيق السليم لقانونها إلا أن ذلك لم يمنع وجود المعوقات أمام عملية التطبيق، ويأتي علي رأسها عدم تخلص الضريبة من الازدواج نتيجة عدم السماح بخصم الضريبة علي المدخلات بالجدول رقم "2" سواء كانت خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في خدمات خاضعة فضلا عن ازدواجية الضريبة المسددة علي الخدمة الواحدة وعدم جواز خصم الضريبة علي المبيعات للجهات المعفاة بالإضافة إلي عدم خصم الضريبة علي قطع الغيار المستخدمة في خدمات الصيانة، وفوق كل ذلك عدم خصم الضريبة المسددة علي الخدمة الداخلة في صناعة السلع. ويري الدكتور شوقي ان التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة يتطلب ان ينص صراحة في القانون وبوضوح بما يجيز خصم الضريبة علي المدخلات لمبيعات الجهات المعفاة وان ينص صراحة بالخصم فيما يتعلق بجميع الضرائب المسددة علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة حتي نمنع الازدواجية الموجودة في ضريبة المبيعات المطبقة حاليا بالكامل، ويتم الوصول بذلك إلي استقرار المجتمع الضريبي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. مشكلات وتشوهات كما يوضح نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب انه تم علاج بعض المشكلات بصدور القانون 9 لسنة 2005 حيث سمح تعديل المادة 23 بخصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في انتاج سلعة أو أداء خدمة من الضريبة المستحقة علي المبيعات من هذه السلع والخدمات وذلك عدا سيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص للمنشأة، كما أضيف في التعديل حق المسجل في خصم الضريبة المسددة علي مدخلاته والمردودات من المبيعات من الضريبة المستحقة علي مبيعاته من السلع فقط. ويلفت إلي انه من واقع النصوص السابقة حدث تشوه صارخ يؤدي إلي ازدواج ضريبي صريح نتيجة عدم جواز الضريبة المسددة علي مدخلات الخدمة وكذلك عدم خصم الضريبة المسددة علي الخدمة واللازمة لإنتاج سلعة، ويشير رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلي الخصم الضريبي علي المردودات من المبيعات حيث كشف الواقع العملي عن وجود خلاف شديد حول تحديد ماهية تلك المردودات لأن هناك من الصناعات ما يستلزم أن تكون لها مردودات معيبة أو تالفة أو منتهية الصلاحية وبالرغم من ضرورة ان تكون هناك ضوابط لذلك فإنه من العدل أن تكون هناك نسبة مسموح بها حسب كل صناعة في تلك البنود شأنها في ذلك شأن العجز والكسر الطبيعي اللازم للصناعة. الفئات السعرية أما نصر أبو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب العربية فيؤكد ضرورة تطوير تشريع الضريبة العامة علي المبيعات من اجل الوصول لضريبة القيمة المضافة ولتقليص مشكلات التطبيق وتيسير اجراءات تحصيل الضريبة ويوضح ان التعدد في فئات الضريبة علي المبيعات ما بين 5% 10،%، 15%، 25%، 54%، يمثل احدي مشاكل التطبيق المهمة وبالتالي اصبح توحيد او تقليل عدد الفئات السعرية لضريبة المبيعات مطلبا مهما لتيسير اجراءات الحساب والمراجعة الضريبية.