استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.. اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. وجوائز مالية لحائزى الفواتير تصل ل5 ملايين جنيه.. ومنح موظفى الضرائب سلطة الضبطية القضائية ومنع التحقيق معهم
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2015

"المالية" أعدت قانونا كاملا لضريبة القيمة المضافة فى 59 مادة وليست تعديلات
بعد عامين من الحديث حول الملامح، انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وليس تعديلات على ضريبة المبيعات كما أعلن وزير المالية ومصلحة الضرائب من قبل، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة، انتهت وزارة المالية من إعداده ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه باجتماع مجلس الوزراء – لم يتحدد الموعد بعد، وفى هذا الصدد نرصد أبرز ملامح المسودة، والنتائج المترتبة عليها..
المسودة تخلو من السعر العام للضريبة أو جدول الإعفاءات أو سلع الجدول
طبقا للمسودة الأخيرة – الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى – جاءت أهم ملامح القانون توحيد السعر العام للضريبة، ولم يذكر المشروع هذا السعر، كما لم يتضمن جدول الإعفاءات أو سلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، إما أقل من السعر العام لاعتبارات البعد الاجتماعى، أو بسعر أعلى مثل السيارات والمياه الغازية والسجائر لاعتبارات الحصيلة.
وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن سعر الضريبة العام سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 5% على السلع الرأسمالية المستخدمة فى عملية إنتاج السلع أو تأدية الخدمات – عدا الأتوبيسات والسيارات الركوب – ويتم رد الضريبة مع أول إقرار، كما تم تعميم الخصم الكامل لمدخلات إنتاج السلع والخدمات باستثناء ما ورد بجدول الإعفاءات.
القانون اعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
ونصت مسودة القانون على اعتبار جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول "مخلة بالشرف" - طبقا للمادة 45 من مشروع القانون – وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياسية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من التحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
وأجازت مسودة القانون لوزير المالية تقرير نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة طبقا للمادة 59 والأخيرة من المسودة، فالمستهلك الذى يجمع فواتير ضريبية صحيحة يمكن رد 5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات.
جوائز مالية للمستهلكين حائزى الفواتير ورد 15% من الضريبة على الخدمات
ويمكن لوزير المالية منح جوائز مالية لحائزى الفواتير الضريبية، بحيث لا تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير، ويصدر قرار وزارى بالمجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها.
منح الضبطية القضائية لموظفى الضرائب ومنع التحقيق معهم إلا بإذن كتابى من الوزير
وحصَنت مسودة القانون موظفى الضرائب، فاحتفظت المادة 39 من القانون، بصفة الضبطية القضائية لموظفى المصلحة المسئولين عن تطبيق أحكام هذا القانون بحسب قرار من وزير العدل بتحديد وظائفهم، وقد نص على نفس المادة قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.
والجديد فى هذا الأمر، الحصانة التى منحها قانون القيمة المضافة لموظفى المصلحة، فى المادة 41 منه، والتى تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية (عامة ومبيعات) أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
وفى هذه المادة ضمان حماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من اتخاذ أى إجراءات قد تتخذ ضدهم بسبب تأدية عملهم بتطبيق القانون.
نهاية العمل بالاتفاقيات التحاسبية.. و"المصنعية" أساس تقدير ضريبة مشغولات الذهب
ومنعا لعمل أى اتفاقيات تحاسبية خاصة، نصت مسودة القانون – فى المادة 10 منه - على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، حيث يتم تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات سابقة الذكر بقيمة التشغيل "أى المصنعية".
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية كان يتم من خلال اتفاقية تحاسبية تعقدها مصلحة الضرائب مع تجار الذهب وتمثلهم الغرفة التجارية، يتم من خلالها تحديد طريقة احتساب الضريبة، أما بموجب قانون القيمة المضافة تم النص على طريقة الحساب بما يلغى الاتفاقيات التحاسبية.
حل مشاكل تقدير الضريبة للبيع بالتقسيط والمقايضة وبيع المستعمل
وفى هذه المادة المتعلقة بطريقة تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لتحديد وعاء الضريبة، عالجت مسودة القيمة المضافة العديد من المشكلات المتعلقة باحتساب الضريبة فى حالات البيع بالمقايضة والتقسيط وحالات الاستخدام الخاص للسلعة.
ففى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة، وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
أما حالة الاستخدام الشخصى فتحدد القيمة على أساس إجمالى التكلفة، وبالنسبة لمبيعات التقسيط فتتضمن فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وحسمت المادة الخلاف مع مصلحة الجمارك فى دخول رسم التنمية ضمن وعاء الضريبة، عند حساب الضريبة على المستورد.
وأقرت المادة المعاملة الضريبية لبيع السلع المستعملة محليا، حيث تقدر القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعية، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة فى مرحلة التداول يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن المعاملة الضريبية للسلع المستعملة ينظمها قرارات وزارية، ومع صدور هذا القانون سيحكم معاملة بيع السلع المستعملة.
فرض ضريبة مزيدة 3% عن السعر العام فى حالات بفواتير مجهولة البيانات للمشترى
واستحدثت مسودة القانون فرض ضريبة تزيد عن فئة الضريبة بنسبة 3% - مادة 14 من القانون - فى حالات بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون، بهدف ضبط حركة الفواتير النقدية والتى يصدرها المسجل لأشخاص غير مسجلين بالإدارة الضريبية ولا تشمل على أى بيانات للمشترى، وبالتالى تفقد الإدارة الضريبية تتبع حركة الضريبة فى مراحلها التالية.
كما نصت المادة على وضع نظم خاصة للمنشآت التى لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع، أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع.
السماح بإصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية
وأتاحت المادة 13 من القانون إصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية، ونصت على البيانات الواجب تضمينها بالفاتورة وهى: اسم المشترى، رقم تسجيله إن كان مسجلا، ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
زيادة مدة احتفاظ المسجل بالدفاتر وصور فواتير البيع إلى 5 سنوات
وارتفعت مدة الاحتفاظ الإلزامى بالسجلات وصور الفواتير الدالة على علمية البيع من 3 إلى 5 سنوات، طبقا للمادة 15 من القانون، وفى المقابل أيضا ارتفعت المدة التى يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات أيضا، مقابل 3 سنوات فى قانون ضريبة المبيعات.
والتزامًا بأحكام المحكمة الدستورية، أحالت مواد القانون المتعلقة بنظر النزاعات إلى القضاء الإدارى، حيث حكمت الدستورية العليا عام 2003 بعدم أحقية القضاء العادى نظر منازعات ضريبة المبيعات وإحالتها للقضاء الإدارى.
500 ألف جنيه حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة
وبموجب مسودة القانون ارتفع حد التسجيل للمكلف بالخضوع للضريبة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى، و150 ألفا للتجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وهو ما يعنى أن كل من جاوزت أرقام مبيعاته 500 ألف جنيه سنويا يخضع لضريبة القيمة المضافة على ما يقدمه من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
واعتبر القانون كل من جاوزت مبيعاته حد التسجيل دون أن يتقدم طوعيًا للتسجيل بالمصلحة، مسجلا بقوة القانون، ويتحمل كافة التزامات المسجل.
تخفيض مدة رد الضريبة ل 6 أسابيع.. والمقاصة بين الدين الضريبى والمستحق للمسجل
وخفضت مسودة القانون فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، وسمحت لوزير المالية بتخفيض المدة، والتوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
كما سمحت المسودة بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل وما هو واجب الأداء عليه، بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، أى كافة أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة وجمارك وعقارية.
ووحد القانون إجراءات الحجز الإدارى مع أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تخضع إجراءات الحجز للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.