أسواق الأعلاف في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسواق مواد البناء في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    أسواق الأسماك في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وأصبنا طائرة أمريكية من طراز "اف 18"    نتنياهو يأمر بضربات مكثفة ضد إيران لتحقيق أقصى أثر خلال 48 ساعة    الحكومة تنفي الشائعات المتداولة بشأن الحظر والإجازات وتعليق الدراسة: لا قرارات جديدة وحياة المواطنين تسير بشكل طبيعي    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    دوي صافرات الإنذار في تل أبيب بعد انفجارات ضخمة    طائرات حربية تحلق مجددًا في سماء العاصمة بغداد    تراجع أسعار النفط مع التحركات الأمريكية لإنهاء الحرب مع إيران    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    وزير الخارجية الإيراني: لا نخطط لأي مفاوضات مع واشنطن    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    تكريم السفيرة نبيلة مكرم بلقب "سفير دولي في المسئولية المجتمعية"    «ترامب»: لا هزيمة لأمريكا في الشرق الأوسط وهذه هي الحقيقة    لحظات رعب، اشتعال النيران في كابل كهرباء رئيسي بسبب الطقس السيئ بالشرقية (فيديو)    جمارك مطار القاهرة تحبط أخطر عملية تهريب مخدرات في تاريخها    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    اتحاد منتجي الدواجن: الأسعار شهدت انخفاضا 25%.. والكيلو في المزرعة وصل 78 جنيها    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    من 10% أمل إلى حياة كاملة.. تكريم إنساني من البابا تواضروس لشاب تبرع بالكبد    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    آبل توسع شراكتها مع جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    بعد 6 أيام عرض| "إيجي بست" يحقق 28 مليون جنيه في عيد الفطر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    غدًا.. أنغام تصل جدة لإحياء حفل غنائي    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    استمرار تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد بسبب الطقس اليوم    "فاميلي بيزنس" لمحمد سعد يحقق 10 ملايين جنيه فى عيد الفطر    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.. اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. وجوائز مالية لحائزى الفواتير تصل ل5 ملايين جنيه.. ومنح موظفى الضرائب سلطة الضبطية القضائية ومنع التحقيق معهم
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2015

"المالية" أعدت قانونا كاملا لضريبة القيمة المضافة فى 59 مادة وليست تعديلات
بعد عامين من الحديث حول الملامح، انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وليس تعديلات على ضريبة المبيعات كما أعلن وزير المالية ومصلحة الضرائب من قبل، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة، انتهت وزارة المالية من إعداده ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه باجتماع مجلس الوزراء – لم يتحدد الموعد بعد، وفى هذا الصدد نرصد أبرز ملامح المسودة، والنتائج المترتبة عليها..
المسودة تخلو من السعر العام للضريبة أو جدول الإعفاءات أو سلع الجدول
طبقا للمسودة الأخيرة – الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى – جاءت أهم ملامح القانون توحيد السعر العام للضريبة، ولم يذكر المشروع هذا السعر، كما لم يتضمن جدول الإعفاءات أو سلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، إما أقل من السعر العام لاعتبارات البعد الاجتماعى، أو بسعر أعلى مثل السيارات والمياه الغازية والسجائر لاعتبارات الحصيلة.
وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن سعر الضريبة العام سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 5% على السلع الرأسمالية المستخدمة فى عملية إنتاج السلع أو تأدية الخدمات – عدا الأتوبيسات والسيارات الركوب – ويتم رد الضريبة مع أول إقرار، كما تم تعميم الخصم الكامل لمدخلات إنتاج السلع والخدمات باستثناء ما ورد بجدول الإعفاءات.
القانون اعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
ونصت مسودة القانون على اعتبار جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول "مخلة بالشرف" - طبقا للمادة 45 من مشروع القانون – وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياسية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من التحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
وأجازت مسودة القانون لوزير المالية تقرير نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة طبقا للمادة 59 والأخيرة من المسودة، فالمستهلك الذى يجمع فواتير ضريبية صحيحة يمكن رد 5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات.
جوائز مالية للمستهلكين حائزى الفواتير ورد 15% من الضريبة على الخدمات
ويمكن لوزير المالية منح جوائز مالية لحائزى الفواتير الضريبية، بحيث لا تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير، ويصدر قرار وزارى بالمجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها.
منح الضبطية القضائية لموظفى الضرائب ومنع التحقيق معهم إلا بإذن كتابى من الوزير
وحصَنت مسودة القانون موظفى الضرائب، فاحتفظت المادة 39 من القانون، بصفة الضبطية القضائية لموظفى المصلحة المسئولين عن تطبيق أحكام هذا القانون بحسب قرار من وزير العدل بتحديد وظائفهم، وقد نص على نفس المادة قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.
والجديد فى هذا الأمر، الحصانة التى منحها قانون القيمة المضافة لموظفى المصلحة، فى المادة 41 منه، والتى تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية (عامة ومبيعات) أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
وفى هذه المادة ضمان حماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من اتخاذ أى إجراءات قد تتخذ ضدهم بسبب تأدية عملهم بتطبيق القانون.
نهاية العمل بالاتفاقيات التحاسبية.. و"المصنعية" أساس تقدير ضريبة مشغولات الذهب
ومنعا لعمل أى اتفاقيات تحاسبية خاصة، نصت مسودة القانون – فى المادة 10 منه - على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، حيث يتم تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات سابقة الذكر بقيمة التشغيل "أى المصنعية".
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية كان يتم من خلال اتفاقية تحاسبية تعقدها مصلحة الضرائب مع تجار الذهب وتمثلهم الغرفة التجارية، يتم من خلالها تحديد طريقة احتساب الضريبة، أما بموجب قانون القيمة المضافة تم النص على طريقة الحساب بما يلغى الاتفاقيات التحاسبية.
حل مشاكل تقدير الضريبة للبيع بالتقسيط والمقايضة وبيع المستعمل
وفى هذه المادة المتعلقة بطريقة تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لتحديد وعاء الضريبة، عالجت مسودة القيمة المضافة العديد من المشكلات المتعلقة باحتساب الضريبة فى حالات البيع بالمقايضة والتقسيط وحالات الاستخدام الخاص للسلعة.
ففى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة، وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
أما حالة الاستخدام الشخصى فتحدد القيمة على أساس إجمالى التكلفة، وبالنسبة لمبيعات التقسيط فتتضمن فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وحسمت المادة الخلاف مع مصلحة الجمارك فى دخول رسم التنمية ضمن وعاء الضريبة، عند حساب الضريبة على المستورد.
وأقرت المادة المعاملة الضريبية لبيع السلع المستعملة محليا، حيث تقدر القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعية، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة فى مرحلة التداول يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن المعاملة الضريبية للسلع المستعملة ينظمها قرارات وزارية، ومع صدور هذا القانون سيحكم معاملة بيع السلع المستعملة.
فرض ضريبة مزيدة 3% عن السعر العام فى حالات بفواتير مجهولة البيانات للمشترى
واستحدثت مسودة القانون فرض ضريبة تزيد عن فئة الضريبة بنسبة 3% - مادة 14 من القانون - فى حالات بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون، بهدف ضبط حركة الفواتير النقدية والتى يصدرها المسجل لأشخاص غير مسجلين بالإدارة الضريبية ولا تشمل على أى بيانات للمشترى، وبالتالى تفقد الإدارة الضريبية تتبع حركة الضريبة فى مراحلها التالية.
كما نصت المادة على وضع نظم خاصة للمنشآت التى لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع، أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع.
السماح بإصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية
وأتاحت المادة 13 من القانون إصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية، ونصت على البيانات الواجب تضمينها بالفاتورة وهى: اسم المشترى، رقم تسجيله إن كان مسجلا، ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
زيادة مدة احتفاظ المسجل بالدفاتر وصور فواتير البيع إلى 5 سنوات
وارتفعت مدة الاحتفاظ الإلزامى بالسجلات وصور الفواتير الدالة على علمية البيع من 3 إلى 5 سنوات، طبقا للمادة 15 من القانون، وفى المقابل أيضا ارتفعت المدة التى يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات أيضا، مقابل 3 سنوات فى قانون ضريبة المبيعات.
والتزامًا بأحكام المحكمة الدستورية، أحالت مواد القانون المتعلقة بنظر النزاعات إلى القضاء الإدارى، حيث حكمت الدستورية العليا عام 2003 بعدم أحقية القضاء العادى نظر منازعات ضريبة المبيعات وإحالتها للقضاء الإدارى.
500 ألف جنيه حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة
وبموجب مسودة القانون ارتفع حد التسجيل للمكلف بالخضوع للضريبة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى، و150 ألفا للتجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وهو ما يعنى أن كل من جاوزت أرقام مبيعاته 500 ألف جنيه سنويا يخضع لضريبة القيمة المضافة على ما يقدمه من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
واعتبر القانون كل من جاوزت مبيعاته حد التسجيل دون أن يتقدم طوعيًا للتسجيل بالمصلحة، مسجلا بقوة القانون، ويتحمل كافة التزامات المسجل.
تخفيض مدة رد الضريبة ل 6 أسابيع.. والمقاصة بين الدين الضريبى والمستحق للمسجل
وخفضت مسودة القانون فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، وسمحت لوزير المالية بتخفيض المدة، والتوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
كما سمحت المسودة بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل وما هو واجب الأداء عليه، بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، أى كافة أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة وجمارك وعقارية.
ووحد القانون إجراءات الحجز الإدارى مع أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تخضع إجراءات الحجز للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.