نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو مستعدة لعالم جديد بلا قيود نووية    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بالمقطم    نظر محاكمة 29 متهما بقضية خلية العملة.. اليوم    وفاة نجم الروك الأمريكي تشاك نيجرون عن 83 عامًا    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم    أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بداية تعاملات الثلاثاء بالبورصة العالمية    وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ألمانيا ترفض مزاعم روسيا حول «دافع الانتقام» وتؤكد دعمها لأوكرانيا    وزارة العدل الأميركية تعترف بأخطاء جسيمة في ملفات إبستين بعد كشف بيانات ضحايا    إيلون ماسك يدمج أعماله في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي في شركة واحدة    يفند مزاعم هاني مهنا، فيديو نادر ل فاتن حمامة تتحدث عن علاقتها بشادية    ميرتس: العلاقات عبر ضفتي الأطلسي تغيرت والحنين إلى الماضي لن يجدينا نفعا    ترامب يطلق مشروعا لتخزين المعادن النادرة بقيمة 12 مليار دولار    اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    دراسة بمعهد الدراسات والبحوث العربية تنال درجة الماجستير حول الضوابط المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي في غرف الأخبار الذكية    السيد البدوي: المواطن مطحون ويعيش في شقاء.. والاقتصاد حاليا أفضل مما كان عليه قبل 5 سنوات    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.. اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. وجوائز مالية لحائزى الفواتير تصل ل5 ملايين جنيه.. ومنح موظفى الضرائب سلطة الضبطية القضائية ومنع التحقيق معهم
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2015

"المالية" أعدت قانونا كاملا لضريبة القيمة المضافة فى 59 مادة وليست تعديلات
بعد عامين من الحديث حول الملامح، انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وليس تعديلات على ضريبة المبيعات كما أعلن وزير المالية ومصلحة الضرائب من قبل، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة، انتهت وزارة المالية من إعداده ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه باجتماع مجلس الوزراء – لم يتحدد الموعد بعد، وفى هذا الصدد نرصد أبرز ملامح المسودة، والنتائج المترتبة عليها..
المسودة تخلو من السعر العام للضريبة أو جدول الإعفاءات أو سلع الجدول
طبقا للمسودة الأخيرة – الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى – جاءت أهم ملامح القانون توحيد السعر العام للضريبة، ولم يذكر المشروع هذا السعر، كما لم يتضمن جدول الإعفاءات أو سلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، إما أقل من السعر العام لاعتبارات البعد الاجتماعى، أو بسعر أعلى مثل السيارات والمياه الغازية والسجائر لاعتبارات الحصيلة.
وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن سعر الضريبة العام سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 5% على السلع الرأسمالية المستخدمة فى عملية إنتاج السلع أو تأدية الخدمات – عدا الأتوبيسات والسيارات الركوب – ويتم رد الضريبة مع أول إقرار، كما تم تعميم الخصم الكامل لمدخلات إنتاج السلع والخدمات باستثناء ما ورد بجدول الإعفاءات.
القانون اعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
ونصت مسودة القانون على اعتبار جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول "مخلة بالشرف" - طبقا للمادة 45 من مشروع القانون – وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياسية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من التحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
وأجازت مسودة القانون لوزير المالية تقرير نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة طبقا للمادة 59 والأخيرة من المسودة، فالمستهلك الذى يجمع فواتير ضريبية صحيحة يمكن رد 5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات.
جوائز مالية للمستهلكين حائزى الفواتير ورد 15% من الضريبة على الخدمات
ويمكن لوزير المالية منح جوائز مالية لحائزى الفواتير الضريبية، بحيث لا تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير، ويصدر قرار وزارى بالمجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها.
منح الضبطية القضائية لموظفى الضرائب ومنع التحقيق معهم إلا بإذن كتابى من الوزير
وحصَنت مسودة القانون موظفى الضرائب، فاحتفظت المادة 39 من القانون، بصفة الضبطية القضائية لموظفى المصلحة المسئولين عن تطبيق أحكام هذا القانون بحسب قرار من وزير العدل بتحديد وظائفهم، وقد نص على نفس المادة قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.
والجديد فى هذا الأمر، الحصانة التى منحها قانون القيمة المضافة لموظفى المصلحة، فى المادة 41 منه، والتى تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية (عامة ومبيعات) أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
وفى هذه المادة ضمان حماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من اتخاذ أى إجراءات قد تتخذ ضدهم بسبب تأدية عملهم بتطبيق القانون.
نهاية العمل بالاتفاقيات التحاسبية.. و"المصنعية" أساس تقدير ضريبة مشغولات الذهب
ومنعا لعمل أى اتفاقيات تحاسبية خاصة، نصت مسودة القانون – فى المادة 10 منه - على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، حيث يتم تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات سابقة الذكر بقيمة التشغيل "أى المصنعية".
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية كان يتم من خلال اتفاقية تحاسبية تعقدها مصلحة الضرائب مع تجار الذهب وتمثلهم الغرفة التجارية، يتم من خلالها تحديد طريقة احتساب الضريبة، أما بموجب قانون القيمة المضافة تم النص على طريقة الحساب بما يلغى الاتفاقيات التحاسبية.
حل مشاكل تقدير الضريبة للبيع بالتقسيط والمقايضة وبيع المستعمل
وفى هذه المادة المتعلقة بطريقة تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لتحديد وعاء الضريبة، عالجت مسودة القيمة المضافة العديد من المشكلات المتعلقة باحتساب الضريبة فى حالات البيع بالمقايضة والتقسيط وحالات الاستخدام الخاص للسلعة.
ففى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة، وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
أما حالة الاستخدام الشخصى فتحدد القيمة على أساس إجمالى التكلفة، وبالنسبة لمبيعات التقسيط فتتضمن فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وحسمت المادة الخلاف مع مصلحة الجمارك فى دخول رسم التنمية ضمن وعاء الضريبة، عند حساب الضريبة على المستورد.
وأقرت المادة المعاملة الضريبية لبيع السلع المستعملة محليا، حيث تقدر القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعية، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة فى مرحلة التداول يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن المعاملة الضريبية للسلع المستعملة ينظمها قرارات وزارية، ومع صدور هذا القانون سيحكم معاملة بيع السلع المستعملة.
فرض ضريبة مزيدة 3% عن السعر العام فى حالات بفواتير مجهولة البيانات للمشترى
واستحدثت مسودة القانون فرض ضريبة تزيد عن فئة الضريبة بنسبة 3% - مادة 14 من القانون - فى حالات بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون، بهدف ضبط حركة الفواتير النقدية والتى يصدرها المسجل لأشخاص غير مسجلين بالإدارة الضريبية ولا تشمل على أى بيانات للمشترى، وبالتالى تفقد الإدارة الضريبية تتبع حركة الضريبة فى مراحلها التالية.
كما نصت المادة على وضع نظم خاصة للمنشآت التى لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع، أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع.
السماح بإصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية
وأتاحت المادة 13 من القانون إصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية، ونصت على البيانات الواجب تضمينها بالفاتورة وهى: اسم المشترى، رقم تسجيله إن كان مسجلا، ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
زيادة مدة احتفاظ المسجل بالدفاتر وصور فواتير البيع إلى 5 سنوات
وارتفعت مدة الاحتفاظ الإلزامى بالسجلات وصور الفواتير الدالة على علمية البيع من 3 إلى 5 سنوات، طبقا للمادة 15 من القانون، وفى المقابل أيضا ارتفعت المدة التى يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات أيضا، مقابل 3 سنوات فى قانون ضريبة المبيعات.
والتزامًا بأحكام المحكمة الدستورية، أحالت مواد القانون المتعلقة بنظر النزاعات إلى القضاء الإدارى، حيث حكمت الدستورية العليا عام 2003 بعدم أحقية القضاء العادى نظر منازعات ضريبة المبيعات وإحالتها للقضاء الإدارى.
500 ألف جنيه حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة
وبموجب مسودة القانون ارتفع حد التسجيل للمكلف بالخضوع للضريبة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى، و150 ألفا للتجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وهو ما يعنى أن كل من جاوزت أرقام مبيعاته 500 ألف جنيه سنويا يخضع لضريبة القيمة المضافة على ما يقدمه من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
واعتبر القانون كل من جاوزت مبيعاته حد التسجيل دون أن يتقدم طوعيًا للتسجيل بالمصلحة، مسجلا بقوة القانون، ويتحمل كافة التزامات المسجل.
تخفيض مدة رد الضريبة ل 6 أسابيع.. والمقاصة بين الدين الضريبى والمستحق للمسجل
وخفضت مسودة القانون فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، وسمحت لوزير المالية بتخفيض المدة، والتوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
كما سمحت المسودة بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل وما هو واجب الأداء عليه، بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، أى كافة أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة وجمارك وعقارية.
ووحد القانون إجراءات الحجز الإدارى مع أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تخضع إجراءات الحجز للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.