حق التجمع والتظاهر طرحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلي المجتمع مشروع قانون لتنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وقد يبدو هذا الاقتراح غريبا في نظر البعض، فمصر تشهد منذ عام 2004 وحتي اليوم سلسلة لا تنتهي من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية بدأها حزب التجمع وحركة كفاية ومارسها بعد ذلك قطاعات وجماعات مختلفة من الموظفين والعمال والمهنيين وغيرهم كثير، ولكن ما لا يعرفه غالبية الناس أن هذه الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية تمت بالمخالفة للقانون، ونتيجة لسماح الحاكم بها، بحيث يمكن القول إن ممارسة حق التظاهر والتجمع في مصر يستند إلي «حرية عرفية» وليس للقانون، تماما كما أن حرية الصحافة الواسعة القائمة في مصر هي حرية عرفية يمكن وأدها في لحظة واحدة إذا قرر الحاكم تطبيق القوانين القائمة. فحق التجمع والتظاهر السلمي والتنظيم كلها حقوق مصادرة ومقيدة بقوانين موروثة من عهود الاستعمار والاحتلال البريطاني، أبرزها القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929. ورغم أن هذه القوانين تتعارض وتتصادم مع الدستور المصري القائم (دستور 1971) - المواد 47 و54 - والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر وأصبحت جزءا من القانون المصري تعلو علي غيرها من القوانين، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والتي تنص مادته (24) علي أنه «يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض بالقانون وتشكل معايير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».. فمازالت قائمة ومعمولا بها. من هنا تأتي أهمية مشروع القانون المطروح من جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي ينص في مادته الأولي علي إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الصادر في ظل الحماية البريطانية والقانون 14 لسنة 1923 والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 «وكل ما يتعارض مع هذا القانون» المقترح كما ينص القانون علي حق الأشخاص والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني و«لكل ذي صفة اعتبارية» في التجمع السلمي والتظاهر والتعبير عن الرأي بحرية «غير حاملين سلاح» بمجرد إخطار الجهة الإدارية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام «وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا، وفي حالة الاستعجال»، ويقتصر دور الشرطة في توفير الحماية للاجتماعات والمظاهرات والمسيرات وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، كما يمنع القانون استخدام القوة في فض المظاهرات إلا بقصد منع ارتكاب جرائم وبالتزام «المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأممالمتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون»، ونص مشروع القانون أيضا علي حقوق المشاركين بالاجتماعات والمظاهرات السلمية في رفع اللافتات والشعارات ولقاء الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء والقنوات التليفزيون. إن مشروع القانون هذا لن يتحول إلي قانون بمجرد طرح المنظمة له، ولكنه يحتاج إلي تضامن الأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية وتبنيه والدفاع عنه وتشكيل قوة ضغط لإصداره.. أي أن يصبح أحد بنود معركة التغيير السياسي والدستوري الديمقراطي مثله في ذلك مثل الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة، وإلغاء حالة الطوارئ التي يبدأ عامها الثلاثون اليوم.