عرض: جيهان الصاوي - عبد الفتاح فايد مازالت "العالم اليوم" تتلقي اقتراحات الخبراء والمتخصصين حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك حتي تأتي هذه اللائحة في شكلها النهائي مكملا لدعم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العامة وللحد من المنازعات الضريبية التي قد تنشأ وحيث يقوم كل من نصر أبو العباس المحاسب القانوني وخبير الضرائب بعرض بعض المقترحات حول الدفاتر والسجلات التي يجب علي الممول امساكها طبقا لما جاء في القانون واللائحة. في حين ان وحيد عبد الغفار المحاسب القانوني وامين جمعية الضرائب المصرية يعرض لعدد من المقترحات التي يمكن الأخذ بها في تعديل مشروع اللائحة بما يؤدي الي تيسير تطبيق القانون. يقول نصر أبو العباس: حيث ان وزارة المالية بصدد اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتقوم حاليا باستطلاع للرأي حول مقترحات نصوص هذه اللائحة حتي تأتي متناسقة مع أحكام القانون ومتطلبات الممولين والظروف الواقعية فاننا نود ان نلفت الانتباه الي ان هناك مواد قانونية سارية تنظم قواعد امساك الممولين للسجلات والدفاتر وهذه المواد القانونية وردت في قوانين اخري وهي قانون التجارة رقم 17 لسنة 99 وقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 وجميع ما ورد في هذه القوانين بشأن قواعد امساك السجلات والدفاتر هي قواعد ملزمة وبالتالي فاننا نري ضرورة التنسيق بين ما ورد في هذه القوانين وبين ما هو مقترح اصداره في هذا الشأن باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل الجديد الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 والتنسيق بين هذه المواد هو امر ضروري من اجل التيسير علي الممولين من حيث عدم التضارب بين القوانين الضريبية وقانون التجارة او بين القوانين الضريبية ذاتها حتي لا نثقل علي الممول ويضيع وقته بين تنفيذ متطلبات كل قانون وآخر وخاصة ونحن بصدد توحيد اسس واجراءات المحاسبة بين الضريبة علي المبيعات والضريبة علي الدخل وسوف نعرض بايجاز ما ورد في قانون التجارة وقانون ضريبة المبيعات وقانون الضريبة علي الدخل بشأن القواعد التي تحكم الممولين في امساك السجلات والدفاتر وذلك علي النحو التالي: أولا: نصوص قانون التجارة رقم 17 لسنة 91 تنظم المواد من رقم 21 إلي رقم 29 القواعد التي تحكم الدفاتر التجارية مع الاخذ في الاعتبار ان هذه القواعد تطبق علي الانشطة التجارية بانواعها المختلفة وكذلك علي الانشطة الصناعية والحرفية وتتلخص هذه القواعد في الزام كل من تجاوز رأس ماله المستثمرمبلغ عشرين الف جنيه بان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهمها: 1- دفتر اليومية 2- دفتر الجرد. ويتم توثيق الدفترين بالسجل التجاري والقيد بهما بانتظام والاحتفاظ بهما لمدة خمس سنوات تالية علي تاريخ قفل الدفتر او انتهائه. ثانيا: نصوص قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91 ألزمت المادة 15 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات كل مسجل لدي المصلحة ايا كان نشاطه بامساك عدة دفاتر وردت علي سبيل الحصر في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 وهذه الدفاترة هي: 1- دفتر المشتريات. 2- دفتر المبيعات. 3- دفتر المردودات. 4- دفتر الصادرات. 5- سجل المخازن. 6- دفتر ملخص الضريبة. 7- دفتر اليومية العامة ودفتر الجرد إذا كان رأس المال المستثمر يزيد علي عشرين ألف جنيه. 8- دفتر المواد المستخدمة في الانتاج ودفتر السلع المنتجة اذا كان المسجل احد منتجي سلع الجدول رقم (1). ويلاحظ هنا ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات اخذ في الحسبان ان يكون متوافقا مع قانون التجارة بشأن امساك دفتري اليومية العامة والجرد وقضت ايضا اللائحة التنفيذية ان التاجر الذي يتبع نظام تحاسبي مبسط يمسك دفتري المشتريات والمتحصلات "مبيعات" فقط لا غير.