وافق أعضاء التأسيسية على المادة (20) بالإجماع، وتنص على "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار، والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات". كما وافقوا، على المادة (21) التي تنص على "تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون". وأجمع الأعضاء، على المادة (22) والتي تنص على "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع". وأبدى الجميع موافقتهم على المادة (23) وتنص على "ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها".