2 بيولوجيين وتوفى آخر.. أبرز المعلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا    خماسي يتقاسم صدارة الهدافين.. تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الدوري    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة ودعوات عاجلة للتحرك    رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد    شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)    انخفاض أسعار الفراخ الأبيض في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    أنس الشريف وقريقع.. مما يخاف المحتل ؟    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 قبل استهلال التعاملات    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    «زيزو رقم 3».. وليد صلاح الدين يختار أفضل ثلاثة لاعبين في الجولة الأولى للدوري    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    "كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“البديل”ُ تنشر نص مشروع قانون “برلمان الثورة” لتجريم المظاهرات: استئذان الداخلية إجباري.. وللأمن حق “الفض بالقوة”
نشر في البديل يوم 23 - 03 - 2012

* يجب إبلاغ الشرطة بأسماء الداعين للاحتجاج وتوقيته ومساره وعدد المشاركين فيه .. وللأمن حق الرفض
* لجنة من 3 للتنسيق مع الداخلية في كل تجمع وعليهم مسئولية “منع أي خطاب يخالف النظام العام”
* من حق الشرطة حضور أي اجتماعات والمطالبة بحلها.. “أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها”
* لا يجوز تقييد حق الشرطة في تفريق المتظاهرين بالقوة باستثناء استخدام “السلاح الناري”
كتبت – مروة علاء:
حصلت “البديل” على نص مشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي يرأسها المستشار محمود الخضيري، وقام بجمع القانون وكيلها القيادي الإخواني، النائب صبحي صالح، وهو مشروع القانون الذي قالت عنه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه استقى نصوصه من قوانين وضعها الاحتلال البريطاني لمصر لقمع الاحتجاجات.
وينص مشروع القانون على وجوب استئذان وزارة الداخلية (الجهة الإدارية) قبل أي تظاهر أو تجمع أو مؤتمر سلمي بفترة تتراوح من 3 أيام إلى 24 ساعة، ويعطي للداخلية حق فض المظاهرات باستخدام القوة، وحضور أفراد الشرطة الاجتماعات والمؤتمرات، والمطالبة بفضها أثناء انعقادها.
وحسب المشروع فإنه يجب إطار الأمن ب”خط المسيرة، وعدد المشاركين المتوقع، ومن دعا لها، وتوقيتها ونقطة بدايتها ونقطة نهايتها” وكذلك يلزم القانون من يدعو لمظاهرة بتحديد لجنة من 3 أشخاص، تكون مسئوليتها “المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب”.
ويضع القانون الذي لا يزال مجلس الشعب يناقشه، في يد الداخلية سلطات غير محدودة، ويشدد على حقها الأصل في استخدام القوة ضد أي تجمع سلمي، مستثنياً من أدوات القوة “السلاح الناري”.
ويعطي المشروع لوزارة الداخلية وقواتها، الحق في رفض وإلغاء أي تجمع سلمي بدعاوى مطاطة مثل “تعطيل المرور وتعرض الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر”، وبالنسبة للاجتماعات يمكن لأفراد الأمن أن يطلبوا من “اللجنة الثلاثية” حل الاجتماع أو التجمع “لحفظ الأمن منع كل انتهاك لحرمة القانون”.
وفي شأن العقوبات، يحدد القانون غرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف جنيه “دون الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر”، وتضم القوانين المصرية، المشار إليها عقوبات أخرى تصل للحبس.
وشدد مشروع القانون على أنه ” لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما لموظفي الجهة الإدارية من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر إذا تم بالمخالفة للمواد السابقة” باعتبار حق الشرطة في تفريق أي احتجاج حق أصيل.
وإلى نص مشروع القانون
مشروع قانون
تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14لسنة 1923بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون 28 لسنة 1929، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه:
المادة الأولى:
يلغى كلا من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14لسنة 1923بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون 28 لسنة 1929، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الداخلية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في / / 2010
الفصل الأول
تنظيم الاجتماعات و المظاهرات والمسيرات
مادة 1:
للأشخاص ولكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولكل ذي صفة اعتبارية الحق في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي بحرية غير حاملين السلاح.
مادة 2:
تشكل لجنة مختصة بالجهة الإدارية لتلقي إخطارات تنظيم الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات السلمية.وعلى الجهة الإدارية توفير الحماية للاجتماعات والمظاهرات والمسيرات في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
مادة 3:
على الجهة الراغبة في تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي إخطار الجهة الإدارية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياًأو في حالة الاستعجال، ويجب على الجهة الإدارية أن ترد كتابيا على مقدم الطلب، وفي حالة عدم ردها في الميعاد المحدد، يعتبر ذلك موافقة نهائية منها على ذلك.
مادة 4:
يجب أن يتضمن الإخطار بياناً شاملاً للجهة وللشخص صاحب/ة الدعوة للاجتماع، وللزمان والمكان المحددين للاجتماع مع بيان موضوعه، أما بالنسبة للمظاهرة فيتضمن الإخطار تحديد للجهة وللشخص صاحب/ة الداعي للمسيرة، وخط سيرها، ونقطة البداية ونقطة النهاية، وتوقيتها، والعدد المتوقع للأفراد المشاركين فيها. وذلك لكي تتخذ الجهة الإدارية التدابير اللازمة لحماية الاجتماع أوالمظاهرة على حد سواء وكذلك لحماية الآخرين.
مادة 5:
يجوز للجهة الإدارية منع الاجتماع برد مسبب إذا كان الهدف من ورائه الدعوة للقيام بأعمال عنف، أو الاعتداء على جهات أو أشخاص أو ممتلكات عامة أو خاصة، على أن يبلغ مقدم الطلب كتابيا بسبب الرفض في وقت كافي قبل عقد الاجتماع. ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يطعنوا على أمر الرفض أمام المحكمة المختصة، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها.
مادة 6:
يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما أن عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.فإذ لم ينتخب المجتمعون لجنة تكون اللجنة مؤلفة من الأعضاء المبينين فى الإخطار.
مادة7:
يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على مكان التظاهر أو المسيرة، إذا كان من شأنهما تعطيل حركة المرور أو تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة للخطر أو إبعاد المظاهرة أو المسيرة عن المكان المحدد بمسافة تسمح بتأمين المتظاهرين. وفي هذه الحالات يجب على الجهة الإدارية تحديد مكان بديل بوقت كافي.
مادة 8:
تلتزم الجهة الإدارية في حالة فض المظاهرة بإبلاغ اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون وكذلك إعلان المتظاهرين بقرار الفض، مع تحديد مخارج للمتظاهرين، على النحو الذي يسهل خروجهم خلال فترة زمنية محددة.
مادة 9:
ينبغي على الجهة الإدارية إصدار تعليمات واضحة لموظفيها بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات إلا في حالة الضرورة القصوى وبقصد منع ارتكاب جرائم.مع ضمان تلقي موظفي الجهة الإدارية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
مادة 10:
حقوق المشاركين بالاجتماعات والمظاهرات السلمية في رفع اللافتات والشعارات ولقاء الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مكفولة.
مادة 11:
للجهة الإدارية الحق في حضور الاجتماعات المحددة سلفاً لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون.ويجوز لها أن تطلب من القائمين عليه حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1. إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار،
2. إذا وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين،
3. إذا وقعت جرائم أخرى أثناء الاجتماع،
الفصل الثاني
العقوبات والأحكام العامة
مادة 12:
يعاقب الداعون إلى الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بالمخالفة للمواد السابقة غير أخطار عنها، أو رغم الأمر الصادر بمنعها بغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه دون الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر.
أما إذا ارتكبت مخالفات أخرى أو جنح يعاقب عنها قانون آخر، فلا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها،مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول بها.
مادة 13:
لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما لموظفي الجهة الإدارية من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر إذا تم بالمخالفة للمواد السابقة. وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات والتظاهرات السلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.