الأول على الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: مثلي الأعلى عمي وأتمنى أن أصبح طبيبا للقلب (فيديو)    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري (صور)    حزب الله يعلن تصديه لطائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية    الأونروا: وصلنا إلى طريق مسدود بسبب إغلاق إسرائيل المعابر أمام المساعدات    التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين منتخب فرنسا ضد كندا وديا    داليا عبدالرحيم: مصر صاحبة أهم تجربة في مواجهة الإرهاب.. خبير: الوصول إلى الذئاب المنفردة يكاد يكون مستحيلاً.. والخلايا النائمة سلاح رخيص الثمن يُستخدم لإنهاك المجتمعات    رئيس بلدية المحلة: منتخب مصر خسر عدم وجود حسام أشرف.. وهدفنا البقاء فى الدورى    "يان أوبلاك" صمام أمان سلوفينيا في يورو 2024    متحدث التعليم: هناك استعدادات مكثفة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة    أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبدالعزيز على مسلسلها الجديد "هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون"    أمين الحوار الوطني: نقابة الصحفيين متوازنة.. ولم تنخرط في العمل السياسي    دعاء وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة    دعاء العشر من ذي الحجة مستجاب.. «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي»    الكشف على 1346 مواطنا بقافلة طبية مجانية بقراقص في دمنهور    الطالبات يتصدرن.. «أزهر المنيا» تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024    في ذكراها العاشرة.. الأمن العراقي ينجح في اصطياد متورطين جدد بمذبحة سبايكر    بالخطوات.. طرق دفع فاتورة كهرباء شهر يونيو 2024 (رابط مباشر)    وزير المالية الإسرائيلي: انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسؤولة    مدير عام الجوازات السعودية: نحو ربع مليون حاج استفادوا من مبادرة "طريق مكة"    مصطفى عسل: الفوز أمام علي فرج لا يصدق.. وسعيد بالتتويج ببطولة بريطانيا المفتوحة «فيديو»    الإفتاء توضح أعمال الحجّ: اليوم التاسع من ذي الحجة "الوقوف بعرفة"    26 ميدالية رصيد منتخب مصر للسلاح ببطولة أفريقيا بالمغرب    زيادة أكثر من 200 جنيه، ارتفاع سعر دواء شهير لعلاج مرضى الصرع    البابا تواضرس الثاني يؤدي صلاة عشية بكنيسة أبو سيفين بدير العزب    كم عدد أيام التشريق وحكم صيامها؟.. تبدأ من مبيت الحجاج بمنى    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    «صاحبي وأخويا الصغير».. محمد رمضان ينشر صورًا من زفاف نجل رجل الأعمال ياسين منصور في باريس (صور)    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    تقارير: مانشستر سيتي يستعد لتعديل عقد نجم الفريق عقب اليورو    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    4 محاور.. «الصحة» تعلن تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    وزيرة البيئة: زيارة الأطفال والشباب للمحميات الطبيعية مهمة    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    وكيل «رياضة القليوبية» ورئيس شركة المياه يبحثان سبل التعاون المشترك    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    جامعة سوهاج: 1000 طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون تظاهر الانقلابيين "ردة" عن الحقوق والحريات

أوضح خبراء أن هناك فوارق جوهرية بين مشروع قانون التظاهر في عهد حكومة قنديل المنتخبة وبين مشروع قانون التظاهر الجديد تحت مسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" الذي ينتظر توقيع المستشار عدلي منصور بعد إقراره بالفعل من مجلس وزراء حكومة الانقلاب.
فقانون الانقلاب جاء لقمع ومواجهة الطوفان البشري والحراك الشعبي ضد الانقلاب، فعامل المتظاهرين والمحتجين كخارجين على القانون وأعطى صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية، ويبيح القتل باسم الدفاع عن النفس.
قانون التظاهر بحكومة قنديل
فبالرغم مما أثاره مشروع قانون التظاهر الذي ناقشه مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري من رفض عدد من القوى السياسية، في الوقت الذي كانت لا تمر فيه مظاهرة إلا بحرق سيارات الشرطة والمارة في الطريق واستخدام الأسلحة الحية في مواجهة الأمن من قبل الجماعات التي عرفت باسم "بلاك بلوك"، انقلب الحال من هذه القوى السياسية والأحزاب الرافضة للقانون، لتوافق على قانون الحكومة الجديد والذي يعصف بحقوق المتظاهرين السلميين ويمنح سلطات أوسع للداخلية وقواتها في مواجهتهم.
وأهم ما تضمنه مشروع القانون السابق ما ينظم حق التظاهر السلمي دون تقييد والوضع في الاعتبار أهمية أن ينص على سلميتها وذلك وفقا لعدة قواعد في الدستور وما أتت عليه المواثيق الدولية والمعاهدات والحق في التعبير عن الراي والاحتجاج، حتى أن مشروع القانون السابق سمح لأشخاص يقدر عددهم ولو بعشرين متظاهر فقط للتظاهر والتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.
وكفل مشروع القانون السابق للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها ويكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، كما أجبر وزارة الداخلية عند بدء المظاهرة، بتأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر.
وفي المادة السادسة عشرة حظر المشروع السابق على رجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية، كما ألزمتهم المادة 45 من الدستور بعدم التنصت على المتظاهرين أو المظاهرة نفسها.
مخاطر مشروع قانون التظاهر الجديد
في إطار قراءته للمخاطر والقيود التي يحملها مشروع قانون التظاهر الجديد المعد من سلطة الانقلاب أكد د.أحمد مهران -أستاذ القانون العام- أن أكثر ما يشوب مشروع القانون الجديد للتظاهر أنه أهدر كل حقوق الإنسان حق التظاهر والاعتراض والمشاركة السياسية والحق في التقاضي والحق في الدفاع وغيرها، هذا المشروع يجعل المتظاهرين ومنظمي المظاهرة يتحملون المسئولية عن كل ما يحدث.
وأوضح "مهران " في حديثه ل"الحرية والعدالة" أن حق التظاهر كان بالمشروع القديم يتم بالإخطار ولكن وفقا للجديد أصبح وفقا لتصريح من وزارة الداخلية ويشترط موافقتها، والمشروع القديم لم يحدد عدد معين للتجمعات، أما "الجديد" فيصف أي تجمع يزيد عدده عن عشرة أشخاص على أنه مظاهرة وإن لم يأخذ هؤلاء العشرة إذن مسبق بها لتجمع العشرة يصبح هؤلاء مخالفين ويطبق عليهم ما ورد من عقوبات، أي أنه لو تجمع عشر طلاب أمام الجامعة يصورون ورق مثلا للمحاضرات وفقا للقانون هذا التجمع مظاهرة، مما يفتح الباب للاعتداء على حقوق كل من تجمعوا فوق عشرة وينسب لهم أنهم تجمع بدون تصريح وينسب لهم تهم أنه يشكل خطرا على الأمن القومي، وهذا قيد جديد لم يكن بالمشروع السابق.
تصريح الداخلية
وكشف "مهران" أنه وفقا للمشروع الجديد سيحتاج الخروج للتظاهر إذن من القضاء، لأنك حين تتظلم كمواطن من الداخلية في حالة رفضها لتنظيم مظاهرة تلجأ للقضاء بالطعن أمامه، مما يجعل مشروع القانون يصور رد الداخلية على أنه قرار إداري وبهذا يعطيها سلطة جديدة أي إصدار أحكام يجوز الطعن عليها أمام القضاء بما يخالف قانون السلطة القضائية، فقانونها يحدد مجالات الطعن والمحاكم حين يرفض قرار ما، كذلك هناك إشكالية أخرى في حالة لم ترد أصلا الداخلية بالرفض أو القبول فأين يطعن الشخص وبأي محكمة؟ عادي أم استئناف أم إداري أم ماذا؟ فهذا مشروع معيب يستهدف عودة هيبة الأمن ولو على حساب كرامة المواطنين وثورتهم.
المتظاهرون كأنهم خارجون على القانون
ونبه "مهران" إلى أن القانون الجديد كله مقيد بل مانعا للتمتع بالحقوق الواجب الاعتراف بها للمواطن، والقانون يعامل المتظاهرين والمحتجين على أنهم خارجين على القانون، وأن خروجهم يشكل جرائم تهدد الأمن القومي بينما الخروج للتظاهر هو حق وليس جريمة.وأهم ما يشوب القانون أنه نتاج الفشل في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، واختار تغليب الأول على حساب إهدار الثاني تماما.
حظر الاعتصامات
وأشار "مهران" إلى أن المشروع الجديد يظر الاعتصامات وهي أحد الحقوق الدستورية ومنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، محذرا من أن ذلك يعني مقدما الحرمان من الإصرار على تنفيذ المطالب أصلا ويجعل النتيجة مسبقة بأن أي طلب أو تظاهر بلا جدوى، بينما مشروع القانون السابق لم يحظر الاعتصامات والإضرابات، لأنها متعارف عليها خاصة باتفاقية العمل الدولية وباتفاقية موسكو كوسيلة تعبير عن الرأي والتي وضعت شكل للإضراب جزئي وكلي وصوره وآلياته كحق من الحقوق.
تشديد عقوبة سجن وغرامة
وحول ما تضمنه المشروع الجديد بتوقيع غرامات وحبس كعقوبة لحالات يعتبرها مخالفة، فقد تضمن مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
نبه "مهران" إلى أن الغرامة عقوبة ولا تقرر العقوبات إلا بأحكام قضائية، والعقوبة تتناسب مع حجم الجريمة وتتفق مع قانون العقوبات، مستغربا كيف تقدر غرامة بعض حالات المخدرات ب500 جنيه وكذلك تغريم الفعل الفاحش بالطريق العام ب500 جنيه بينما يتم تغريم من يتظاهر بالطريق العام ب100 ألف جنيه معتبرا ذلك إخلال بالمساواة أمام القانون فيما يخص العقوبات، كذلك بالمشروع عقوبة بالسجن؟ مما يعد تشديد للعقوبة دون أساس، وهو ما وصفه بسلوك شديد الخطورة، يخرج بالعقوبة من مصاف الجنح للجنايات لأن الجناية هي التي تتضمن حبس.
وحول نص القانون على استخدام القوة المفرطة في حالات معينة شدد "أستاذ القانون العام" على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة، والمواثيق الدولية لا تعترف باستخدام القوة كوسيلة للتعامل مع المظاهرات، واستخدام القوة استثناء من الأصل العام في حالة الطواريء ويأتي متناسبا مع حجم الضرورة ومقدار الضرر.
إهدار لجميع الحريات
وصف د.أحمد مهران قانون التظاهر الجديد بأنه غير دستوري ويعد تقييد للحقوق والحريات، وأنه مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها مصر ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على أساس أن كلاهما أقر الحق في التعبير عن الرأي ويعد تقييد التظاهر هو تقييد لهذا الحق وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي لا تفارق صاحبها كحقوق طبيعية ودستورية والأصل أن نصوص المعاهدات لا يجوز مخالفتها في القوانين الداخلية.
ويرى "مهران" أن مشروع قانون التظاهر السابق كان فيه تقييد لبعض الحقوق أما القانون الجديد يحظر التمتع بأي حق من الحقوق التي تعد من مكتسبات ثورة يناير وعلى رأسها الحق في التعبير والحق في التظاهر والاعتصام فهو تشوبه مخالفات دستورية جسيمة.
قانون الانقلاب لمواجهة طوفان الاحتجاج اليومي
وحول التحليل السياسي لمشروع قانون التظاهر الجديد ترى شيماء بهاء الدين-الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية إن أهم شيء قبل الخوض في تفاصيل هذا القانون هو وضعه في سياقه العام، فنحن لا نناقش قانون في مناخ سليم تصدره الهيئات المخولة بذلك. فنحن أمام قانون للتظاهر يتم السعي لإصداره في ظل حالة من قمع الحريات بشكل مبالغ فيه بل غير معهود من قبل. ومن ثم، فإن الهدف من مثل هذا القانون ليس تنظيمي وإنما هو محاولة للسيطرة على طوفان المظاهرات والمسيرات السلمية التي تخرج كل ساعة وفي شتى الأنحاء على نحوٍ يؤرق سلطات الانقلاب ويهز أركانه على المستويين المحلي والدولي عبر نقلها في عديد من وسائل الإعلام العالمية.
غطاء قانوني لقمع المظاهرات السلمية
وبالتالي، بحسب "بهاء الدين" في حديثها ل"الحرية والعدالة" فإن سلطات الانقلاب تتخذ هذا المشروع كذريعة يتم من خلالها إلقاء القبض على المتظاهرين، أي أن هذا القانون بمثابة غطاء قانوني لسلب الحق في التظاهر. فعندما فشلت سلطات الانقلاب في دفع المتظاهرين إلى العنف هاهي تحاول التضييق على سلميتهم.فكيف سيتمكن منظمو المسيرات اليومية من الحصول على الموافقات على هذا الكم الهائل من المظاهرات؟ وماذا في حالة الرفض وهو المتوقع بالطبع هل سيتم إلقاء القبض على هذه الأعداد الهائلة؟ وألا يمكن أن يكون بعد ذلك ما يتم تسجيله من بيانات لمنظمي المظاهرات وسيلة لملاحقتهم أمنيًا وتلفيق الاتهامات لهم؟ فإن هذا القانون يأتي بنكهة أمنية وليست سياسية على الإطلاق. ولا شك أننا نبدو وكأننا قد عدنا إلى مرحلة ترزية القوانين.
مشروع قانون حكومة قنديل المنتخبة والحوار المجتمعي
وأشارت "بهاء الدين" على جانب آخر، بأنه لا يجب بحال من الأحوال أن نتحدث عن قانون عكفت عليه سلطة انقلابية غير منتخبة وكأنه يصدر في حالة سياسية وتشريعية مستقرة، وذلك بخلاف القانون المقدم في عهد الرئيس مرسي والذي قدمته حكومة معينة من رئيس منتخب كما أنه كان سيناقش في مجلس الشورى وهو هيئة منتخبة مباشرة من الشعب. وعليه فإن أي ملاحظات كانت ستؤخذ في الاعتبار، حيث استمر نقاشه لفترة طويلة، مع العلم أنه لم يكن يحمل مساوئ القانون المطروح حاليا. فلم يتطرق مشروع حكومة د.هشام قنديل إلى مسألة الاعتصامات بخلاف القانون المزعوم الآن الذي منعها في الأماكن العامة.
سلطات الداخلية
وتوقفت "الباحثة السياسية" عند نص المادة العاشرة من القانون الجديد على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببًا على وجه السرعة.
أما قانون حكومة د.قنديل فينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة. كذلك هناك انتقادات إلى مسألة تحديد أعداد المتظاهرين في بعض الأماكن.
القتل باسم "الدفاع عن النفس"
ورصدت "بهاء الدين" أنه من أخطر الأمور ما يثيره نص المادة 13 بشأن حق قوات الأمن في استخدام القوة بما يتجاوز المياه والغاز والهراوات في حالة الدفاع عن النفس والمال. ففي ضوء خبرة الشهور الماضية مع حكومة الانقلاب قُتل الآلاف باسم الدفاع عن النفس في تجمعات مشهود بسلميتها سواء في فض الاعتصامات أو ملاحقة المسيرات. ففي ظل الأوضاع الراهنة يصعب الأخذ بمثل هذا النص غير المحدد.
والخلاصة أن دلالة القانون تتجاوز نصوصه المتعسفة إلى خطورة الهدف منه في ظل منهج قمعي لا يعدو أن يكون القانون بالنسبة له جسر يحقق عبره ما يرغب ثم يهدمه حين يشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.