وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    الأزهر الشريف: سحبنا بيان غزة حتى لا يؤثر على المفاوضات الجارية    زلزال يضرب بحر "أندامان" في الهند    غزل المحلة يخوض 3 مباريات ودية في معسكر بالقاهرة    تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومن المنتظر إن تطرحه اللجنة للنقاش خلال اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
تم إعداد المشروع كما ذكرت المذكرة الإيضاحية بناء على خلاصة المناقشات التى جرت فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية حول حق التظاهر كما تم الاضطلاع من قبل اللجنة على القوانين المصرية السابقة وبعض القوانين المطبقة فى بعض دول العالم أكد مشروع القانون على إن الاجتماع العام والتظاهر والمسيرات السلمية والاعتصام هى حقوق للإنسان يمارسها وقتما شاء، وفى أى مكان دون الحاجة إلى إخطار سابق لأى جهة، كما أكد على ضرورة إن يمارس هذا الحق فى إطار المحافظة على حرمة الملكية الخاصة، بحيث لا يتم التعدى عليها أو استغلالها دون إذن من أصحابها أو رغبتهم، وكذلك الحفاظ على المنشآت الحكومية واستمرار سير العمل فيها فضلا على الحفاظ على سير الحركة المرورية فى الطرق العمومية سواء للمواطنين أو السيارات، مع التأكيد على منع حمل الأسلحة من أى نوع والامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها إن تعرض أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم أو المنشآت العامة للخطر.
ونص المشروع على معاقبة كل من يخالف بالحبس والغرامة تحقيقا للردع العام عن ارتكاب أعمال تضر بالمواطنين أو بالمنشآت الحكومية وسير العمل بها.
تضمن المشروع ثلاثة أبواب الأول باب تعريفات أما الثانى فتضمن المواد المنظمة لتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، حيث نص على إن لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا، واشترط إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع لمنظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية، إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمى الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.
أما الاجتماعات الانتخابية فقد نص القانون على أنه لا يجوز منعها ونص القانون على أنه لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن، ونص القانون أنه لا يجوز إن تمتد تلك الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلا بإذن خاص، واشترط القانون إن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء للالتزام بالمحافظة على النظام العام، وأعطى القانون لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه إن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار أو إذا القيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد.
وأشار القانون إلى إن المقصود بالاجتماعات العامة هى كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وأجاز القانون للسلطات المنظمة للمظاهرات والمسيرات، إن تقرر مكان التظاهرات أو خطة سير الموكب أو المظاهرات وذكر القانون.
وإذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى، ولا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه إن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة.
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون التجمهر بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، أما المظاهرة فعرفها القانون بأنها قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة بغرض التعبير الجماعى العلنى بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأى أو إرادة جماعية، وعرف المشروع الإخطار بأنه إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.