تفوق للجانرز.. تاريخ مواجهات اليونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي    "قلبه كان حاسس".. منشور غريب من تيمور تيمور قبل وفاته    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    البورصة المصرية تربح 14.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي السفير الياباني والممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»    مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة في الجريمة النكراء    وكيل الأزهر ووزير الثقافة.. غدًا تكريم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)    طقس يوم الاثنين .. حار نهارا ونشاط رياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    حماة الوطن: بدأنا استعدادات مبكرة لخوض انتخابات النواب..وانتقاء دقيق للمرشحين    شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" في دورته 10    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    الأمم المتحدة: مقتل 1760 من الباحثين عن المساعدات    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في غزة «مؤامرة ومقدمة للتهجير»    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    نقيب السكة الحديد: 1000 جنيه حافز للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق بمناسبة المولد النبي    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة NILE وتنجح في أول تغيير لصمام أورطي بالقسطرة بالسويس    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    إصلاح الإعلام    ما الذى فقدناه برحيل «صنع الله»؟!    7 بطاركة واجهوا بطش الرومان وقادوا الكنيسة المصرية ضد تيار الوثنية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون تظاهر الانقلابيين "ردة" عن الحقوق والحريات

أوضح خبراء أن هناك فوارق جوهرية بين مشروع قانون التظاهر في عهد حكومة قنديل المنتخبة وبين مشروع قانون التظاهر الجديد تحت مسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي ينتظر توقيع المستشار عدلي منصور بعد إقراره بالفعل من مجلس وزراء حكومة الانقلاب.
فقانون الانقلاب جاء لقمع ومواجهة الطوفان البشري والحراك الشعبي ضد الانقلاب، فعامل المتظاهرين والمحتجين كخارجين على القانون وأعطى صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية، ويبيح القتل باسم الدفاع عن النفس.
قانون التظاهر بحكومة قنديل
فبالرغم مما أثاره مشروع قانون التظاهر الذي ناقشه مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري من رفض عدد من القوى السياسية، في الوقت الذي كانت لا تمر فيه مظاهرة إلا بحرق سيارات الشرطة والمارة في الطريق واستخدام الأسلحة الحية في مواجهة الأمن من قبل الجماعات التي عرفت باسم "بلاك بلوك"، انقلب الحال من هذه القوى السياسية والأحزاب الرافضة للقانون، لتوافق على قانون الحكومة الجديد والذي يعصف بحقوق المتظاهرين السلميين ويمنح سلطات أوسع للداخلية وقواتها في مواجهتهم.
وأهم ما تضمنه مشروع القانون السابق ما ينظم حق التظاهر السلمي دون تقييد والوضع في الاعتبار أهمية أن ينص على سلميتها وذلك وفقا لعدة قواعد في الدستور وما أتت عليه المواثيق الدولية والمعاهدات والحق في التعبير عن الراي والاحتجاج، حتى أن مشروع القانون السابق سمح لأشخاص يقدر عددهم ولو بعشرين متظاهر فقط للتظاهر والتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
وكفل مشروع القانون السابق للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها ويكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، كما أجبر وزارة الداخلية عند بدء المظاهرة، بتأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر.
وفي المادة السادسة عشرة حظر المشروع السابق على رجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية، كما ألزمتهم المادة 45 من الدستور بعدم التنصت على المتظاهرين أو المظاهرة نفسها.
مخاطر مشروع قانون التظاهر الجديد
في إطار قراءته للمخاطر والقيود التي يحملها مشروع قانون التظاهر الجديد المعد من سلطة الانقلاب أكد د.أحمد مهران -أستاذ القانون العام- أن أكثر ما يشوب مشروع القانون الجديد للتظاهر أنه أهدر كل حقوق الإنسان حق التظاهر والاعتراض والمشاركة السياسية والحق في التقاضي والحق في الدفاع وغيرها، هذا المشروع يجعل المتظاهرين ومنظمي المظاهرة يتحملون المسئولية عن كل ما يحدث.
وأوضح "مهران " في حديثه ل"الحرية والعدالة" أن حق التظاهر كان بالمشروع القديم يتم بالإخطار ولكن وفقا للجديد أصبح وفقا لتصريح من وزارة الداخلية ويشترط موافقتها، والمشروع القديم لم يحدد عدد معين للتجمعات، أما "الجديد" فيصف أي تجمع يزيد عدده عن عشرة أشخاص على أنه مظاهرة وإن لم يأخذ هؤلاء العشرة إذن مسبق بها لتجمع العشرة يصبح هؤلاء مخالفين ويطبق عليهم ما ورد من عقوبات، أي أنه لو تجمع عشر طلاب أمام الجامعة يصورون ورق مثلا للمحاضرات وفقا للقانون هذا التجمع مظاهرة، مما يفتح الباب للاعتداء على حقوق كل من تجمعوا فوق عشرة وينسب لهم أنهم تجمع بدون تصريح وينسب لهم تهم أنه يشكل خطرا على الأمن القومي، وهذا قيد جديد لم يكن بالمشروع السابق.
تصريح الداخلية
وكشف "مهران" أنه وفقا للمشروع الجديد سيحتاج الخروج للتظاهر إذن من القضاء، لأنك حين تتظلم كمواطن من الداخلية في حالة رفضها لتنظيم مظاهرة تلجأ للقضاء بالطعن أمامه، مما يجعل مشروع القانون يصور رد الداخلية على أنه قرار إداري وبهذا يعطيها سلطة جديدة أي إصدار أحكام يجوز الطعن عليها أمام القضاء بما يخالف قانون السلطة القضائية، فقانونها يحدد مجالات الطعن والمحاكم حين يرفض قرار ما، كذلك هناك إشكالية أخرى في حالة لم ترد أصلا الداخلية بالرفض أو القبول فأين يطعن الشخص وبأي محكمة؟ عادي أم استئناف أم إداري أم ماذا؟ فهذا مشروع معيب يستهدف عودة هيبة الأمن ولو على حساب كرامة المواطنين وثورتهم.
المتظاهرون كأنهم خارجون على القانون
ونبه "مهران" إلى أن القانون الجديد كله مقيد بل مانعا للتمتع بالحقوق الواجب الاعتراف بها للمواطن، والقانون يعامل المتظاهرين والمحتجين على أنهم خارجين على القانون، وأن خروجهم يشكل جرائم تهدد الأمن القومي بينما الخروج للتظاهر هو حق وليس جريمة.وأهم ما يشوب القانون أنه نتاج الفشل في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، واختار تغليب الأول على حساب إهدار الثاني تماما.
حظر الاعتصامات
وأشار "مهران" إلى أن المشروع الجديد يظر الاعتصامات وهي أحد الحقوق الدستورية ومنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، محذرا من أن ذلك يعني مقدما الحرمان من الإصرار على تنفيذ المطالب أصلا ويجعل النتيجة مسبقة بأن أي طلب أو تظاهر بلا جدوى، بينما مشروع القانون السابق لم يحظر الاعتصامات والإضرابات، لأنها متعارف عليها خاصة باتفاقية العمل الدولية وباتفاقية موسكو كوسيلة تعبير عن الرأي والتي وضعت شكل للإضراب جزئي وكلي وصوره وآلياته كحق من الحقوق.
تشديد عقوبة سجن وغرامة
وحول ما تضمنه المشروع الجديد بتوقيع غرامات وحبس كعقوبة لحالات يعتبرها مخالفة، فقد تضمن مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
نبه "مهران" إلى أن الغرامة عقوبة ولا تقرر العقوبات إلا بأحكام قضائية، والعقوبة تتناسب مع حجم الجريمة وتتفق مع قانون العقوبات، مستغربا كيف تقدر غرامة بعض حالات المخدرات ب500 جنيه وكذلك تغريم الفعل الفاحش بالطريق العام ب500 جنيه بينما يتم تغريم من يتظاهر بالطريق العام ب100 ألف جنيه معتبرا ذلك إخلال بالمساواة أمام القانون فيما يخص العقوبات، كذلك بالمشروع عقوبة بالسجن؟ مما يعد تشديد للعقوبة دون أساس، وهو ما وصفه بسلوك شديد الخطورة، يخرج بالعقوبة من مصاف الجنح للجنايات لأن الجناية هي التي تتضمن حبس.
وحول نص القانون على استخدام القوة المفرطة في حالات معينة شدد "أستاذ القانون العام" على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة، والمواثيق الدولية لا تعترف باستخدام القوة كوسيلة للتعامل مع المظاهرات، واستخدام القوة استثناء من الأصل العام في حالة الطواريء ويأتي متناسبا مع حجم الضرورة ومقدار الضرر.
إهدار لجميع الحريات
وصف د.أحمد مهران قانون التظاهر الجديد بأنه غير دستوري ويعد تقييد للحقوق والحريات، وأنه مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها مصر ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على أساس أن كلاهما أقر الحق في التعبير عن الرأي ويعد تقييد التظاهر هو تقييد لهذا الحق وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا تفارق صاحبها كحقوق طبيعية ودستورية والأصل أن نصوص المعاهدات لا يجوز مخالفتها في القوانين الداخلية.
ويرى "مهران" أن مشروع قانون التظاهر السابق كان فيه تقييد لبعض الحقوق أما القانون الجديد يحظر التمتع بأي حق من الحقوق التي تعد من مكتسبات ثورة يناير وعلى رأسها الحق في التعبير والحق في التظاهر والاعتصام فهو تشوبه مخالفات دستورية جسيمة.
قانون الانقلاب لمواجهة طوفان الاحتجاج اليومي
وحول التحليل السياسي لمشروع قانون التظاهر الجديد ترى شيماء بهاء الدين-الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية إن أهم شيء قبل الخوض في تفاصيل هذا القانون هو وضعه في سياقه العام، فنحن لا نناقش قانون في مناخ سليم تصدره الهيئات المخولة بذلك. فنحن أمام قانون للتظاهر يتم السعي لإصداره في ظل حالة من قمع الحريات بشكل مبالغ فيه بل غير معهود من قبل. ومن ثم، فإن الهدف من مثل هذا القانون ليس تنظيمي وإنما هو محاولة للسيطرة على طوفان المظاهرات والمسيرات السلمية التي تخرج كل ساعة وفي شتى الأنحاء على نحوٍ يؤرق سلطات الانقلاب ويهز أركانه على المستويين المحلي والدولي عبر نقلها في عديد من وسائل الإعلام العالمية.
غطاء قانوني لقمع المظاهرات السلمية
وبالتالي، بحسب "بهاء الدين" في حديثها ل"الحرية والعدالة" فإن سلطات الانقلاب تتخذ هذا المشروع كذريعة يتم من خلالها إلقاء القبض على المتظاهرين، أي أن هذا القانون بمثابة غطاء قانوني لسلب الحق في التظاهر. فعندما فشلت سلطات الانقلاب في دفع المتظاهرين إلى العنف هاهي تحاول التضييق على سلميتهم.فكيف سيتمكن منظمو المسيرات اليومية من الحصول على الموافقات على هذا الكم الهائل من المظاهرات؟ وماذا في حالة الرفض وهو المتوقع بالطبع هل سيتم إلقاء القبض على هذه الأعداد الهائلة؟ وألا يمكن أن يكون بعد ذلك ما يتم تسجيله من بيانات لمنظمي المظاهرات وسيلة لملاحقتهم أمنيًا وتلفيق الاتهامات لهم؟ فإن هذا القانون يأتي بنكهة أمنية وليست سياسية على الإطلاق. ولا شك أننا نبدو وكأننا قد عدنا إلى مرحلة ترزية القوانين.
مشروع قانون حكومة قنديل المنتخبة والحوار المجتمعي
وأشارت "بهاء الدين" على جانب آخر، بأنه لا يجب بحال من الأحوال أن نتحدث عن قانون عكفت عليه سلطة انقلابية غير منتخبة وكأنه يصدر في حالة سياسية وتشريعية مستقرة، وذلك بخلاف القانون المقدم في عهد الرئيس مرسي والذي قدمته حكومة معينة من رئيس منتخب كما أنه كان سيناقش في مجلس الشورى وهو هيئة منتخبة مباشرة من الشعب. وعليه فإن أي ملاحظات كانت ستؤخذ في الاعتبار، حيث استمر نقاشه لفترة طويلة، مع العلم أنه لم يكن يحمل مساوئ القانون المطروح حاليا. فلم يتطرق مشروع حكومة د.هشام قنديل إلى مسألة الاعتصامات بخلاف القانون المزعوم الآن الذي منعها في الأماكن العامة.
سلطات الداخلية
وتوقفت "الباحثة السياسية" عند نص المادة العاشرة من القانون الجديد على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة.
أما قانون حكومة د.قنديل فينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة. كذلك هناك انتقادات إلى مسألة تحديد أعداد المتظاهرين في بعض الأماكن.
القتل باسم "الدفاع عن النفس"
ورصدت "بهاء الدين" أنه من أخطر الأمور ما يثيره نص المادة 13 بشأن حق قوات الأمن في استخدام القوة بما يتجاوز المياه والغاز والهراوات في حالة الدفاع عن النفس والمال. ففي ضوء خبرة الشهور الماضية مع حكومة الانقلاب قُتل الآلاف باسم الدفاع عن النفس في تجمعات مشهود بسلميتها سواء في فض الاعتصامات أو ملاحقة المسيرات. ففي ظل الأوضاع الراهنة يصعب الأخذ بمثل هذا النص غير المحدد.
والخلاصة أن دلالة القانون تتجاوز نصوصه المتعسفة إلى خطورة الهدف منه في ظل منهج قمعي لا يعدو أن يكون القانون بالنسبة له جسر يحقق عبره ما يرغب ثم يهدمه حين يشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.