بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    «ترامب»: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    «صحة لبنان» تُعلن سقوط شهيدة و7 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    «ترامب»: إيران بلا دفاعات جوية أو رادارات فعالة    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    عالم أزهري يُحذر: ادعاء تحريم ما أحل الله «كبيرة» وجريمة في حق الشريعة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء : تطبيق القيمة المضافه يحقق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية
نشر في أخبار مصر يوم 16 - 09 - 2012

أكد خبراء ضريبيون على ضرورة الإنتقال إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات لما نتج عن تطبيق هذه الضريبة الأخيرة من مشاكل عديدة تعوق الدولة في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية المرجوة وهو ما يؤثر سلبا على حجم الإستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مناخ إستثماري غير مشجع أو محفز وطارد للإستثمار.
وقال مدير عام التظلمات وفض المنازعات للضريبة العامة على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية إبراهيم عبدالحليم - خلال مؤتمر "المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الإقتصاد والإستثمار" الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية - "إن تطبيق تلك الضريبة على القيمة المضافة يؤدي إلى تنشيط الإستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال سواء العربية أو الأجنبية، كما أنها ستساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وإلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبدالحليم أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد من أفضل البدائل بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العربية الحرة والتي تقضي بإعفاء حركة السلع بين الدول العربية الأعضاء في تلك الإتفاقية من الرسوم الجمركية مما يؤثرعلى حصيلة الدولة من وإردات الجمارك، حيث ينتج عن تطبيق تلك الضريبة تعويض ذلك الإنخفاض في الحصيلة فضلا عن حماية المنتجات الوطنية في مجال المنافسة مع الدول الآخرى.
وأشار إلى أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا بها العديد من العيوب والثغرات والتي ظهرت بعد تطبيق تلك الضريبة طوال السنوات الماضية لذلك أصبح لزاما في الوقت الحالي التطرق سريعا إلى وضع تشريع لتطبيق القيمة المضافة ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
ومن جانبه، قال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن الضريبة على القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلعة وتفرض على كافة السلع والخدمات في جميع المراحل الإنتاجية والتوزيعية.
وأوضح أن من أهم المشكلات الناجمة عن التطبيق الحالي للضريبة العامة على المبيعات مشكلة الخصم الضريبي، حيث يقتصر في ظل تطبيق القانون الحالي إعمال قواعد الخصم الضريبي على مدخلات السلع المباعة الخاضعة للضريبة والمشتريات بغرض الإتجار ومردودات المبيعات والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة في حين أن المشرع لا يسمح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات للسلع المعفاة و المبيعات لجهات معفاة والآلات والمعدات وقطع الغيار الداخلة في إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
وأشار إلى أن هذا التطبيق يؤدي إلى التفرقة في المعاملة الضريبية بين كافة السلع والخدمات وعدم تحقيق عدالة إجتماعية بين تلك المنشآت ونتيجة لهذا التطبيق قد يظهر سعرين لذات السلعة - نتيجة تمتع إحداها بالخصم في حالة بيعها محملة بالضريبة وعدم تمتع ذات السلعة بالخصم عند بيعها لجهة معفاة - وكذلك وجود رصيد دائن بصفة مستمرة لبعض المنشآت - حيث تكون نسبة الضريبة على المدخلات أكبر من نسبتها على المخرجات كصناعة المنظفات والصابون فضريبة المدخلات 10% والمخرجات 5% - وكذلك عدم خصم الضريبة أو ردها للبائع - منتج أو تاجر - عند القيام بالبيع لجهات معفاة.
وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن من سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة والتي تمثل نسبة (5 % , 10% , 15% , 25% , 30% , 45%) من القيمة وهو ما يؤدي إلى خلط لدى المسجلين عند إحتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة - نظرا لتعدد فئاتها - مقترحا بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها في مصر بواقع 12% لكافة السلع والخدمات.
وأضاف أنه من السلبيات أيضا تباين حد التسجيل وهو الحد الذي يصبح عنده التسجيل بالمصلحة إلزاميا، وقد قرر المشرع بالقانون الحالي أكثر من حد للتسجيل، حيث قرر حد التسجيل للمنتج ومؤدي الخدمة بمبلغ 54 ألف جنيه، فيما قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ 150 ألف جنيه وأخضع المستورد للتسجيل أيا كان حجم أعماله وهو ما يؤدي لوجود غموض لدى الأفراد والمنشآت وتعقيد شروط وإجراءات التسجيل
خاصة في حالة قيام المنشأة بالإتجار وتأدية خدمات في آن واحد.
ولفت إلى أن الجهات المعنية في مصر إقترحت بأن يكون حد التسجيل الإجباري للضريبة على القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه كرقم أعمال سنوي، وهو ما أوصت به بعثات إدارة الشئون المالية العامة وضرورة التفكير في زيادة رقم الأعمال إلى مليون جنيه كحد للتسجيل.
وقال حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية للمبيعات "إن مشكلة عدم الخضوع الضريبي الكامل للخدمات أسوة بالسلع تكمن في أن المشرع قد خص خدمات بذاتها على سبيل الحصر بالخضوع الضريبي وعدا ذلك فإن كافة الخدمات الآخرى تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي، لذا فيجب تعميم الخضوع الضريبي لكافة الخدمات أسوة بالسلع الصناعية مع استثناء الخدمات ذات البعد الإجتماعي والإقتصادي".
وأوضح عبدالله أن من أهم مزايا الإنتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة التمتع بالخصم الضريبي الكامل أي أنه سيتم إعمال قواعد الخصم الضريبي الكامل على مدخلات السلع والخدمات سواء بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات آخرى، وبالتالي يترتب على تطبيق نظام الخصم الضريبي الكامل توزيع عبء الضريبة على مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والقضاء على مشكلة الإزدواج الضريبي وعدم تكرار حساب وسداد الضريبة على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع أو تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة في شكلها النهائي وتحقيق إيرادات ضريبية للدولة عند كل مرحلة تداول للسلع من بائع إلى آخر.
كما يترتب توفير السيولة النقدية للمسجل نفسه وذلك بخصم الضريبة السابق سدادها عند شراء مدخلات إنتاجه من الضريبة المحصلة عند البيع للمنتج النهائي، ويمكن الإدارة الضريبية من إحكام الرقابة على تطبيقه والتضييق من فرص التهرب الضريبي بإعتبار أن الضريبة المطلوب سدادها هى الضريبة على القيمة المضافة فقط وليس على إجمالي قيمة السلعة مما يؤدي إلى عدم لجوء المسجل للتهرب الضريبي.
ومن جانبه، قال نصر أبو العباس خبير الضرائب ورئيس مجلس إدارة مورثون إنترناشيونال "أن الضريبة على المبيعات المطبقة حاليا في مصر هى ضريبة على القيمة المضافة إذا تم إجراء بعض التعديلات بشأن أحكام الخصم الضريبي وتوحيد سعر الضريبة وإخضاع كافة الخدمات لأحكام القانون عدا ما يستثنى بنص خاص.
وقال أبو العباس "إن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة - والتي تنتمي إلى مجموع الضرائب التي تفرض على الإنفاق -هي ضريبة مطبقة في أكثر من 80 دولة من دول العالم على إختلاف توجهاتها السياسية والإقتصادية ".
وأشار إلى أن القيمة المضافة هى ضريبة تفرض بنسبة محددة على قيمة كافة توريدات السلع والخدمات يقصد بتوريدات السلع كل صور الإنتاج والاستيراد والإتجار أما توريدات الخدمات فيقصد بها كافة الخدمات التي تقدم مقابل أجر، فيما عدا خدمات العمال والموظفين التي يؤدونها لجهات عملهم مقابل أجورهم.
وأضاف أن هناك عدة أسباب تميز ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات منها سهولة تحديدها في التشريع القانوني، حيث أنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما أستثنى بنص خاص، بالإضافة إلى أنها ضريبة عادلة حيث أن عبء الضريبة يتساوى مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
وتابع أن الدولة تعتمد عليها كمصدر هام من إيراداتها، حيث أنها تعادل ما لا يقل عن 12% من إجمالي الناتج القومي وهذه النسبة تساوي حوالي 30% من إجمالي إيرادات الدولة.
واقترح أبو العباس تحديد حد التسجيل بمبلغ مليون جنيه سنويا بدلا من النص الحالي الذي يحدد مبلغ 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي و150 ألف جنيه للتاجر مع الإبقاء على عدم خضوع حد التسجيل على السلع والخدمات المستوردة بمعنى خضوع كافة عمليات الإستيراد للضريبة دون التقيد بحد التسجيل.
ورأى نصر أبو العباس خبير الضرائب أن يكون السعر العام للضريبة على كافة السلع والخدمات ونسبة 10% ووضع سعر خاص للضريبة للسلع (التبغ ومنتجاته والسجائر والمشروبات الكحولية 100 % من القيمة) قائلا "أن السعر المقترح يتساوى تقريبا مع السعر المطبق في القانون الحالي، حيث أن الضريبة على التبغ المستورد 100% من القيمة وعلى السجائر 50% بالإضافة إلى 125 قرشا على كل عبوة أما بشأن البنزين فتكون الضريبة 50% من سعر بيع اللتر وهى في القانون الحالي تتراوح الضريبة بين 65 إلى 120 قرشا للتر.
وأقترح أبو العباس أن ينص القانون على إعفاء السلع والخدمات من الخضوع لهذه الضريبة وهى السلع التموينية التي تصرف من خلال وزارة التموين والمنتجات الزراعية المحلية التي تباع بحالتها دون تغيير والخبز بكافة أنواعه واللحوم والألبان ومنتجاتها المحلية والأسماك المحلية التي تباع دون تصنيع والمياه والغاز والكهرباء التي تقوم بتوريدها الوحدات التابعة للدولة والأدوية بكافة أنواعها والكتب والصحف والمجلات.
أما بالنسبة للخدمات المقترح إعفاؤها من الضريبة الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وشركات التأمين وبورصة الأوراق المالية والجمعيات التي لا تهدف للربح في مجالات الصحة والتعليم الجمعيات الزراعية للفلاحين والمنشآت الحكومية في مجال الصحة والتعليم والأحوال المدنية والخدمات التي يقدمها الموظفون لجهات عملهم نظير أجورهم ومرتباتهم.
ورأى أبو العباس خبير الضرائب أيضا تقديم الإقرار الضريبي يكون ربع سنوي يتضمن كافة قيمة توريدات السلع والخدمات والضريبة المحصلة عنها وكذلك الضريبة السابق سدادها على كافة المدخلات المستخدمة في النشاط الخاضع للضريبة بدلا من تقديم إقرار شهري على النحو المنصوص عليه في قانون ضريبة المبيعات الحالي وبذلك يكون قد تم تخفيض العبء الإداري والمالي على المسجلين وذلك على تقديم إقرار ربع سنوي لضرائب كسب العمل والتحصيل تحت حساب الضريبة على أن يقدم الإقرار خلال 15 يوما من انتهاء فترة المحاسبة وهى 3 أشهر.
وقال أبو العباس أن النتائج المتوقعة من التعديلات المقترحة تتمثل في زيادة حصيلة الضريبة بنسبة لاتقل عن 50% من الحصيلة الحالية أي بما يعادل 73 مليار جنيه وذلك في السنة الأولى للتطبيق نتيجة فرض الضريبة على غير المسجلين بالسعر العام مضافا إليها نسبة 2 % مقابل القيمة المضافة لباقي مراحل تداول الخدمات التي يتم تقديمها داخل المجتمع المصري.
وأضاف أن النتائج تتمثل أيضا في تخفيض الأعباء الإدارية على مصلحة الضرائب على المبيعات نتيجة إستبعاد محاسبة المسجلين الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن مليون جنيه فضلا عن القضاء على المنازعات المتعلقة بفئة الضريبة، حيث يتم توحيد سعر الضريبة بنسبة 10% على تكلفة السلع والخدمات بدلا من تعدد فئات الضريبة في القانون الحالي والتي تصل إلى أكثر من 15 فئة ضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.