حدد سياسيون وقانونيون بعض المواد التي تضمنها قانون التظاهر ويجب تعديلها لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد، الذي كفل للمواطنين حق التظاهر، وأن دور القانون يتمثل في تنظيم هذا الحق، وليس تقييده، معلنين ترحيبهم ترحيبهم بتعديل عقوبة الحبس في القانون، لتصل إلي الغرامة فقط، ووصفوها بأنه خطوة جيدة فيما تمسك شباب الثورة بملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان علي القانون والتي بلغت ست عشرة ملاحظة. وقال حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن تعديل عقوبة الحبس لتصل إلي الغرامة في قانون التظاهر خطوة إيجابية، موضحا أن الاعتراض علي القانون لم يكن منصبا فقط علي مبالغة العقاب، وإنما علي تقييد حق التظاهر. وأضاف ل"الأهرام المسائي"، أن الدستور كفل للمواطنين حق التظاهر، وأن دور القانون يتمثل في تنظيم هذا الحق لا تقييده، قائلا: "نريد قانون لتنظيم التظاهر، وليس لتقييده". وأوضح أن القانون تضمن مجموعة من القيود منها أنه في حالة رغبة مجموعة أو حزب في تنظيم تظاهر فلابد أن تحصل علي تصريح من وزارة الداخلية أو جهات الأمن، وأنه تم استخدام مصطلح الإخطار، ولكنه تصريح، كما أنه أعطي للداخلية أيضا الحق في تحديد عدد المشاركين في المظاهرة وخط سيرها ومكانها، بصرف النظر عن منظمي التظاهرة. وتابع: "القانون منح للداخلية حق طلب وقوف المتظاهرين علي مسافة معينة من الجهة التي يتظاهرون ضدها، فضلا عن أن طالب التظاهر يلجأ للقضاء، بدلا من الداخلية في حالة الاعتراض علي التظاهر"، مشيرا إلي أن هناك 13 مادة بقانون التظاهر بها اعتراضات من قبل الأحزاب والقوي السياسية. من جانبه أكد إبراهيم عبدالوهاب عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن المادة الخاصة بالقانون والتي تنص علي أنه في حالة رفض وزارة الداخلية إعطاء تصريح لعقد مؤتمر جماهيري والتواصل مع الشعب لن يكون هناك طريقة للطعن علي عدم إعطاء التصريح، كما أننا مقبلين علي انتخابات برلمانية، وهذه المادة ستمثل عقبة في عقد كل نائب لقاء مع أبناء دائرته. من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبي مساعد رئيس حزب الوفد، إن أهم الاعتراضات علي القانون تكمن في أنه في حالة رفض وزارة الداخلية للتظاهر يلجأ طالب التظاهر إلي المحكمة المستعجلة للبت في الأمر، موضحا أن الداخلية هي الجهة المنوط بها اللجوء إلي المحكمة المختصة بطلب منع التظاهر. مؤكدا أنه يجب إلغاء الحبس مطلقا حتي في قضايا التظاهر السلمي. فيما أوضح الدكتور محمود كبيش العميد السابق لحقوق القاهرة، أنه يجب أن يتم تعديل قانون التظاهر بالتوافق علي ما نص عليه الدستور، مشيرا إلي أن الجرائم الخاصة بقطع الطريق واستخدام السلاح لا يجب أن يتم النص عليها في مثل هذا القانون، لأن مكانها هو قانون العقوبات. وقال ل"الأهرام المسائي"، أنه يجب تعديل المادة الخاصة بقانون التظاهر، والتي تتضمن أن يكون التظاهر بالإخطار، وعلي الداخلية أو من حق الجهة الإدارية أن تلجأ إلي القضاء وليس طالب التظاهر، إذا رأت أن المظاهرة تمثل خطر علي الأمن العام. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أرسل 16 ملاحظة علي القانون بعد أن طلبت وزارة العدالة الانتقالية منه وضع تصور لتعديل القانون، وأهم هذه الملاحظات إلغاء المادة "7" لانها تمنع حق الاضرابات السلمية، وإلغاء المادة "10و11" الخاصة بالتعامل الأمني، وتعديل المادة "8" ليكون التظاهر بالإخطار قبل المظاهر 48 ساعة وأن الجهة التي تتظلم هي الداخلية، وتعديل المادة "16" ليكون الحرم الآمن 50 مترا بدلا من 300 متر وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المناسبة للمخالفة وغير ذلك من ملاحظات. وقال محمد عبدالعزيز القيادي بالتيار الشعبي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن نتمني ان يتم التعديل وفق ال16 ملاحظة التي قدمها المجلس القومي لحقوق الإنسان وأتفقت عليها كل القوي السياسية، فالقانون به 5 مواد غير دستورية، لكن إذا تم إلغاء عقوبة الحبس فقط فلاشك أن الإفراج عن النشطاء المحبوسين سيكون أمر في غاية الأهمية وإيجابي جدا لكن ستبقي معركة تعديل المواد الغير دستورية. بينما قال عمرو علي منسق حركة 6 ابريل انه إذا تم بالفعل اجراء تعديلات للقانون بحيث يتوافق مع الدستور، وتم الإفراج عن جميع المحبوسين وإنهاء صلاحيات الداخلية الواسعة التي أقتنصها بهذا القانون، سيكون شئ إيجابي خاصة أننا لسنا ضد وجود لتنظيم التظاهر، لكننا في الأساس ضد القمع ومنع التظاهر السلمي الذي هو أساس ثورة يناير ويونيو. وقالت مي وهبة عضو الحملة المركزية لحركة تمرد: نتمني أن يكون أي تعديل للقانون شاملا لجميع الملاحظات ويحظي بتوافق الجميع ومحققا لمطالب القوي السياسية.