وزيرا الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحثان آليات دعم وتطوير وجذب الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات    رقابة صارمة على المخلفات البيولوجية.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بحملات توعية وتفتيش على أسواق الدواجن والأسماك بالجيزة    وزير الخارجية يلتقي نبيه بري في بيروت ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخا باليستيا و11 طائرة مسيرة    تغريم سارة خليفة 2000 جنيه بتهمة تهريب هاتف داخل محبسها    نجاة الصغيرة تتصدر مواقع التواصل بعد كشف صورة مزيفة بالذكاء الاصطناعي    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    خبر في الجول - جلسة مرتقبة بين منصور وعبد الحفيظ واجتماع مع توروب.. وأهم النقاط    القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية    مصدر من الزمالك ل في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    مايا مرسى: مصر «أم الدنيا» تحتضن الجميع وتجمع الشمل فى أصعب الظروف    الأحد.. عرض "اللية الكبيرة" بمكتبة الأسكندرية احتفالا باليوم العالمي للمسرح    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    نائب وزير الصحة تبحث التعاون وتطوير خدمات القبالة بمؤتمر دولي بنيروبي    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    البورصة تخسر 31 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع    "المنصورة" ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في 16 تخصصا أكاديميا    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    رئيس رياضة النواب يكشف تفاصيل لقاء هشام بدوي    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    "أكياس الكربون" تفشل فى المرور من أجهزة المطار.. ضبط 400 ألف من بذور الماريجوانا قبل دخولها البلاد فى جيوب سحرية.. المضبوطات كانت بحوزة راكب قادم من بروكسل ورجال الجمارك يحبطون مخطط التهريب    جامعة أمريكية: محمد صلاح ساهم فى خفض جرائم الكراهية ضد المسلمين    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن وفا حسين    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    قرار لوزير العمل يحدد الأعمال الخطرة والمناطق النائية التي تُزاد فيها الإجازات السنوية 7    صحيفة: صلاح يقترب من الانضمام لميسي في إنتر ميامي    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    وكيله: رغبة عبدالقادر تحسم مستقبله.. والانتقال للزمالك «ليس ممنوعا»    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    ديشامب: لن أتخلى عن طريقة اللعب.. ومواجهة البرازيل استثنائية    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    القبض على ترزي لاتهامه بالتسبب في إجهاض سيدة ووفاة جنينها بكرداسة    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    وزير الإنتاج الحربي: تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الشركات    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    غيوم وأمطار وثلوج على قمم الجبال.. إقبال سياحي على مدينة سانت كاترين رغم تداعيات حالة الطقس    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“البديل”ُ تنشر نص مشروع قانون “برلمان الثورة” لتجريم المظاهرات: استئذان الداخلية إجباري.. وللأمن حق “الفض بالقوة”
نشر في البديل يوم 23 - 03 - 2012

* يجب إبلاغ الشرطة بأسماء الداعين للاحتجاج وتوقيته ومساره وعدد المشاركين فيه .. وللأمن حق الرفض
* لجنة من 3 للتنسيق مع الداخلية في كل تجمع وعليهم مسئولية “منع أي خطاب يخالف النظام العام”
* من حق الشرطة حضور أي اجتماعات والمطالبة بحلها.. “أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها”
* لا يجوز تقييد حق الشرطة في تفريق المتظاهرين بالقوة باستثناء استخدام “السلاح الناري”
كتبت – مروة علاء:
حصلت “البديل” على نص مشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي يرأسها المستشار محمود الخضيري، وقام بجمع القانون وكيلها القيادي الإخواني، النائب صبحي صالح، وهو مشروع القانون الذي قالت عنه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه استقى نصوصه من قوانين وضعها الاحتلال البريطاني لمصر لقمع الاحتجاجات.
وينص مشروع القانون على وجوب استئذان وزارة الداخلية (الجهة الإدارية) قبل أي تظاهر أو تجمع أو مؤتمر سلمي بفترة تتراوح من 3 أيام إلى 24 ساعة، ويعطي للداخلية حق فض المظاهرات باستخدام القوة، وحضور أفراد الشرطة الاجتماعات والمؤتمرات، والمطالبة بفضها أثناء انعقادها.
وحسب المشروع فإنه يجب إطار الأمن ب”خط المسيرة، وعدد المشاركين المتوقع، ومن دعا لها، وتوقيتها ونقطة بدايتها ونقطة نهايتها” وكذلك يلزم القانون من يدعو لمظاهرة بتحديد لجنة من 3 أشخاص، تكون مسئوليتها “المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب”.
ويضع القانون الذي لا يزال مجلس الشعب يناقشه، في يد الداخلية سلطات غير محدودة، ويشدد على حقها الأصل في استخدام القوة ضد أي تجمع سلمي، مستثنياً من أدوات القوة “السلاح الناري”.
ويعطي المشروع لوزارة الداخلية وقواتها، الحق في رفض وإلغاء أي تجمع سلمي بدعاوى مطاطة مثل “تعطيل المرور وتعرض الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر”، وبالنسبة للاجتماعات يمكن لأفراد الأمن أن يطلبوا من “اللجنة الثلاثية” حل الاجتماع أو التجمع “لحفظ الأمن منع كل انتهاك لحرمة القانون”.
وفي شأن العقوبات، يحدد القانون غرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف جنيه “دون الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر”، وتضم القوانين المصرية، المشار إليها عقوبات أخرى تصل للحبس.
وشدد مشروع القانون على أنه ” لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما لموظفي الجهة الإدارية من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر إذا تم بالمخالفة للمواد السابقة” باعتبار حق الشرطة في تفريق أي احتجاج حق أصيل.
وإلى نص مشروع القانون
مشروع قانون
تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14لسنة 1923بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون 28 لسنة 1929، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه:
المادة الأولى:
يلغى كلا من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14لسنة 1923بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون 28 لسنة 1929، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الداخلية، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الإداري.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في / / 2010
الفصل الأول
تنظيم الاجتماعات و المظاهرات والمسيرات
مادة 1:
للأشخاص ولكافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولكل ذي صفة اعتبارية الحق في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي بحرية غير حاملين السلاح.
مادة 2:
تشكل لجنة مختصة بالجهة الإدارية لتلقي إخطارات تنظيم الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات السلمية.وعلى الجهة الإدارية توفير الحماية للاجتماعات والمظاهرات والمسيرات في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
مادة 3:
على الجهة الراغبة في تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي إخطار الجهة الإدارية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياًأو في حالة الاستعجال، ويجب على الجهة الإدارية أن ترد كتابيا على مقدم الطلب، وفي حالة عدم ردها في الميعاد المحدد، يعتبر ذلك موافقة نهائية منها على ذلك.
مادة 4:
يجب أن يتضمن الإخطار بياناً شاملاً للجهة وللشخص صاحب/ة الدعوة للاجتماع، وللزمان والمكان المحددين للاجتماع مع بيان موضوعه، أما بالنسبة للمظاهرة فيتضمن الإخطار تحديد للجهة وللشخص صاحب/ة الداعي للمسيرة، وخط سيرها، ونقطة البداية ونقطة النهاية، وتوقيتها، والعدد المتوقع للأفراد المشاركين فيها. وذلك لكي تتخذ الجهة الإدارية التدابير اللازمة لحماية الاجتماع أوالمظاهرة على حد سواء وكذلك لحماية الآخرين.
مادة 5:
يجوز للجهة الإدارية منع الاجتماع برد مسبب إذا كان الهدف من ورائه الدعوة للقيام بأعمال عنف، أو الاعتداء على جهات أو أشخاص أو ممتلكات عامة أو خاصة، على أن يبلغ مقدم الطلب كتابيا بسبب الرفض في وقت كافي قبل عقد الاجتماع. ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يطعنوا على أمر الرفض أمام المحكمة المختصة، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها.
مادة 6:
يجب أن يكون للاجتماع لجنة مؤلفة من رئيس ومن اثنين من الأعضاء على الأقل. وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين كما أن عليها أن تحفظ للاجتماع صفته المبينة فى الإخطار وأن تمنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم.فإذ لم ينتخب المجتمعون لجنة تكون اللجنة مؤلفة من الأعضاء المبينين فى الإخطار.
مادة7:
يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على مكان التظاهر أو المسيرة، إذا كان من شأنهما تعطيل حركة المرور أو تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو ممتلكات الدولة للخطر أو إبعاد المظاهرة أو المسيرة عن المكان المحدد بمسافة تسمح بتأمين المتظاهرين. وفي هذه الحالات يجب على الجهة الإدارية تحديد مكان بديل بوقت كافي.
مادة 8:
تلتزم الجهة الإدارية في حالة فض المظاهرة بإبلاغ اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون وكذلك إعلان المتظاهرين بقرار الفض، مع تحديد مخارج للمتظاهرين، على النحو الذي يسهل خروجهم خلال فترة زمنية محددة.
مادة 9:
ينبغي على الجهة الإدارية إصدار تعليمات واضحة لموظفيها بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات إلا في حالة الضرورة القصوى وبقصد منع ارتكاب جرائم.مع ضمان تلقي موظفي الجهة الإدارية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
مادة 10:
حقوق المشاركين بالاجتماعات والمظاهرات السلمية في رفع اللافتات والشعارات ولقاء الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية مكفولة.
مادة 11:
للجهة الإدارية الحق في حضور الاجتماعات المحددة سلفاً لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون.ويجوز لها أن تطلب من القائمين عليه حل الاجتماع في الأحوال الآتية:
1. إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار،
2. إذا وقعت فيه أعمال أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين،
3. إذا وقعت جرائم أخرى أثناء الاجتماع،
الفصل الثاني
العقوبات والأحكام العامة
مادة 12:
يعاقب الداعون إلى الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي تقام أو تسير بالمخالفة للمواد السابقة غير أخطار عنها، أو رغم الأمر الصادر بمنعها بغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه دون الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر.
أما إذا ارتكبت مخالفات أخرى أو جنح يعاقب عنها قانون آخر، فلا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها،مما يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول بها.
مادة 13:
لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما لموظفي الجهة الإدارية من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر إذا تم بالمخالفة للمواد السابقة. وفي كل الأحوال لا يجوز استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات والتظاهرات السلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.