الحصر العددي لدائرة ديرمواس: إعادة بين «قدري وأبو المكارم» على مقعد وحيد    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 12 ديسمبر    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    ياسمين عبد العزيز: اقتربت كثيرا من ربنا بعد مرضي.. الحياة ولا حاجة ليه الناس بتتخانق وبتأكل بعض؟    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    زيلينسكي يقترح استفتاء شعبياً حول الأراضي الشرقية في أوكرانيا    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    هل تعلن زواجها المقبل؟.. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن للسلام    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    القيادة المركزية الأمريكية: توسيع فريق التنسيق لغزة إلى 60 دولة ومنظمة شريكة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة.. اعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.. وجوائز مالية لحائزى الفواتير تصل ل5 ملايين جنيه.. ومنح موظفى الضرائب سلطة الضبطية القضائية ومنع التحقيق معهم
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2015

"المالية" أعدت قانونا كاملا لضريبة القيمة المضافة فى 59 مادة وليست تعديلات
بعد عامين من الحديث حول الملامح، انفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وليس تعديلات على ضريبة المبيعات كما أعلن وزير المالية ومصلحة الضرائب من قبل، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة، انتهت وزارة المالية من إعداده ومناقشته بالمجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لعرضه باجتماع مجلس الوزراء – لم يتحدد الموعد بعد، وفى هذا الصدد نرصد أبرز ملامح المسودة، والنتائج المترتبة عليها..
المسودة تخلو من السعر العام للضريبة أو جدول الإعفاءات أو سلع الجدول
طبقا للمسودة الأخيرة – الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى – جاءت أهم ملامح القانون توحيد السعر العام للضريبة، ولم يذكر المشروع هذا السعر، كما لم يتضمن جدول الإعفاءات أو سلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، إما أقل من السعر العام لاعتبارات البعد الاجتماعى، أو بسعر أعلى مثل السيارات والمياه الغازية والسجائر لاعتبارات الحصيلة.
وبحسب التصريحات الرسمية من مسئولى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن سعر الضريبة العام سيتراوح بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندا منها كافة السلع الغذائية والخدمات التى لها بعد اجتماعى مثل التعليم والصحة والكهرباء.
ويتم تحصيل ضريبة بنسبة 5% على السلع الرأسمالية المستخدمة فى عملية إنتاج السلع أو تأدية الخدمات – عدا الأتوبيسات والسيارات الركوب – ويتم رد الضريبة مع أول إقرار، كما تم تعميم الخصم الكامل لمدخلات إنتاج السلع والخدمات باستثناء ما ورد بجدول الإعفاءات.
القانون اعتبر التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف
ونصت مسودة القانون على اعتبار جريمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول "مخلة بالشرف" - طبقا للمادة 45 من مشروع القانون – وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياسية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من التحاق بالكليات العسكرية والشرطة.
وأجازت مسودة القانون لوزير المالية تقرير نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة طبقا للمادة 59 والأخيرة من المسودة، فالمستهلك الذى يجمع فواتير ضريبية صحيحة يمكن رد 5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات.
جوائز مالية للمستهلكين حائزى الفواتير ورد 15% من الضريبة على الخدمات
ويمكن لوزير المالية منح جوائز مالية لحائزى الفواتير الضريبية، بحيث لا تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى 5 ملايين جنيه تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير، ويصدر قرار وزارى بالمجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها.
منح الضبطية القضائية لموظفى الضرائب ومنع التحقيق معهم إلا بإذن كتابى من الوزير
وحصَنت مسودة القانون موظفى الضرائب، فاحتفظت المادة 39 من القانون، بصفة الضبطية القضائية لموظفى المصلحة المسئولين عن تطبيق أحكام هذا القانون بحسب قرار من وزير العدل بتحديد وظائفهم، وقد نص على نفس المادة قانون ضريبة المبيعات الحالى رقم 11 لسنة 1991.
والجديد فى هذا الأمر، الحصانة التى منحها قانون القيمة المضافة لموظفى المصلحة، فى المادة 41 منه، والتى تنص على أنه: "فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية (عامة ومبيعات) أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب.
وفى هذه المادة ضمان حماية موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من اتخاذ أى إجراءات قد تتخذ ضدهم بسبب تأدية عملهم بتطبيق القانون.
نهاية العمل بالاتفاقيات التحاسبية.. و"المصنعية" أساس تقدير ضريبة مشغولات الذهب
ومنعا لعمل أى اتفاقيات تحاسبية خاصة، نصت مسودة القانون – فى المادة 10 منه - على طريقة احتساب الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، حيث يتم تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات سابقة الذكر بقيمة التشغيل "أى المصنعية".
والجدير بالذكر أن تقدير قيمة ضريبة المبيعات على المشغولات الذهبية كان يتم من خلال اتفاقية تحاسبية تعقدها مصلحة الضرائب مع تجار الذهب وتمثلهم الغرفة التجارية، يتم من خلالها تحديد طريقة احتساب الضريبة، أما بموجب قانون القيمة المضافة تم النص على طريقة الحساب بما يلغى الاتفاقيات التحاسبية.
حل مشاكل تقدير الضريبة للبيع بالتقسيط والمقايضة وبيع المستعمل
وفى هذه المادة المتعلقة بطريقة تقدير القيمة التى تتخذ أساسا لتحديد وعاء الضريبة، عالجت مسودة القيمة المضافة العديد من المشكلات المتعلقة باحتساب الضريبة فى حالات البيع بالمقايضة والتقسيط وحالات الاستخدام الخاص للسلعة.
ففى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة، وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
أما حالة الاستخدام الشخصى فتحدد القيمة على أساس إجمالى التكلفة، وبالنسبة لمبيعات التقسيط فتتضمن فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
وحسمت المادة الخلاف مع مصلحة الجمارك فى دخول رسم التنمية ضمن وعاء الضريبة، عند حساب الضريبة على المستورد.
وأقرت المادة المعاملة الضريبية لبيع السلع المستعملة محليا، حيث تقدر القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعية، وفى حالة إمساك دفاتر محاسبية وسجلات منتظمة فى مرحلة التداول يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.
وجدير بالذكر أن المعاملة الضريبية للسلع المستعملة ينظمها قرارات وزارية، ومع صدور هذا القانون سيحكم معاملة بيع السلع المستعملة.
فرض ضريبة مزيدة 3% عن السعر العام فى حالات بفواتير مجهولة البيانات للمشترى
واستحدثت مسودة القانون فرض ضريبة تزيد عن فئة الضريبة بنسبة 3% - مادة 14 من القانون - فى حالات بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون، بهدف ضبط حركة الفواتير النقدية والتى يصدرها المسجل لأشخاص غير مسجلين بالإدارة الضريبية ولا تشمل على أى بيانات للمشترى، وبالتالى تفقد الإدارة الضريبية تتبع حركة الضريبة فى مراحلها التالية.
كما نصت المادة على وضع نظم خاصة للمنشآت التى لا تستطيع إصدار فاتورة ضريبية لكل عملية بيع، أو تستخدم ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية عند البيع.
السماح بإصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية
وأتاحت المادة 13 من القانون إصدار فواتير إلكترونية إلى جانب الورقية، ونصت على البيانات الواجب تضمينها بالفاتورة وهى: اسم المشترى، رقم تسجيله إن كان مسجلا، ونصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
زيادة مدة احتفاظ المسجل بالدفاتر وصور فواتير البيع إلى 5 سنوات
وارتفعت مدة الاحتفاظ الإلزامى بالسجلات وصور الفواتير الدالة على علمية البيع من 3 إلى 5 سنوات، طبقا للمادة 15 من القانون، وفى المقابل أيضا ارتفعت المدة التى يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل الإقرار الضريبى لتصبح 5 سنوات أيضا، مقابل 3 سنوات فى قانون ضريبة المبيعات.
والتزامًا بأحكام المحكمة الدستورية، أحالت مواد القانون المتعلقة بنظر النزاعات إلى القضاء الإدارى، حيث حكمت الدستورية العليا عام 2003 بعدم أحقية القضاء العادى نظر منازعات ضريبة المبيعات وإحالتها للقضاء الإدارى.
500 ألف جنيه حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة
وبموجب مسودة القانون ارتفع حد التسجيل للمكلف بالخضوع للضريبة إلى 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى، و150 ألفا للتجارى فى قانون ضريبة المبيعات الحالى، وهو ما يعنى أن كل من جاوزت أرقام مبيعاته 500 ألف جنيه سنويا يخضع لضريبة القيمة المضافة على ما يقدمه من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
واعتبر القانون كل من جاوزت مبيعاته حد التسجيل دون أن يتقدم طوعيًا للتسجيل بالمصلحة، مسجلا بقوة القانون، ويتحمل كافة التزامات المسجل.
تخفيض مدة رد الضريبة ل 6 أسابيع.. والمقاصة بين الدين الضريبى والمستحق للمسجل
وخفضت مسودة القانون فترة رد الضريبة من 3 أشهر إلى 6 أسابيع، وسمحت لوزير المالية بتخفيض المدة، والتوسع فى حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية.
كما سمحت المسودة بإجراء مقاصة بين ما هو مستحق للمسجل وما هو واجب الأداء عليه، بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، أى كافة أنواع الضرائب من دخل وقيمة مضافة وجمارك وعقارية.
ووحد القانون إجراءات الحجز الإدارى مع أحكام قانون ضريبة الدخل، حيث تخضع إجراءات الحجز للقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.