عاد قانون التظاهر للسطح مرة اخري بمجرد ان اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اشارة البداية لدراسة التعديلات علي مواد ونصوص القانون، قدم عدد من شيوخ القضاء واساتذة القانون والدستور مقترحاتهم لتعديلات به ليتفق مع المعايير الدولية بالحق في حرية التجمع ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة. ضرورة الإخطار اتفق القانونيون علي ضرورة إخطار النيابة العامة بالمظاهرة المطلوبة بدلا من وزارة الداخلية تجنبا لاضعاف الوزارة أو توريطها في التعامل المباشر مع المواطنين المتظاهرين، إضافة إلي ضرورة تعديل قرارات الرفض الخاصة بالمظاهرة وتسهيل الطعن عليها، بحيث يضمن للمتظاهر الوصول إلي هدفه دون تعقيدات قانونية، فضلا عن تقصير المدة الزمنية في الرد علي المتقدمين بالطلب وتبديلها فبدلا من كونها فضفاضة بعبارة »في أقرب وقت ممكن» ان تكون محددة الساعات حتي لا يكون هناك انفصال بين الحدث والمظاهرة لان العامل الزمني في ذلك الوقت يكون مؤثرا للغاية. ويري المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ضرورة تغيير والغاء عقوبة السجن المقررة في التظاهر السلمي وعدم ارتكاب جريمة ارهابية او التعدي علي الممتلكات العامة للدولة او اتلافها وتشديد العقوبة وتغليظها لمن يرتكبون تلك الجرائم الارهابية وان تكون تلك العقوبات تتفق بما هو رادع لتلك الجرائم بالاضافة الي تغيير مكان استصدار اذن او التصريح بالتظاهر فيجب ان تكون من قبل النيابة العامة وليس وزارة الداخلية. واضاف ان محاكمة المتهمين يجب ان تكون في مدد قصيرة حتي لا تطول فترة الحبس الاحتياطي لهم خاصة وان اغلبهم دائما ما يكونون من الشباب مؤكدا علي ضرورة تعديل اي نص خاص بضرورة الحصول علي تصريح بالتظاهر والتشديد علي عدم استخدام اي اسلحة او حمل الادوات التي تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والتشديد علي عدم تغيير مكان التظاهر المصرح به. المتهمون بالتظاهر وحول قانونية الافراج عن الشباب المحبوسين والمساجين في عدة قضايا..يؤكد المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بان الدستور والقانون نصا علي انه يحق لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارا بالعفو علي المتهمين الصادر ضدهم احكاما نهائية..وان تلك المسألة او العفو الرئاسي يعد مسألة تقديرية بحتة للرئيس ولا تتدخل فيها العواطف. واضاف ان المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا فان للنائب العام وحده سلطة اصدار قرار باخلاء سبيلهم وذلك علي حسب التهمة الموجهة الي كل منهم والفعل الاجرامي الذي ارتكبه ومدي خطورته علي الامن القومي للبلاد وهي ايضا سلطة تقديرية للنائب العام والنيابة العامة. وقال المستشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري الأسبق إنه يجب علي المتظاهر أن يخطر الجهات الأمنية قبل تنظيم المظاهرة بوقت كاف بالمكان والميعاد والزمن، وذلك لحمايته، ولا يكون للجهة الادارية سلطة في منع المظاهرة أو سلطة الاذن بها، متسائلا كيف يستأذن المتظاهر الجهة الادارية في تنظيم مظاهرة ضد السلطة العامة في الدولة؟ موضحا أنه من الطبيعي الا توافق علي ذلك. وأضاف إذا رأت الجهة الإدارية أن هناك خطورة من المظاهرة فعليها أن تلجأ للقضاء المستعجل ويكون له سلطة وقف المظاهرة مؤقتا، أو رفض طلب الجهة الإدارية مشيرا إلي أنه في حالة عدم التزام المتظاهرين بقرار المحكمة بمنع المظاهرة فعلي قوات الأمن أن توقف المظاهرة وتفضها وتطبيق العقوبات الواردة بالقانون عليهم، وكذلك في حال عدم اخطار الشرطة بالمظاهرة. كما أنه لا يجوز للجهة الإدارية تحديد مكان المظاهرة بل يترك لمنظمي المظاهرة، وعلي الأمن أن يحميهم أثناء تظاهرهم. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الخلاف حول قانون التظاهر تمثل في العقوبات التي حددها القانون، وهي الحبس والغرامة كعقوبة لعدم إخطار المتظاهر للجهة الإدارية مؤكدا علي ضرورة تعديل العقوبة الخاصة بعدم الاخطار للتظاهر لتصبح الغرامة فقط وليست الحبس ما بين 3 الي 5 سنوات، وذلك لكونها مخالفة اجرائية لا ينبغي ان تكون عقوبتها الغرامة وليست الحبس. ووصف المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لمجلس الدولة قانون التظاهر الحالي بالمثالي الذي لا يحتاج إلي تعديل، مضيفا في جميع الدول يتم تطبيق قوانين خاصة بالتظاهر، وأضاف أن القانون ينص علي اخطار الشرطة قبلها ب3 أيام وهذا يحدث في انجلترا وأمريكا وفرنسا، ويكون للأمن حق الغائها في حال توافر معلومات عن خروج المظاهرة عن الاطار السلمي مؤكدا أن القانون الحالي يطابق الدستور. ويقترح علاء علم الدين الفقيه القانوني الغاء الفقرة الثانية من المادة (6)والتي تنص علي الحظر بارتداء الاقنعة أو الاغطية لإخفاء الوجه خاصة وان قانون العقوبات يعاقب الاشخاص الذين يقومون باعمال ارهابية دون النظر الي إخفاء الوجه من عدمه بالاضافة الي تعديل المادة (7) التي أتت بعبارات واسعة وفضفاضة وتضمنت إفتراضات كثيرة، لتتفق مع النصوص العقابية وحذف كل هذه الافتراضات الواردة بها واقتصارها علي حظر ارتكاب أية جريمة أيا كان نوعها اثناء التظاهر. تصريح التظاهر واضاف ان المادة 8 المتعلقة بوجود إخطار قسم أو مركز الشرطة يجب تعديلها قبل التظاهر ب 24 ساعة بدلا من 3 أيام وتكون وسيلة الإخطار باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر او التلغراف أو الخطاب المسجل أو الاتصال الهاتفي مع مختص بتلقي الاتصالات الهاتفية بقسم أو مركزالشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر من باب مواكبة وسائل الاتصال الحديثة. وطالب بتعديل المادة (10) والخاصة بالجهة المختصة باصدار تصريح التظاهر او منعه بحيث يكون منع التظاهر من إختصاص قاضي الامور الوقتيه بناء علي طلب يقدم إليه من وزير الداخلية أو مدير الامن حتي يصبح قرار المنع أو الموافقة علي التظاهر صادراً من سلطة قضائية محايدة بطبعها. وانتقل علاء علم الدين إلي المواد المتعلقة بالعقوبات وتبدأ بالمادة /17 والتي تنص علي عقوبة خاصه بحيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء الاجتماع أو التظاهر هذه الماده يقترح إلغاءها، لان مواد قانون العقوبات تتضمن العقوبة مواد قانون العقوبات وقانون الاسلحة والذخيرة فلا داعي لتكرار النص بالعقاب عليها في قانون التظاهر. عقوبة السجن وانتقل علاء علم الدين الي المادة /18، 19 التي تتضمن عقوبة السجن بالمخالفة لمواد قانون التظاهر، فيري الاكتفاء بعقوبة الغرامة والغاء عقوبة السجن تماما نظرا لان التظاهر في جوهره هو تعبير عن رأي سياسي وهو يختلف عن التجمهر الذي يتضمن إرتكاب أفعال تتسم بالعنف وله مجال تطبيقية وفقا لاحكام القانون 10 لسنة 1914. من جانبه اكد د . عصام البطاوي الفقية القانوني والدستوري ان هناك عدة مخالفات للدستور جعلت من حق التظاهر السلمي عسيرا علي من يريد التعبير عن وجهة نظره..بالاضافة الي انه يجب تعديل المادة (8) التي تلزم منظمي التظاهرات باخطار القسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته ومكان المظاهرات يخطر كتابة وقبلها بثلاثة أيام فيجب تعديلها الي 24 ساعة وذلك لان المشرع وضع قيدا وهو الاخطار وأعطي له شكلا لكي يكون قانونيا وهو التسليم باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر. واضاف الي ان هناك خطأ وهو ان يكون الاخطار متضمنا كافة البيانات والمعلومات عن الاشخاص المشاركين وكذلك الموضوعات والشعارات والمطالب وهنا يمكن القيد في الادلاء بالمعلومات والموضوعات التي يبغي المحتجون رفعها وهو ما يفرغ الاحتجاجات من مضمونها وهو ما يعد رقابة غير مبررة علي المحتجين ويفرغ حق الانسان في حريته في التعبير ولذلك كان يجب علي المشرع أن يكتفي فقط بالاخطار بالموكب أو الاجتماع دون التطرق إلي تفاصيل هذا الاجتماع لانه يعد قيدا غير مبرر. اما ياسر سيد أحمد الخبير الدستوري فيقول إن هناك اشكالية في قانون التظاهر لكونه معداً لفئة معينة، خاصة وان هناك مواد تتعارض مع الدستور الذي كفل حق التظاهر للمواطنين الا أن القانون قيدها. و طالب الخبير الدستوري باصدار قانون ينظم حق التظاهر ويحد من اعمال الشغب والارهاب والتجاوزات لكن لا يمنع استخدام حق التظاهر خاصة وانه ترافع في 30 قضية تظاهر ابرزها التظاهر اعتراضا علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، موضحاً أن القانون يحتاج لتوازن ما بين دور الدولة المتمثل في الشرطة كمنفذ للقانون، وبين الداعين للتظاهر للاعتراض علي المشكلات والمطالبة بالحريات. و أشار إلي أن القانون لم يتضمن عقوبات علي تجاوزات القائمين علي تنفيذ القانون وهم رجال الامن، كما أنه لم يضع ألية لإلزام وزارة الداخلية لبيان أسباب رفض المظاهرة، مطالبا بتعديل المواد 7، 8، 10، 19 لمخالفتها بعض مواد الدستور ابرزها المواد (54، 65، 73، 94، 95، 96) . وأوضح أن تقديم طلب لتنظيم مظاهرت أمر غير منطقي لكونها تنظيم لشيء طاريء، مقترحا تنظيمها دون طلب بشرط عدم اغلاق الميادين والشوارع أو اغلاق المرافق العامة، واقامتها بمطالب مشروعة ولا يحدث فيها تجاوزات، مشيراً إلي أن التظاهر يكون أمام المكان الذي يعترض عليه المتظاهر ولمدة معينة ولا يتم نقل التظاهرة لأماكن بعيدة لانها تفقدها معناها. و قال إن هناك تضاربات تحدث من رجال الشرطة القائمين علي تنفيذ القانون، فطبقا لمحاضر التحريات فان رجال الشرطة اتبعوا أساليب الفض طبقا للقانون، لكن عند مناقشتهم في المحاضر يتضح أنهم خالفوا القانون، ولم يلتزموا بالفض حيث ان وزارة الداخلية وضعت أمر عمليات لمواجهة التظاهرات بطريقة احترافية بحيث تقسم القوات لفرق وتشكيلات ومع كل فرقة عتادها وتوزع عليهم أماكن التمركز الا أن عند استجوابهم اتضح أنهم لا يعلمون اماكن تمركزهم المكتوب علي الورق.