مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    منتخب مصر يبدأ رحلة البحث عن النجمة الثامنة في أمم أفريقيا    التوك توك اتعجن والثعابين فرت منه.. تفاصيل وفاة 2 في حادث تصادم بشع بسمالوط بالمنيا    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الزراعة والفاو تنظمان ورشة لتعزيز العمل الاستباقي في مكافحة الآفات    إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الحسينية بالشرقية في جولة الإعادة لانتخابات النواب    600 قائد عسكري إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن    الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمشروع «ماك» لإنتاج وتجميع السيارات والميني باص    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    مصر تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية علي إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية    الداخلية تضبط مكبر صوت بحوزة 3 أشخاص يحشدون لناخب فى سيدى سالم    ضبط شخص بحوزته عدد من البطاقات الشخصية لناخبين ومبالغ مالي    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    البورصة المصرية تخسر 16.6 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء 17 ديسمبر 2025    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكي بشمال سيناء    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    الداخلية تضبط شخص بدائرة قسم شرطة المطرية بحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية متعلقة بالانتخابات    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    رئيس منتزه تان في الإسكندرية تتابع سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    التأمين الصحى الشامل يوفر دواء بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    «أندرية زكي»: خطاب الكراهية يهدد السلم المجتمعي ويتطلب مواجهة شاملة    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.جلال الشافعي يكتب ملاحظاته عن اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل الجديد
تناقض بين المادة "15" من اللائحة التنفيذية وما ورد بالمادة "46"
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 11 - 2005

رغم سخونة الأجواء السياسية المصرية وانشغال الرأي العام بانتخابات مجلس الشعب للدورة القادمة والتي ستبدأ منتصف ديسمبر القادم وتنتهي عام 2010 والمتوقع لها أن تكون دورة برلمانية غير عادية وذلك لخوض عدد كبير من رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين للمعركة الانتخابية وهو الأمر الذي سيفرز في النهاية برلمانا يتوقع منه مناقشة العديد من القوانين والتشريعات السياسية والاقتصادية التي من شأنها إثراء الديمقراطية وتنشيط الحياة الاقتصادية.
وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لفتح المزيد من مجالات العمل من خلال إنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص العمل التي ينتظرها شبابنا.
ومن هذا المنطلق ينتظر الجميع اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي أعدت مسودتها من قبل وزارة المالية للعرض والمناقشة مع جميع الاتحادات والجمعيات والمهتمين والخبراء حتي تخرج اللائحة محققة للآمال الاقتصادية المنشودة.
وكان وزير المالية قد وعد بمراعاة جميع المقترحات التي سيقترحها المتخصصون ورجال الأعمال والمستثمرون والمطبق عليهم القانون ولائحته التنفيذية.
لذا تفتح "العالم اليوم" صفحاتها لعرض المقترحات والآراء المختلفة حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وقد ورد لنا من الدكتور جلال الشافعي أستاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة الزقازيق ملاحظات حول اللائحة التنفيذية نعرضها كما أوردها .
أوضح الدكتور جلال الشافعي أن المادة (13): في تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون يجوز حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد علي اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:
1- ................
2- في حالة تعديل الممول نهاية سنته المالية إذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتي تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر فتدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولي.
يلاحظ أن المادة لم تبين المعالجة الضريبية في حالة تعديل الممول نهاية سنته المالية، إذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتي تاريخ تعديل السنة المالية تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة (15) أحكام المادة (6) من القانون، عند تحديد مجموع صافي الدخل الخاضع للضريبة لا تدخل ايرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية إذا تمت المحاسبة علي أساس حكمي في صافي الدخل الخاضعة للضريبة إذا كانت نتيجة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني خسارة.
يلاحظ أن نص المادة (15) من اللائحة التنفيذية للقانون يتناقض مع ما ورد بالمادة (46) من اللائحة التي تنص علي أن "يتحدد وعاء الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين وفقا لحكم المادة (6) من القانون بالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر ايراداته المنصوص عليها في البنود"
2- النشاط التجاري أو الصناعي.
3- النشاط المهني أو غير التجاري
4- الثروة العقارية من المادة (6) من القانون بمراعاة الخسائر المحققة في أحد عناصر هذه الايرادات وذلك عند تجميع صافي الايرادات وإذا تبقي جزء من هذه الخسائر طبقت بشأنه أحكام المادة (29) والفقرة الثانية من المادة (35) من القانون بحسب الأحوال.
مادة (16): ..... الفقرة الثانية:
علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها.
يلاحظ أن هذه الفقرة غير كاملة ويتعين أن يكون نصها كما يلي: "علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها، ثم يستكمل خصم هذه الشريحة من الايرادات الأخري المنصوص عليها في البنود ،2 3 ، 4 من المادة (6) من القانون.
مادة (19) البند (8).
في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة (10) من القانون يحدد الايراد الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الايرادات المنصوص عليها في المادة (9) من القانون وذلك بعد استبعاد المبالغ الآتية:
8- مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة معفاة للممول المقيم، بشرط عدم وجود مصادر ايرادات أخري له خلال هذه السنة.
يراعي أن اشتراط عدم وجود مصادر ايرادات أخري للممول خلال السنة يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة، إذ إن الممول يتمتع بخصم الشريحة المعفاة من الضريبة، سواء أكانت المرتبات وما في حكمها هي مصدر الايرادات الوحيد له أو أن له مصادر ايرادات أخري.
علي أن يراعي في حالة تعدد مصادر الدخل خصم الشريحة المعفاة أولا من ايرادات المرتبات وما في حكمها.
مادة (35): بند (7):
في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (22) من القانون يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بمستندات هي تلك التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب اثباتها بمستندات خارجية وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار وذلك مثل:
7- الاكراميات بحيث لا تزيد عن 1% من المصروفات الفعلية (إجمالي التكاليف بعد استبعاد المخصصات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.