نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025، القرار رقم 120 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتعلق بضوابط بيع وتداول وتركيب عدادات المياه. نصت المادة الأولى من القرار على حظر قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية ببيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي – تجاري – صناعي)، إلا بعد أن يتم معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين. أكدت المادة الثانية من القرار أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين هي الجهة الوحيدة المختصة بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها، بما يضمن ضبط المعايير والالتزام بالمواصفات القياسية. وأوضحت المادة الثالثة أن المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الخاصة بعدادات المياه يجب أن تكون وفقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. جاء في المادة الرابعة أن الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها في عدادات المياه خلال حالتي التفتيش والدمغ، ستكون وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML). ومنحت المادة الخامسة جميع الجهات والأشخاص المخاطبين بالقرار مهلة زمنية مدتها ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعهم والالتزام بكافة الاشتراطات المحددة. ونصت المادة السادسة على أن كل من يخالف أحكام القرار سيُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994، وذلك لضمان التطبيق الصارم للقواعد الجديدة. تم نسخ الرابط