المسلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة بغداد عبر عن ضمير 400 مليون عربي    ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول    عمرو وهبي: لم أرى أى ظروف قهرية في أزمة القمة بين الزمالك والأهلي    التربية والتعليم تنشر نموذج امتحان البوكلت في ال math للشهادة الإعدادية    حكاية عروس بولاق قتلها زوجها بعد أيام من الزواج بسبب "العيال"    أخبار الفن اليوم: سر استمرار نجومية الزعيم 60 سنة.. تفاصيل وموعد عرض حلقات مسلسل «بطن الحوت».. و"القاهرة السينمائي" يفوز بجائزة أفضل جناح في سوق مهرجان كان    معيط: صندوق النقد لا يتدخل في سياسات الدول وتوقعات بتحسن الاقتصاد المصري    أمل عمار: عرض منتجات السيدات بالمتحف المصري الكبير    افتتاح ورشة عمل بكلية دار العلوم ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»    كوريا الشمالية.. تدريبات جوية ويدعو لرفع حالة التأهب القتالي للجيش    استثناء المرتبات.. طلب عاجل من «النواب» ب إيقاف المعاملات البنكية وتجميد الحسابات في ليبيا    معابر مغلقة وحرب مستمرة.. إلى أين وصلت الأزمة الإنسانية في غزة؟    الجامعة العربية: مستوى التمثيل في القمم لا يجب أن يُقاس بالمثالية    موعد مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس    د. أيمن عاشور يقود نهضة التعليم العالي في مصر بتوجيهات رئاسية    نقابة المهندسين تتضامن مع المحامين في أزمة رسوم التقاضي الجديدة    تفاصيل لقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط في مركز لوجوس بوادي النطرون    محمد عمران رئيسًا.. "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة الشباب المركزية    استئناف زينة على نفقة توأمها ضد أحمد عز.. أولى الجلسات 25 مايو    "طفشانين من الحر".. أطفال الزقازيق يهربون إلى مياه بحر مويس للتغلب على ارتفاع الحرارة -صور    مصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة بالقليوبية    خبير اقتصادي يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة    قبل حفلهما الغنائي.. تامر حسني يفاجئ محبيه بمقطع طريف مع كزبرة | شاهد    رئيس جامعة الأزهر يكشف الحكمة من تغير أطوار القمر كما ورد في القرآن    أمين الفتوى يوضح أهمية قراءة سورة البقرة    الشيخ رمضان عبد المعز: "اللي يتقي ربنا.. كل حاجة هتتيسر له وهيفتح له أبواب ما كانش يتخيلها"    رئيس جامعة طنطا خلال زيارة طالبات علوم الرياضة: تحركنا لصالح بناتنا    فرحة في الأوليمبي بعد صعود فريق السلة رجال لدورى المحترفين رسمياً (صورة)    موعد عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفات فلكيًافي مصر والدول العربية    مصر تفوز بجائزة أفضل جناح فى مهرجان كان 78.. حسين فهمى: التتويج يعد اعترافا عالميا بالمكانة التى تحتلها السينما المصرية اليوم.. ووزير الثقافة: الفوز يسهم فى إبراز مصر كوجهة جذابة للتصوير السينمائى    لميس الحديدي: الرئيس السيسي عبر عن موقف مصر في قضايا المنطقة بكل وضوح    السودان يتهم الإمارات بطرد واحتجاز دبلوماسيين بالمخالفة ل اتفاقيات فيينا    سوء الأحوال الجوية في دمياط.. إصابة سيدة جراء سقوط لافتة إعلانية    زواج سري أم حب عابر؟.. جدل قديم يتجدد حول علاقة عبد الحليم حافظ وسعاد حسني    عالم أزهري: «ما ينفعش تزور مريض وتفضل تقوله إن كل اللي جالهم المرض ده ماتوا»    داعية: وجوب تقسيم الميراث على وجه السرعة لهذا السبب    محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا    هيئة الخدمات البيطرية تكشف حقيقة نفوق الطيور في مزارع الدواجن    إصابة 48 طالبة.. رئيس جامعة طنطا يطمئن على الحالة الصحية لطالبات «تربية رياضية»    المسار الأخضر نقطة انطلاق الصناعة المصرية والصادرات    القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    كواليس جلسة الرمادي مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بتروجيت    مستشار رئيس الوزراء العراقي: قمة بغداد تؤكد أهمية التضامن العربي في مواجهة الأزمات الإقليمية    3 أمناء مساعدين بالجبهة الوطنية.. زكى والصريطي للفنون وضيف الله للتنظيم    الهلال الأحمر يشارك في احتفال سفارة أيرلندا ب50 عامًا على العلاقات مع مصر    تشييع جثمان ابن شقيقة الفنان الراحل عبدالوهاب خليل بكفر الشيخ (صور)    قائد تشيلسي: مصير المشاركة في دوري أبطال أوروبا بأيدينا    الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات ميشالاك قبل عقوبة "فيفا"    فابريجاس: أريد تحقيق المزيد ل كومو.. وتحدثت مع أندية آخرى    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الحوامدية    "وقاية النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز الممارسات الذكية في مكافحة الآفات    وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى    مخرجش من المنهج.. ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج بعد امتحان مادتي اللغة العربية والهندسة "فيديو"    رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير في منطقة السيدة عائشة وطريق صلاح سالم    قصر العيني يحتفل ب 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصري.. نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامي في نهائي بطولة العالم للاسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "التظاهر".. انتهاك للدستور وأداة النظام لحبس النشطاء وعصف للحريات
نشر في الشعب يوم 28 - 06 - 2014

* - الرئيس القاضى عدلى منصور يقر القانون رغم انتهاكه الدستور والالتزامات الدولية
* حقوقيون: عقبة أمام مصر أثناء عرض ملفها فى المرجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة
*
خلال ما يقرب من 9 شهور من إقراره أثار قانون "تنظيم الحق فى الإجتماعات السلمية والتظاهرات" والمعروف إعلاميا قانون "التظاهر" جدلا واسعا ورفضا سياسيا وحقوقيا، يهدأ ويرتفع هذه الجدل حسب الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية، فعقب كل حكم ضد أى من النشطاء بتهمة "خرق قانون التظاهر" تتصاعد الأدخنة وتتجدد المطالبات بضرورة الغاء القانون الذى يتعارض مع التزامات مصر الدولية والدستور المصرى.
انتهاك للاتفاقيات الدولية
يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم بداية من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر في 1789 مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في 1948 والعهد الدولي الخاص بحقوق بالمدنية والسياسية.
ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما، كما نصت المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به.

قانون جائريعصف بدستور 2014
كما ينص الدستور المصرى 2014 فى المادة 73 على "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه."
انتهاك للدستور
وبالرغم من أن مصر مصدقة على أغلب الإتفاقيات والمواثيق الدولية، بما يعنى أنها ملتزمة بتنفيذها، كما يلزم الدستور المصرى 2014 باحترام الاتفاقيات والمواثيق الموقعة عليها مصر وتنفيذها، وتنص المادة 93 على "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة"
ويأتى قانون نظيم الحق فى الإجتماعات والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا بقانون "التظاهر" عاصفا بالتزامات مصر الدولية، ومنتهكا للدستور الجديد.
رفض شامل من المنظمات والهيئات
ومنذ اعلان الحكومة السابقة مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر، لقى المشروع رفضا من قبل الأوساط الثورية والسياسية والحقوقية، رفضا لبنوده والتى توضح أن الفلسفة القائم عليها المشروع هى التقييد والمنع وليس تنظيم الحق.
فى 23 أكتوبر الماضى أصدرت عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيانات شرحت فيه أسباب رفضها مسودة قانون "التظاهر"، وأكدت أن مشروع القانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها في عهد الاحتلال البريطاني لمصر.
الداخلية تحضر الندوات
وأكدت أنه يضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى "تأمينها"، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة. بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها.
بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز، وهو ما يشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون –وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني– لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون، كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة.
يبيح للأمن استخدام القوة المفرطة
اهتم مشروع القانون بوضع قيود صارمة على المنظمين للاجتماع أو للمظاهرة، بينما وضع قيودًا فضفاضة على استخدام رجال الأمن للقوة المفرطة، لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين.
كمااستحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن "الممتلكات".
وعلى الرغم من أن القانون نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون "جدية" كما أن مشروع القانون نص على أن يتم تقديم "الإخطار" قبلها بسبعة أيام عمل، وهي مدة طويلة جدًا تُقيِّد تفاعل المصريين مع الأحداث الجارية.
عقوبات سالبة للحريات
أفرد مشروع القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عاقب مشروع القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء معالم الوجه أثناء الاجتماع أو المظاهرة.
ووضع مشروع القانون قيودًا على أماكن الاجتماعات والتظاهرات، وذلك بنصه على حرم لا يقل عن 100 متر ولا يزيد عن 300 متر أمام بعض المنشآت.
- المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بإلغاؤه
- فى 24 أكتوبر الماضى أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا يتضمن موقفه من قانون "الحق فى الإجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة " والمعروف إعلاميا بقانون "التظاهر"، حيث يرى المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذي ينظمه قانون العمل، وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات ، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162 ، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361 ، 361 مكرر ، ومكرر ( أ ) ، 365، 368 ) .ومن واجب الدوله ان تطبقها بحسم علي مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لاضافة الجرائم التي استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبه لها
وقال المجلس أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية .
التظاهر السلمي .. مجرد يافطة
وأوضح المجلس إن الإكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة ، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى إنتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمى والإعتصام السلمى.
وطالب المجلس بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت إسم ( قانون تنظيم الاجتماعات العامه والتظاهر السلمى ) على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى منها: تعديل والغاء 7 مواد من القانون.
وشدد المجلس على أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة ، وقانون ضد التمييز الطائفى، كما أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الإجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.

الطرطوريقر القانون... رغم الاعتراضات
وعلى الرغم من الإعتراضات الواسعة من قبل الأحزاب السياسية والقوى الثورية والمنظمات القوقية المصرية والدولية وكافة الجهات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الا أنه فى 24 نوفمبر الماضى أصدر الرئيس السابق عدلى منصور قرارا باقرار قانون تنظيم الحق فى التظاهر.
- القانون أداة النظام لحبس النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.. ماهينور وعلاء
خلال الشهور الماضية من بدء العمل بقانون "التظاهر" شهدت المحاكم المصرية مئات القضايا بتهم انتهاك قانون التظاهر، وتم الحكم على العشرات من الشباب بعدة سنوات بهذه التهم، الا أن الأمر لم يتوقف عند النشطاء بل وصل الى المدافعين عن حقوق الإنسان أبرزهم المحامية الحقوقية ماهينور المصرى، والمدون علاء عبد الفتاح.
ففى 20 مايو 2014 تم تأييد الحكم على ماهينور و7 آخرين بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن»، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013، وهي الأن تقضي فترة عقوبتها بمحبسها في سجن الأبعدية بدمنهور.
وقبل أيام فى 11 يونيه الجارى قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة على علاء عبد الفتاح و 24 شخصا آخرين أدينوا بالمشاركة في أحداث الشورى والتى نظمتها مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنية ضد اقرار مادة تنص على محاكمة المدنيين عسكريا.
كما قررت المحكمة أيضا تغريمهم 100 ألف جنيه (15 ألف دولار) ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

- الأحكام تفتح باب التساؤلات حول انتهاكات الحق فى المحاكمات العادلة والمنصفة
لقى الحكم على علاء عبدالفتاح رفضا حقوقيا واسعا على المجالين الدولى والمحلى، حيث أصدرت 16 منظمة حقوقية بيانا أكدت أن الحكم انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، مما يزيد من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر.
كما فتح الحكم اعدة النظر فى المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة، مؤكده على أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أية جرائم؛ حيث أنهم مارسوا حقهم الأصيل، والذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، ولا أن يقضوا يومًا واحدًا في الحبس، كما أن مؤسس حركة 6 ابريل أحمد ماهر ومتحدثها الرسمى محمد عادل والناشط أحمد دومة يقضوا حاليا أحكام بالسجن مدتها 3 سنوات لانتهاك القانون نفسه عقبد ادانتهم فى ديسمبر 2013.
المجلس الدولى لحقوق الإنسان يرفض
ومن المنتظر ان يناقش المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال لعرض الدوري الشامل لسنة 2014؛ لمناقشته في جلسته الخاصة بمصر في 26 أكتوبر المقبل.
وكان المجلس الدولى لحقوق الإنسان قد ناقش التقريرالدولي الخاص بمصر لسنة 2010، حيث اعتمد العديد من التوصيات بشأنها بلغ عددها 165 توصية قبلت الحكومة 140 توصية، في فبراير 2010، إلَّا أنه مع ذلك لم تلتزم الحكومة المصرية بمعظم هذه التوصيات، إذ أنها لم تقم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ولم تلتزم بأغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، كما توقع حقوقيون أن يحتل قانون "التظاهر" مساحه نقاش واسعة أثناء مناقشة ملف مصر، وهو الأمر الذى سيشكل عقبة كبيرة أمام مصادقية مصر فى الالتزام بتعهداتها الدولية.
قانون يحبس النشطاء
قالت الدكتورة ماجدة عدلى، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه بموجب قانون التظاهر تم الحكم على 25 شاب وقفوا بشكل سلمى أمام مجلس الشورى بالحبس 15 عام وغرامة 100 الف جنيه ومراقبة 5 سنوات، فى حين أنهم نظموا وقفة امام مجلس الشورى حيث تعقد جلسات لجنة ال 50 وقتها ضد اقرار مادة لمحاكمة المدنيين عسكريا.
أضاف عدلى، إن هذا القانون الذى أقرته حكومة حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق، يستهدف بالأساس قمع أصوات شباب الثورة ووقف التظاهر بالدولة ، مشيرة الى أن وزارة الداخلية لم تغير من نفسها ولا تزال تنتهك حقوق المواطنين .
وأوضحت عدلى أن قانون التظاهر سيأخد مساحة واسعة امام المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال العرض الدورى الشامل فى أكتوبر المقبل، مطالبه بالغاء القانون بشكل فورى وعاجل والإفراج عن معتقلى الثورة
عقوبات موجودة منذ الاحتلال البريطاني
من جانبها قالت هبه مرايف المسئول السابق عن الملف المصرى بهيومان رايتس ووتش، أنه بالتأكيد قانون "التظاهر" سيكون من الحقوق الإساسية التى سينظر اليها فى المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى أكتور المقبل.
واستنكرت مرايف، قانون التظاهر الحالى والتى تقوم فلسفته على العقوبات الموجودة منذ الإحتلال البريطانى لمصر فى قانون 1923.
وطالبت مرايف السلطات المصرية بضرورة الغاء قانون التظاهر على وجه السرعة، ومن الممكن أن يتم وضع لاصدار قانون تنظيم الحق فى التجمع السلمى، بعد حوار مجتمعى وهو الأمر الموجود فى بلدان العالم، والتى تقوم فلسفة قاونينها أنه لا يمكن أن يتم حبس أى متظاهر سلمى وفى حالة تكون غرامات مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.