2 بيولوجيين وتوفى آخر.. أبرز المعلومات عن أبناء كريستيانو رونالدو وجورجينا    خماسي يتقاسم صدارة الهدافين.. تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب قبل مباراة الدوري    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل قضوا جوعا في غزة ودعوات عاجلة للتحرك    رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد    شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)    انخفاض أسعار الفراخ الأبيض في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    أنس الشريف وقريقع.. مما يخاف المحتل ؟    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 قبل استهلال التعاملات    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    «زيزو رقم 3».. وليد صلاح الدين يختار أفضل ثلاثة لاعبين في الجولة الأولى للدوري    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    "كيس نسكافيه" يضع الشامي في ورطة بعد ترويجه لأغنيته الجديدة "بتهون"    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    19 عامًا على رحيل أحمد مستجير «أبوالهندسة الوراثية»    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع...ردة إلى الخلف
نشر في مصر الجديدة يوم 16 - 03 - 2012

هل يشرع برلمان الثورة قوانين تقيد الحريات العامة للمواطنين؟



أعربت المنظمة عن قلقها البالغ بعد الإطلاع على مشروع قانون "تنظيم حق التظاهر وحق الاجتماع" والذي طرحته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بما تضمنه من العديد من المواد القانونية التي تعصف بهذا الحق جملة وتفصيلاً، بما يعد نكوصا على ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت في الأساس لتحقيق الحرية الكاملة لكافة المواطنين وممارسة حقوقهم الخاصة بالرأي والتعبير والتجمع وبما يحقق الديمقراطية المنشودة ووضع أسس الحكم الرشيد للبلاد خلال الفترة المقبلة.
فقد انطلق مشروع القانون المقدم من إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 ذلك القانون الذي سن في فترة لم يكن بها مجالس تشريعية، وعند عرض القانون على مجلس النواب في 20 ديسمبر لعام 1927م، قدم اقتراحًا بتعديله لتقليص سلطات رجال الأمن، وإعطاء مزيد من الضمانات للأفراد في مواجهة تعسف رجال السلطة التنفيذية، في تضييق حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذا المشروع كان مصيره الفشل، وتم وأده بسبب حل البرلمان وتعطيل الدستور. وكذا القانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق الع مومية والذي صدر أيضا في غيبه المجالس التشريعية المنتخبة، وأخيراً المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 وهي ذات القوانين التي طالما نادت القوي السياسية بإلغائها وسن قوانين جديدة تكفل هذا الحق، إلا أن بقراءة القانون فقد تضمن ذات الانتقادات التي تضمنتها القوانين السالفة الذكر رغم النص على إلغائها.
فقد تضمن هذا القانون العديد من الانتقادات والتي تمثل قيداً صارخا على حرية الأفراد في الاجتماع، ولعل في مقدمتها المادة الثالثة والتي نصت على" يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي- أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل- وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وكذا المادة الخامسة والتي تنص على أن يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان، كما نصت المادة الثامنة على حق رجال الشرطة في حضور الاجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع كل انتهاك لحرمة القانون، وأخيرا المادة العاشرة والتي لم تدع الناس أحراراً حتى بعد وفاتهم فهو يأبى إلا أن تكون له سيطرة حتى على جنازة الأموات وينص على أنه إذا نظم موكب بمناسبة تشييع جنازة بمنع الموكب فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب أو بتحديد خط سيره يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسر المتوفى.
وبهذا نلاحظ أن مشروع القانون المقترح قد تضمن ذات الانتقادات التي وجهت إلى مشروع قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بما يعصف بحق المواطنين في التجمع السلمي، هذا الحق الذي لا يقوم بدونه نظام للحكم، لكون هذا الحق مستندا في الأساس إلى الإرادة الشعبية، كما أن طرح مثل هذا المشروع يجب أن يأتي بعد مرحلة من النقاش والحوار المجتمعي حوله لخلق حالة إجماع حول المبادئ القانونية وليس الانفراد بوضعه. وهذا ما قامت به المنظمة حينما طرحت مشروعها للحق في التجمع والتظاهر السلمي من خلال طرحه على لجنة من الخبراء ونشطا ء المجتمع المدني ثم رفعته في نهاية المطاف إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
وخاصة أن هذا الحق كفلته كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل ش خص الحق في حرية الاشتراك فيالاجتماعات والجمعيات السلمية ".
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بضرورة الحاجة إلى إصدار قانون جديد ينظم عملية التظاهر دون تقييدها باعتبار ذلك أمرا لا محال منه، بما يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها، لحسبان أن هذا الحق سواء كان حقاً أصلياً أو حقاً تابعاً لحق التعبير يمثل نافذة للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية، وحرية المواطنين في عقد الاجتماعات وتسيير المواكب والتي تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع حال تنظيمها لها بقيود تشريعية تمنع ممارستها، أو تدخلت الإدارة رافضة لها بمبررات تنال من حق المواطنين في ممارستها، على وجه يخرج قراراتها عن نطاق المشروعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.