"القومي لحقوق الإنسان" ومكتبة الإسكندرية ينظمان ندوة حول نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    محافظ كفر الشيخ يُسلم 22 عقد تقنين جديد للمواطنين    شتلة صغيرة استدامة طويلة.. شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي    ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    الوضع في طرابلس والعملية السياسية.. ماذا جاء في إحاطة البعثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن؟    تقرير: مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سالزبورج    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    مطروح: حملات رقابية تضبط وتعدم 37 كجم أغذية فاسدة وتغلق منشأة مخالفة    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    زينة تبدأ تصوير ورد وشيكولاتة.. وتتعاون مجددا مع ماندو العدل في عمل مستوحى من قصة حقيقية    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    تقارير: برشلونة يحسم صفقة روني باردجي    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    سعد خلف يكتب: من دونيتسك إلى بوشهر.. بوتين يعيد رسم خرائط النفوذ من قلب سانت بطرسبرج    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير "القومى لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون التظاهر.. القانون خلط بين تنظيم المظاهرات وبين ما تتعرض له البلاد من عنف.. ويطالب بتعديل 11 مادة وإلغاء 3.. ويؤكد: القانون يتعارض مع نصوص الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 10 - 2013

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 24 أكتوبر، لمناقشة مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء حول "تنظيم الحق فى الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة"، وانتهت المناقشات إلى عدد من التعديلات.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيانه اليوم، أن الظروف التى تمر بها البلاد وما تشهده من أحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهزة الدولة وقوات الشرطة فى حماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وفى إطار هذا الموقف، أوضح المجلس أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذى ينظمه قانون العمل، لافتا إلى أن هذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى "من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر" عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء "مادة 162، 163"، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة "مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ )، 365، 368"، مشددا على أنه من واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التى استجدت مؤخرا وتحديد العقوبات المناسبة لها.
وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أنه لا حاجة لإصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمى وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل فى القوانين الحالية، وإن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى انتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والاعتصام السلمى.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإعادة النظر فى مشروع القانون وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمى" على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمى، وتعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية) لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.
وأوصى المجلس أيضا بإلغاء المادة السادسة لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة لما تتضمنه ليمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.
وطالب المجلس بإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، لافتا إلى أنه من الأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
وأشار المجلس إلى أهمية تعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء فى مشروع القانون، مطالبا بتعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23" بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.
كما شدد المجلس على أنه ما لم يتم إدخال هذه التعديلات على مشروع القانون فإنه سوف يتعارض مع نصوص الدستور القادم ويكون قانونا غير دستورى بعد الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، مشيرا إلى أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية وتعزيز حرياتهم مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور وزيادة المعاشات والحد من البطالة وتطوير الأحياء العشوائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.