نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    أردوغان يتعهد بزيادة الدعم للجيش السوداني    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    احمد عيد يرد علي حساب الدوري الإنجليزي    مسؤول إسرائيلي: التهديد الصاروخي إيراني خطير وسنعرض معلومات استخباراتية على ترامب    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    مبابي وديمبلي يتوجهان إلى المغرب لدعم هذا المنتخب في كأس أمم أفريقيا    محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 5 أحياء بتسهيلات    ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخانكة    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المساء" تنفرد بمشروع القانون
المالية تفرض ضريبة القيمة المضافة بقانون جديد وليس بتعديل في "المبيعات"
نشر في المساء يوم 04 - 11 - 2015

اخيرا حسمت وزارة الماليه الموقف من ضريبة القيمة المضافة باصدارقانون جديد للقيمة المضافة وليس تعديلات في قانون ضريبة المبيعات. وقد بدات الوزارة لاول مرة طرحه علي المجتمع المدني للحوار المجتمعي امس .
حصلت "المساء" علي نسخة من القانون تضمنت ان ضريبة القيمة المضافة تفرض علي كافة السلع والخدمات سواء كانت محلية او مستوردة في كافة مراحل تداولها الا ما استثني منها بنص.
كما تفرض ضريبة الجدول علي بيع او استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول . كما تضمن القانون 4 اسعار للضريبة سعرين لم يتم تحديدهم بمشروع القانون وهو السعر الخاص بالضريبة علي سلع والخدمات بالجدول والسعر العام للضريبة والذي ستخضع له كل السلع والخدمات.
اما السعر الثالث فهو سعر الضريبة علي الالات والمعدات المستخدمه في انتاج سلعه او تاديه خدمه بسعر 5%.
تضمن المشروع ايضا سعرا رابع وهو سعر صفر ويسري علي كل السلع والخدمات بالجدول عند تصديرها للخارج . وتستحق الضريبة بتحقق واقعه البيع او تايدة الخدمه بمعرفه المكلفين بتحصيل الضريبة في كافة مراحل تداولها. وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها في مرحله الافراج الجمركي بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج الجمركي عنها. وتستحق الضريبة علي الخدمات بتحقق واقعه تاديه الخدمه لمتلقي الخدمه في مصر. وتستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات الواردة بالجدول عند البيع الاول للسلعه او اداء الخدمه المحلية او بتحقق الواقعه المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها ولا تفرض ضريبة الجدول مرة اخري الا اذا حدث تغير في حالة السلعة. وتحصل الضريبة وضريبة الجدول علي السلع المستوردة طبقا للقواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة فيما لم يرد بشانه نص بالقانون.
ويعتبر في حكم البيع واستعمال السلعة قيام المكلف باستعمال السلعه او الاستفادة من الخدمه في اغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها باي من التصرفات القانونيه. تضمن القانون علي خضوع السلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة والمدن الحرة والاسواق الحرة الي خارج البلاد بسعر صفر ولا تستحق الضريبة علي ما تستورده تلك الجهات من سلع وخدمات لازمه لمزاوله النشاط المرخص به داخل المناطق او المدن او الاسواق الحرة عدا سيارات الركوب. كما لا تستحق الضريبة وضريية الجدول علي السلع العابرة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك.
واستحدث القانون انه في حاله التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعه او خدمه خاضعه للضريبة او ضريبة الجدول او تصفيته تستحق الضريبة وضريبة الجدول علي السلع وقت التصرف فيها الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه. ومع عدم الاخلال بالعقوبات تخضع المبيعات المهربة لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذه في تاريخ وقوع الجريمة واذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط. يكون وعاء الضريبة بالسنة لمبيعات السلع والخدمات المحلية هو القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من من صور اداء الثمن مضافا اليها ضريبة الجدول.
وبالنسبة للسلع والخدمات المستوردة يكون وعاء الضريبة علي اساس القيمة المتخذه اساسا لتحديد القيمة الجمركية مضافا لها القيمة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضه عليها بما فيها رسم التنمية علي السلعه وضريبة الجدول . وبالنسبة للسلع المستعمله يكون وعاء الضريبة بواقع 30% من القيمة البيعيه وفي حاله امساك دفاتر وسجلات محاسبية يكون الوعاء هو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء . وفي كافة الاحوال يلتزم المسجل ان يحرر فاتورة ضريبية ورقيه او الكترونيه عند بيع السلعه او الخدمه علي ان تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله اذا كان مسجلا وتزدادفئة الضريبة بواقع 3% في حاله بيع كمية تجارية لغير المسجل او عدم تضمين فاتورة البيع البيانات المطلوبه عن المشتري. ويلتزم المسجل بتقديم اقرار شهري عن الضريبة المستحقة خلال 30 يوما التاليه لانتهاء شهر المحاسبة. وللمصلحة ان تعدل الاقرار ويخطر المسجل بهذا التعديل بخطاب بعلم الوصول خلال 5 سنوات من تاريخ تسليمة الاقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.