مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع...ردة إلى الخلف
نشر في مصر الجديدة يوم 16 - 03 - 2012

هل يشرع برلمان الثورة قوانين تقيد الحريات العامة للمواطنين؟



أعربت المنظمة عن قلقها البالغ بعد الإطلاع على مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع" والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بما تضمنه من العديد من المواد القانونية التي تعصف بهذا الحق جملة وتفصيلاً، بما يعد نكوصا على ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس لتحقيق الحرية الكاملة لكافة المواطنين وممارسة حقوقهم الخاصة بالرأي والتعبير والتجمع وبما يحقق الديمقراطية المنشودة ووضع أسس الحكم الرشيد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
فقد انطلق مشروع القانون المقدم من إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 ذلك القانون الذي سن في فترة لم يكن بها مجالس تشريعية، وعند عرض القانون على مجلس النواب في 20 ديسمبر لعام 1927م، قدم اقتراحًا بتعديله لتقليص سلطات رجال الأمن، وإعطاء مزيد من الضمانات للأفراد في مواجهة تعسف رجال السلطة التنفيذية، في تضييق حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذا المشروع كان مصيره الفشل، وتم وأده بسبب حل البرلمان وتعطيل الدستور. وكذا القانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق الع مومية والذي صدر أيضا في غيبه المجالس التشريعية المنتخبة، وأخيراً المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 وهي ذات القوانين التي طالما نادت القوي السياسية بإلغائها وسن قوانين جديدة تكفل هذا الحق، إلا أن بقراءة القانون فقد تضمن ذات الانتقادات التي تضمنتها القوانين السالفة الذكر رغم النص على إلغائها.
فقد تضمن هذا القانون العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، ولعل في مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت على" يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وكذا المادة الخامسة والتي تنص على أن يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان، كما نصت المادة الثامنة على حق رجال الشرطة في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، وأخيرا المادة العاشرة والتي لم تدع الناس أحراراً حتى بعد وفاتهم فهو يأبى إلا أن تكون له سيطرة حتى على جنازة الأموات وينص على أنه إذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة بمنع الموكب فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خط سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسر المتوفى.
وبهذا نلاحظ أن مشروع القانون المقترح قد تضمن ذات الانتقادات التي وجهت إلى مشروع قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما يعصف بحق المواطنين في التجمع السلمي، هذا الحق الذي لا يقوم بدونه نظام للحكم، لكون هذا الحق مستندا في الأساس إلى الإرادة الشعبية، كما أن طرح مثل هذا المشروع يجب أن يأتي بعد مرحلة من النقاش والحوار المجتمعي حوله لخلق حالة إجماع حول المبادئ القانونية وليس الانفراد بوضعه. وهذا ما قامت به المنظمة حينما طرحت مشروعها للحق في التجمع والتظاهر السلمي من خلال طرحه على لجنة من الخبراء ونشطا ء المجتمع المدني ثم رفعته في نهاية المطاف إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وخاصة أن هذا الحق كفلته كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل ش خص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بضرورة الحاجة إلى إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وحرية المواطنين في عقد الاجتماعات وتسيير المواكب والتي تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.