وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ البابا تواضروس الثاني ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة    سعر الذهب اليوم الخميس 9/4/2026.. وعيار21 يسجل 7200 جنيه    عاجل- رئيس الوزراء: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية    الصليب الأحمر اللبناني: 200 شهيد و1000 مصاب جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت    بيان مشترك عربى إسلامى أفريقى يدين اقتحام الأقصى ويحذر من التصعيد فى القدس    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على شكوى وفا قبل مباراة سموحة وصدور العقوبات    اليوم.. نصف نهائي الجونة للإسكواش يحسم المتأهلين إلى النهائي    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    نجوم سوريا توحّدوا في رسالة إنسانية صادقة دعماً للبنان    «الصحة»: السكتة الدماغية «معركة ضد الوقت» وتوسعنا إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    ضبط 10 أطنان مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    كيف يصحح المعلم الواجب المنزلي لطلاب صفوف النقل ويمنحهم الدرجات؟.. التعليم تجيب    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    تزامنا مع احتفالات الكنيسة، طقوس خميس العهد    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات وخطة شاملة لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم بالمنيا    البورصة المصرية إجازة يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    وزير الصناعة: دعم كامل للشركات العالمية المعتمدة على تعميق التصنيع المحلي    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    مهرجان كان يعلن برنامج الدورة ال79 بمشاركات فلسطينية ومغربية وإيرانية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    اقتصادية قناة السويس تطلق جولة ترويجية لإسبانيا بالربع الأخير من العام الجارى    «الصحة» تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في المقطم    محافظ كفرالشيخ: حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي    الإمارات تدين بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان العودة الآمنة لسفن بلاده من مضيق هرمز    في أول تصريح له.. سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: نجوتُ من قنبلة المدرسة لأطارد حلم الأدب والجائزة أثبتت صلابتها أمام التحديات    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد - 2»    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    رئيس الوزراء اللبناني يثمن المواقف المصرية الداعمة لبلاده    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    جيش الاحتلال: اغتلنا علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي لأمين عام لحزب الله    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    هيئة الدواء: قصور نشاط الغدة الدرقية يتسبب فى الإصابة بالسمنة    عروض خيال الظل وورش تفاعلية ومعرض الطيور، بيت العيني يحتفي بالربيع    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومن المنتظر إن تطرحه اللجنة للنقاش خلال اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
تم إعداد المشروع كما ذكرت المذكرة الإيضاحية بناء على خلاصة المناقشات التى جرت فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية حول حق التظاهر كما تم الاضطلاع من قبل اللجنة على القوانين المصرية السابقة وبعض القوانين المطبقة فى بعض دول العالم أكد مشروع القانون على إن الاجتماع العام والتظاهر والمسيرات السلمية والاعتصام هى حقوق للإنسان يمارسها وقتما شاء، وفى أى مكان دون الحاجة إلى إخطار سابق لأى جهة، كما أكد على ضرورة إن يمارس هذا الحق فى إطار المحافظة على حرمة الملكية الخاصة، بحيث لا يتم التعدى عليها أو استغلالها دون إذن من أصحابها أو رغبتهم، وكذلك الحفاظ على المنشآت الحكومية واستمرار سير العمل فيها فضلا على الحفاظ على سير الحركة المرورية فى الطرق العمومية سواء للمواطنين أو السيارات، مع التأكيد على منع حمل الأسلحة من أى نوع والامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها إن تعرض أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم أو المنشآت العامة للخطر.
ونص المشروع على معاقبة كل من يخالف بالحبس والغرامة تحقيقا للردع العام عن ارتكاب أعمال تضر بالمواطنين أو بالمنشآت الحكومية وسير العمل بها.
تضمن المشروع ثلاثة أبواب الأول باب تعريفات أما الثانى فتضمن المواد المنظمة لتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، حيث نص على إن لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا، واشترط إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع لمنظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية، إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمى الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.
أما الاجتماعات الانتخابية فقد نص القانون على أنه لا يجوز منعها ونص القانون على أنه لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن، ونص القانون أنه لا يجوز إن تمتد تلك الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلا بإذن خاص، واشترط القانون إن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء للالتزام بالمحافظة على النظام العام، وأعطى القانون لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه إن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار أو إذا القيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد.
وأشار القانون إلى إن المقصود بالاجتماعات العامة هى كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وأجاز القانون للسلطات المنظمة للمظاهرات والمسيرات، إن تقرر مكان التظاهرات أو خطة سير الموكب أو المظاهرات وذكر القانون.
وإذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى، ولا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه إن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة.
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون التجمهر بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، أما المظاهرة فعرفها القانون بأنها قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة بغرض التعبير الجماعى العلنى بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأى أو إرادة جماعية، وعرف المشروع الإخطار بأنه إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.