تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجومين على الجيش السوري    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    باكستان تؤكد تنفيذ ضربات ضد مواقع إرهابية على الحدود مع أفغانستان    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي بشأن التوسع الإسرائيلي    "لجنة شئون الكنائس" في فلسطين تدين تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    مارك جيهي: لا أريد أن يأخذ هالاند مكاني في الدفاع    سيف زاهر ل أميرة بدر: ظلمت كهربا وإمام عاشور.. اعترفت بخطئي على الهواء    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    صاحبة الصوت الماسى «الزهراء لايق»: القرآن حياتى ولن أنسى تكريم الرئيس وشيخ الأزهر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    دينا الشربيني باكية: السرطان سرق أمي أمام عيني وهذه حقيقة ارتباطي حاليا    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    ناشط فلسطينى تعليقا على مسلسل صحاب الأرض: مصر الأكثر فهما لغزة    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    طبيب الأهلي يوضح الحالة الصحية لمروان عثمان    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    الرئيس التنفيذى للمجموعة: إطلاق الخدمات المصرفية الخاصة فى «QNB مصر» يعيد تعريف مفهوم الخدمات المصرفية الرائدة إقليميا    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر.. ضرورة إخطار الجهة الإدارية بمكان وموعد التظاهر وللإدارة حق المنع إذا تسبب فى اضطراب الأمن.. ولا يجوز فى دور العبادة والمدارس ومصالح الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2012

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومن المنتظر إن تطرحه اللجنة للنقاش خلال اجتماعاتها القادمة تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
تم إعداد المشروع كما ذكرت المذكرة الإيضاحية بناء على خلاصة المناقشات التى جرت فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية حول حق التظاهر كما تم الاضطلاع من قبل اللجنة على القوانين المصرية السابقة وبعض القوانين المطبقة فى بعض دول العالم أكد مشروع القانون على إن الاجتماع العام والتظاهر والمسيرات السلمية والاعتصام هى حقوق للإنسان يمارسها وقتما شاء، وفى أى مكان دون الحاجة إلى إخطار سابق لأى جهة، كما أكد على ضرورة إن يمارس هذا الحق فى إطار المحافظة على حرمة الملكية الخاصة، بحيث لا يتم التعدى عليها أو استغلالها دون إذن من أصحابها أو رغبتهم، وكذلك الحفاظ على المنشآت الحكومية واستمرار سير العمل فيها فضلا على الحفاظ على سير الحركة المرورية فى الطرق العمومية سواء للمواطنين أو السيارات، مع التأكيد على منع حمل الأسلحة من أى نوع والامتناع عن القيام بأى أعمال من شأنها إن تعرض أرواح المواطنين أو ممتلكاتهم أو المنشآت العامة للخطر.
ونص المشروع على معاقبة كل من يخالف بالحبس والغرامة تحقيقا للردع العام عن ارتكاب أعمال تضر بالمواطنين أو بالمنشآت الحكومية وسير العمل بها.
تضمن المشروع ثلاثة أبواب الأول باب تعريفات أما الثانى فتضمن المواد المنظمة لتنظيم الاجتماعات العامة والخاصة، حيث نص على إن لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحا، واشترط إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا إن من شأنه إن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع لمنظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية، إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمى الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.
أما الاجتماعات الانتخابية فقد نص القانون على أنه لا يجوز منعها ونص القانون على أنه لا يجوز عقد الاجتماعات فى أماكن العبادة أو المدارس أو فى غيرها من محال الحكومة، إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن، ونص القانون أنه لا يجوز إن تمتد تلك الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشر إلا بإذن خاص، واشترط القانون إن يكون للاجتماع رئيس أو اثنين من الأعضاء للالتزام بالمحافظة على النظام العام، وأعطى القانون لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون ويكون من حقه إن يختار المكان الذى يستقر فيه، ويجوز له طلب حل الاجتماع إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار أو إذا القيت فى الاجتماع خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد تتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت أعمال أخرى تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد.
وأشار القانون إلى إن المقصود بالاجتماعات العامة هى كل اجتماع فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية.
ووضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، وأجاز القانون للسلطات المنظمة للمظاهرات والمسيرات، إن تقرر مكان التظاهرات أو خطة سير الموكب أو المظاهرات وذكر القانون.
وإذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى، ولا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه إن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة.
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لاتزيد عن ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون التجمهر بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق، أما المظاهرة فعرفها القانون بأنها قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة بغرض التعبير الجماعى العلنى بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأى أو إرادة جماعية، وعرف المشروع الإخطار بأنه إجراء ضبطى الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.