وافقت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المسائية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغريانى على باقى مواد الباب الأول من الدستور"باب الدولة والمجتمع" المكون من 28 مادة بعد أن أقرت أمس14مادة منه. وأقرت الجمعية المادة 15التي تنص على أن "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها". كما وافقت الجمعية على المادة 16 دون تعديل ونصت على أن "الثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بناء على قانون". وأقرت الجمعية التأسيسية المادة 17 التى نصت على أن "نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".
ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 18ونصت على أن "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات". وأقرت الجمعية المادة 19 دون تعديل أيضًا ونصت على أن "تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقًا لما ينظمه القانون". والمادة 20، ونصت على أن "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع". ووافقت الجمعية على المادة 21 التى نصت على أن "ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل"، والمادة 22 ونصت على أن "الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، وحق الإرث فيها مكفول، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون".
ووافقت الجمعية التأسيسية للدستور على المادة 23 من باب الدولة والمجتمع ونصت على أن "تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الأموال الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين". وشهدت المادة 24 التى تنص على أن "يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، ولا يكون فرضها، ولا إلغاءها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون"، مناقشات موسعة بسبب كلمة التكاليف العامة التى اعتبر البعض أنه من الممكن أن يدخل تحتها ما يسمى التكاليف الجسدية، وأوضح الدكتور محمد محسوب أن هذه العبارة تعد تعبيرًا قانونيًا استخدم فى الدساتير السابقة ومقصود به الأعباء المالية غير الضريبة التى تفرض برسوم وليس بقانون. واتفقت الجمعية على حذف عبارة "ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها مع تفويض لجنة الصياغة المصغرة على إعادة ضبطها". ووافقت الجمعية على المادة 25 التى تنص على أن "للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقًا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام و80% بالجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية مع إحالتها للجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها فنيًا". وألغت الجمعية المادة 26 التى كانت تنص على أن "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقًا لما ينظمه القانون" طبقًا لاقتراح المستشار حسام الغريانى. وأحالت الجمعية المادة 27 بعد الموافقة عليها والتى نصت على "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل". وكانت الجمعية قد أقرت أمس المادة 28 لعدم وجود أى تعديلات عليها ونصت على أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى. وأحالت الجمعية مادة مستحدثة فى هذا الباب تنص على أن "تنمية الريف المصرى والبادية واجب قومى وتلتزم الدولة برفع مستوى معيشة الفلاحين إلى لجنة الصياغة المصغرة". ورفضت الجمعية اقتراحًا بإضافة نص مستحدث على أداء الزكاة طوعًا لوزارة المالية. وقال الدكتور عصام العريان أنه لا خلاف بن كل الحاضرين من المسلمين والمسيحيين على فريضة الزكاة لكن الخلاف على تضمين نص فى الدستور بذلك ونحن لم نضمن الدستور نصًا على بناء المساجد أو فريضة الحج أو فريضة الصيام. وأضاف أن الزكاة ينظمها هيئات موجودة بالفعل مثل بنك ناصر كما أن هناك لجانًا للزكاة فى كثير من المساجد تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى وإذا وضع النص سيكون إلزاميًا وسيضع البلاد فى حرج لأننا نشتكى من جهاز إدارى يحتاج إلى ضبط وفساد مالى مازال يرتع فى البلاد مؤكدًا أنه ضد النص. وقال المستشار حسام الغريانى أن مصر مليئة بالمواطنين الذين يبحثون عن مكان يضعون فيه زكاتهم ولو اطمأنوا لفعلوا مقترحًا لإنشاء مؤسسة زكاة تتولى هذا الأمر. وقال حسين إبراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة، أنه يجب أن يكون واضحًا أن من يرفض هذا النص ليس ضد الزكاة وأن القانون هو الذى يحدد ذلك. وتساءل المستشار ناجى دربالة: لماذا ترفضون أداء الزكاة طوعًا؟ وأوضح الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق أن الزكاة يجب أن يكون لها تنظيم خاص وتترك للقانون وليس من خلال الدستور وإنما من خلا ل هيئة أمناء خاصة وتوضع هذه الأموال فى مشروعات مدروسة جيدًا بعد أن تعرض للاكتتاب العام وعقب المناقشات المطولة وبعد تصويت الأعضاء تمت الموافقة على أن يترك هذا الأمر للقانون.