30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. اليوم    ممثل أمريكا بمجلس الأمن عن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال: دول اعترفت هذا العام بدولة فلسطينية غير موجودة    زيلينسكي يُعلن عزمه مغادرة السلطة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا    "تحالف دعم الشرعية" يطالب بإخلاء ميناء المكلا اليمني فورا لتنفيذ عملية عسكرية    البنتاجون: تطوير مقاتلة F15 لصالح إسرائيل    عودة طفل مختطف إلى والدته بعد ضبط والده في كفر الشيخ | القصة الكاملة    أمن كفر الشيخ عن واقعة خطف أب لابنه: خلافات مع طليقته السبب.. تفاصيل    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومن المنتظر إن تطرحه اللجنة للنقاش خلال اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
تم إعداد المشروع كما ذكرت المذكرة الإيضاحية بناء على خلاصة المناقشات التى جرت فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية حول حق التظاهر كما تم الاضطلاع من قبل اللجنة على القوانين المصرية السابقة وبعض القوانين المطبقة فى بعض دول العالم أكد مشروع القانون على إن الاجتماع العام والتظاهر والمسيرات السلمية والاعتصام هى حقوق للإنسان يمارسها وقتما شاء، وفى أى مكان دون الحاجة إلى إخطار سابق لأى جهة، كما أكد على ضرورة إن يمارس هذا الحق فى إطار المحافظة على حرمة الملكية الخاصة، بحيث لا يتم التعدى عليها أو استغلالها دون إذن من أصحابها أو رغبتهم، وكذلك الحفاظ على المنشآت الحكومية واستمرار سير العمل فيها فضلا على الحفاظ على سير الحركة المرورية فى الطرق العمومية سواء للمواطنين أو السيارات، مع التأكيد على منع حمل الأسلحة من أى نوع والامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها إن تعرض أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم أو المنشآت العامة للخطر.
ونص المشروع على معاقبة كل من يخالف بالحبس والغرامة تحقيقا للردع العام عن ارتكاب أعمال تضر بالمواطنين أو بالمنشآت الحكومية وسير العمل بها.
تضمن المشروع ثلاثة أبواب الأول باب تعريفات أما الثانى فتضمن المواد المنظمة لتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، حيث نص على إن لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا، واشترط إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع لمنظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية، إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمى الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.
أما الاجتماعات الانتخابية فقد نص القانون على أنه لا يجوز منعها ونص القانون على أنه لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن، ونص القانون أنه لا يجوز إن تمتد تلك الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلا بإذن خاص، واشترط القانون إن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء للالتزام بالمحافظة على النظام العام، وأعطى القانون لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه إن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار أو إذا القيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد.
وأشار القانون إلى إن المقصود بالاجتماعات العامة هى كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وأجاز القانون للسلطات المنظمة للمظاهرات والمسيرات، إن تقرر مكان التظاهرات أو خطة سير الموكب أو المظاهرات وذكر القانون.
وإذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى، ولا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه إن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة.
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون التجمهر بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، أما المظاهرة فعرفها القانون بأنها قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة بغرض التعبير الجماعى العلنى بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأى أو إرادة جماعية، وعرف المشروع الإخطار بأنه إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.