«الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    القضاء الأمريكي يوجه تهمة القتل للمشتبه فيه بهجوم البيت الأبيض    وزير الإنتاج الحربي يلتقي نائبيّ رئيسيّ "تاليس" الفرنسية و"بونجسان" الكورية الجنوبية    برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني    نشرة الرياضة ½ الليل| وفاة سبّاح صغير.. انفعال الحضري.. تعادل مصر والكويت.. أفشة الأفضل.. وفوز السيتي    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه بعد دهس شاب بطريق صلاح سالم    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    مصرع وإصابة 13 شخصًا في حريق مخزن ملابس بالمنصورة    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    مصرع وإصابة 8 أشخاص باختناق فى حريق مخزن ملابس بسوق الخواجات في المنصورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    زينة: علمت بنجاح ورد وشيكولاتة من السوشيال ميديا.. وأُصبت بشرخ خلال التصوير    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون التظاهر.. القانون خلط بين تنظيم المظاهرات وبين ما تتعرض له البلاد من عنف.. ويطالب بتعديل 11 مادة وإلغاء 3.. ويؤكد: القانون يتعارض مع نصوص الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 10 - 2013

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 24 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة"، وانتهت المناقشات إلى عدد من التعديلات.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه اليوم، أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وفى إطار هذا الموقف، أوضح المجلس أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذى ينظمه قانون العمل، لافتا إلى أن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى "من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر" عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء "مادة 162، 163"، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة "مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ )، 365، 368"، مشددا على أنه من واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التى استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها.
وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية، وإن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى انتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والاعتصام السلمى.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى" على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى، وتعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
وأوصى المجلس أيضا بإلغاء المادة السادسة لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لما تتضمنه ليمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.
وطالب المجلس بإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، لافتا إلى أنه من الأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
وأشار المجلس إلى أهمية تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، مطالبا بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23" بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
كما شدد المجلس على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون فإنه سوف يتعارض مع نصوص الدستور القادم ويكون قانونا غير دستورى بعد الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، مشيرا إلى أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.