محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تقدير كبير ل«قائد المسيرة».. سياسيون يتحدثون عن مدينة السيسي بسيناء    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ 3068 شقة في مشروع "صواري" في بالإسكندرية    بايدن وبلينكن: "حماس" عقبة … طالباها بالإذعان لاتفاق لا يُوقف العدوان ولا يُعيد النازحين    الاعتراف بفلسطين.. دعم عربي وفيتو أمريكي    «كيربي»: روسيا تخرق قرارات الأمم المتحدة بشحن النفط إلى كوريا الشمالية    بعد سقوط توتنهام.. ليفربول يعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل    صن داونز يهزم كايزر تشيفز بخماسية ويتوج بالدوري الجنوب إفريقي    السيطرة على حريق سوق الخردة بالشرقية، والقيادات الأمنية تعاين موقع الحادث (صور)    «كان» يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية في افتتاح دورته ال77    الفنان أحمد السقا يكشف عن الشخصية التي يريد تقديمها قبل وفاته    نعيم صبري: نجيب محفوظ هو مؤسس الرواية العربية الحديثة    إجابة غير متوقعة.. زاهي حواس يكشف حقيقة تدمير الفراعنة لآثارهم    توقعات برج الأسد في مايو 2024: «تُفتح له الأبواب أمام مشاريع جديدة مُربحة»    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    في يومها العالمي.. سبب الاحتفال بسمك التونة وفوائد تناولها    الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة 3 موظفين في السودان    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولي على قرية أوشيريتين    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي.. «خطوة قبل التصعيد»    أسعار النفط تستقر وسط ارتفاع المخزونات وهدوء التوترات الجيوسياسية    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    جهود لضبط متهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لشاب ينقب عن الآثار بأسيوط    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    إصابة موظف بعد سقوطه من الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتلفزيون    نجوم الغناء والتمثيل في عقد قران ابنة مصطفى كامل.. فيديو وصور    لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية    مصرع أربعيني ونجله دهسًا أسفل عجلات السكة الحديدية في المنيا    أخبار الأهلي: توقيع عقوبة كبيرة على لاعب الأهلي بفرمان من الخطيب    الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    «المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب«الشيوخ»    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بطب قناة السويس    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    مستشار المفتي: تصدّينا لمحاولات هدم المرجعية واستعدنا ثقة المستفتين حول العالم (صور)    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى الثانى للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم    رانجنيك يرفض عرض تدريب بايرن ميونخ    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالع نص التقرير
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2009


التعريف بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
المنظمة المصرية جمعية مشهرة تحت رقم 5220 بتاريخ 24/6/2003، وهى واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وقد أنشئت المنظمة عام 1985، وتعمل وفقاً لمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتشريعات الدولية الأخرى.
وتتمتع المنظمة بوضع استشارى خاص بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، وهى عضو مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أنها عضو فى 5 منظمات وهى: المنظمة العربية لحقوق الإنسان - القاهرة (AOHR)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - جنيف OMCT، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان - باريس (FIDH) - اللجنة الدولية للحقوقيين - جنيف (ICJ)، المنظمة الدولية لحرية الرأى والتعبير - كندا
(IFEX).
وتقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى هذا التقرير تقييما للبنية التشريعية، ورصدا وتحليلا لوضعية حقوق الإنسان فى مصر:
أولاً: البنية التشريعية
لم تشهد البنية التشريعية المصرية أى تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعليه فالبيئة التشريعية ما زالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق والحريات العامة، ويمكن بيان ذلك على النحو التالى:
1. قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985
فى غضون شهر مايو 2008 أصدر مجلس الشعب قراره بمد العمل بهذا القانون لعامين آخرين، وقد بدأت من أول يونيه 2008، لتمتد بذلك حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد منذ 6 أكتوبر 1981 وحتى يونيو 2010.
وقد دأبت المنظمة المصرية منذ نشأتها على التشديد على خطورة العمل بهذا القانون، وكشف آثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان فى مصر( )، فمن ناحية أولى، بموجب قانون الطوارئ تم إنشاء محكمتين استثنائيتين، وهما محكمتا أمن الدولة الجزئية والعليا، ويتم اختيار قضاة هاتين المحكمتين من قبل رئيس الجمهورية وأحكامها لا يمكن الطعن فيها، وتختص هذه المحاكم بالنظر فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية، ولا يتوافر فيها ضمانات محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعى.
ومن ناحية ثانية، أجازت المادة الثالثة فقرة 1 من قانون الطوارئ وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وذلك على الرغم من أن حرية الاجتماع والتجمعات وتحريم تدخل رجال الأمن فى هذه الاجتماعات هو من الحقوق الدستورية التى يجب ألا تأتى القوانين الداخلية بنصوص تعصف بها أو تنتقص منها وهو ما يعنى كذلك عدم حاجة المواطنين إلى إخطار الجهات الأمنية بموعد الاجتماعات سواء العامة أو الخاصة.
ومن ناحية ثالثة، وفرت حالة الطوارئ بيئة مواتية لانتشار جرائم التعذيب على نطاق واسع بل واستشرت بشكل فادح، حيث أطلقت يد رجال السلطة وأعطتهم صلاحيات واسعة فى استعمال العنف تحت شعار حماية الأمن والنظام، الأمر الذى أدى إلى انتشار التعذيب واعتماده كمنهج لرجال الشرطة فى التعامل مع المواطنين. حيث أدت هذه الحالة إلى انتشار عملية القبض والتفتيش اعتماداً على أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه 1982.
ومن ناحية رابعة، أدت حالة الطوارئ إلى توسع الضباط فى مراكز وأقسام الشرطة فى إصدار أوامر الاعتقال، بما يتضمنه ذلك من احتجاز للمواطنين بشكل غير قانونى لمدد طويلة دون عرض القرارات على النيابة العامة أو القضاء، حيث إن المعتقل لابد أن ينتظر لمدة 30 يوما من تاريخ صدور قرار الاعتقال لكى يستطيع التقدم بتظلم للقضاء من أمر اعتقاله، مما يتسبب فى إهدار الحرية الشخصية للمواطنين. ويتضح مما سبق، أن قانون الطوارئ قد أضحى الأداة التى تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور المصرى، الأمر الذى جعل من هذا القانون عائقاً رئيسياً أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، بل يمكن القول إن قانون الطوارئ هو "الدستور الحقيقى للبلاد"، وفى هذا الصدد، نؤكد أهمية رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م، ويمكن قصر إعلان حالة الطوارئ على حالات الضرورة – الحروب والكوارث - على منطقة معينة أو خلال فترة مؤقتة، على النحو الذى يكفل حماية أمن المجتمع من ناحية، ويحمى حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى.
2. قانون جديد لمكافحة الإرهاب
وفى هذا الإطار، ستتجه الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعمد إلى العصف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمكفولة لهم بموجب نصوص الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. إذ يعتبر مشروع القانون – الذى سربته بعض الصحف المصرية - بمثابة تقنين للدولة البوليسية التى أرست دعائمها الانتهاكات الدستورية التى أدخلها النظام على الدستور، بل إنه لا يعصف فقط بالمواد الدستورية التى نص على مراعاتها عندما أدخل فكرة استبدال مكافحة الإرهاب بالطوارئ وهى المواد 41, 44، بل تجاوز كل ذلك، وخالف المواد 8 التى تكفل مبدأ تكافؤ الفرص، والمادة 40 الخاصة بمبدأ المساواة، والمادة 47 الخاصة بحرية الرأى والتعبير والمواد 48، 206، 207، 208 الخاصة بحرية الصحافة، والمادة 57 التى جرمت أى مساس بحرية الإنسان، والمادة 66 الخاصة بشخصية العقوبة، والمادة 67 التى تفترض البراءة كقرينة للإنسان، والمادة 68 التى كفلت حق التقاضى وحقه فى المثول أمام قاضيه الطبيعى.
كما تضمن المشروع العديد من العبارات الغامضة والفضفاضة وغير المنضبطة لتحديد معنى الإرهاب، كما أنه لا يجرّم الأفعال فقط، بل ويجرم الخواطر والأفكار والنوايا، وينزل أشد وأقصى درجات العقاب، بل ويجرم الشروع وحتى إذا تم الرجوع عنه ( ).
وفى ذات الوقت، يشكل القانون رقم 97 لسنة 1992، والذى تم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة فى قانون العقوبات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى يحفل بالعديد من التعريفات المطاطة للإرهاب، فضلاً عن كونه به العديد من القيود، فهو يستهدف قمع حريات الرأى والتعبير والنشاط السياسى السلمى، بل ويمكن توظيفه فى مواجهة المفكرين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية. وفى هذه الجزئية، تؤكد المنظمة على أن التشريع المصرى ليس فى حاجة لقانون جديد لمكافحة الإرهاب، فهناك قانون قائم بالفعل، وهو القانون رقم 97 لسنة 1992.
ولكن إذا أرادت الحكومة إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فيجب أن يعتمد فى المقام الأول على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان
ومكافحة الإرهاب، وكذلك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتى أقرتها (م 14) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما ينبغى فى ذات الوقت على الحكومة وواضعى تشريع مكافحة الإرهاب الالتزام بإعلان برلين الصادر فى أغسطس 2004، والذى يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهى بصدد مكافحة الإرهاب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 456 1(2003) و1624 1(2005) وقرارات الجمعية العامة 57/219و58 /187 و59 /191 والتى نصت على أن مكافحة الإرهاب حق مشروع لكل دولة. لكنه يبين أن مكافحة الإرهاب ينبغى أن تجرى فى إطار احترام حقوق الإنسان، وأن أى حرمان من الحرية يجب أن يظل متوافقاً، فى جميع الظروف مع قواعد القانون الدولى. ومع تسليم مجلس الأمن والجمعية العامة بأهمية مكافحة الإرهاب، فإنهما يذكران بتعهد الدول بضمان أن تحترم جميع التدابير المتخذة بهدف مكافحة الإرهاب، التزامات تلك الدول بموجب القانون الدولى، لاسيما الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنسانى".
3. قصور البيئة التشريعية فى مكافحة التعذيب
تنشر ظاهرة التعذيب فى مصر على نطاق واسع، بل وتتم على أسس منهجية داخل أقسام ومراكز الشرطة والسجون، فى المقابل توفر البيئة التشريعية بيئة مواتية لانتشار ونمو هذه الجريمة، فهى لا تكفل العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه اقتراف هذه الجريمة. فعلى سبيل المثال نجد المادة 126 ( ) من قانون العقوبات لا توفر الحماية الجنائية اللازمة والفعالة لحق الإنسان فى السلامة البدنية والذهنية، فهى تواجه فقط حالة التعذيب الواقع على المتهم بقصد حمله على الاعتراف، أما إذا وقع التعذيب من موظف عمومى وفقاً لمفهوم المادة 126 - على غير المتهم أو على المتهم بقصد آخر خلال الاعتراف - فلا تطبق فى هذه الحالة بل تطبق القواعد الجنائية العادية. ومن ناحية أخرى، لا تنسجم المادة 126 مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986، وأصبحت بمقتضى المادة 151 من الدستور جزء لا يتجزأ من التشريع الوطنى، فبمقارنة نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مع ما ورد بنص المادة سالفة الذكر، نجد أن هناك فارقا شاسعا ما بين النصين، فالنص الأخير يضيق من تعريف جريمة التعذيب، أما بالنسبة للتعريف الوارد فى المادة الأولى من الاتفاقية، فنجده يتسع فى تعريفه لجريمة التعذيب لتشمل كافة حالات التعذيب وصوره. وفى ذات الوقت لا تساير هذه المادة ما استقر عليه فى الاتفاقية بشأن التعذيب الذى يقع على شخص بقصد الحصول على معلومات أو الحصول على اعترافات أو معلومات من شخص ثالث، كما يحدث عملياً فيما يعرف باحتجاز الرهائن، حيث يتعرض ذوو المتهم للتعذيب لإجبار المتهم نفسه على الاعتراف، وبالتالى فإنه وفقا للمادة 126 لا يندرج فى إطار جريمة التعذيب التنكيل بالمتهم بقصد تأديبه أو تخويفه وتكتفى بمعاقبة الموظف العام الذى قام بالتعذيب، فيما لا تعاقب على التحريض أو الموافقة أو السكوت أو التواطؤ على جريمة التعذيب، كما وصفتها المادة الأولى من الاتفاقية. وفى ضوء هذه المقارنة، نجد أن المادة 126 من قانون العقوبات جاءت لتعالج حالة واحدة فقط وهى مسئولية الموظف العام عن تعذيب متهم بغرض حمله على الاعتراف. ومن ناحية أخرى، يوفر قانون العقوبات للجانى ضمانات الإفلات من العقوبة بنصه على عقوبات هزلية لا تكفى لردع الجانى المادة (129) من قانون العقوبات ( )، كما جاءت المادة 63 من قانون العقوبات لتفرض مزيد من الحماية التى يمنحها للموظفين العموميين ( ).
وفى ضوء هذا القصور التشريعى، اقترحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2003 مشروعا لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب فى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، والذى ركز على المحاور التالية:
-جريمة التعذيب فى القانون المصرى وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب، بما يتفق وما ورد فى اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.
- تغليظ العقوبة ضد مرتكبى جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
- إعمال حق الضحايا فى تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبى جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات، والمواد 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ( ).
4. الحق فى التجمع السلمى
ينتهك هذا الحق على نطاق واسع من خلال قانونين أساسيين( ) هما أولاً: قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو قانون استثنائى أقرب للأحكام العرفية، حيث يعطى سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية لمصادرة حرية الأفراد فى التجمع السلمى والتظاهر، وهو ليس مقصوراً على تشديد العقوبة على الجرائم التى ترتكب بواسطة التجمهر، بل ويعاقب على مجرد التجمهر المكون من خمسة أشخاص على الأقل من غير ارتكاب جريمة. وثانياً: قانون التظاهر رقم 14 لسنة 1923، والذى يتضمن ثلاث قواعد أساسية تشكل قيداً صارخاً على حرية الأفراد فى الاجتماع وهى:
־ ضرورة إخطار البوليس قبل عقد الاجتماع "المادة الثانية".
־ حق البوليس منع الاجتماع قبل عقده "المادة الرابعة".
־ حق البوليس فى حضور وحل الاجتماع أثناء عقده.
وفى ضوء ذلك، تطالب المنظمة المصرية بإلغاء العمل بقانونى التجمهر والتظاهر واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفقاً للمعايير الدستورية والدولية، على أن تكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.
5. حرية الرأى و التعبير
هناك جملة من القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأى والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، من بينها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية بما يفرضه من قيود على حرية إصدار الصحف وملكيتها، والقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة المعدل بالقانون 3 لسنة 1998 الذى اشترط موافقة مجلس الوزراء إذا كان من أغراض الشركة إصدار الصحف، وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، والذى يسمح بمقتضاه للجهة الإدارية التدخل فى شئون الصحافة والمطبوعات. فضلاً عن القوانين التى تقيد الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها وتقنن احتكار الدولة للمعلومات، ومنها القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والتعديلات المختلفة التى أدخلت عليه خاصة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، والقانون رقم 199 لسنة 1983، والقانون رقم 97 لسنة 1992، والقانون رقم 93 لسنة 1995، والقانون 153 لسنة 2006. كما حفل قانون العقوبات بالعديد من الجرائم التى تحاصر حرية الرأى والتعبير، وذلك فى مواد عديدة، كما يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قيداً أخر على هذا الحق .وفى هذا الصدد، تطالب المنظمة بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبراير 2004، مع التأكيد على أهمية شمول التعديلات التشريعية المرتبطة بتنفيذ قرار الوعد الرئاسى للمواد التى تعاقب الصحفيين بالحبس فى سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة فى قوانين عديدة، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات، والعمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفى من جانب أية جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومى وعدم التمييز فى الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
6.الحق فى التجمع والتنظيم
أ- الأحزاب
يتضمن قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005، العديد من القيود على العمل الحزبى، وهو ما يمكن إيضاحه على النحو التالى ( ):
التمسك بمبدأ الترخيص المشروط بدلاً من الإخطار، والصلاحيات الواسعة للجنة شئون الأحزاب فى إنشاء الأحزاب وحلها، والنص على اختصاص لجنة الأحزاب بالنظر لمدى "اتباع الأحزاب لقواعد الديمقراطية الداخلية"، واستمرار القانون على نهج القانون الأصلى فى تحويل الطعون على قرارات اللجنة من القضاء الإدارى العادى إلى محكمة خاصة نص عليها القانون تشارك فيها شخصيات عامة، غالباً ما لا يكون لها نفس الثقل العلمى للقضاة، ناهيك عن أن معظم هؤلاء يتسمون بعدم الموضوعية، نظراً لأنهم قابلون للعزل من وظائفهم الأصلية، وإثابتهم على ما يتخذونه من أحكام، والإصرار على القضاء الاستثنائى من خلال نشاط محكمة الأحزاب التى تشكيلها ذو طبيعة استثنائية بضم عدد من الشخصيات العامة إلى عضويتها، ويعد الإصرار على هذا التشكيل انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء وحياده، كما أن القرارات التى تصدرها المحكمة لا يجوز استئنافها أمام محكمة أعلى، ورفع عدد مؤسسى الحزب الذين يتعين عليهم التقدم بتوكيلاتهم إلى وكيل المؤسسين من 50 عضوا إلى 1000 عضو.
وهو الأمر الذى يعكس انحياز هذه التعديلات إلى مزيد من التضييق على الأحزاب الجديدة، النص على أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة، وتأتى هذه العبارة كبديل أسوء بكثير من الشرط الموضوع فى القانون السابق ب"تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى" وهو شرط هلامى وعام .وفى هذا الصدد، تطالب المنظمة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة، وسن قانون جديد للأحزاب يتضمن عدة قواعد أساسية وأهمها: تكوين الأحزاب السياسية بالإخطار، وحظر تكوين الأحزاب ذات التشكيلات والتنظيمات العسكرية أوشبه العسكرية، أو التى تقوم على أسس دينية، أو عقائدية، أو طائفية، أو عرقيه، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المشكلة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977، وحرية الأحزاب فى إنشاء أى عدد من الصحف الحزبية، ووسائل الأعلام المسموعة والمرئية بمجرد الإخطار للجهة المختصة، وحرية عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات دون الحصول على إذن مسبق من الأجهزة المعنية.
ب- الجمعيات
يفرض قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 العديد من القيود على العمل الأهلى فى مصر، من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لجهة الإدارة فى تقييده من خلال الإنشاء والتأسيس ومصادر التمويل، والتوسع فى النشاط المحظور على الجمعيات والمؤسسات، والقيود على الحق فى التقاضى، ومخاطر على النشاط من خلال التمويل، وسلب اختصاصات الجمعية العمومية، والتدخل فى شئون مجلس الإدارة، وحل الجمعيات بموجب قرار إدارى من الوزير المختص، والعقوبات السالبة للحرية للعمل التطوعى، والانضمام إلى تحالفات دولية.يذكر أن المنظمة المصرية وعدد من المنظمات الأخرى قد أعدت عام 2008 مشروع قانون للجمعيات الأهلية كبديل للقانون رقم 84 لسنة 2002 ( ) يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتى تقوم على أساس إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شروط، وعدم تدخل الحكومات فى عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات والمنظمات.
وهذه المعايير موقع ومصدّق عليها من قبل الحكومة المصرية وملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور. وقد رفعت منظمات المجتمع المدنى هذا المشروع إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ( ). وتوصى المنظمة بالأخذ بهذا المشروع البديل، مما يؤدى إلى إطلاق حرية تشكيل الجمعيات، ويسهل إجراءات تسجيلها، ويزيل العقبات القانونية والإدارية والمالية التى تواجه هذه الجمعيات أثناء عملها.
ج- النقابات
1.النقابات المهنية
فرض القانون رقم 100 لسنة 1993 و تعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995 و المسمى ب"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية" العديد من القيود على العمل النقابى فى مصر من خلال تقييد قدرة الجمعية العمومية على الانعقاد من خلال رفع النصاب القانونى لصحة انعقادها، وتعيين لجان مؤقتة لإدارة النقابات واقتحام القضاة فى إدارتها، وتحديد مواعيد انتخابات النقابات فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، وصعوبة ضبط الجداول الانتخابية، حيث يكون لعضو النقابة الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات، وفتح باب المنازعات بين أبناء أعضاء المهنة. ثم جاء تعديل القانون بالقانون رقم 5 لسنة 1995 والذى أعطى للحكومة عملية الإشراف الكامل على إعداد الكشوف الانتخابية للجنة القضائية، وهو ما أدى إلى تعطيل دور النقابات فى الإشراف على الانتخابات، وإعطاء الوزير المختص سلطة اختيار رؤساء اللجان، وتحديد مقار اللجان الانتخابية طبقاً لرغبات السلطة بالإضافة إلى تقليص اختصاصات مجالس النقابات.
وفى هذا الصدد، ينبغى إلغاء رقم 100 لسنة 1993، وتطبيق قاعدة حق كل نقابة فى وضع القانون الكفيل بتنظيم نشاطها؛ نظراً لما يسببه هذا القانون فى إصابة الحياة النقابية بالجمود والشلل، فضلاً عن أنه مطعون فى دستوريته لأنه لم يعرض على مجلسى الشعب والشورى ومجلس الدولة، واتخاذ الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل رفع الحراسة القضائية على النقابات المهنية لتعارض ذلك مع ما المادة 56 من الدستور كذلك المواثيق الدولية والإقليمية مثل الإعلان العالمى للحقوق الإنسان الذى أكد على الحرية النقابية فى الفقرة الرابعة من المادة 23، والمادة 8 من للعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وإجراء انتخابات بشكل ديمقراطى وبشفافية كاملة داخل النقابات المهنية التى لم تجر فيها انتخابات منذ عام 1990.
2.النقابات العمالية
يعتبر القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995 والقرارات المنفذة والمكملة له من التدابير التشريعية التى تفرض نوعا من الوصاية والإشراف والتدخل من قبل السلطة الإدارية على الحرية النقابية، وعلى حق العمال فى تشكيل التنظيم النقابى سواء حقها فى وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها فى حرية والاستقلال فى تنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها أو حقه فى تكوين اتحادات والانضمام إليه ( ). وفى هذا الإطار، نؤكد أهمية إدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مع مراعاة مستويات الدخل ومعيشة المواطنين، وإطلاق حرية تشكيل المنظمات العمالية النقابية والروابط والمنظمات الأهلية التى تنظم وتدافع وترعى مصالح الفئة العاملة، وإدخال تعديلات أيضاً على قانون النقابات العمالية.
7.الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة
تعد من أبرز انتهاكات الحق فى المحاكمة العادلة و المنصفة هو إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وهو أمر يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونجد أن القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1983 يحدد اختصاصات وصلاحيات وتشكيل المحاكم العسكرية. ويعتبر هذا القانون إخلالاً بمبدأ تجانس القضاء ووحدته، وهو يسلب من المحاكم العادية اختصاصاتها، ويسلب من الشخص ضماناته المكفولة أمام قاضيه الطبيعى، حيث يقضى القانون"بمد اختصاص المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين العاملين بالقوات المسلحة وعلى جرائم أمن الدولة المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات.
وقد شهد شهر إبريل 2007 موافقة مجلس الشعب على تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وجاء هذا التعديل شكليًا، حيث ما زال هناك قصور شديد فى بنيته التشريعية، يتمثل فى استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التى تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واستمرار المادة 48 والتى بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هى التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادى أن يتخلى على الفور عن نظرها، وكذلك المادة 6 والتى تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك فى ظل حالة الطوارئ.
وفى هذا الصدد، ينبغى إلغاء كافة القوانين والإجراءات الاستثنائية ومن أمثلة ذلك محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ"، التى تتشكل بأمر من رئيس الجمهورية ووفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته، باعتبارها محاكم استثنائية، من حيث إنه لا يجوز الطعن على أحكامها بأى طريق، إلا أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء الأحكام الصادرة منها وإعادة محاكمة المتهمين وحقه أيضا فى إلغاء العقوبة وعدم اعتبار أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها منه، وتعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 لتقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم عسكرية فقط والجرائم الواقعة داخل الوحدات والثكنات العسكرية.
8. الحق فى إدارة الشأن العام:
يعانى هذا الحق من انتهاك شديد برغم كفالته بمقتضى المادة 62 من الدستور والمواثيق الدولية، فى ضوء ضعف معدلاًت المشاركة السياسية، نظراً لعدم وجود ضمانات حقيقة لنزاهة الانتخابات وانشغال الأفراد بمتطلبات الحياة الاقتصادية، وغياب الإشراف القضائى الكامل والمستقل على الانتخابات باعتباره أحد ضمانات إجراء انتخابات واستفتاءات عامة حرة ونزيهة، فهذا الغياب يؤدى إلى التلاعب بإرادة المواطنين، ويشكك فى مدى نزاهة الانتخابات والاستفتاءات، ويضاف إلى ذلك ترسانة القوانين المقيدة لهذا الحق ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، الذى يتيح لبعض الجهات الإدارية منح إدراج الناخبين فى القوائم الانتخابية، وحالة الطوارئ المعمول بها منذ أكثر من ربع قرن.
وعليه ينبغى سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية نظرًا لتغير الظروف التى صدر فيها القانون. وهى الظروف التى تغيرت جملة وتفصيلاً الآن،فالقانون صدر عام 1956 فى ظل نظام الحزب الواحد المسيطر والمهيمن على الحياة السياسية، وأيضا لكثرة العيوب والثقوب التى تعتريه، وضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
9. إزالة التحفظات:
تتحفظ مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ( المواد (12) فقرة (1)، 20، 22، مادة 23، مادة 24 )، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 2، 9، 16)، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الأمم المتحدة 1990( المواد 21،20)، والاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( المواد4، 18 (فقرة 6).
وكذلك العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد وقعت مصر على العهدين بتاريخ 4/8/1967 وصدقت عليها بتاريخ 14 يناير 1982 وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالى "مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها ". وقد أثارت صياغة هذا الإعلان ولا تزال تثير مشكلة حقيقية بالنسبة للاعتراف الدولى بهذين التحفظين، حيث سجلت لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة "الجهة المودع لديها جميع وثائق تصديق الدول على العهدين" باعتبارها إعلانات لا ترقى إلى كونها تحفظات. وفى هذا الصدد، نؤكد أهمية قيام الحكومة بإزالة تحفظاتها على تلك الاتفاقيات.
ثانياً : أوضاع حقوق الإنسان فى مصر
أ-منظومة الحقوق السياسية والمدنية:
الحق فى سلامة الجسد والحق فى الحياة:
انتشر التعذيب على نطاق واسع فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بل إن حالات التعذيب فى ارتفاع كل عام عن العام السابق له، و تهتم المنظمة منذ نشأتها عام 1985 بظاهرة التعذيب، وتقوم برصد حالات التعذيب عبر تقاريرها السنوية والنوعية.
وبقراءة الإحصاءات التى رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 2000 حتى أبريل 2009، بلغ عدد حالات التعذيب نحو 285 حالة، و 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفى عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير- أبريل 2009، رصدت 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب.
الحق فى الحرية والأمان الشخصى:
من خلال رصد المنظمة لحالات الاضطهاد والاحتجاز التعسفى خلال الثلاث السنوات الأخيرة، نجد أن المنظمة قد رصدت حوالى (89) حالة اضطهاد واحتجاز تعسفى، وفى عام 2007 نحو 15 حالة احتجاز و24 حالة اضطهاد، وفى عام 2008 رصدت نحو 14 حالة احتجاز و 14 حالة اضطهاد، وخلال الفترة من يناير-ابريل عام 2009 رصدت 13 نحو حالة احتجاز و 9 حالات اضطهاد.
أحوال السجناء والمعتقلين:
رصد الانتهاكات داخل السجون المصرية أحد الملفات التى تهتم بها المنظمة المصرية منذ عام 1985 سواء عن طريق الزيارات الميدانية التى يقوم بها محامو المنظمة للسجون والمقابلات التى أجريت مع النزلاء، أوالشكاوى الواردة إلى المنظمة وروايات أسر النزلاء. وقد لاحظت المنظمة من خلال متابعتها لملف السجون أن هناك بعض العوامل الأساسية التى أسهمت فى تردى أوضاع السجناء ومن بينها سوء التغذية - التكدس داخل الزنازين الوبائية والأمراض الصدرية - عدم توافر الأطباء الإخصائيين داخل السجون - تدهور الأوضاع داخل مستشفيات السجون - المنع من الزيارة - المنع من التعليم - سوء المعاملة. وقد رصدت المنظمة خلال عام 2007 نحو (26) حالة سوء رعاية صحية وحالتين وفاة و11 حالة سوء معاملة و حالة واحدة للمنع من التعليم، وفى عام 2008 رصدت 20 حالة سوء رعاية صحية و2 حالة وفاة و6 حالات سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم، ومنذ يناير- أبريل 2009، 8 حالات سوء رعاية صحية وحالة وفاة واحدة
و6 حالات سوء معاملة.
أما فيما يتعلق بالاعتقال ، فأغلب المعتقلين سياسياً يعانون من ظاهرة الاعتقال المتكرر بشأنهم برغم صدور العديد من الأحكام القضائية بالإفراج عنهم، حيث يتم تجديد قرار الاعتقال، مما يجعل المعتقل حبيس السجون فترات طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى عشرين عاماً، هذا بخلاف ما يعانيه المعتقل من المعاملة السيئة داخل السجون ووضعه مع السجناء الجنائيين، وأيضاً التنقل المستمر للمعتقلين إلى السجون والمعتقلات فى أنحاء البلاد، فضلاً عما تعانيه أسرة المعتقل من عدم التمكن من معرفة مكان اعتقاله بسهولة أو التمكن من الزيارة، وأيضاً تأثر أسرته اجتماعيا واقتصاديا نظرا لغياب عائل الأسرة وتضرر أحوال المعتقل صحيا واجتماعيا واقتصاديا. وقد رصدت المنظمة خلال عام 2007 فيما يتعلق بالاعتقال 19 حالة اعتقال سياسى و 12 حالة اعتقال جنائى، وفى عام 2008 نحو 18 حالة اعتقال سياسى و24 حالة اعتقال جنائى، وخلال الفترة من يناير- أبريل 2009 حوالى 3 حالات اعتقال سياسى و7 حالات اعتقال جنائى.
الاختفاء القسري:
يشكل الاختفاء القسرى أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان فى مصر منذ التسعينيات حتى الآن، ويمكن إرجاع تنامى هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى إلى مجموعة من الأسباب، وهى عدم وجود نص قانونى مباشر بالقانون المصرى يعرف الاختفاء القسرى، أو وجود نص يجرمه ويوقع العقاب على مرتكبيه، وعدم التزام السلطات القائمة على حالة الطوارئ فى مصر (وزارة الداخلية) بالنصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق وضمانات المحتجزين والمعتقلين وإساءة استخدام صلاحيتها الاستثنائية المقررة لها بموجب أحكام قانون الطوارئ. وضعف العقوبات المنصوص عليها فى حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدون وجه حق.
وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميدانى منذ 1992 وحتى أبريل 2009 اختفاء 73 شخصا بصورة قسرية، وتم إجلاء مصير 17 شخصيا، وما زال 56 شخصا فى عداد المفقودين.
حرية الرأى والتعبير:
تشهد حرية الرأى والتعبير صور مختلفة من الانتهاكات، من قبيل استمرار إحالة الصحفيين للمحاكم وصدور عقوبات سالبة للحرية فى بعض قضايا النشر، فضلا عن التضييق الأمنى، والاعتقالات التى تواجه المدونين ومحاولة قمعهم، ومصادرة العديد من الكتب والمؤلفات، وإغلاق بعض القنوات الفضائية. وقد رصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق فى حرية الرأى والتعبير على سبيل المثال لا الحصر ، ففى عام 2007، بلغ إجمالى الانتهاكات نحو 43 انتهاكاً (22 محاكمات أمام القضاء، 3 تحقيقات أمام النيابة، اعتداءين على الصحفيين، 5 ملاحقات للمدونين، 8 مصادرات للكتب، 3 ملاحقات فضائية)، وارتفعت الانتهاكات فى عام 2008 لتصل إلى نحو 156 انتهاكاً (43 محاكمات أمام القضاء، 5 تحقيقات أمام النيابة، 20 اعتداء، 18 ملاحقات للمدونين، 64 مصادرات للكتب، 6 ملاحقات فضائية)، أما خلال الفترة من يناير – إبريل 2009، فوصلت إلى 132 انتهاكاً (110 محاكمات أمام القضاء، تحقيقين أمام النيابة، 4 اعتداءات، 9 ملاحقات للمدونين، 5 مصادرات للكتب، واقعتى ملاحقة فضائية).
ب- منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
الحق فى الصحة
لا يزال حق المواطن المصرى فى الصحة يتعرض لانتهاكات شتى تتمثل فى ضعف وسوء الخدمات داخل المنشآت الصحية العامة والخاضعة لإشراف الدولة، وما ترتب على ذلك من تفشى ظاهرة الإهمال الطبى، وعدم توافر آليات العلاج على نفقة الدولة بالصورة الكافية، مما يضطر معه المواطن الغير قادر اللجوء إلى المؤسسات العلاجية المجانية، الأمر الذى استتبعه تزاحم شديد على تلك المؤسسات، مما يؤثر بالسلب على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وممرضين ومساعدين( ). وبلغ حجم الانتهاكات التى رصدتها المنظمة للحق فى الصحة خلال عام 2007 نحو 41 حالة، وفى عام 2008 رصدت 49 حالة، وخلال الفترة من يناير - أبريل عام 2009 رصدت 8 حالات.
الحق فى الإضراب:
تجدر الإشارة إلى أن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص فى مادته الثامنة فقرة (ج) على الحق فى الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنىّ، وهو ما قام به أطراف الحالات التى تم رصدها فى تقارير المنظمة المصرية، وذلك إما من خلال إرسال طلب كتابى للجهات الإدارية والأمنية المختصة بهدف الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى الإعلان المسبق عن الإضراب المزمع القيام به فى وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذى يلاقى صمت وتعتيم من الجهات المسئولة دونما إبداء أية إشارة بالموافقة أو الرفض.
وقد يصل الأمر فى بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأى إضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأى العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث اتلافات بالمال العام، برغم أن غالبية الإضرابات تتشارك فى أسبابها، إما لزيادة مستوى الأسعار وتدنى المرتبات أو الفصل التعسفى، فضلاً عن إجبار بعض العمال على الخضوع لنظام المعاش المبكر نتيجة لسياسة خصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. ورصدت المنظمة المصرية عام 2007 نحو 66 حالة، وفى عام 2008 49 حالة، وخلال الفترة من يناير- أبريل 2009 نحو 13 حالة.
الحق فى السكن:
تعتبر مشكلة العشوائيات من أبرز المشكلات التى تمثل انتهاكاً واضحاً للحق فى السكن، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك 18 مليون أسرة تعيش فى العشوائيات، بالإضافة إلى وجود 300 ألف منزلاً بالقاهرة لا تتوافر فيها المواصفات الفنية ومن ثم تواجه خطر الانهيار وتشريد قاطنيها، كما تشير دراسة للمركز الديموغرافى إلى أن العشوائيات تتسم بكثافة سكانية ومعدل تزاحم عاليين يصل إلى 128.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع الواحد. كما أن الإحصائيات تؤكد أن 58% من سكان العشوائيات يتنافسون على دورات المياه المشتركة، فضلاً عن تدنى مستوى التعليم فيما يخص أطفال المناطق العشوائية والتى تصل إلى حد الأمية، ولجوء البعض إلى اتخاذ المقابر سكناً، نظرا لتدنى الحالة الاقتصادية وعدم توافر القدرة على استئجار المسكن الملائم.
الجدير بالذكر أنه فى عام 2008 شهدت منطقة الدويقة إحدى المناطق العشوائية شرق القاهرة انهياراً صخرياً أسفر عن مصرع العشرات من المواطنين وإصابة ما يزيد عن 250 شخصا، وكانت نفس المنطقة قد شهدت خلال العام 1993 انهياراً صخرياً مماثلاً أسفر عن مصرع 30 شخصاً معظمهم ممن يعملون فى جمع القمامة دونما أى تحرك من قبل المسئولين للحد من انتشار العشوائيات وتوفير مسكن ملائم للمواطن المصرى( ). وقد رصدت المنظمة المصرية انتهاكات عدة تمثل مساساً بالحق فى السكن، وبلغت فى عام 2007 نحو 34 حالة، وفى عام 2008 رصدت 44 حالة، وخلال الفترة من يناير - أبريل 2009 رصدت 24 حالة.
وفيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تطالب المنظمة بتقوية وتحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كمًّا وكيفًا، وإلزام المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وفى حالات العلاج للسفر للخارج، وتفعيل نظام التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين ومحاربة الفساد داخله بما يضمن استفادة محدودى الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة، وإصلاح كافة عناصر المنظومة التعليمية من تلاميذ، ومدرسين، ومادة علمية، ومناهج وطرق تدريس، وإدارة، وبيئة محيطة، وحل مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من الاحتياجات الأساسية التى نصت المواثيق والدساتير على ضرورة توفيرها للإنسان يمكن التخفيف من احتقانها عبر قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودى الدخل والفقراء من التمتع بالحق فى سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحى، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسرى وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالى القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التى لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية، واستنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية فى جهد مشترك للمساهمة فى القضاء على الفساد، عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه، لاسيما وأن الفساد يؤثر سلباً على النظام السياسى ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين، خاصة حقهم فى الحصول على الخدمات العامة والحريات، ومن بينها حرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، وكذلك الحقوق مثل: حق المساواة وتكافؤ الفرص وحق المشاركة السياسية، إذ يقلل الفساد من إقبال المواطنين على المشاركة السياسية نتيجة عدم اقتناعهم بنزاهة المسئولين.
أوضاع اللاجئين والمهاجرين:
برغم عدم دقة الإحصائيات الخاصة بحجم العمالة المصرية المهاجرة للخارج، إلا أن الإحصائيات تكشف عن أن حوالى 95% من العمال المهاجرين المصريين يعيشون فى الدول العربية ودول الخليج، وتتصدر المملكة العربية السعودية أولى تلك الدول المستقبلة للعمالة المهاجرة بأنواعها الدائمة والمؤقتة . وتواجه تلك العمالة أسوء نظام للإدارة والتنظيم وهو نظام "الكفيل" المعمول به فى معظم دول الخليج مما يعرضهم لانتهاك كافة حقوقهم ، حيث يجعلهم عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسى وتجارة الجنس والعمل الغير اللائق "العمل القسرى أو العمل المقيد" وغير الآمن على الصحة والجسد من خلال الحصول على شخص للعمل أو لتقديم خدمات من خلال استعمال القوة والإكراه أو الاحتيال"الاتجار بالبشر"، بالإضافة إلى ضياع الحقوق المادية، وعدم تكافؤ الفرص مع المواطنين المحليين، ونقص فى كافة الامتيازات الخاصة بالأجازات والسفر، وتجديد الإقامة أو استقدام أسرهم، هذا بخلاف خضوعهم للفحوص الطبية (تحليل فيروس كبدى "c") إجباريا وبتمييز عن الآخرين وحرمان المصابين من العمل، وما غير ذلك من الامتيازات الأخرى الممنوحة للمواطنين المحليين، فضلاً عن انتهاك الحق فى حرية التنقل والحرية والسلامة البدنية . ويكشف ما سبق عن عدم قيام الحكومة بتولى رعاية رعاياها وعدم اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان صون تلك الحقوق. وهو الأمر الذى يعنى إخلال مصر بالتزاماتها وتعهداتها الدولية بشأن عدم التزامها كليا بالمعايير الدنيا المنصوص عليها فى جميع صكوك حقوق الإنسان التى صدقت عليها. وفى هذا الصدد، توصى المنظمة المصرية ب:
مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن أمثلتها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لآخر، وكذلك القيود المفروضة على العامل والتى تعيقه عن اختيار عمله الذى يناسبه بكامل إرادته وإرغامه على التنازل عن مستحقاته المالية، وضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة، فى مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة؛ لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين إليها، هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقى الشكاوى فى السفارات والقنصليات المصرية، والعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية من قبل الجهات المختلفة، لتسهيل إجراءات الهجرة والسفر، وإيجاد فرص عمل بالوسائل المشروعة كمساهمة جزئية فى حل المشكلات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية.
أما فيما يخص وضعية اللاجئين داخل مصر، فبالرغم من وجود التزاماً دولياً على الحكومة المصرية بشأن استخدام اتفاقية جينيف لعام 1951 والمعنية باللاجئين كأداة أساسية تكفل حقوق الإنسان الأساسية للأشخاص المستضعفين "اللاجئين" وعدم إعادتهم دون إرادتهم إلى البلد "وطنهم" يكونون قد واجهوا أو ما زالوا يواجهون فيها اضطهادا، والعمل على الاندماج فى بلدان اللجوء السياسى أو إعادة الاستيطان فى تلك البلدان، غير أن الحكومة قد تحفظت على خمسة بنود من الاتفاقية.
وفى هذا الصدد، رصدت المنظمة المصرية العديد من الانتهاكات التى تعرض لها اللاجئين فى مصر، وقد تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلاً عن وجود العديد من العراقيل التى يضعها القانون المصرى أمام توظيف الأجانب، وعدم التمتع بالكثير من الخدمات المتاحة للسكان المحليين، وكذلك عدم تمتع العديد من اللاجئين من الذين رفضت طلباتهم، والآخرون غير المسجلين والمهاجرين لأسباب اقتصادية بمعظم البرامج الصحية فى القاهرة، والتى تستهدف فقط اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. (وهو الأمر الذى يجعلهم الأكثر عرضة للخطر فى حالة الوباء)، وأيضاً عدم إدراجهم فى البرنامج القومى المصرى للاستعداد للوباء ( )، وتعرض الكثير للاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.