اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى محلات الصاغه بالمنيا    "القاهرة الإخبارية": مستشفيات سيناء في أتم الاستعداد لاستقبال مرضى غزة (فيديو)    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة منيا القمح بالشرقية    مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أوروبى بتمويل 13.6 مليار يورو    جامعة المنوفية تستقبل طالبات من البرازيل للتدريب الطبي    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل دعم جهود التسوية الشاملة    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    هل انتقال كريم بنزيما إلى الهلال سر غضب كريستيانو رونالدو فى النصر؟    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بإدفو    المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    قرار عاجل من النيابة بشأن تعدي الفنان محمود حجازي على فتاة أجنبية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى باتجاه المعادى.. تعرف على الطرق البديلة    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    معبر رفح يستقبل أول حالتين من مصابي غزة خلال اليوم الثاني للتشغيل الرسمي    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    رونالدو يواجه تهديد المادة 17 من قانون فيفا بعد تمرده على النصر السعودي    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية حول حقوق الملكية الفكرية    رمضان 2026 - أول صورة لكريم محمود عبد العزيز وتوتا من مسلسلهم "المتر سمير"    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    الكاميروني عبدول ميفيري حكما لمباراة زيسكو ضد الزمالك    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    وزير التعليم يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون فى تطوير التعليم    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.. اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. وجوائز مالية لحائزى الفواتير تصل ل5 ملايين جنيه.. ومنح موظفى الضرائب سلطة الضبطية القضائية ومنع التحقيق معهم
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2015

"المالية" أعدت قانونا كاملا لضريبة القيمة المضافة فى 59 مادة وليست تعديلات
بعد عامين من الحديث حول الملامح، انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وليس تعديلات على ضريبة المبيعات كما أعلن وزير المالية ومصلحة الضرائب من قبل، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة، انتهت وزارة المالية من إعداده ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه باجتماع مجلس الوزراء – لم يتحدد الموعد بعد، وفى هذا الصدد نرصد أبرز ملامح المسودة، والنتائج المترتبة عليها..
المسودة تخلو من السعر العام للضريبة أو جدول الإعفاءات أو سلع الجدول
طبقا للمسودة الأخيرة – الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى – جاءت أهم ملامح القانون توحيد السعر العام للضريبة، ولم يذكر المشروع هذا السعر، كما لم يتضمن جدول الإعفاءات أو سلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، إما أقل من السعر العام لاعتبارات البعد الاجتماعى، أو بسعر أعلى مثل السيارات والمياه الغازية والسجائر لاعتبارات الحصيلة.
وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن سعر الضريبة العام سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 5% على السلع الرأسمالية المستخدمة فى عملية إنتاج السلع أو تأدية الخدمات – عدا الأتوبيسات والسيارات الركوب – ويتم رد الضريبة مع أول إقرار، كما تم تعميم الخصم الكامل لمدخلات إنتاج السلع والخدمات باستثناء ما ورد بجدول الإعفاءات.
القانون اعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
ونصت مسودة القانون على اعتبار جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول "مخلة بالشرف" - طبقا للمادة 45 من مشروع القانون – وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياسية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من التحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
وأجازت مسودة القانون لوزير المالية تقرير نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة طبقا للمادة 59 والأخيرة من المسودة، فالمستهلك الذى يجمع فواتير ضريبية صحيحة يمكن رد 5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات.
جوائز مالية للمستهلكين حائزى الفواتير ورد 15% من الضريبة على الخدمات
ويمكن لوزير المالية منح جوائز مالية لحائزى الفواتير الضريبية، بحيث لا تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير، ويصدر قرار وزارى بالمجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها.
منح الضبطية القضائية لموظفى الضرائب ومنع التحقيق معهم إلا بإذن كتابى من الوزير
وحصَنت مسودة القانون موظفى الضرائب، فاحتفظت المادة 39 من القانون، بصفة الضبطية القضائية لموظفى المصلحة المسئولين عن تطبيق أحكام هذا القانون بحسب قرار من وزير العدل بتحديد وظائفهم، وقد نص على نفس المادة قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.
والجديد فى هذا الأمر، الحصانة التى منحها قانون القيمة المضافة لموظفى المصلحة، فى المادة 41 منه، والتى تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية (عامة ومبيعات) أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
وفى هذه المادة ضمان حماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من اتخاذ أى إجراءات قد تتخذ ضدهم بسبب تأدية عملهم بتطبيق القانون.
نهاية العمل بالاتفاقيات التحاسبية.. و"المصنعية" أساس تقدير ضريبة مشغولات الذهب
ومنعا لعمل أى اتفاقيات تحاسبية خاصة، نصت مسودة القانون – فى المادة 10 منه - على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، حيث يتم تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات سابقة الذكر بقيمة التشغيل "أى المصنعية".
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية كان يتم من خلال اتفاقية تحاسبية تعقدها مصلحة الضرائب مع تجار الذهب وتمثلهم الغرفة التجارية، يتم من خلالها تحديد طريقة احتساب الضريبة، أما بموجب قانون القيمة المضافة تم النص على طريقة الحساب بما يلغى الاتفاقيات التحاسبية.
حل مشاكل تقدير الضريبة للبيع بالتقسيط والمقايضة وبيع المستعمل
وفى هذه المادة المتعلقة بطريقة تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لتحديد وعاء الضريبة، عالجت مسودة القيمة المضافة العديد من المشكلات المتعلقة باحتساب الضريبة فى حالات البيع بالمقايضة والتقسيط وحالات الاستخدام الخاص للسلعة.
ففى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة، وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
أما حالة الاستخدام الشخصى فتحدد القيمة على أساس إجمالى التكلفة، وبالنسبة لمبيعات التقسيط فتتضمن فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وحسمت المادة الخلاف مع مصلحة الجمارك فى دخول رسم التنمية ضمن وعاء الضريبة، عند حساب الضريبة على المستورد.
وأقرت المادة المعاملة الضريبية لبيع السلع المستعملة محليا، حيث تقدر القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعية، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة فى مرحلة التداول يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن المعاملة الضريبية للسلع المستعملة ينظمها قرارات وزارية، ومع صدور هذا القانون سيحكم معاملة بيع السلع المستعملة.
فرض ضريبة مزيدة 3% عن السعر العام فى حالات بفواتير مجهولة البيانات للمشترى
واستحدثت مسودة القانون فرض ضريبة تزيد عن فئة الضريبة بنسبة 3% - مادة 14 من القانون - فى حالات بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون، بهدف ضبط حركة الفواتير النقدية والتى يصدرها المسجل لأشخاص غير مسجلين بالإدارة الضريبية ولا تشمل على أى بيانات للمشترى، وبالتالى تفقد الإدارة الضريبية تتبع حركة الضريبة فى مراحلها التالية.
كما نصت المادة على وضع نظم خاصة للمنشآت التى لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع، أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع.
السماح بإصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية
وأتاحت المادة 13 من القانون إصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية، ونصت على البيانات الواجب تضمينها بالفاتورة وهى: اسم المشترى، رقم تسجيله إن كان مسجلا، ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
زيادة مدة احتفاظ المسجل بالدفاتر وصور فواتير البيع إلى 5 سنوات
وارتفعت مدة الاحتفاظ الإلزامى بالسجلات وصور الفواتير الدالة على علمية البيع من 3 إلى 5 سنوات، طبقا للمادة 15 من القانون، وفى المقابل أيضا ارتفعت المدة التى يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات أيضا، مقابل 3 سنوات فى قانون ضريبة المبيعات.
والتزامًا بأحكام المحكمة الدستورية، أحالت مواد القانون المتعلقة بنظر النزاعات إلى القضاء الإدارى، حيث حكمت الدستورية العليا عام 2003 بعدم أحقية القضاء العادى نظر منازعات ضريبة المبيعات وإحالتها للقضاء الإدارى.
500 ألف جنيه حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة
وبموجب مسودة القانون ارتفع حد التسجيل للمكلف بالخضوع للضريبة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى، و150 ألفا للتجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وهو ما يعنى أن كل من جاوزت أرقام مبيعاته 500 ألف جنيه سنويا يخضع لضريبة القيمة المضافة على ما يقدمه من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
واعتبر القانون كل من جاوزت مبيعاته حد التسجيل دون أن يتقدم طوعيًا للتسجيل بالمصلحة، مسجلا بقوة القانون، ويتحمل كافة التزامات المسجل.
تخفيض مدة رد الضريبة ل 6 أسابيع.. والمقاصة بين الدين الضريبى والمستحق للمسجل
وخفضت مسودة القانون فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، وسمحت لوزير المالية بتخفيض المدة، والتوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
كما سمحت المسودة بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل وما هو واجب الأداء عليه، بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، أى كافة أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة وجمارك وعقارية.
ووحد القانون إجراءات الحجز الإدارى مع أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تخضع إجراءات الحجز للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.